موسوعة قانون المرافعات
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- إناث الماشية اللازمة لإنتفاع المدين في معيشة هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
عدل المشروع في المادة 304 منه نص المادة 485 من القانون القائم حتى يكون حكم الفقرة الأولى منها عاماً في صياغته ليشمل كل ما يلزم لمزاولة المهنة أو الحرفة التي يكسب منها المدين عيشه سواء كانت کتباً او أدوات أو مهمات لازمة للمهنة أو للصناعة وهو تعميم جرى عليه القضاء دون تقيد بالتخصيص الوارد في النص القائم في شأن الكتب وأدوات الصناعة ورأى المشروع حذف الفقرة الثانية من تلك المادة الخاصة بالعتاد الحربي المملوك للمدين من العسكريين وذلك لزوال الأسباب التاريخية التي قامت عليها فكرة القانون القائم ولان العتاد الحربي في الوقت الحاضر هو ملك للدولة أي مال عام لا يجوز الحجز عليه أصلاً أما ما يملكه المدين العسكري من الملابس فيمنع جواز الحجز عليه نص المادة 303 من المشروع فضلاً عن أن الملابس لا يصدق عليها وصف العتاد الحربي بالمعنى الدقيق .
كما استبعد المشروع البند الثالث من النص القائم بالحكم الذي أضافه إلى المادة 303 منه أما البند الرابع من النص القائم فقد رأى المشروع العدول عن تعداد الماشية الوارد به وعمم الحكم على كل إناث الماشية التي تلتزم المدين للانتفاع بها في معيشته لقيام ذات العلة بالنسبة لها کلها.
ولما كان هذا النص قد ورد استثناء من الأصل الذي يخضع كل أموال المدين للضمان العام المقرر لدائنيه، ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسيره، وإنما يتعين قصره علي نطاق الاستثناء المتمثل فيما يلزم لمزاولة المدين مهنته أو حرفته بنفسه، فيخرج من الحظر، الأدوات والمهمات التي لم تعد بعد لذلك إن كان المدين قد قام بالوفاء بثمنها وإلا فهي خاضعة لامتياز البائع لها وهو لا يحول دون توقيع الحجز عليها من دائن آخر ولو لم يكن له امتیاز، فإن كان دينه أسبق في مرتبة امتيازه علي البائع، استوفى حقه من الثمن قبل أن يستوفي البائع الثمن، فإذا وجدت مصاريف صيانة للمنقول كان لمن يستحقها امتیاز متقدم عن امتياز البائع، كما يتقدم صاحب النفقة المقررة في امتيازه على البائع، مفاد ذلك أن الحظر لا يرد على مستحقات البائع للأدوات والمهمات التي تلزم المزاولة المدين مهنته أو حرفته، ولا علي مصاريف صيانتها أو علي النفقة المقررة لأقرباء المدين عن ستة الأشهر الأخيرة، فإذا أوقع هؤلاء والمؤجر حجراً علي تلك الأدوات والمهمات، كان الحجز الذي أوقعه البائع ومن قام بالصيانة ومستحق النفقة صحيحاً عملاً بالمادة (306) من قانون المرافعات، أما الحجز الذي أوقعه المؤجر فيكون باطلاً لدخوله في نطاق الحظر، وحينئذ يتم توزيع حصيلة التنفيذ فيما بين من صح حجزهم، وفقاً لمرتبة امتياز كل منهم، فیستوفي من قام بالصيانة حقه أولاً يليه مستحق النفقة لمدة الستة أشهر الأخيرة السابقة علي التوزيع ما لم يكن استحقاقه يقل عن ذلك ثم بائع الأدوات أوالمهمات، فإن كان لم يقض ببطلان الحجز الذي أوقعه المؤجر فيظل صحيحاً ولكنه ينقضي بالبيع وتوزيع حصيلة التنفيذ على نحو ما تقدم. ولا ينال من هذا النظر عدم النص بالمادة (306) من قانون المرافعات على هذا الامتياز، إذ المقرر أن الامتياز يتعلق بكل حق يقرر له القانون امتيازاً بموجب القانون المدني دون حاجة للنص عليه في القوانين الأخرى إلا في حالة تقريرها امتیازاً لحق معين لبيان مرتبته بالنسبة لحقوق الامتياز المقررة، مثال ذلك أن قانون إيجار الأماكن يلزم المستأجر بالأجرة ولم ينص على امتيازها وحينئذ تخضع لإمتياز المؤجر المقرر في القانون المدني، وهكذا.
