موسوعة قانون المرافعات
أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذي يستحقه المدين وذلك دون أي إجراء آخر.
نقل المشروع في المادة 310 منه حكم المادة 667 من القانون القائم من موضعها في أحكام التنفيذ على العقار إلى الأحكام المتعلقة بمحل التنفيذ حتى يكون حكمها عاماً يسري على كافة صور التنفيذ .
تقرير اللجنة التشريعية:
لاحظت اللجنة أن الدولة في التطبيق الاشتراكي قد تتولى تسويق بعض المحصولات أو المنتجات، وأن هذه أو تلك قد تكون محلاً لحجز موقع عليها، ويتنافي البيع الجبري لهذه الأموال مع النظام الذي تضعه الدولة لتسويقها، ولهذا رأت اللجنة لمواجهة هذه الحالة وضماناً لحقوق الدائنين الحاجزين- إضافة مادة جديدة يجري نصها وفقاً لما سلف .
لا يحول دون إعتبار الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التى تدخل فى الإختصاص النوعى القاضى التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التى يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد إستصدر أمراً بجنى بعضهما و إيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز و البيع لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو إنتقال الحجز بتسليم المنقول المحجوز عليه و محضر حجزه للدولة إلى الثمن الذى يستحقه المدين و ذلك دون أى إجراء آخر و لأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجنى و الحصاد من قاضى التنفيذ .
(الطعن رقم 654 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 648 ق 125)
انتقال حجز المحصولات إلى ثمنها:
إذا وقع الحجز على محصول، وكان المدين ملزم بتوريده إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وجب علي الحارس المعين عليها أن يقدم للجهة التي تتسلمها أو من ينوب عنها في الاستلام، صور محاضر الحجز الموقع بموجبها على تلك المحصولات، ويترتب على تسليمها والصور انتقال الحجز إلي الثمن الذي يستحقه المدين لدى الجهة سالفة البيان التي يمتنع عليها الوفاء به للمدين وإنما للدائن طالما لم ينازع المدين أو بعد الفصل في المنازعة، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء لهذا الحلول كإعلان الدائن الحاجز أو أن تقرر الجهة المحجوز الثمن تحت يده بما في ذمتها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء التاسع، الصفحة : 653)
هذا النص مستحدث ولم يكن وارداً في مشروع الحكومة وإضافته اللجنة التشريعية بمجلس الأمة وأوردت في تقريرها تبريراً لإضافته ما يلي " لاحظت اللجنة أن الدولة في التطبيق الاشتراكي قد تتولى تسويق بعض المحصولات أو المنتجات وأن هذه أو تلك قد تكون محلاً لحجز موقع عليها، ويتنافى البيع الجبري لهذه الأموال مع النظام الذي تضعه الدولة لتسويقها، ولهذا رأت اللجنة المواجهة هذه الحالة - وضماناً لحقوق الدائنين الحاجزين - إضافة هذه المادة ". (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 228)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 11
ثِمَارٌ
التَّعْرِيفُ:
- الثِّمَارُ لُغَةً جَمْعُ ثَمَرٍ، وَالثَّمَرُ: حَمْلُ الشَّجَرِ. وَيُطْلَقُ الثَّمَرُ أَيْضًا عَلَى أَنْوَاعِ الْمَالِ.
وَاصْطِلاَحًا: اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُسْتَطْعَمُ مِنْ أَحْمَالِ الشَّجَرِ. قَالَهُ صَاحِبُ الْكُلِّيَّاتِ، وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ: الثَّمَرُ الْحَمْلُ الَّذِي تُخْرِجُهُ الشَّجَرَةُ وَإِنْ لَمْ يُؤْكَلْ فَيُقَالُ: ثَمَرُ الأْرَاكِ وَالْعَوْسَجِ، كَمَا يُقَالُ ثَمَرُ الْعِنَبِ وَالنَّخْلِ. قَالَ: وَفِي الْفَتْحِ: وَيَدْخُلُ فِي الثَّمَرَةِ الْوَرْدُ وَالْيَاسَمِينُ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الْمَشْمُومَاتِ، وَقَدْ عَرَّفَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِتَعْرِيفِ صَاحِبِ الْكُلِّيَّاتِ وَشَهَّرَهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ: الثِّمَارُ الْفَوَاكِهُ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْفَوَاكِهُ:
- الْفَوَاكِهُ لُغَةً أَجْنَاسُ الْفَاكِهَةِ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَكُّهِ أَيِ التَّنَعُّمِ بِأَكْلِهِ وَالاِلْتِذَاذِ بِهِ
فَالْفَوَاكِهُ أَخَصُّ مِنَ الثِّمَارِ.
ب - الزُّرُوعُ:
- الزُّرُوعُ جَمْعُ زَرْعٍ وَهُوَ مَا اسْتُنِبْتَ بِالْبَذْرِ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ، يُقَالُ زَرَعَ الْحَبَّ يَزْرَعُهُ زَرْعًا وَزِرَاعَةً إِذَا بَذَرَهُ. وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ.
وَقِيلَ: الزَّرْعُ نَبَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يُحْرَثُ.
ثَمَنٌ
التَّعْرِيفُ:
- الثَّمَنُ لُغَةً: مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الشَّيْءُ. وَفِي الصِّحَاحِ: الثَّمَنُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: ثَمَنُ كُلِّ شَيْءٍ قِيمَتُهُ.
قَالَ الزَّبِيدِيُّ: قَالَ شَيْخُنَا: اشْتُهِرَ أَنَّ الثَّمَنَ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي وَلَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ عَنْ الْوَاقِعِ، وَالْقِيمَةُ مَا يُقَاوِمُ الشَّيْءَ، أَيْ: يُوَافِقُ مِقْدَارَهُ فِي الْوَاقِعِ وَيُعَادِلُهُ.
وَقَالَ الرَّاغِبُ: الثَّمَنُ اسْمٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ، عَيْنًا كَانَ أَوْ سِلْعَةً، وَكُلُّ مَا يُحَصَّلُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَمَنُهُ.
وَالثَّمَنُ هُوَ: مَبِيعٌ بِثَمَنٍ.
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالثَّمَنُ، مَا يَكُونُ بَدَلاً لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَيَّنُ فِي الذِّمَّةِ، وَتُطْلَقُ الأْثْمَانُ أَيْضًا عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقِيمَةُ:
- الْقِيمَةُ مَا قُوِّمَ بِهِ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ.
وَالثَّمَنُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ.
فَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الْقِيمَةَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَالثَّمَنُ الْمُتَرَاضَى عَلَيْهِ قَدْ يُسَاوِي الْقِيمَةَ أَوْ يَزِيدُ عَنْهَا أَوْ يَنْقُصُ وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ أَحْكَامِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فِي (الْقِيمَةُ).
ب - السِّعْرُ:
- السِّعْرُ هُوَ الثَّمَنُ الْمُقَدَّرُ لِلسِّلْعَةِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ أَمَّا السِّعْرُ فَهُوَ مَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ.