موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

رأي المشرع الأخذ بقاعدة عامة بالنسبة لحالات الحجز التحفظي أن يحتفظ للدائن بحق توقيع الحجز التحفظي إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الأذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو سند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة وأن يحتفظ للمؤجر بالحق في الحجز التحفظي ضماناً لامتيازه الناشئ عن عقد الايجار .

الأحكام

1 ـ النص فى المادة 1133 من القانون المدنى على أنه " لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية و يعتبر حائزاً فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ... " مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة فى جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين ، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالاضافة إلى أن عبارة " حق الامتياز " جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص ، فإن هذا النص ورد فى الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدنى الخاص بالأحكام العامة فى حقوق الامتياز ، هذا فضلاً عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على الامتياز سواء كان خاصا أم عاما . و إذ كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 تنص على أن المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول و عقار ، فإن ذلك لا يعنى أنه يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها فى ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة .

(الطعن رقم 1362 لسنة 47 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 322 ق 243)

2 ـ النص فى المادة الثانية من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن البحرية الموقعة فى 1952/5/10 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه " لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة فى الدول المتعاقدة فى دائرة إختصاص دولة متعاقدة آخرى إلا بناء على دين بحرى .... " وفى الفقرة الأولى من المادة 3 منها على أنه " 1- مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة ..... يجوز لكل مدع أن يحجز أما على السفينة التى تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذى كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التى تعلق بها الدين ...." وفى الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه "4 - إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحرى متعلق بها جاز للمدعى توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أيه سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه ، وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية . ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أيه سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحرى . وتسرى الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى تكون فيها أى شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحرى " مفاده أنه يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضمانا لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر ، فإذا كان المسؤل عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضا على أى سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التى تعلق بها الدين ، أما إذا كان المسؤل هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التى تعلق بها الدين توقيعه أيضا على أى سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر ، وفى جميع الحالات التى يكون فيها أى شخص أخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى وإن جاز الحجز على ذات السفينة التى تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على أيه سفينة أخرى للمالك ، وذلك بحسبان أن استعمال الحق فى توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل- إلا على السفينة التى تعلق بها الدين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بعدم جواز الحجز التحفظى الموقع من الطاعنة على السفينة التداعى ضمانا للمبالغ التى أنفقتها عليها لحساب مستأجريها على أن الأخيرين هم المسئولون عن هذا الدين وأنه لم تنتقل إليهم الإدارة الملاحية للسفينة ورتب على قضائه ببطلان الحجز - وفقا لما سلف - إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الثالثة عما أصابها من أضرار نتيجة لذلك وبأن ترد إليها مبلغ الأمانة المدفوع منها لرفع الحجز، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1454 لسنة 55 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1414 ق 287)

3 ـ النص فى المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة فى 1952/5/10 والتى انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه " لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها توقيع الحجز"، والنص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه " وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه فى المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التى قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التى حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه" يدل على أنه فى الحالات التى يجوز فيها توقيع الحجز على السفينة فإن ذلك يكون بإذن الجهة القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد.

(الطعن رقم 339 لسنة 57 جلسة 1994/01/03 س 45 ع 1 ص 69 ق 17)

شرح خبراء القانون

دعوى عدم الاعتداد بالحجز التحفظي:

الحجز التنفيذي، هو طريق من طرق التنفيذ الجبري على أموال المدين يتطلب وجود سند تنفيذي متضمناً الحق المراد التنفيذ به والمعين المقدار. أما الحجز التحفظي، فهو طريق من طرق التحفظ على أموال المدين لايتطلب توقيعه وجود سند تنفيذي ويكفي وجود حق غير معين المقدار.

وكان قانون المرافعات السابق يقصر الحجز التحفظي على المنقول علي حالات محددة أوردها على سبيل الحصر منها الحجز التحفظي على منقولات المستأجر والحجز التحفظي التجاري والحجز التحفظي الاستحقاقي، ولم يأخذ القانون الحالي بهذا النهج فنص في المادة (316) منه على توقيع الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه، وبذلك يكون قد أجاز للقاضي وفقاً للظروف أن يأذن للدائن بتوقيع الحجز التحفظي إذا كان هناك ما يبرر خشيته من إضعاف المدين للضمان العام وبالتالي فقد الدائن ضمان حقه. وظل القانون الحالي محتفظاً بحق الدائن في توقيع الحجز التحفظي التجاري إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على كمبيالة أو سند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة كما لو كان مظهراً، كما احتفظ للمؤجر بالحق في الحجز التحفظي ضماناً لامتيازه الناشئ عن عقد الإيجار، كما احتفظ لمالك المنقول في أن يوقع الحجز التحفظي الاستحقاقي، حسبما تضمنته المواد (316) وما بعدها من قانون المرافعات.

ويجب لتوقيع الحجز التحفظي التجاري أن يكون الدين أصبح حال الأداء ومع ذلك توقف المدين عن الوفاء به. ويثبت ذلك من بروتستو عدم الدفع. كما يجب التوقيع الحجز التحفظي علي المستأجر أن يكون قد امتنع عن سداد الأجرة التي حلت دون أن يكون له حق في حبسها، ويكفي أن ينقضي الميعاد المحدد في قانون إيجار الأماكن للوفاء بها إذ يعتبر ممتنعاً بمجرد انقضائه دون حاجة إلى التنبيه عليه بالوفاء لأن مناط هذا التنبيه أن يكون المؤجر قد عزم علي رفع دعوى بالإخلاء.

وكما ترد منازعات التنفيذ المستعجلة على الحجز التنفيذي. فإنها ترد أيضاً علي الحجز التحفظي، وتستند المنازعة بالنسبة للحجز التحفظي إلي كافة الأوجه التي تضمنها المبحث الخاص بأوجه منازعات التنفيذ والذي تناولناه فيما بعد، مع اختلاف يتعلق بالسند الذي يتوقع الحجز بموجبه والحق الذي تضمنه فيما يتعلق بتعيين مقداره. ذلك أن الحجز التنفيذي يتطلب سنداً تنفيذياً متضمناً حقاً معين المقدار، أما الحجز التحفظي فيكفي فيه مجرد الدليل العرفي الموقع عليه من المدين ولو لم يكن الحق الوارد به معين المقدار طالما كان حال الأداء ومحقق الوجود إذ يتولى القاضي تقديره مؤقتاً ثم يأذن بتوقيع الحجز عملاً بالمادة (319) من قانون المرافعات.

فإذا عرض عند التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي، منازعة قبل إتمامه، وكان المطلوب فيها إجراء وقتياً، كانت المنازعة إشكالاً في التنفيذ، يوجب على معاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ فلا يوقع الحجز التحفظي أو أن يمضي فيه علي سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم بالبحث المتعلق بإشكالات التنفيذ.

أما إذا كان التنفيذ قد تم بتوقيع الحجز التحفظي، فإن المنازعة التي تثار في شأنه لا تعتبر إشكالاً وإنما دعوى تنفيذ مستعجلة إذا كان المطلوب فيها إتخاذ إجراء وقتي، كما لو طلب عدم الاعتداد بهذا الحجز استناداً لبطلانه بطلاناً جوهرياً يكشف عنه ظاهر المستندات وبمجرد الاطلاع عليها، كما لو كان المستند الذي توقع الحجز بموجبه غير موقع عليه من المحجوز عليه أو كان الحق الوارد به غير حال الأداء وقت توقيع الحجز حتي لو أصبح حالاً بعد ذلك. أما إن كان البطلان غير جوهري. بأن لم يكن واضحاً جلياً يدل عليه مجرد الاطلاع علي المستندات، مما يحتاج إلى استجواب أو تحقيق، أو كان محل خلاف في الفقه أو القضاء، فإنه التصدي له في هذه الحالات يمس الموضوع وبالتالي يتصدى قاضي التنفيذ للدعوى باعتبارها دعوى تنفيذ موضوعية إذا توافرت عناصرها، وإلا قضي برفض الدعوي، ولا يقضي بعدم اختصاصه بنظرها، لأنه مختص بها، سواء باعتبارها دعوي تنفيذ مستعجلة أو موضوعية.

وإذا تطلبت دعوى عدم الاعتداد بالحجز إجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة، تصدى لها قاضي التنفيذ وأصدر فيها قضاء وقتياً، أما إن تطلب ذلك إجراء عمليات حسابية معقدة توجب ندب خبير حسابي لإجرائها، وهو ما يتطلب تحقيقاً موضوعياً، فإن قاضي التنفيذ لا يقضي بعدم اختصاصه ولكن ينظر الدعوى باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية مما يختص به، ويقضي فيها علي هذا الأساس، فقد توافرت في المنازعة التي رفعت إليه عناصر دعوى التنفيذ الموضوعية.

ولا تتوافر مقومات دعوى التنفيذ الموضوعية إذا رفعت باعتبارها دعوى عدم اعتداد بالحجز، وكان من شأن الفصل فيها كدعوى تنفيذ موضوعية المساس بحجية الحكم أو الأمر الذي توقع الحجز التحفظي بموجبه، کاستناد المدعي إلي انقضاء الدين المنفذ به قبل صدور الحكم أو الأمر بالمقاصة القانونية مما يحتاج إلى عمليات حسابية تتطلب ندب خبير، أو تتحول الدعوي بذلك إلى دعوى تنفيذ موضوعية ولكن يترتب علي الفصل فيها المساس بحجية الحكم أو الأمر وهو ما لا يجوز، وحينئذ يقضي برفض الدعوى، لأنها لم تستوف مقومات دعوي التنفيذ الموضوعية، خلافاً لما إذا تمسك المحجوز عليه بانقضاء الدين بسبب لاحق علي صدور الحكم أو الأمر، إذ تستوفي بذلك الدعوي مقومات دعوى التنفيذ الموضوعية. وذلك بفرض توقيع الحجز التحفظي بموجب حكم أو أمر بالأداء.

ويجب على قاضي التنفيذ عند نظر دعوى عدم الاعتداد بالحجز أن يتحقق من توافر الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، ولا يعتبر الاستناد إلى سبب موضوعي ماساً بالموضوع. ومن ثم يجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز التحفظي الذي توقع علي أمواله وأن يستند فيها إلى انقضاء الدين المنفذ به بأي سبب من أسباب الانقضاء، كالوفاء أو الأداء أو المقاصة أو التجديد أو التقادم، وفي هذه الحالة يتصدى قاضي التنفيذ للدعوى من ظاهر المستندات، لا ليقضي بانقضاء الدين لتعلق ذلك بالموضوع، وإنما ليقضي بعدم الاعتداد بالحجز إذا تبين له من ظاهر المستندات انقضاء هذا الدين، وله أن يدلل على ذلك بمدونات حكمه استناداً إلى ظاهر المستندات المطروحة عليه، دون أن يلجأ في ذلك إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، کالاستجواب، لمساس ذلك بالموضوع.

وإذا لم يتوافر في الدعوى شرط للاستعجال، ولم تتوافر فيها مقومات دعوى التنفيذ الموضوعية، تعين القضاء برفضها دون القضاء بعدم الاختصاص باعتبار أن المطلوب فيها إتخاذ إجراء وقتي مما يختص به قاضي التنفيذ، وإذ ينظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، فإنها تكون واجبة الرفض بتخلف شرط الاستعجال.

ويجوز للغير رفع الدعوى بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى ملكيته هو للمحجوزات ولا يحول ذلك دون رفع دعوى الاسترداد.

وإذا ادعى الغير وجود حق له على منقولات في حيازة الغير، جاز له أن يوقع عليها حجزاً تحفظياً استحقاقياً، كبائع المنقول الذي يحتفظ بحق ملكيته حتى تمام الوفاء بالثمن، والمؤجر إذا أخرج المستأجر منقولاته من العين المؤجرة إذا أصبحت باقي المنقولات الموجودة بها لا تكفي للوفاء باجرة سنتين وإلا جاز للمستأجر رفع دعوى عدم اعتداد بهذا الحجز إذا كان ظاهر الأوراق يدل على أن المنقولات الباقية تكفي للوفاء بتلك الأجرة.

الحجز التحفظي على المستأجر:

تنص المادة (317) من قانون المرافعات على أن المؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.

وتنص المادة (323) من ذات القانون علي أنه إذا وقع مؤجر العقار الحجز علي منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة (317) فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

ومفاد ذلك أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على منقولات وثمرات ومحصولات المستأجر الأصلي أو المستأجر من الباطن الموجودة بالعين المؤجرة، توافر عناصر حق الامتياز المقرر للمؤجر عملاً بالمادة (1143) من القانون المدني، بحيث إذا توقع الحجز بالمخالفة لهذه العناصر كان باطلاً، ولا يحول دون الدائن والتمسك بامتيازه أن تكون المنقولات قد نقلت من العين بدون رضائه.