وإذا أوقع دائن من غير من عددتهم المادة (306) حجزاً على الأدوات والمهمات، ونازع الدين في ذلك أمام المحضر، تعين عليه تحديد جلسة لنظر تلك المنازعة المتمثلة في إشكال وقتي، أمام قاضي التنفيذ، ومتى ظهر له توافر شروط المادة سالفة البيان، قضي بوقف التنفيذ مؤقتاً، فإن كان الحجز قد تم جاز رفع دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد به أو دعوى موضوعية بطلانه.
ويجب أن تكون الأدوات والمهمات مما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، فإن لم تكن لازمة لذلك، فيجوز الحجز عليها حتى لو كان المدين يستعملها بنفسه، كالمذياع والمسجل والتليفزيون وغيرها مما لا يلزم لمزاولة المهنة. كما يجب حصر الاستثناء في نطاقه بأن تكون الأدوات والمهمات ما يستعمله المدين بنفسه كالآلة الكاتبة التي يعمل عليها، فإن وجدت أخرى يعمل عليها تابعه أو ابنه، جاز الحجز عليها.
أما الكتب التي توجد بمكان العمل، فيفترض أن المدين يستعملها بنفسه. فلا يجوز الحجز عليها إلا لاقتضاء ثمنها، ما لم توجد بمكتب محام فيمتنع الحجز عليها حتى لاقتضاء ثمنها عملاً بنص المادة (50) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي جرى بأنه لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة ، فينصرف النص على إطلاقه للكتب وغيرها مما يلزم لمزاولة المحاماة حتى لو لم يكن المدين قد قام بالوفاء بثمنها. فإن وجدت أدوات لم تستخدم في مزاولة المهنة، كالاثاث المخزون بالمكتب وكل ما لا يلزم المباشرة المهنة فإنه يجوز الحجز عليه.
وإذا تعلقت المنازعة بالحجز الذي يتوقع على الحرفي، فإن الحظر ينحصر فيما هو لصيق بالحرفي الذي يمتلك آلة يعمل عليها بنفسه، دون اعتداد بقيمتها، فقد يعمل بنفسه علي جهاز مرتفع الثمن، أو جهاز متواضع، ففي الحالتين يكون الحجز عليه محظوراً، وإن أراد المشرع إخراج الجهاز الأول من الحظر، كان ينص على تحديد قيمة معينة كحد أقصي إلا أنه أطلق النص وهو ما يحول دون تقييده.
وإذا توقع الحجز على كتب أو أدوات ومهمات، ونازع المدين استناداً إلي نص المادة (306) من قانون المرافعات، تعين الفصل في المنازعة بالنظر إلي ما إذا كانت المحجوزات مما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه أم لا، فإذا تبين أنها مما يلزم في ذلك، حكم قاضي التنفيذ وفقاً لطبيعة المنازعة، فإن تمثلت في إشكال وقتي حكم بوقف التنفيذ، وإن تمثلت في دعوى تنفيذ مستعجلة حكم بعدم الاعتداد بالحجز، وفي الحالتين يبني قضاءه علي ظاهر المستندات التي تشير إلى بطلان الحجز، والمقرر أن لقاضي الأمور المستعجلة أن يستند إلي عناصر موضوعية لإصدار قضاء وقتي دون أن يكون بذلك قد مس الموضوع أو فصل في أصل الحق، لأنه في تلك الحالة لا يقضي بالبطلان إنما يستند إليه كعنصر موضوعي للقضاء بوقف التنفيذ أو عدم الاعتداد بالحجز وهو قضاء وقتي يحوز حجية وقتية.
أما إن تمثلت المنازعة في دعوى تنفيذ موضوعية ببطلان الحجز، فإن قاضي التنفيذ يصدر فيها قضاء في أصل الحق يحسم به المنازعة ويحوز حجية دائمة إن لم يطعن فيه أو طعن فيه وقضي بتأييده.
وإذا تبين أن بعض المحجوزات مما يجوز الحجز عليه والبعض الآخر لا يجوز الحجز عليه، حكم قاضي التنفيذ، بوقف التنفيذ بالنسبة للمحجوزات الأخيرة وبالاستمرار فيه بالنسبة للأولي إن تمثلت المنازعة في إشكال وقتي، أو بعدم الاعتداد بالحجز بالنسبة للأخيرة ورفض الدعوى فيما عداها إن تمثلت المنازعة في دعوى تنفيذ مستعجلة، أو ببطلان الحجز بالنسبة للأخيرة ورفض الدعوى فيما عداها إن تمثلت المنازعة في دعوى تنفيذ موضوعية.
مناط عدم جواز الحجز على الماشية وما يلزمها من غذاء:
حظرت المادة (306) من قانون المرافعات الحجز على إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته التي يتكفل بها وما يلزم تلك الماشية من غذاء لمدة شهر. وينصرف هذا الحظر إلي إناث الجاموس والبقر والنعاج والماعز بالقدر الذي يكفي المدين وأسرته في المعيشة، سواء لغذائه وأسرته من ألبانها ومنتجاته وما يكفيه وأسرته من ثمنها بقدر ما يكفي للمعيشة من غذاء وثياب وإنفاق، حتي لا يصبح المدين عالة، وفي حالة المنازعة عند تعدد إناث الماشية، سواء من المدين عند توقع الحجز على كل الإناث أو من الدائن عند الحجز علي بعضها، فإن قاضي التنفيذ يتولى الفصل فيها على هدي حاجة المدين ومن يعولهم، فإذا تبين تجاوز الحجز للعدد اللازم لمعيشة هؤلاء، يوقف التنفيذ بالنسبة لما يلزم لتلك المعيشة إذا كانت المنازعة من المدين، أو يقضي بالاستمرار في التنفيذ بالنسبة للعدد الذي يخرج عن نطاق الحظر إذا كانت المنازعة من الدائن.
وقد يستعين الدين في معيشته علي إناث الماشية علي نحو ما تقدم أو بتأجيرها للغير للري أو الحرث ويجوز له ذلك بالقدر الذي تحتاجه معيشته هو وأسرته، ويقدر قاضي التنفيذ العدد اللازم في المعيشة ككل على نحو ما تقدم .
كما يمتد الحظر، وقت توقيع الحجز، لما يلزم تلك الماشية من غذاء لمدة شهر، وبعد ذلك يتولى الدين الإنفاق عليها من نتاجها، وطالما لم يشمل الحجز ما ترك للمدين، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع، وحينئذ يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ثمنه تحت يد المشتري إن لم يكن قد وفي به أو تحت يد المدين إن تمكن من ذلك، ولا يعتبر الأخير مبدداً لأنه تصرف في شيء غير محجوز عليه.
ولكن إذا قصد بالحجز اقتضاء ثمن الماشية أو نفقات علاجها أو نفقة مقررة علي المدين لزوجه أو أقربائه، كان صحيحاً . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء التاسع، الصفحة : 638)
يشترط لعدم الحجز بالنسبة للكتب أن تكون لازمة لمهنة المدين كالكتب اللازمة المحامي لمباشرة عمله سواء كانت من كتب القانون أو غيرها ككتب الاجتماع والطب الشرعي مما يتصل بعمل المحامي ويشترط بالنسبة للادوات والمهمات اللازمة لمزاولة مهنة المدين أو خرقته بنفسه أن تكون مما يستعمله المبين بنفسه في عمله ولذلك لا يشمل الحظر الألات التي يستعملها عمالي يعملون تحت إدارته. ونص القانون يتسع للأدوات والمهمات اللازمة لمزاولة مهنة المدين أو حرفته أياً كانت تلك المهن أو تلك الحرفة كأن يكون صانعاً أو فناناً أو صاحب حرفة راقية كالجراح وطبيب الأسنان والمصور والموسيقي (التنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 101 والتنفيذ الدكتور أبو الوفا ص 312).
ويقصد بالنفقة المقررة تلك التي يحكم بها للأزواج والأقارب دون النفقة الوقتية التي يقضي بها ريثما يقضي في أصل الحق والتي تصدر عادة في دعوى الحساب (كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 588).
