موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

كان الإشكال الثاني الذي لا يقف التنفيذ وفقاً للمادة 480 من التشريع القائم هو كل اشكال يرفع بعد الحكم في الاشكال الاول بالإستمرار في التنفيذ .

ولذلك كان النص سبباً في فتح باب التحايل بقصد عرقلة التنفيذ برفع عدة اشکالات قبل أن يفصل في الأشكال المرفوع اولا بالإستمرار في التنفيذ وبذلك يكون من أثر هذه الإشكالات جميعاً ان يقف التنفيذ وقد عالج المشروع هذا الأمر بالنص على الا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بوقفه (المادة 311 من المشروع) .

كما عدل المشروع من حكم المادة 480 مکرراً من القانون القائم التي توجب على المحكمة الفصل في اشكالات التنفيذ الوقتية حضر الخصوم او لم يحضروا بان اجاز للمحكمة الفصل في هذه الإشكالات أو الحكم بالشطب مع جعل هذا الحكم الاخير سبباً للإستمرار في التنفيذ حتى لا يظل التنفيذ موقوفاً بسبب اشكال لم يعلن الخصوم بالحضور فيه (المادة 313 من المشروع).

وسداً لباب الإشكالات الكيدية أوجب المشروع الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً على المستشكل الذي يخسر أشكاله (المادة 314 من المشروع) .

ورای المشروع في المادة 313 منه أن يضيف الى نص المادة 480 مکرراً في القانون القائم حکمين يبيع الأول منهما لقاضي التنفيذ اذا تغيب الخصوم في الإشكال الوقتي ان يفصل فيه اذا كانت عناصر الاشكال تسمح له بذلك والا فان له أن يحكم بشطب الأشكال نزولا على مقتضى القواعد العامة والثاني ينص على أن الحكم بشطب الاشكال الوقتی يزيل ما ترتب على رفع الإشكال من أثر في وقف التنفيذ حتى لا يظل التنفيذ موقوفا بسبب اشكال لم يعلن الخصوم بالحضور فيه فحكم بشطبه .

كانت المادة 480 من القانون القديم توجب على المحكمة أن تقضي في الإشكال سواء حضر الخصوم ام تغيبوا وقد كان ذلك يثير صعوبة بالنسبة لصحيفة الإشكال التي لم تعلن فأجاز القانون الجديد لقاضي التنفيذ شطب الإشكال في حالة تغيب الخصوم وقد كانت هذه المادة واردة في مشروع الحكومة على الوجه التالي ((إذا تغيب الخصوم كان القاضي التنفيذ أن يفصل في الإشكال الوقتي او أن يحكم بشطبه وفي هذه الحالة الأخيرة يزول الأثر الواقف التنفيذ المترتب على الإشكال)) إلا أن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة عدلت النص على النحو الوارد ونرى أن هذا التعديل قصد به ترك أمر شطب الإشكال أو الفصل فيه القواعد العامة التي وردت في المادة 82 مرافعات والخاصة بغياب الخصوم وبناء على ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يقضي في الإشكال إذا كانت عناصره تسمح بذلك وإلا حكم فيه بالشطب كما رتب القانون على الحكم بشطبه الإشكال الوقتي زوال ما ترتب على رفع الإشكال من أثر وقف التنفيذ حتى لا يظل التنفيذ موقوفاً بسبب إشكال لم يعلن الخصوم بالحضور فيه فحكم بشطبه.

رأي الشرع في المادة 314 منه أن يضيف إلي نص المادة 480 مكرراً في القانون القائم حكمين ببيع الأول منهما لقاضي التنفيذ إذا تغيب الخصوم في الإشكال الوقتي أن يفصل فيه إذا كانت عناصر الإشكال تسمح له بذلك ، وإلا فإن له أن يحكم بشطب الإشكال نزولاً على مقتضى القواعد العامة ، والثاني ينص على أن الحكم بشطب الإشكال الوقتى يزيل ما ترتب على رفع الإشكال من أثر في وقف التنفيذ حتى لا يظل التنفيذ موقوفا بسبب إشكال لم يعلن الخصوم بالحضور فيه فحكم بشطبه .

شرح خبراء القانون

شطب الإشكال:

قرار الشطب، ليس حكماً فلا يجوز الطعن فيه ، ويس أمراً ولائياً فيمتنع التظلم منه، وإنما هو قرار تنظيمي يرمي إلى استبعاد الإشكال من الجدول المخصص لقيد وترحيل الإشكالات المنظورة أمام قاضي التنفيذ وعدم عرضه عليه بالجلسات المقبلة إلا إذا قام أحد الخصوم بتجديد السير فيه ، وبإعتبار قرار الشطب تنظيمياً ، فإنه يجوز لقاضي التنفيذ العدول عنه إذا حضر المستشكل قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها القرار.

ولا يتصل قاضي التنفيذ بالإشكال بمجرد رفعه وقبل انعقاد الخصومة فيه ومن ثم إذا تغيب المستشكل ولم تكن الصحيفة قد أعلنت وتغيب المستشكل ضده، تعين شطب الإشكال إذ لا يعتبر صالحاً للحكم فيه. ويعتبر الإشكال صالحا للحكم فيه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم أوجه دفاعهم حسبما تتضمنه أوراق التنفيذ على نحو يمكن قاضي التنفيذ من الوقوف على تلك الأوجه والفصل فيها.

ويجب ليقرر قاضي التنفيذ شطب الإشكال ، أن يكون المستشكل على علم بالجلسة التي صدر فيها القرار ويتحقق هذا العلم بالنسبة للجلسة الأولي إذ يحددها معاون التنفيذ أو قلم الكتاب في حضوره ، فإذا انقطع تسلسل الجلسات بان صادفت الجلسة عطلة رسمية ، وجب تحقق علم المستشكل بالجلسة التي تأجل لها الإشكال إدارياً وذلك بإعلانه بها، فإن لم يتحقق هذا العلم وترتب على ذلك عدم حضوره، فلا يجوز شطب الإشكال. فإن قرر قاضي التنفيذ شطبه بالرغم من ذلك، كان قراره منعدما لا يرتب أياً من الآثار التي تترتب على الشطب خاصة زوال وقف التنفيذ، ويجوز تدارك ذلك بطلب يتقدم به المستشكل لقاضي التنفيذ، وحينئذ يؤشر عليه بالعدول عن قرار الشطب ويوقف التنفيذ ويحدد جلسة لنظر الإشكال في حضور المستشكل ويكلف قلم الكتاب بإعلان المستشكل ضده بها. وليس في ذلك تسلطا من القاضي على قراره لإقتصار ذلك على ما يصدره من أحكام وأوامر ولائية دون القرارات التنظيمية ومنها قرار الشطب. فإن كان التنفيذ قد تم ، تعيين إعادة الحال إلي ما كان عليه ، فإن تعذر ذلك قامت مسئولية طالب التنفيذ على نحو ما تقدم .

كذلك الحال إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة الإشكال بعد رفعه، كوفاة المستشكل أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشره عنه ، ولم يتحقق قاضي التنفيذ من هذا السبب عند نظر الإشكال وترتب علي ذلك شطبه ، فإن هذا القرار يكون باطلاً لصدوره في فترة الإنقطاع وبالتالي لا يترتب عليه زوال وقف التنفيذ الذي ترتب على رفع الإشكال. فإن قام ورثة المستشكل ومن في حكمهم. بتجديد الإشكال من الشطب ولو بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة بالمادة (82) من قانون المرافعات ، ترتب على ذلك أن يستقيم الإشكال علي نحو ما كان عليه قبل شطبه وبذات أثره الموقف للتنفيذ، ويمتنع علي المستشكل ضده التمسك بإعتباره كأن لم يكن، ويتصدي القاضي، يكون قد عدل ضمنا عن قرار الشطب. فإن كان التنفيذ قد تم، فلا يحول ذلك دون القضاء بوقفه على نحو ما تقدم. ويرد الانقطاع علي خصومة الإشكال إن لم يكن قد تهيأ للحكم فيه، فإن لم يكن الإشكال قد رفع أو قضي برفضه وعند التنفيذ تحقق سبب من أسباب الانقطاع، فإنه لا يؤدي إلي أي انقطاع لاقتصاره على خصومة التنفيذ فحسب ولا يمتد إلي إجراءات التنفيذ وإنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة علي تحقق سبب الإنقطاع إلى نائب من تحقق هذا السبب في حقه أو إلى المنفذ ضده إذا كانت قد اكتملت أهليته .

ومفاد ذلك أيضاً أنه يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها إصدار قرار بالعدول عن قرار الشطب بعد الجلسة التي صدر فيها واعتباره كأن لم يكن وإخطار الخصوم بالجلسة التي حددتها لنظر الدعوى ثم إصدار حكم فيها دون أن ينعي علي قضائها بالبطلان قولا بصدوره بدون تعجيل السير في الدعوى وبالتالي وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وإذا تم التنفيذ استناداً إلي صدور قرار باطل بشطب الإشكال ، ترتب علي ذلك اعتبار هذا التنفيذ كأن لم يكن ، وأن الأثر الذي رتبه الإشكال مازال قائما، مما تتوافر معه الشروط اللازمة لقبول الإشكال ، فقد رفع بإجراء وقتي هو طلب وقف التنفيذ وأن التنفيذ لم يكن قد تم وقت رفعه، وحينئذ يتعين على قاضي التنفيذ أن يتصدى للإشكال برفضه والإستمرار في التنفيذ أو بوقف التنفيذ .

وإذا كان الإشكال مرفوعاً من الغير ولم يختصم الملتزم في السند التنفيذي، ثم قرر قاضي التنفيذ شطب الإشكال ، مما يعني زوال الأثر الموقف للتنفيذ فإن هذا الأثر يمتد للإشكال الذي يرفعه الملتزم في السند التنفيذي بعد صدور قرار الشطب ، بحيث إذا رفعه أمام معاون التنفيذ عند التنفيذ أو بالإجراءات المعتادة بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ ، فلا يترتب على رفعه وقف التنفيذ على التفصيل الذي أوضحناه ببند «الملتزم في السند التنفيذي، ويكفي لإعتباره مختصماً أن تكون صحيفة الإدخال قد أودعت قلم الكتاب وتم إعلانه بها ولو لم يحضر بالجلسة التي شطب فيها الإشكال أو كان إعلانه باطلاً إذ يعتبر الإجراء صحيحا حتى يقضي ببطلانه ولا يبقى له إلا الطعن في الحكم بعد أن سقط حقه في رفع إشكال آخر بهذا الإختصام.

ومتي رفع الإشكال من الغير وتم اختصام الملتزم في السند التنفيذي، أو رفع من الأخير، ثم قرر قاضي التنفيذ شطبه، زال الأثر الموقف للإشكال بقوة القانون فور انتهاء الجلسة، ولا يعود هذا الأثر مرة أخري بتجديد الإشكال من الشطب، فقد سقط هذا الأثر والساقط لا يعود. ويتعين تبعا لذلك الإستمرار في التنفيذ، فإن كان الإشكال قد جدد من الشطب ، تعين على قاضي التنفيذ نظره ، فإن لم يكن التنفيذ قد تم، تصدي للإشكال بالحكم فيه برفضه أو بوقف التنفيذ ، أما إن كان التنفيذ قد تم. فقد تخلف شرط قبول الإشكال إذ يشترط لقبوله أن يكون المطلوب إتخاذه إجراء وقتي كوقف التنفيذ وأن يكون التنفيذ لم يتم عند رفعه وحتى صدور الحكم فيه ، فإن كان قد تم قبل صدور الحكم، تعين القضاء بعدم قبول الإشكال.

وإذا شطب الإشكال وظل مشطوا ولم يجدد إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ شطبه ، جاز للمستشکل ضده أن يتمسك باعتباره كأن لم يكن وحينئذ يتعين علي قاضي التنفيذ أن يقضي بذلك إن كان التنفيذ لم يتم حتى صدور الحكم، فإن كان قد تم، تعيين علي قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم قبول الإشكال، فإن لم يتمسك المستشكل ضده بإعتبار الإشكال كأن لم يكن، ولم يكن التنفيذ قدتم، فإن الإشكال يكون مستوفياً أركانه وحينئذ يتصدي له قاضي التنفيذ برفضه أو بوقف التنفيذ. إذ يعاد طرح الإشكال عليه فور استيفاء إجراءات التجديد سواء كان التنفيذ قد تم أو لم يتم على نحو ما تقدم.

وإن تم تجديد الإشكال من الشطب ولم يحضر الطرفان بالجلسة المحددة بصحيفة التجديد، تعين علي قاضي التنفيذ ومن تلقاء نفسه أن يقضي بإعتبار الإشكال كأن لم يكن، حتى لو ثبت لديه أن التنفيذ قد تم، فإن تضمنت أوراق التنفيذ ما يدل على تمامه، فإنه يقضي باعتبار الإشكال كأن لم يكن ولا يقضي بعدم قبوله، إذ يتصدى قاضي التنفيذ لإعتبار الإشكال كأن لم يكن حتى إذا كان مقبولاً ، ومتى خلص إلي أنه مقبول فلا يضمن منطوق حكمه قضاء بهذا القبول إنما يقصر المنطوق علي قضاء بإعتبار الإشكال كأن لم يكن.

وإذا قضى بإعتبار الإشكال كأن لم يكن ثم حضر المستشكل قبل انتهاء الجلسة. تعين على قاضي التنفيذ العدول عن الحكم الذي أصدره واعتباره كأن لم يكن عملاً بالمادة (86) من قانون المرافعات، وفي هذه الحالة ينظر الإشکال بذات الجلسة أو بأخري يعلن بها المستشكل ضده. فإن لم يحضر المستشكل وانتهت الجلسة، حاز الحكم حجية الأمر المقضي وامتنع العدول عنه.

وإذا تعدد الملتزمون في السند التنفيذي، ورفع الإشكال من أحدهم أو من الغير الذي لم يختصم هؤلاء، وقرر قاضي التنفيذ شطب الإشكال ، ولما تم تجديده لم يحضر الطرفان ، فقضي بإعتباره كأن لم يكن، مما يترتب عليه زوال الأثر الموقف للإشكال الأول بالنسبة لجميع الخصوم ومن لم يختصم من الملتزمين في السند التنفيذي ، فلا يوقف التنفيذ مرة أخرى برفع إشكال ثان ما لم يأمر قاضي التنفيذ بذلك.

فإن رفع الإشكال من جميع الملتزمين، وحضر أحدهم أو بعضهم ولم يحضر الباقون، استقام الإشكال ولا يجوز للمستشكل ضده أن يقرر انسحابة بالنسبة لمن لم يحضر ويطلب شطب الإشكال بالنسبة لهؤلاء، فإن فعل التفت قاضي التنفيذ عن طلبه بإعتباره ظاهر البطلان مما لا يتطلب رداً ، ومضي في نظر الإشكال باعتبار أن جميع المستشكلين قد أبدوا أوجه دفاعهم بمحضر إيقاف التنفيذ أو بصحيفة الإشكال، يستوي أن يكون النزاع مما يقبل التجزئة والانقسام أم كان غير قابل لذلك.

ويتم التجديد بإعلان يوجهه المستشكل للمستشکل ضده خلال ثلاثين يوماً ، فلا يكفي تقديم صحيفة التجديد لقلم الكتاب خلال هذه المدة، بل يلزم أن يتم الإعلان خلالها دون اعتداد بالجلسة التي تحدد به إذا وقعت خارج هذا الميعاد، فإن تم الإعلان بعده قام الحق في الدفع بإعتبار الإشكال كأن لم يكن.

 اعتبار الإشكال كأن لم يكن :

أوضحنا بالبند السابق أنه يترتب علي عدم تجديد الإشكال من الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شطبه نشوء الحق للمستشكل ضده في الدفع بإعتباره كأن لم يكن ، ومتى تمسك بهذا الدفع تعين على قاضي التنفيذ القضاء بذلك مني كان التنفيذ لم يتم وقت هذا القضاء. ويترتب علي القضاء بإعتبار الإشكال كأن لم يكن، أن يزول وقف التنفيذ كأثر كان قد ترتب علي رفع الإشكال ، ويشترط لذلك بقاء هذا القضاء قائما حتي انتهاء الجلسة، بحيث إذا حضر المستشكل بعد القضاء بإعتبار الإشكال كأن لم يكن وقبل انتهاء الجلسة، وجب العدول عن القضاء الصادر بإعتبار الإشكال كأن لم يكن وحينئذ يسترد الإشكال قوته التي كانت له قبل ذلك فيظل موقفاً للتنفيذ حتى يصدر الحكم فيه برفضه أو بوقف التنفيذ. وكان الأثر الموقف قد زال بقرار الشطب من قبل.

ويختلف الدفع بإعتبار الإشكال كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد عن ذات الدفع لعدم تكليف المستشكل ضده بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه، ذلك لأن الدفع الأول يؤدي إلي إعتبار الإشكال كأن لم يكن بقوة القانون، بينما لا يتحقق الجزاء المترتب علي الثاني بقوة القانون وإنما يرجع إلي تقدير المحكمة ولا يجوز التمسك به إلا إذا كان عدم إتمام التكليف راجا إلي فعل المستشكل عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات، وهو أمر لا يتوافر بالنسبة للإشكال، إذ توجب المادة (275) من قانون المرافعات علي معاون التنفيذ أن يقوم بتكليف الخصوم بالحضور، كما توجب المادة (67) من ذات القانون عند رفع الإشكال بالإجراءات المعتادة. علي قلم الكتاب أن يقدم أصل صحيفة الإشكال وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه، وبذلك يكون تكليف المستشكل ضده بالحضور لا شأن للمستشكل به وبالتالي إذا تراخي لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فلا يكون راجعاً إلى فعل المستشكل مما يحول دون توافر شروط الدفع بالنسبة للإشكال الوقتي وهو ما عنته المادتان (67)، (275) من قانون المرافعات. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء التاسع، الصفحة : 240)

1- القاعدة العامة في قانون المرافعات أن شطب الدعوى لا يزيل صحيفتها ولا ينهي الخصومة فيها إلا إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها عملاً بالمادة 82 مرافعات إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية ورتب على شطب الدعوي زوال الأثر الواقف للإشكال إذ نص في المادة 314 على أنه إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

ومما هو جدير بالذكر أنه إذا قرر قاضي التنفيذ شطب الإشكال إلا أن المستشكل حضر قبل إنتهاء الجلسة فإنه يتعين على القاضي أن يعيد الدعوى إلى قائمة الجلسة وأن ينظرها ولا يترتب على الشطب في هذه الحالة الأثر الواقف للإشكال لأن قرار الشطب يعتبر كأنه لم يكن إعمالاً لنص المادة 86 مرافعات.

وفي هذه الحالة ما إذا استطاع المستشكل ضده أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة بشطب الإشكال بعد شطبه مباشرة وقبل إعادة الدعوى إلى قائمة الجلسة قبل انتهائها نتيجة لإعتبار حكم الشطب كأن لم يكن واستناداً لهذه الشهادة استأنف المحضر التنفيذ - الذي كان قد أوقف نتيجة رفع الإشكال - فيجوز للمستشكل في الإشكال الذي كان قد شطب أن يرفع إشكالاً أمام المحضر فإن تجاهله واستمر في التنفيذ فإنه يعتبر مرفوعاً قبل تمام التنفيذ أما إذا قبل المحضر الإشكال إلا أنه استمر في التنفيذ استناداً إلي أنه إشكال ثان فإن ذلك لا يؤثر على حقيقته من أنه إشكال أول.

 وإذا استطاع المستشكل في الحالة السابقة أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة تتضمن أن الإشكال الذي كان قد شطب أعيد لقائمة الجلسة وقدمها للمحضر إلا أنه لم يأبه بها واستمر في التنفيذ كان مسئولاً عن خطئه مدنيا وتأديبياً ويجوز للمستشكل في الأشكال السابق أن يستشكل من جديد ولا يعد هذا أشكالاً ثانياً ولا إشكالاً في إشكال على النحو الذي سلف بيانه.

 وقد لفت نظرنا في العمل أن المستشكل يعتمد في كثير من الأحيان إلى عدم الحضور في الجلسة عند النداء عليه ليقضي في الإشكال بالشطب وبعد انصراف خصمه وقبل إنتهاء الجلسة يطلب من قاضي التنفيذ إعتبار قرار الشطب كأن لم يكن وإعادة الدعوى لقائمة الجلسة وفي هذه الحالة لا يملك القاضي إلا أن يجيبه لطلبه وبتأجيل الدعوى لإعلان خصمه بالجلسة وقد يكرر نفس الطريقة لذلك إننا نري لحسن سير العدالة أن قاضي التنفيذ يجدر به وحتى لا يعطي المستشكل المماطل فرصة للتحايل ألا يشطب الإشكال إلا قبل إنتهاء الجلسة مباشرة فإن مثل في نهاية الجلسة لا يكون هناك ثمة شطب ويجوز له أن يفصل في الدعوى.

2- ويجوز لقاضي التنفيذ عند تغيب المستشكل بدلاً من شطب الدعوى أن يفصل في الإشكال إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل فيها وهي تكون كذلك إذا حضر المستشكل ضده وقدم أوراق التنفيذ ولا يلزم أن يطلب رفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ وإذا طلبه فلا يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل الدعوى وتكليفه بإعلان المستشكل لأن هذا لا يعد طلباً جديداً وإنما من مقتضيات الدفاع.

 3- إذا شطب الإشكال وطلب المستشكل السير فيه خلال الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 مرافعات فإن ذلك لا يوقف التنفيذ ومن باب أولي إذا قضت المحكمة بإعتبار الإشكال كأن لم يكن لعدم تجديده بعد الستين يوماً سالفة الذكر.

 4- إذا كان الإشكال مرفوعاً من غير المنفذ ضده ولم يختصم فيه الأخير وشطب الإشكال فإن رفع الإشكال من المنفذ ضده بعد ذلك يوقف التنفيذ. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 343)

زوال الأثر الواقف بشطب الإشكال : طبقاً للمادة 314 إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف التنفيذ المترتب على رفعه ، ونص المادة 314 سالفة الذكر يقرر حكماً مخالفاً القواعد العامة ، ذلك أن شطب الدعوى لا يؤدي وفقا لهذه القواعد إلى زوال الخصومة أو زوال الآثار المترتبة على رفع الدعوى . بمقتضى هذه القواعد ألا يؤدي شطب الدعوى إلى زوال وقف التنفيذ، ولكن المشرع : فضل الخروج على هذه القواعد حتى لا يظل التنفيذ موقوفاً بسبب إشكال. لم يكن الخصوم بالحضور فيه فحكم بشطبه (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات).

ونتيجة لكون هذا الحكم بعد استثناء على القواعد العامة فيجب تفسيره تفسيراً ضيقاً ، ولذلك فإنه لا ينطبق على المنازعات الموضوعية ، ما لم ينص القانون على هذا الأثر بالنسبة لمنازعة معينة ، كما هو الحال بالنسبة لدعوى استرداد الأشياء المحجوزة ( مادة 395 مرافعات ) ، كما أنه لا ينطبق على غير الشطب لغياب الخصوم ، فهو لا ينطبق في حالة وقف الخصومة في الإشكال لأي سبب (فتحى والى - التنفيذ الجبري - بند 390 ص-695 - 696).

ويلاحظ أنه إذا تغيب المستشكل وقررت المحكمة شطب الإشكال ثم حضر المستشكل قبل انتهاء الجلسة وقررت المحكمة اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن فإن الأثر المترتبة على شطب الإشكال لا يتحقق ويظل الإشكال موقفاً للتنفيذ.

وإذا شطب الإشكال وطلب المستشكل السير فيه خلال الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 مرافعات فإن ذلك لا يوقف التنفيذ.

وإذا كان الإشكال مرفوعاً من غير المنفذ ضده ولم يختصم فيه الأخير وشطب الإشكال فإن رفع الإشكال من المنفذ ضده بعد ذلك يوقف التنفيذ عز الدين الديناصوری وحامد عكاز ص 1313 ).

وجدير بالذكر أن نص المادة 214 يكمل بنص المادة 82 مرافعات التي تجيز للمحكمة عند تغيب المدعي والمدعى عليه الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، كما يلاحظ أن الإشكال بعتبر مرفوعاً منذ تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب عملاً بالمادة 63 مرافعات أو منذ إبدائه أمام المحضر.

يلاحظ أيضاً أنه من البديهي أن نظر الإشكال الوقتي في غياب الخصوم مشروط بان تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من صحة إعلان المدعى عليه ، فإن أدركت أن هذا الإعلان باطل وجب عليها شطب الدعوى أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1237). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 125)

 
 
 
 
 
 
 
 

التعليقات معطلة.