أولا : الحق الممتاز :

(1) الأجرة: وهي وفقاً للمادة (561) من القانون المدني قد تكون مبلغاً من النقود أو جزء من محصول أو الانتفاع بشيء آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة (مقايضة انتفاع بانتفاع) أو أي التزام آخر يلتزم به المستأجر، فإن كانت نقوداً كان الحق الممتاز مقدراً أما إن كانت غير نقود فللقاضي تقدير المبلغ الذي يعتبر مقابلاً للانتفاع بالعين المؤجرة فيكون هذا المبلغ هو الحق الممتاز، ولا يثبت وصف الأجرة إلا إذا وجد عقد إيجار صحيح أو عقد إيجار قابل للإبطال ولكنه لم يبطل ومن ثم فإن كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وقضي ببطلانه أو كان الإشغال بعقد ليس إيجاراً أو لم يوجد عقد إيجار أصلاً كما في حالة الاغتصاب أو عارية العين للاستعمال أو الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار وكذلك في حالة الانتفاع بمال مملوك للدولة ملكية عامة إذ يكون هذا الانتفاع بموجب ترخيص إداري إذ ليس للدولة أن تؤجر هذا المال وإلا كان الإيجار باطلاً بطلاناً مطلقاً ويراعي أن أموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة تؤجر بموجب عقد إيجار. فمتى كان الانتفاع بغير عقد أو بعقد ولكنه ليس إيجاراً صحيحاً فإن المنتفع لا يدفع أجره وإنما يدفع مقابل انتفاع أساسه الإثراء بلا سبب لا عقد الإيجار، ومن ثم لا يرد الامتياز على مقابل الانتفاع كما لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين استيفاء لهذا الدين. ولا يكون حق الأجرة ممتازاً إلا عن مدة السنتين الأخيرتين أو عن المدة كلها إن كانت أقل من سنتين، ولا يثار هذا القيد المتعلق بالمدة إلا في الحالة التي يتمسك فيها المؤجر بمرتبة امتيازه وهي التي يتزاحم فيها مع دائنين آخرين للمستأجر حاجزين على ذات المنقولات الوارد عليها امتیاز المؤجر فلا يكون للمؤجر من ثمن تلك المنقولات عند بيعها إلا ما يوازي أجرة سنتين على الأكثر، فإن بقي من ثمن المنقولات شيء بعد ذلك اعتبر المؤجر، إن كانت له أجرة تجاوز أجرة السنتين وبالنسبة لهذه الزيادة، دائناً عادياً يتزاحم مع باقي الدائنين فيقسم باقي الثمن عليهم كل بنسبة حقه وكان هذا هو الرأي عندنا فأخذت به محكمة النقض. أما إن كان المؤجر هو الدائن الوحيد للمستأجر، فلا تثار مدة الستين ويكون للمؤجر التنفيذ علي ثمن المنقولات بكل الأجرة المستحقة له ولو جاوزت السنتين.

ويسري هذا الامتياز بالنسبة لأجرة المباني والأراضي الزراعية وكذلك الأراضي الفضاء، أما بالنسبة للعين المفروشة فيسري الامتياز على الأجرة المستحقة على العين خالية من الفرش أما مقابل الفرش فيعتبر دیناً عادياً غير ممتاز ومثل ذلك عيادة الطبيب التي تؤجر له بآلات الأشعة. ويقتصر الامتياز على أجرة العقار دون المنقول.

فإن كانت العين المؤجرة محلاً تجارياً مرهوناً، فليس لمؤجر المحل الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المحل التجاري أن يباشر امتیازه لأكثر من قيمة إيجار سنتين، ويعتبر باطلاً كل شرط في عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر في الرهن وذلك وفقاً للمادتين (17)، (18) من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

2- كما يرد الامتياز على المبالغ الأخرى المستحقة بسبب عقد الإيجار، كالتعويض المستحق للمؤجر عن تلف العين المؤجرة أو عن استعمالها في غير الغرض الذي أعدت له أو عن فسخ الإيجار أو عن عدم الوفاء بأي التزام آخر كعدم المحافظة على الأشجار المغروسة بحديقة المسكن مما أدي إلي تلفها وكذلك مصروفات المطالبة بالإيجار والضرائب العقارية التي يؤديها المؤجر عن المستأجر، وإن استحق المستأجر مبلغ تأمين بسبب هلاك منقولاته فإن امتياز المؤجر يرد على هذا المبلغ.

أما المبالغ المستحقة للمؤجر بسبب غير عقد الإيجار فلا يرد عليها الامتياز، كقرض أقرضه المؤجر للمستأجر حتى لو كان من أجل شراء منقولات للانتفاع بها بالعين المؤجرة إذ أن الالتزام برد هذا المبلغ أساسه عقد القرض وليس عقد الإيجار ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار بنداً بهذا القرض لأن طبيعة عقد الإيجار تتنافى مع الالتزام برد القرض.

ثانياً: محل الامتياز :

یرد الامتياز على كافة المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة فإن كانت العين مسكناً، ورد الامتياز علي الأثاث والمفروشات والأجهزة، وإن كانت أرضاً زراعية ورد علي المحصول سواء كان متصلاً بالأرض أو منفصلاً عنها ويشترط في الحالة الأخيرة أن يكون مملوكاً للمستأجر، وإن كانت العين متجراً ورد الامتياز على ما به من سلع فإن كانت مصنعاً فعلي ما به من آلات. وعموماً يرد الامتياز على كل منقول قابل للحجز سواء وضع بالعين وقت بدء الإيجار أم بعد ذلك ما دام قد وضع بها بصفة دائمة فيخرج المنقول الذي وضع بصفة عرضية كالماشية وغيرها.

فإذا تصرف المستأجر في المنقولات الخاضعة لامتياز المؤجر لشخص حسن النية فإن هذا لا يتملكها بالحيازة إلا إذا انقضي شهر على علم المؤجر بخروجها من العين دون أن يحجز عليها حجراً استحقاقیاً عملاً بالمادة (589) من القانون المدني.

وامتياز المؤجر هو تأمين عيني على منقولات المستأجر ضماناًَ للأجرة المستحقة والتي سوف تستحق لمدة سنتين، ومن ثم يلتزم المستأجر بالإبقاء على المنقولات التي يتحقق بها هذا الضمان، أما ما جاوز ذلك. فللمستأجر الحق في إخراجه من العين والتصرف فيه دون أن يكون للمؤجر الاعتراض عليه أو طلب استرداده لانتفاء سبب هذا الطلب، فإن أوقع حجزاً كان باطلاً طالما أن المنقولات الموجودة بالعين كافية لهذا الضمان .

ولا يرد الامتياز على المنقولات المعنوية كشهادة اختراع ولا على المجوهرات والحلي ولا على النقود والسندات، فهي لا تعتبر منقولات جهزت بها العين المؤجرة (انظر م 588 من القانون المدني).

ولما كان امتياز المؤجر يقوم علي فكرة الرهن الضمني ومن ثم فلا يشترط في المنقولات الموجودة بالعين أن تكون مملوكة للمستأجر، فيرد الامتياز عليها ولو كانت مملوكة للغير مادام المؤجر كان حسن النية وقت دخول هذه المنقولات بالعين المؤجرة أي لا يعلم بأن للغير حقاً عليها، وحسن النية مفترض وعلي من يدعي خلافه إثبات سوء النية وقت دخول المنقولات العين إذ يكفي توفر حسن النية في ذلك الوقت حتى لو أصبح المؤجر سيء النية بعد ذلك، ومن ثم يحسن عند بيع منقول مؤجل الثمن أن يقوم البائع بإخطار المؤجر بامتيازه قبل دخول المنقول العين المؤجرة علي أنه إذا كانت طبيعة عمل المستأجر تستلزم احتفاظه بمنقولات الغير كصاحب الجراج والساعاتي والميكانيكي، ففي هذه الحالات ووفقا لفكرة الرهن الضمني فإنه يفترض علم المؤجر بملكية الغير لهذه المنقولات حتى يثبت العكس ومن ثم فلا يرد الامتياز عليها إلا بعد أن يثبت المؤجر ملكية المستأجر لها. كما لا يثبت الامتياز علي المنقولات الضائعة أو المسروقة إذ لمالكها استردادها خلال ثلاث سنوات من الضياع أو السرقة.

وإذا هلكت المنقولات وكان مؤمناً عليها، انتقل الامتياز إلي مبلغ التأمين وللمؤجر الحجز عليه تحفظياً لدى شركة التأمين إن كانت له أجرة مستحقة.

