موسوعة قانون المرافعات
عدم جواز الحجز على النفقة:
يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء وإذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء علي عريضة يقدمها، نفقة يتقاضها من إيراداته المحجوزة، وذلك عملاً بالمادة (259) من القانون المدني، فإن لم تتخذ إجراءات الإعسار ضد المدين، وتم توقيع الحجز على إيراداته، ولم يكن له مورد آخر يتعيش منه، وكان التنفيذ يجري بموجب حكم غیر حائز لقوة الأمر المقضي أو كان الدين المنفذ به بموجب محرر رسمي أو حجز إداري متنازعاً فيه، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ بتقرير نفقة وقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، ويخرج المبلغ المقدر لنفقته من نطاق الإيرادات المحجوز عليها، (انظر بهذا المعني راتب بند 561) فإذا أوقع الدائنون حجزاً على تلك الإيرادات ورفع المدين دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز فيما يتعلق بالمبلغ الذي يقدره کنفقة، وأقره قاضي التنفيذ على هذا التقدير، فإنه يقضي له بهذا الطلب کنفقة وحينئذ ينحصر التنفيذ في باقي الإيرادات بعد استبعاد مبلغ النفقة المؤقتة، فإذا قضي بعد إتمام إجراءات التنفيذ، بإلزام المدين بأداء نفقة مقررة لزوجه أو أقربائه ، فلا يجوز الحجز بها على المبلغ المقضي له به کنفقة إلا في حدود الربع عملاً بالمادة (307) من قانون المرافعات.
عدم جواز الحجز على ما يخصص لمصرف معین:
إذا صدر حكم قضائي ضد الملتزم بأداء مبلغ معين ليصرف المحكوم له منه في غرض معين، كإتمام تعليمه أو علاجه أو إعانته على الزواج أو لغير ذلك من الأغراض، فإن المبلغ المقضي به يعتبر نفقة مقررة، ويخضع بالتالي النص المادة (307) من قانون المرافعات، ومؤدي ذلك، أنه لا يجوز لدائني المحكوم له الحجز عليه إلا لدين نفقة مقررة مقضي بها ضد الأخير ويقدر الربع.
عدم جواز الحجز على الهبة والوصية المقررة كنفقة:
إذا كان الغرض من الهبة أو الوصية توفير دخل للموهوب له أو الموصي له، كانت مقررة كنفقة، ومن ثم لا يجوز الحجز على محل الهبة أو الوصية أو على الإيراد المتحصل منهما باعتباره نفقة مقررة، وطالما كانت العين تنتج ثماراً أو إيراداً قامت قرينة قانونية بسيطة على أنها مقررة كنفقة وامتنع الحجز عليها كالحديقة والمتجر والأعيان المؤجرة أو المعدة لذلك ولو لم تكن مؤجرة، فإن لم تكن العين كذلك فلا تكون الهبة أو الوصية مقررة كنفقة وبالتالي يجوز الحجز عليها، كالسيارة الخاصة.
ومتي تبين أن الهبة أو الوصية مقررة كنفقة، وأن الموهوب له أو الموصي له مدين للغير، فلا يجوز الحجز على العين الموهوبة أو الموصى بها أو علي إيراداتها إلا في حدود الربع ولدين نفقة مقررة للزوج أو الأقارب، فإن لم يكن الحجز قد تم جاز للمدين رفع إشكال وقتي أمام المحضر الذي يتعين عليه وقف التنفيذ وتحديد جلسة أمام قاضي التنفيذ، وحينئذ يتصدى للإشكال من ظاهر المستندات، فإن خلص إلي أن المال المحجوز انتقل إلى المستشكل عن طريق الهبة أو الوصية، وأن العين تنتج ثماراً أو إيراداً، اعتبر الهبة أو الوصية مقررة کنفقة ومن ثم يقضي بوقف التنفيذ إن كان طالب التنفيذ لم ينفذ بدین نفقة مقررة، أما إن كان كذلك، فإنه يقضي بوقف التنفيذ بالنسبة لثلاثة أرباع المبلغ والاستمرار في التنفيذ بقدر الربع وحينئذ ينحصر التنفيذ في هذا القدر، فإن كان الحجز قد توقع، جاز رفع دعوى تنفيذ مستعجلة لعدم الاعتداد بالحجز فيما يجاوز الربع، كما يجوز رفع دعوى تنفيذ موضوعية لحسم المنازعة.