وكون الأشياء لازمة للمدين لمباشرة مهنته بنفسه أم غير لازمة مسألة نسبية تختلف باختلاف المهنة واختلاف مركز الشخص فيها وتقديره مسألة موضوعية يستقل قاضي التنفيذ كقاضي موضوع ببحثها ولا يملك كقضاء مستعجل الأمر بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إلا إذا كان البادي من ظاهر الأوراق أن هذه الأموال مما تلزم لمهنة المدين أو مما لا تلزم لها على أن يكون حكمه مؤقتاً ويكون مصيره معلقاً على الحكم في الموضوع.
ولا يقصد بإناث الماشية المنصوص عليها في الفقرة الثانية جميع إناث الماشية بل فقط اللازمة لانتفاع المدين وأسرته، وقد اختلف الرأي بالمقصود بأسرته فذهب الرأي الراجح إلي أنه زوج المدين وأقاربه الذين يلتزم قانوناً بإعالتهم (والي ص 192) وذهب الرأي الآخر إلى أن العبرة بالإعالة الفعلية للأقارب بشرط إقامتهم إقامة دائمة (محمد عبد الخالق ص 238) كذلك اختلف الراي المقصود بلفظ الانتفاع فنادي الرأي الراجح بأنه يجب أن يقصد به الحصول علي اللبن من الماشية ولهذا يجب قصره على الماشية التي يحوزها المدين ولا يمتد للماشية التي تكون في حيازة الغير ولو كانت مملوكة للمدين (أبو هيف ص 195 ووالي ص 193) ويذهب الرأي الثاني لعكس ذلك (محمد عبد الخالق ص 238).
ويجوز الحجز على إناث الماشية التي لا تدر لبناً أو تلك التي تدر لبناً لا ينتفع به المدين لأنها لا تعد لازمة لانتفاع المدين وأسرته (والى ص 193).
وإذا لم يكن لدي الفلاح المحجوز عليه غذاء للماشية التي لا يجوز الحجز عليه تركت له من نقوده ما يكفي غذاءها لمدة شهر رمزي سيف ص 149).
والأشياء الممنوع الحجز عليها والمشار إليها بهذه المادة يجوز الحجز عليها دون إذن من القاضي وذلك من الدائنين بثمنها أو مصاريف صيانتها أو من الدائن بنفقة مقدرة وهي النفقة التي يلتزم بها الشخص قانوناً كنفقة زوجته أو أحد أقاربه سواء كان السند التنفيذي بالنسبة لها حكماً أو عقداً رسمياً . (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 211)
عدم جواز الحجز على أدوات المهنة وما في حكمها:
تطبيقاً للمادة 306 - محل التعليق - لا يجوز الحجز على الكتب الضرورية لمباشرة عمل المدين إذا كان محامياً وأثاث مكتبه والأجهزة الطبية بالنسبة للطبيب وآلة التصوير وأجهزة الطبع بالنسبة للمصور، وغير ذلك مما يلزم لأي صاحب حرفة أو مهنة لمزاولة مهنته أو حرفته ولكن يشترط أن يكون المدين هو الذي يستعمل هذه الأدوات بنفسه، فإذا لم يكن المدين يستعمل الشيء بنفسه فلا يمتنع الحجز عليه فمثلاً إذا كان الدين يدير مطبعة ولا يعمل فيها بنفسه فإنه يجوز الحجز عليها وغير ذلك.
كذلك فإن اللزوم مسألة نسبية (فتحى والى - بند 107 ص 191 وص 207) تختلف باختلاف المهنة واختلاف مركز الشخص فيها وتقديره مسألة موضوعية يستقل قاضي التنفيذ ببحثها، ويلاحظ أن إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته لها أهميتها كأدوات المهنة فهي وسيلة لحصول المدين على قوته ويمنع الحجز أيضاً على ما يلزم هذه الماشية من غذاء لمدة شهر فإذا لم يوجد لدى المدين غذاء تركت له نقود تكفي لهذا الغذاء.
ويرى البعض في الفقه (فتحى والى - بنده 107 ص 191 و 207) أن تحديد الماشية التي لا يجوز الحجز عليها «إناث الماشية يكشف عن نية المشرع في أن الغرض من منع الحجز في تمكين المدين من الحصول على لبنها، فإذا كانت إناث الماشية لا تدر لبناً أو تدر لبناً لا ينتفع به المدين فإنه يجوز الحجز عليها، إذ لا يمكن في هذه الحالة وفقاً لهذا الرأي اعتبارها لأزمة لانتفاع المدين وأسرته.
ولكن تنبغي ملاحظة أن الحصول على اللبن هو أحد صور الانتفاع بإناث الماشية وليس الصورة الوحيدة، فمن الممكن الانتفاع بما تلده واستخدامها في الأغراض التي تستخدم فيها الماشية، وإذا كان المشرع قد حدد إناث الماشية بالذات، فذلك يرجع إلى أنها أكثر فائدة من الذكور في بعض الوجوه (محمد عبد الخالق - بند 253 ص 367).
ولتحديد المقصود بلفظ الأسرة الوارد في الفقرة الثانية من المادة 306 - محل التعليق - فإن العبرة هي بالإعالة الفعلية للأقارب، ولم يكن على المدين التزام قانونی بذلك بشرط أن يكون الأقارب الذين يعولهم المدين مقيمين معه إقامة دائمة (محمد عبد الخالق - بند 253 ص 368 ، وقارن فتحي والي ص 170 حيث يرى تحديد الأسرة بأقارب المدين الذين يلتزم قانوناً بإعانتهم) ولم يحدد المشرع في هذه الحالة الأسرة تحديداً ضيقاً كما فعل بالنسبة لعدم جواز الحجز على ما يرام المدين من الثياب والفراش والغذاء .
ويلاحظ أنه لا يشترط للتمسك بعدم جواز الحجز أن يكون المدين زارعاً، فالنص قد ورد دون تحديد (أمينة النمر - ص 245 محمد عبد الخالق - ص 367)، وقد ذهب رأي إلى أنه يجب أن تكون الماشية في حيازة المدين لا في حيازة الغير (فتحي والي - ص 170)، ولكن الراجح أن الحيازة ليست ضرورية لإمكان الانتفاع، والعبرة هي بكون المدين منتفعاً بإناث الماشية فعلاً (رمزي سیف - ص 146)، سواء عن طريق أستخدام المدين لها بنفسه أو عن طريق شخص آخر (وجدي راغب ص 325 محمد عبد الخالق - بند 352 ص 367 ).
وجدير بالذكر أن منع الحجز على الأموال الواردة في المادة 306 - محل التعليق - هو منع نسبي، إذ يجوز الحجز على هذه الأموال لاستيفاء ثمن هذه الأموال ومصاريف صيانتها أو النفقة المقررة أي التي يحكم بها للأزواج والأقارب. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 30)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 25
ثَمَنٌ
التَّعْرِيفُ:
- الثَّمَنُ لُغَةً: مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الشَّيْءُ. وَفِي الصِّحَاحِ: الثَّمَنُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: ثَمَنُ كُلِّ شَيْءٍ قِيمَتُهُ.
قَالَ الزَّبِيدِيُّ: قَالَ شَيْخُنَا: اشْتُهِرَ أَنَّ الثَّمَنَ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي وَلَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ عَنْ الْوَاقِعِ، وَالْقِيمَةُ مَا يُقَاوِمُ الشَّيْءَ، أَيْ: يُوَافِقُ مِقْدَارَهُ فِي الْوَاقِعِ وَيُعَادِلُهُ.
وَقَالَ الرَّاغِبُ: الثَّمَنُ اسْمٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ، عَيْنًا كَانَ أَوْ سِلْعَةً، وَكُلُّ مَا يُحَصَّلُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَمَنُهُ.
وَالثَّمَنُ هُوَ: مَبِيعٌ بِثَمَنٍ.
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالثَّمَنُ، مَا يَكُونُ بَدَلاً لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَيَّنُ فِي الذِّمَّةِ، وَتُطْلَقُ الأْثْمَانُ أَيْضًا عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقِيمَةُ:
- الْقِيمَةُ مَا قُوِّمَ بِهِ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ.
وَالثَّمَنُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ.
فَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الْقِيمَةَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَالثَّمَنُ الْمُتَرَاضَى عَلَيْهِ قَدْ يُسَاوِي الْقِيمَةَ أَوْ يَزِيدُ عَنْهَا أَوْ يَنْقُصُ وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ أَحْكَامِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فِي (الْقِيمَةُ).
ب - السِّعْرُ:
- السِّعْرُ هُوَ الثَّمَنُ الْمُقَدَّرُ لِلسِّلْعَةِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ أَمَّا السِّعْرُ فَهُوَ مَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ.