موسوعة قانون المرافعات
(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء التاسع)
أبقى المشروع في المادة 307 منه على حكم المادة 488 من القانون القائم بوصفه أصلاً عاماً مع الاستعاضة عن عبارة أجور الخدم والصناع والعمال او مرتبات المستخدمين الوارد في القانون القائم بعبارة الأجور والمرتبات إذ المقصود حماية أصحاب الأجور والمرتبات أياً كانت فئاتهم او طبيعة عملهم وذلك مع عدم الإخلال بطبيعة الحال بالنصوص الواردة في القوانين الخاصة والتي تضفي حماية على مرتبات بعض العاملين وأجورهم بما يختلف عن حكم هذا النص .
(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس )
أبقى المشروع في المادة 309 منه على حكم المادة 488 من القانون القائم بوصفه أصلاً عاماً مع الاستعاضة عن عبارة أجور الخدم والصناع والعمال او مرتبات المستخدمين الوارد في القانون القائم بعبارة الأجور والمرتبات إذ المقصود حماية أصحاب الأجور والمرتبات أياً كانت فئاتهم او طبيعة عملهم وذلك مع عدم الإخلال بطبيعة الحال بالنصوص الواردة في القوانين الخاصة والتي تضفي حماية على مرتبات بعض العاملين وأجورهم بما يختلف عن حكم هذا النص .
تقرير اللجنة التشريعية:
كان مشروع الحكومة يتضمن نصاً مقابلاً لنص المادة 489 من القانون الملغي والتي تنص على أنه لا يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف... عندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية. وقد حذفت اللجنة هذا النص، وجاء في تقريرها عن ذلك.
حذفت اللجنة المادة 308 من المشروع التي لا تجيز للدائن ذي التأمين الخاص الحجز على المال غير المخصص لوفاء حقه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القضاء وبعد إثبات عدم كفاية هذا المال للوفاء بحقه، وسبب هذا الحذف أن هذا النص منتقد من الناحية النظرية لأنه يضع الدائن ذا التأمين الخاص في مركز أقل من مركز الدائن العادي الذي له حق الحجز على جميع أموال المدين بما فيها أمواله المحملة بتأمينات. هذا فضلا عن ضالة فائدة النيص من الناحية العملية .
كما كان مشروع الحكومة يتضمن نصاً مقابلاً للمادة 490 من القانون القديم التي تنص على أن العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ. أو التنازلي». وقد حذفت اللجنة التشريعية هذا النص، وعللت ذلك في تقريرها بأن حكمها تقرره القواعد العامة دون حاجة إلى نص. فمن المسلم أن النص العام لا يمنع من تطبيق النص الخاص، وبالتالي فإن النصوص التي تقرر عدم جواز الحجز في مجموعة المواقعات لا تخل بتطبيق النصوص الأخرى بشأن عدم جواز الحجز، والتي ترد في قوانين أخرى.
1 ـ الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة / 234 من القانون المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، و إذ كان ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 513 لسنة 1953 من أنه " لا يجوز التنفيذ على الأراضى الزراعية التى يملكها المزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنه ، فإذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ ، جاز إتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها " يعتبر إستثناء من هذا الضمان ، فإنه شأن كل إستثناء لا ينصرف إلا لمن تقرر لمصلحته و هو المدين و إذ كانت تركة المدين تعتبر منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم و للدائن حق عينى يخوله تتبعها لإستيفاء دينه منها ، بسبب مغايرة شخصية المورث لشخصية الوارث ، و كان حق الدائن فى ذلك أسبق من حق الوارث الذى لا يؤول له من التركة إلا الباقى بعد أداء الدين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و حرم الدائن من إتخاذ إجراءات التنفيذ على أعيان التركة إستناداً إلى أن للورثة بأشخاصهم إذا كانوا من الزراع أن يفيد كل منهم وقت التنفيذ على أموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم 513 لسنة 1953 بالنسبة إلى خمسة أفدنه ، فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 56 لسنة 38 جلسة 1973/12/23 س 24 ع 3 ص 1347 ق 231)
2 ـ لما كانت شركة التضامن لها شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، و لا يجوز لدائنيه أن يحجزوا على شىء من أموال الشركة حتى و لو كان مدينهم هو الذى قدمه إليها كحصة فى رأسمالها . و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الرابع لم يقدم ما يدل على أن الشركة المعقودة بينه و بين الطاعن قد حققت أرباحاً و مكان هذه الأرباح كما لم يرشد عن أى مال ظاهر يعادل دين الشركة الدائنة المملوكة للمطعون ضدها الأول و الثانى فإن ما يثيره الطاعن فى سبب النعى حول عدم توافر شروط الأعسار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام هذه المحكمة .
(الطعن رقم 137 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1580 ق 297)
3 ـ إصدار رئيس الجمهورية بتاريخ1974/8/13قراره رقم1263لسنة1974باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة فى مادته الأولى على أن" تعتبر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الآتية صفة عامة :1).....2)....3).....4).....جمعيات تنمية للمجتمع المحلى بالقطاع الريفى والحضرى والصحراوى بجمهورية مصر العربية، ونصت مادته الثانية على ان يفوض وزير الشئون الاجتماعية فى تحديد ما تتمتع به الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها فى المادة السابقة من اختصاصات السلطة العامة" وسوى العمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره فى1974/8/22ونفاذا له أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارها رقم558لسنة1974فى1974/12/11 الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 1975/3/6 ونص فى مادته الأولى على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها، كما نصت مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره وكان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون عليها الأولى جمعية تنمية المجتمع المحلى ببندر قنا المنشأة طبقا للقانون32لسنة1964 هى من الجمعيات التى أسبغت عليها الصفة العامة والتى تتمتع ببعض خصائص تلك الصفة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها فى إطلاق ودون قيدها بثمة قيد من الشارع سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضائها ومن ثم لا يجوز الحجز على أموالها تحت يدها أو تحت يد الغير بأى صورة من صور الحجوز التحفظية أو التنفيذية لما كان ذلك فإن الحجز الذى أوقعه الطاعنون على أموالها تحت يد المطعون عليه الثانى فى1989/4/6يكون قد وقع بالمخالفة للقانون على ما سلف بيانه ومن ثم لا يرتب أثرا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح وقضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون.
(الطعن رقم 2105 لسنة 61 جلسة 1996/04/07 س 47 ع 1 ص 638 ق 119)
4 ـ إيداع المشترى لباقى الثمن - بعد عرضة - خزانه المحكمة على ذمة الفصل فى دعواه بصحة ونفاذ العقد هو فى جوهره نوع من الإيداع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحده فلا يجوز لغيره من دائنى المشترى الآخرين أن يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو يشاركونه فيه مشاركة الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم بصحته طالما أن المشترى ظل متمسكا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو إسترده فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزا بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا ولا أثر له على صحة هذا الإيداع.
(الطعن رقم 2068 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1723 ق 322)
عدم جواز الحجز على الأجور والمرتبات :
عملاً بالمادة (309) من قانون المرافعات، لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع، وعند تزاحم الدائنين يخصص نصف الرابع لوفاء دین النفقة المقررة للزوج والأقارب والنصف الآخر لما عداه من دیونه. وينصرف الحظر إلى أجور الخدم والعمال الذين لا يخضعون لقانون العمل، وإلي مرتبات المستخدمين في الشركات والمحال الذين لا يخضعون لقانون العمل.
ويخرج عن نطاق النص التعويض أو المكافأة أو المعاش الذي يستحقه العامل أو المستخدم وورثته إذ لا يعتبر ذلك أجراً أو مرتباً، ومن ثم يجوز الحجز عليه قبل صرفه أو بعد ذلك.
وقد نظم قانون العمل قواعد الحجز على أجور العمال الخاضعين لأحكامه ، كما نظم القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 1973، القانون رقم 20 لسنة 1975 قواعد الحجز على مرتبات موظفي الحكومة والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والوحدات المحلية فحظر الحجز على ما يستحقونه من مرتب أو أجر أو معاش أو مكافأة أو ادخار ولا يمتد الحظر لورثتهم. فإذا توفي الموظف، فإن ما لم يكن قد قبضه من تلك المبالغ، يصبح تركة، ومن ثم يجوز الحجز عليه من دائنيه (انظر نقض 1962/6/14 فيما يلي»، ويستثنى من الحظر المبالغ التي تستحقها الحكومة من الموظف والتي تكون قد دفعت بغير وجه حق إن وجد إقرار بخصمها أو حكم قضائي، كما يستثني دين النفقة المقررة ، ويكون الحجز بقدر ربع المرتب إن لم يوجد دین نفقة، فإن وجد خصص الربع له وحده فلا تستحق الحكومة شيئاً.
وقد ثار الخلاف في حالة تحويل المرتب إلى البنك، فذهب رأي إلى أن المحظور هو حجز المرتب وهو ما يتطلب بقائه تحت يد الجهة الملزمة به حتى يظل محتفظا بطبيعته أما إذا تم تحويله إلى البنك واختلط بسائر أموال الموظف، فقد طبيعته فيعتمد بالحجز الذي توقع عليه (أبو الوفا صفحة 291 بند 118 ومحمد حامد فهمي بند 158) وذهب رأي آخر إلي أن المرتب إذا ظل محتفظاً بطبيعته عند تحويله إلى البنك بأن لم يوجد سواه بالحساب، فلا يجوز الحجز عليه، أما إذا اختلط بأموال أخري بحساب المدين فيكون قد فقد طبيعته ويجوز الحجز عليه (رمزي سيف صفحة 164) وذهب رأي ثالث إلى أنه إذا ثبت أن المبالغ المودعة في البنك تمثل المرتب فلا يجوز الحجز عليها حتى لو اختلطت بمبالغ أخري (والي صفحة 199).
ونرى أن النص في المادة (309) من قانون المرافعات جاء مطلقاً مقرراً أنه لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات، ومقتضى ذلك سريان الحظر سواء كان المرتب مازال تحت يد الجهة الملزمة به، أم كانت قد حولته إلي حساب المدين بالبنك إذ يظل علي طبيعته أجراً وليس قرضاً ومن ثم لا يجوز الحجز عليه حتى لو اختلط بمرتبات سبق تحويلها، إذ تتمثل تلك المبالغ في مرتبات الموظف ولا تفقد طبيعتها بعدم قبضها، فإن اختلط المرتب بإيداعات أخري، ظل محمياً من الحجز إن لم يكن المدين قد سحب شيئاً من الرصيد، أما إن كان قد فعل ذلك، فإنه يتعذر معرفة ما إذا كان هذا السحب من المرتب أو من الإيداعات الأخري، فيختلط المبلغ الباقي ويصبح وديعة أو حساباً جارياً ويخرج بالتالي من نطاق الحظر الذي نصت عليه المادة سالفة البيان.
ويترتب على هذا الخلف، أن الحجز يكون صحيحاً في رأي وباطلاً في آخر، فلا يعد جوهرياً وبالتالي لا يختص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير، وإنما يختص بنظر الدعوى الموضوعية بطلان هذا الحجز على ما أوضحناه في حجز ما للمدين لدى الغير فيما بعد.
ويقع باطلاً كل اتفاق يعطي للدائن الحق في توقيع الحجز بالمخالفة لنص المادة (309) من قانون المرافعات، إذ يتوافر في هذا الاتفاق الإكراه المبطل للشرط لحاجة المدين للمبلغ محل دينه .
عدم جواز الحجز على الملكية الصغيرة:
حظر القانون رقم 513 لسنة 1953 الحجز على الأراضي الزراعية التي يملكها الزارع في حدود خمسة أفدنة، يستوي أن يكون الدين رجلاً أو امرأة يزرع بنفسه أو بواسطة غيره أو يؤجر أرضه طالما كانت الزراعة هي مورد رزقه ولو توافرت موارد أخري غير أساسية، فإن لم تكن الزراعة هي المورد الأساسي، جاز توقيع الحجز علي الأرض الزراعية. وإذا توفي الزارع جاز الدائنيه الحجز عليها ولو كان ورثته يعملون معه في الزراعة.
ويمتد الحظر إلي الآلات و المواشي المستخدمة في الزراعة والمسكن والزرائب، ويستثني الديون الممتازة المقررة للبائع سواء ما يتعلق بالأرض أو السماد أو البذور، والديون الناشئة عن جناية أو جنحة كمبالغ التعويض والغرامات، ودين النفقة.
كما حظر قانون الإصلاح الزراعي الحجز على الأراضي التي تم توزيعها وفقاَ للمادة (16) منه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء التاسع، الصفحة : 647)
هذا النص من النصوص العامة الذي لا يلغي الاستثناءات التي وردت في القوانين الخاصة مثل قانون العاملين بالدولة وقانون العمل الموحد.
ووفقا للقانون رقم 64 لسنة 1973 الذي حل محل القانون 111 لسنة 1951 والمعدل بالقانون 20 سنة 1975 لا يجوز خصم أو الحجز على المبالغ الواجبة الأداء للموظف، أو العامل سواء كان مدنياً أو عسكرياً من الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها سواء كانت بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق الادخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقاً لقانون التأمين والمعاشات أو أي رصيد من هذه المبالغ ، إلا بمقدار الربع ووفاء لنفقة محكوم بها أو لأداء ما يكون لهذه الجهات لسبب يتعلق بأداء الوظيفة، أو لاسترداد ما صرف إليه بغير حق سواء كان من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو تمثيل أو ثمن عهدة شخصية .
وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة كما لا يجوز الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الجهات المذكورة إلي الأرامل والأيتام أو لغيرهم بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق الادخار أو إعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو أي رصيد من هذه المبالغ، إلا فيما يجاوز الربع ولوفاء دین نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص .
وقد اختلف الرأي بشأن المقصود بالأجور والمرتبات الممنوع الحجز عليها فذهب الرأي الراجح إلي أن التمتع بعدم جواز الحجز تحت يد الحكومة والهيئات المحلية على المعاش أو المكافأة أن تحتفظ المبالغ المستحقة بصفتها كمعاش أو مكافأة وهي تظل لاصقة بها طالما ظلت تحت يد الحكومة أثناء حياة الموظف، فإذا توفي فقد أصبحت تركة لورثته وتزول عنها الحصانة أما إذا ظلت هذه المبالغ محتفظة بصفتها ولو حولت إلي بنك كما إذا كان الحساب لا يحتوي إلا على ما يحول من مرتب الموظف او معاشه فلا يجوز الحجز عليها أما إذا اختلطت بأموال أخرى من حسابه أو قبضها فإنه يمكن الحجز عليها (رمزي سيف ص 164 وكمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 591 وعبد الباسط جميعي ص 132 وحكم النقض المشار إليه بنهاية المادة ويذهب الرأي الثاني إلي أن المقصود بالمنع هو منع الحجز على المبالغ تحت يد الحكومة أو غيرها من الملتزمين بالأجور والمرتبات فلا ينطبق على الماهية المحولة إلي حساب وديعة البنك ولو كانت الماهية قد احتفظت بذاتها ولم تختلط بها عناصر مالية أخرى (أبو الوفا في التنفيذ ص 299) وينادي الرأي الثالث بأن المدين يظل في حاجة إلي المرتب أو المعاش أو مبلغ النفقة سواء قبل قبضه أو بعد قبضه وسواء حول البنك وكان له في البنك مبالغ أخرى ام اقتصر الحساب على المرتب أو الأجر وبذلك يكون المعيار في نظر أصحاب هذا الرأي هو مجرد التأكيد من أن المبالغ التي يراد الحجز عليها هي من تلك التي منع القانون الحجز عليها وليست غيرها من أموال المدين ويكون الفصل فيه عند الخلاف القاضي الموضوع. (والي في التنفيذ الجبري ص 200).
وفي تقديرنا أن الرأي الثالث هو الذي يتفق وصحيح القانون والحكم من النص.
الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها والمنصوص عليها في قوانين خاصة :
أجور العمال :
وفقاً لما نصت عليه المادة 41 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لا يجوز الحجز على الأجور المستحقة للعامل بالنسبة للتسعة جنيهات الأولي شهرياً أو الثلاثين قرشاً الأولي يومياً إلا في حدود الريع ولدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له أو لمن يعوله من مأكل وملبس ، أما ما زاد علي ذلك فيجوز الحجز عليه من أجل اي دين بما لا يزيد على الربع ويستوفي دين النفقة قبل بين المأكل والملبس.
- الأموال اللازمة لسير المرفق العام :
وفقاً لنص المادة 8 مكرر من القانون 129 سنة 1948 المضافة بقانون 538 سنة 1955 لا يجوز الحجز ولا اتخاذ الإجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة وهذه القاعدة كان يأخذ بها القضاء في مصر قبل هذا النص غير أن جواز الحجز قاصر على ما يلزم لسير المرفق العام فلا يمتد للأموال غير المخصصة لإدارة المرفق العام وإذ كان النص قد أشار إلى المنشآت والأدوات والآلات والمهمات إلا أنه لا يجوز الحجز على ما عداها كالنقود متى كانت لازمة لسير المرفق.
- الأراضي الزراعية :
وقد نصت المادة الأولي من القانون رقم 513 سنة 1953 على أنه لا يجوز التنفيذ على الأراضي الزراعية التي يملكها الزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة فإذا زادت ملكيته علي هذه المساحة وقت التنفيذ جاز اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها ويشترط لاستفادة المدين من هذا القانون شرطان أولهما أن يكون زارعاً بمعنى أن تكون الزراعة هي مورد رزقه الأساسي سواء كانت هي حرفته الوحيدة أم كانت له بجانبها حرفة أخرى ثانوية وسواء كان يزرعها بنفسه أم يؤجرها للغير بطريق الزراعة أو الإيجار النقدي وتعتبر المرأة المتزوجة زارعة إذا كان مورد رزقها الأساسي يأتي من أرضها الزراعية وثانيهما أن يكون المدين زارعاً وقت التنفيذ عليه إذ يجب أن تثبت له صفة الزارع قبل ابتداء التنفيذ وأن تستمر إلي وقت التمسك بالدفع والثالث ألا يكون الدين المنفذ به ناشئاً عن جناية أو جنحة ارتكبها الزارع ويشمل ذلك الغرامة التي حكم بها عليه بسبب أحداهما ويشمل المنع من الحجز خمسة أفدنة مما يملكه المدين وقت التنفيذ فإذا كان يملك خمسة أفدنة فأقل لم يجز التنفيذ علي أي جزء منها أما إذا كان يملك أكثر من خمسة أفدنة جاز التنفيذ على الزيادة واستبقي للمدين خمسة أفدنة أما إذا توفي الزارع فإنه يجوز لدائني المورث التنفيذ علي الأرض الزراعية التي خلفها إذ تنتهي الحكمة من منع الحجز ولو كان الورثة من المزارعين لأن الملكية لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الديون كما يشمل المنع أيضاً الآلات الزراعية والمواشي اللازمة لاستثمار الأرض التي لا يجوز التنفيذ عليها كذلك يشمل المنع مسكن الزارع وملحقاته ويقصد بالمسكن البيت الذي يقيم فيه الفلاح هو وأسرته أما ملحقاته فهي الأماكن التي يضع فيها مواشيه ومحاصيله وأدوات زراعته غير أنه إذا لم يكن يملك أرضاً فإنه يجوز التنفيذ علي مسكنه.
والمنع من التنفيذ في هذه الحالة ليس مطلقاً فلا يسري على أصحاب حقوق الامتياز علي الأرض الزراعية ولا علي الدائنين بديون ناشئة عن جناية أو جنحة أي التعويضات المترتبة على وقوع جناية أو جنحة.
- شهادات الاستثمار:
نصت المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 1965 على عدم جواز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار أيا كان نوعها وعلى ما تغله من فائدة أو جائزة أو على قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه.
- ودائع صندوق التوفير :
وقد صدر القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد والذي ألغي القانونين 36 لسنة 1954 الخاص بصناديق البريد والقانون رقم 107 لسنة 1963 في شأن البريد وألغي سائر التشريعات المتعلقة بالخدمات البريدية.
وقد نصت المادة 18 من القانون رقم 16 لسنة 1970 أنه "لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته ، ويجوز التنازل عن هذا المبلغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
ومقتضى هذا النص أن الأموال التي يودعها الشخص الطبيعي بصندوق التوفير بالبريد تخرج عن نطاق الضمان للدائن على ذمة مدينة ومن ثم لا يجوز الحجز عليها اقتضاء لحين أياً ما كان سبب الدين إلا أن تلك الحماية للمال المودع بصندوق البريد من الحجز عليها استيفاء لحق الدائنين تنتهي بسحب تلك المبالغ كلها أو بعضها من صندوق البريد إذ يكون للدائن في هذه الحالة أن يحجز عليها في جيب المدين أو خزانته أو أي مكان آخر مودع بها عدا صندوق التوفير بالبريد.
- الأراضي الموزعة على الفلاحين تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي :
نصت المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي (المرسوم بقانون 178 لسنة 1952) على أنه لا يجوز التنفيذ على ما يوزع على الفلاحين من الأرض المستولى عليها قبل الوفاء بثمنها كاملاً غير أن المنع من التنفيذ لا يشمل ديون الحكومة أو بنك التسليف الزراعي التعاوني أو الجمعية التعاونية التي ينتمي إليها مالك الأرض.
لا يجوز الحجز على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي أضفى المشرع عليها الصفة العامة :
نصت المادة 63 /1 من القرار بقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أنه تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ........ ، كما نصت المادة 64 منه على أن " يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية ، ومؤدي هاتين المادتين أن المشرع خول رئيس الجمهورية إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي يحددها بقرار منه كما يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات من الأمور التي تتميز بها السلطة العامة في أموالها وتطبيقاً لذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة وفوضت المادة الثانية من هذا القرار وزير الشؤون الاجتماعية في تحديد ما تتمتع به هذه الجمعيات والمؤسسات من اختصاصات السلطة العامة وتنفيذاً لهذا القرار أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية القرار رقم 578 لسنة 1974 الذي نص في مادته الأولي علي أن " تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها" وتأسيساً على ما تقدم لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي أو التحفظي أو الإداري علي الجمعية الخاصة التي أسبغت عليها الصفة العامة على النحو السابق مادام أنها تتمتع ببعض خصائص تلك الصفة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها.
لا يجوز الحجز على المبلغ الذي أودعه المدين خزانة المحكمة لصالح دائن معين على ذمة الفصل في دعواه :
من المقرر أنه لا يجوز على الحجز على المبلغ الذي يودعه المدين خزانة المحكمة لصالح دائن معين على ذمة الفصل في دعواه لأن ذلك في حقيقته نوع من الإيداع مع التخصيص يتم لصالح الدائن وحده فلا يجوز لغيره من الدائنين الآخرين أن يوقعوا الحجز عليه ولو كان هذا الحجز قبل قبول الدائن العرض وقبل صدور الحكم بصحته طالما أن المدين ظل متمسكاً بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه.
وتأسيساً على ما تقدم إذا أودع المشتري باقي ثمن المبيع خزانة المحكمة على ذمة الفصل في دعواه بصحة ونفاذ عقده فلا يجوز لغيره من دائني المشتري الآخرين أن يوقعوا الحجز عليه أو يشاركوه فيه مشاركة الغرماء. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 215)
عدم جواز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا في حدود الربع، وفقاً للمادة 309 من قانون المرافعات - محل التعليق - لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء بین النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون، كما أن هناك نصوصاً في قوانين أخرى تنظم منع الحجز على مرتبات ومعاشات الموظفين، ومن ذلك القانون رقم 64 لسنة 1973، الذي ينظم منع الحجز على مرتبات ومعاشات موظفي الحكومة وفروعها، ومن ذلك أيضاً المادة 41 من قانون العمل التي تنطبق على العاملين بالقطاع الخاص وغير ذلك.
فالقانون منع الحجز على الأجور والمرتبات أي ما يئول إلى العامل و الموظف مقابل عمله من أجر أو مرتب وما يأخذ حكمه من مكافأت أو رواتب إضافية أو إعانات أو بدلات، كما لايجوز الحجز أيضاً على ما يستحقه الموظف بعد نهاية الخدمة أو ورثته من معاش أو مكافاة.
والمنع من الحجز هنا: منع نسبی أيضاً، إذ يجوز الحجز على هذه الأموال في حدود الربع فقط، ولم يحدد المشرع نوع الدين الذي يجوز توقيع الحجز من أجله في حدود ربع المرتب أو الأجر، ولذلك يجوز توقيع الحجز لأي نوع من الديون سواء كان دين نفقة أو غيره من الديون، ولكن تعرض المشرع الحالة تزاحم وتعدد الديون المحجوز من أجلها فأجاز الحجز لدين النفقة في حدود نصف الربع ويخصص الباقي للديون الأخرى غير النفقة المقررة .
ويلاحظ أنه يقتصر مجال إعمال المادة 309 على غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاضعين لقانون العمل إذ يرجع في شأن هؤلاء إلى القواعد الواردة في القوانين المتعلقة بهم، إذ نص المادة 309 مرافعات - محل التعليق - من النصوص العامة الذي لا يلغي الاستثناءات التي وردت في القوانين الخاصة مثل قانون العاملين بالدولة وقانون العمل الموحد.
ووفقاً للقانون رقم 64 لسنة 1973، الذي حل محل القانون 111 لسنة 1951، والمعدل بالقانون 20 سنة 1975 ، لايجوز الخصم أو الحجز على المبالغ الواجبة الأداء للموظف او العامل سواء كان مدنياً أو عسكرياً من الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها سواء كانت بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق الادخار أو معاش أو مكافاة أو تأمين مستحق طبقاً لقانون التأمين والمعاشات أو أي رصيد من هذه المبالغ، إلا بمقدار الربع ووفاء لنفقة محكوم بها أو لأداء ما يكون لهذه الجهات لسبب يتعلق باداء الوظيفة، أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، سواء كان من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أي تمثيل في ثمن عهدة شخصية .
وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة كما لايجوز الحجز على المبالغ الواجبة الأداء في الجهات المذكورة إلى الأرامل والأيتام أو لغيرهم بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق الادخار أو إعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو أي رصيد من هذه المبالغ، إلا فيما يجاوز الربع ولوفاء دین نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص.
ويرى البعض في الفقه أن الحجز الممنوع بمقتضى المادة 309 مرافعات هو حجز ما للمدين الذي الغير الملزم بها، أما إذا قبض المدين حقه فإنه يختلط بسائر أمواله فيجوز الحجز عليه (حامد فهمي بند 158 ، أحمد أبو الوفا - بند 118 نقض : 1962/6/14 - لسنة 13 ص 801 ) .
في حين يذهب البعض إلى منع الحجز ما دامت المبالغ محتفظة بصفتها ، كما إذا حول الراتب السني حساب وديعة في البنك (عبد الباسط جمعی - . بند 129 ، رمزي سیف هامش بند 166 ، كمال عبد العزيز - ص 591 ، وجدي راغب ص 309) بينما ذهب رای ثالث نرجعه إلى منع الحجز ولو قبض المدين المبالغ الممنوع الحجز عليها للإنفاق منها (فتحي والي - بند 109 ص 214 ، محمد عبد الخالق عمر - بند 357 ).
ويلاحظ أنه وفقاً لما نصت عليه المادة 41 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، لا يجوز الحجز على الأجور المستحقة للعامل بالنسبة للتسعة جنيهات الأولى شهرياً أو الثلاثين قرشاً الأولى يومياً إلا في حدود الربع ولدين نفقة أو الأداء المبالغ المستحقة عندما تم توريده له أي لمن يعوله من مأكل وملبس، أما ما زاد على ذلك فيجوز الحجز عليه من أجل ای دین بما لا يزيد على الربع ويستوفي بين النفقة قبل دين المأكل والملبس.
لا يجوز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة اقتضاء لدين على المورث :
من المستقر عليه فقهاً أنه لا يجوز للدائن أن يوقع الحجز على أموال خاصة للورثة اقتضاء لدين على المورث، ذلك أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتتعلق بديون المورثة بتركته، ولا تنتقل لذمة ورثته وإنما تنتقل إلى ما خلفه من تركة وبالتالي لاتنشغل ذمة الوارث بالدين إلا في حدود ما آل إليه من تركة (الديناصوري وعكاز 1071 ص 1073 ).
لا يجوز توقيع الحجز على مال مملوك للنائب استيفاء لدين نشأ عن تصرف أجراه لحساب الأصيل :
من المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 105 من القانون المدني أن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل تضاف للأخير، ولازم ذلك التزام الأصيل بأداء الديون المترتبة في ذمته على تصرف النائب عنه وينبني على ذلك عدم جواز توقيع الحجز على مال مملوك للنائب استيفاء لهذا الدين فإذا أبرم الوكيل تصرفاً لحساب موكله نشأ عنه دين فإن هذا الدين يضاف لذمة الموكل، وبالتالي فإن الحجز الذي يوقع استيفاء لهذا الدين يجب أن يوقع على مال الموكل فإن تنكب الدائن هذا الطريق، وأوقع الحجز على مال للوكيل كان الحجز باطلاً لوقوعه على مال غير مملوك للمدين (الديناصوري وعكاز الإشارة السابقة).
- لا يجوز الحجز على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي أضفى المشرع عليها الصفة العامة:
نصت المادة 1/63 من القرار بقانون 32 لسنة 1964، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أنه «تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك، كما نصت المادة 64 منه على أن يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز تملك هذه الأموال" بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية، ومؤدى هاتين المادتين أن المشرع خول رئيس الجمهورية إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي يحددها بقرار منه، كما يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات من الأمور التي تتميز بها السلطة العامة في أموالها وتطبيقاً لذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1263 لسنة 1974 ، باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة وفوضت المادة الثانية من هذا القرار وزير الشؤون الاجتماعية في تحديد ما تتمتع به هذه الجمعيات والمؤسسات من اختصاصات السلطة العامة وتنفيذاً لهذا القرار أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية القرار رقم 578 لسنة 1974 الذي نص في مادته الأولى على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة، ومنها عدم جواز الحجز على أموالها، وتأسيساً على ما تقدم لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي أو التحفظي أو الإداري على الجمعية الخاصة التي أسبغت عليها الصفة العامة على النحو السابق مادام أنها تتمتع ببعض خصائص تلك الصفة، ومنها عدم جواز الحجز على أموالها (الديناصوري وعكاز ص 1092 ، 1095)
لا يجوز الحجز على المبلغ الذي أودعه المدين خزانة المحكمة لصالح دائن معين على ذمة الفصل في دعواه:
من المقرر أنه لا يجوز الحجز على المبلغ الذي يودعه المدين خزانة المحكمة لصالح دائن معين على ذمة الفصل في دعواه لأن ذلك في حقيقته نوع من الإبداع مع التخصيص يتم لصالح الدائن وحده فلا يجوز لغيره من الدائنين الآخرين أن يوقعوا الحجز عليه ولو كان هذا الحجز قبل قبول الدائن العرض، وقبل صدور الحكم بصحته ما دام المدين متمسكاً بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه.
وتأسيساً على ما تقدم إذا أودع المشتري باقی ثمن المبيع خزانة المحكمة على ذمة الفصل في دعواه بصحة ونفاذ عقده فلا يجوز لغيره من دائنى المشتري الآخرين أن يوقعوا الحجز عليه أو يشاركوه فيه . مشاركة الغرماء (نقض 1994/12/28 طعن رقم 2068 لسنة 60 قضائية). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس، الصفحة : 37)