واستخلاص أن العين الموهوبة أو الموصي بها مقررة كنفقة فلا يجوز الحجز عليها، أو أنها ليست كذلك فيجوز الحجز عليها، من مسائل الواقع التي يستقل قاضي التنفيذ بتقديرها طالما كان استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
وحتي يجوز الحجز على نحو ما تقدم، يتعين أن تكون ملكية العين قد انتقلت إلى الموهوب له أو الموصي له وفقاً لقواعد القانون المدني، فإن لم تكن قد انتقلت إليه أو كان الواهب قد رجع في هبته، أو رجع الموصي في وصيته، فإن التنفيذ الذي يتم لدين علي الموهوب له أو الموصى له، يكون باطلاً لوروده على مال غير مملوك للمدين.
ولا يلزم أن تكون الوصية سافرة ، بل يكفي أن تكون مستورة في عقد بشرط أن يتضمن ما يدل على ذلك كما لو احتفظ الموصي بحق الانتفاع مدى حياته، وحينئذ تقوم قرينة على أن العين الموصى بها مقررة كنفقة يستحقها الموصى له بعد موت الموصي مما يحول دون الحجز عليها لدين علي الموصي له ، يستوي أن يكون الدين المحجوز من أجله سابقا للوصية أو لاحقاً عليها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء التاسع، الصفحة : 643)
يقصد بالمبالغ المقررة للنفقة النفقات التي يحكم بها للأقارب والأزواج ونحوهم : ويقصد بالمبالغ المرتبة النفقة تلك التي يحكم بها للدائن مؤقتاً إلى أن يفصل في أصل الحق كالتي يحكم بها في دعوى تقديم الحساب من أصل الحق المستحق له. ويقصد بالمبالغ المقررة أو المرتبة الصرف منها في غرض معين ما يحكم به - قطعياً أو مؤقتاً- لإنفاقه في مصرف معين مثل التعليم أو العلاج أو تجهيز البنت للزواج (التنفيذ الدكتور أبو الوفا ص 413). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 213)
عدم جواز الحجز على النفقات وما في حكمها: واضح من نص المادة 307 سالف الذكر أنه لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
ويقصد بالمبالغ المقررة للنفقة النفقات التي يحكم بها للأقارب والأزواج، أما المبالغ المرتبة مؤقتة للنفقة فيقصد بها ما يحكم به من نفقة وقتية حتى يفصل في نزاع موضوعي أو ما تأمر المحكمة بصرفه للمدين المعسر أو الناقص الأهلية من أمواله لينفق منه أو ما يحكم به من تعويض تكون له صفة النفقة ومثال ذلك التعويض اللازم لمعيشة المضرور والعناية بحالته الطبية المقرر له بسبب عجزه عن العمل، ويلاحظ أن النفقة المؤقتة ليس أساس الالتزام بها القانون وإنما يحكم بها القاضي بناء على طلب الخصم .
وطبقاً لهذا النص لا يجوز الحجز أيضاً على ما يحكم به القضاء من مبالغ للصرف منها في غرض معين كالمبالغ التي يحكم بها على الأب لتعليم أبنه أو علاجه ومثال ذلك أيضاً الكفالة التي يحكم بها وتودع خزانة المحكمة في النفاذ المعجل أو لوقف تنفيذ الحكم .
كذلك لا يجوز الحجز على الأموال التي توهب أو يوصى بها لتكون نفقة سواء كانت نقوداً أو هبات عينية وسواء كانت عقارات أو منقولات وهذه الأموال لا يجوز الحجز عليها سواء من دائني الموهوب له أي الموصى له سواء كانت ديونهم قد نشأت قبل الهبة أو الوصية أو بعدها.
وقد جعل القانون المنع من حجز الأموال السابقة منعاً نسبياً، إذ يجوز الحجز على هذه الأموال استيفاء الدين نفقة مقررة للأزواج والأقارب ولكن لا يجوز الحجز إلا في حدود الربع فقط.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس، الصفحة : 32)