ولا يثار امتياز المؤجر إلا بالنسبة لثمن المنقولات عند التنفيذ عليها وبيعها ثم توزيع الثمن علي الدائنين، فيقدم دين المؤجر باعتباره ديناً ممتازاً في حدود أجرة سنتين، فإن بقي شيء بعد ذلك، قسم بين المؤجر وباقي الدائنين قسمة غرماء. أما إن كانت المنقولات قد خرجت من العين ولم يوقع المؤجر حجزاً عليها أو كان هناك امتیاز مقدم عليه، ولم يبق من ثمن المنقولات في حالة وجود امتیاز مقدم، شيء يمكن المؤجر التنفيذ عليه، ولكن وجد للمستأجر أموال أخري غير المنقولات فتلك تخرج عن نطاق امتياز المؤجر، فإن قام الأخير مع باقي الدائنين بتوقيع الحجز والتنفيذ عليها، فإن المؤجر يقتسم حصيلة التنفيذ مع باقي الدائنين قسمة غرماء فلا يتقدم عليهم لأن امتیازه قاصر على ثمن المنقولات التي توجد بالعين المؤجرة والتي يرد عليها الامتياز، وقد لا ينفذ بشيء إذا أوقع حجزاً تحت يد مدين المستأجر وكانت شروط المقاصة قد توافرت قبل توقيع الحجز بين دين المستأجر وبين حقه لدي مدینه.

فإن اقتصرت مديونية المستأجر علي المؤجر وحده، كان للأخير أن ينفذ بكل دينه ولو تجاوز أجرة سنتين إذ لا يثار امتيازه في هذه الحالة لعدم وجود من يزاحمه في التنفيذ.

دعوى الزوجة باسترداد المنقولات المحجوزة :

جري العرف علي أن المنقولات التي توجد بمسكن الزوجية مملوكة للزوجة المسلمة، وللقاضي أن يستخلص من هذا العرف قرينة قضائية تدل علي ما جري به هذا العرف، ولاتكفي القرينة القضائية وحدا لإثبات ما تشهد به، وإنما يجب تعزيزها بقرائن أخري تساندها، بحيث إذا أوقع دائن الزوج الحجز على المنقولات الموجودة بمسكن الزوجية وأقامت الزوجة الدعوى باستردادها، فلا تكفي تلك القرينة لإثبات ملكية الزوجة، وانما يجب عليها اثبات هذه الملكية إما بأدلة أو بقرائن أخري تعزز تلك القرينة، ذلك أن القرينة القضائية لا تعفي الزوجة من هذا الاثبات خلافاً للقرينة القانونية، وتخضع القرينة القضائية لتقدير القاضي في جميع الأحوال حتى لو كانت تستند لقاعدة عرفية حتى لو صدرت أحكام سابقة تأخذ بهذه القرينة في وقائع مماثلة، لأن تلك الأحكام بدورها تعتبر قرائن قضائية لايلتزم القاضي بها.

وللمؤجر الامتياز على منقولات الزوجة سواء علم بملكيتها لها عند دخولها العين المؤجرة أو لم يعلم، إذ أن العلم الذي يحول دون هذا الامتياز هو المتعلق بمنقولات الغير على نحو ما سلف وتوجد قرينة على أن منقولات الزوجية ملك للزوجة. مسلمة أو غير مسلمة ولا حق للزوج في شيء منها، ويحاج المؤجر بهذه القرينة إذا قامت الزوجة بإخطاره قبل إدخالها لمنقولاتها العين المؤجرة بملكيتها لها وبعدم تحملها بامتيازه فيكون لها إخراجها في أي وقت ولا يكون للمؤجر امتیاز عليها ولا الحق في الحجز عليها، أما إن لم تقم بهذا الإخطار، أو قامت به بعد دخول المنقولات العين المؤجرة، فقد أقام القانون قرينة على امتداد امتياز المؤجر إلي هذه المنقولات، وتلك قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات ما يخالفها ومن ثم يتعين رفض دعوى الزوجة باسترداد هذه المنقولات ولكن يتعين الفصل في ملكيتها أولاً حتى إذا ما ثبت ملكيتها للزوجة احتفظت بحقها بعد ذلك في الرجوع بقيمتها على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب إذ أنه أثري بقدر ما برئت ذمته من الدين.

وللمؤجر أن يتنازل عن امتيازه صراحة أو ضمناً بتركة المستأجر يخرج منقولاته من العين المؤجرة أو سماحه للزوجة بإدخال منقولاتها بالعين بعد أن أخطرته بعدم تحملها بامتيازه، وأن المنقولات التي في سبيلها إلى دخول العين المؤجرة مملوكة لها.

امتياز المؤجر في حالة امتداد الإيجار :

لا ينتهي الإيجار بموت المستأجر الأصلي، ولا يعتبر مستأجراً أصلياً إلا من تعاقد مع المؤجر، ويمتد إيجار المكان الخاضع لقانون إيجار الأماكن للزوج والأولاد والأقارب في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طواعية، ولا يقع هذا الامتداد بحكم القانون لمجرد تحقق سببه، وإنما يجب أن تتجه الإرادة إليه صراحة أو ضمناً بإعلان الرغبة في الاستمرار للمؤجر، أو ضمناً باستمرار الانتفاع علي نحو تنتفي معه مظنة عدم الانتفاع بها، وتلك مسألة واقع يستخلصها قاضي الموضوع.

فإن كانت منقولات من امتد الإيجار إليه غير خاضعة لامتياز المؤجر قبل الامتداد، فإنها تخضع له بعد ذلك باعتباره قد أصبح مستأجراً أصلياً، وتظل خاضعة لهذا الامتياز ما بقيت بالعين المؤجرة أو خرجت منها على نحو ما أوضحناه ببند (محل الامتياز) فيما تقدم، فإن كانت الزوجة قد أخطرت المؤجر على نحو ما تقدم. ثم امتد الإيجار لها، خضعت منقولاتها لامتيازه من وقت الامتداد.

الامتياز ومنقولات المستأجر من الباطن :

1- إذا كان المؤجر اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن، وخولف هذا الشرط، ولم يقر المؤجر الإيجار من الباطن لا صراحة ولا ضمناً، ففي هذه الحالة لا يحاج المؤجر بالإيجار من الباطن فيثبت له الامتياز على المنقولات الموجودة بالعين ولو كانت مملوكة للمستأجر من الباطن فتضمن الأجرة المستحقة من غير أن تحدد بقيمة الإيجار من الباطن، إلا إذا ثبت علم المؤجر وقت دخول المنقولات العين المؤجرة أنها ليست مملوكة للمستأجر الأصلي.

2- إذا كان المؤجر لم يشترط عدم الإيجار من الباطن: ففي هذه الحالة لا يكون للمؤجر الأصلي امتيازاً على منقولات المستأجر من الباطن إلا بقدر ما يكون هذا مديناً به للمستأجر الأصلي وقت إنذاره (انظر المادة (596) مدني).

الحجز في حالة إفلاس المستأجر:

يدل نص المادة (617) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه في حالة إنهاء الإيجار المبرم مع المفلس في شأن العين التي يمارس فيها تجارته طبقاً للمادة (624) من هذا القانون، يكون للمؤجر امتیاز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم الإفلاس وعن السنة الجارية أي التالية لهذا الحكم، ويظل له هذا الامتياز إذا بيعت المنقولات الموجودة في العين أو نقلت، وفي الحالة الأخيرة يجوز للمؤجر أن يوقع عليها حجزاً تحفظياً استحقاقیاً ولم يقيده النص بميعاد معين لتوقيعه.

ويدرج اسم المؤجر على سبيل التذكرة في جماعة الدائنين وتكون له الأفضلية على سائر الدائنين في حدود الأجرة الممتازة فقط أما ما يجاوزها فيدخل في شأنها ضمن جماعة الدائنين.

ولا يترتب على حكم الإفلاس إنهاء الإيجار أو حلول أجرة المدة المتبقية و لأمين التفليسة أن يقرر الاستمرار في الإيجار وحينئذ يدفع الأجرة المتأخرة و للمؤجر طلب إنهاء الإيجار إن لم يقدم تأمين كاف .

حق التتبع  :

يجوز للمؤجر أن يوقع الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، فإن كانت قد خرجت بدون رضائه من العين كان له أن يوقع عليها حجزاً استحقاقياً ولو كان حائزها حسن النية على أن يوقع هذا الحجز خلال ثلاثين يوماً من خروج المنقولات، وإذا نقلت إلي عين مؤجرة أخري قدم امتياز المؤجر الأول بشرط إيقاع الحجز الاستحقاقي خلال المدة سالفة الذكر. وإذا بيعت المنقولات لمشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو من يتجر في مثلها فإن للمشتري الحق في أن يطلب من المؤجر الثمن الذي دفعه، كما يجوز للمؤجر في حالة سرقة المنقولات أو ضياعها الحق في استردادها مباشرة أو باسم المستأجر خلال ثلاث سنوات من السرقة أو الضياع عملاً بالمادة (235) من القانون المدني.

مرتبة الامتياز:

يرد امتياز المؤجر في المرتبة السادسة بعد حقوق الامتياز المنصوص عليها في المواد من 1137 إلي 1143 من القانون المدني، فإذا أوقع المؤجر حجراً تحفظياً علي المستأجر، وتبين وجود حقوق امتیاز سابقة على امتيازه، فإن هذا لا يحول دون إصدار أمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز فقد استوفت مقومات صحتها، ويتوقف تنفيذه على مدى تنفيذ الحقوق السابقة بحيث إن لم تستنفذ حصيلة التنفيذ كلها، كان للمؤجر التنفيذ على الباقي منها.

وفضلاً عن الشروط سالفة البيان، يجب توافر الشروط العامة اللازم توافرها في الحجوز التحفظية على نحو ما أوضحناه ببند أسباب التظلم من الحجز فيما يلي.

الحجز على السفينة :

يخضع التنفيذ على السفينة للمادة (59) وما بعدها من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ويقصد بالسفينة كل منشأة تعمل عادة أو تعد للعمل في الملاحة البحرية، ويخرج عن هذا النطاق المراكب التي تعمل في المياه الداخلية فتخضع لقانون المرافعات.  

ويحجز على السفينة تحفظياً بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الموضوع الذي نشأ عنه الحق في الحجز متى كان الدين بحرياً أو من يقوم مقامه، ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد التنبيه علي المدين رسمياً بالدفع.

ومتى توقع الحجز التحفظي، تعين على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسلیم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وتفصل المحكمة سالفة البيان في ذلك.

ويأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين، فيما عدا حالة توقيع الحجز بسبب المنازعة في ملكية السفينة. ولم يتطلب القانون تقدير الدين عند إصدار الأمر بالحجز، وإنما إذا رغب المحجوز عليه في رفع الحجز المتوقع، التزم بتقديم عريضة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه يعرض فيها الكفالة أو أي ضمان آخر كتقديم خطاب ضمان ، بحيث إذا وجد رئيس المحكمة في ذلك ما يكفي، وافق على رفع الحجز بشرط تقديم هذه الكفالة.

ويجب أن يشتمل محضر الحجز التنفيذي علي التكليف بالحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة التي وقع الحجز بدائرتها لسماع الحكم بالبيع، فإن سبق توقيع الحجز التحفظي ثم صدر الحكم بالدين وبصحة الحجز وهو واجب النفاذ بقوة القانون لصدوره في مادة تجارية تعيين إعلان محضر الحجز للمدين وتضمينه تكليفه بالحضور أمام قاضي التنفيذ لسماع الحكم بالبيع ويحدد قلم کتاب محكمة التنفيذ يوم البيع. إذ يترتب على صدور الحكم بصحة الحجز التحفظي صيرورته حجزاً تنفيذياً.

وينعقد الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس إحدي الدوائر بها ولو لم تكن دائرة بحرية، بإصدار أمر الحجز التحفظي على السفينة، ويرفع هذا الحجز في حالة تقديم كفالة أو ضمان آخر كخطاب ضمان يكفي للوفاء بالدين، فإن تبين عدم كفاية ذلك رفض رفع الحجز وليس له تقدير الكفالة اللازمة لرفع الحجز.

فإن صدر الحكم بالدين وصحة الحجز، اختص قاضي التنفيذ بإجراء البيع ونظر المنازعات الناشئة عن التنفيذ عملاًص بالمواد (69)، (70)، (75) من قانون التجارة البحرية.

وكان قانون التجارة البحري السابق لم ينظم قواعد الحجز التحفظي على السفينة، وبالتالي كان هذا الحجز يخضع لإجراءات الحجز التحفظي على المنقول التي تضمنتها المادتان (316)، (319) من قانون المرافعات، ومفادهما أن الحجز التحفظي على السفينة باعتبارها منقولاً، كان يختص بالأمر به قاضي التنفيذ دون غيره. وبصدور قانون التجارة البحرية الجديد رقم 8 لسنة 1990 أصبح رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص بإصدار هذا الأمر.

وإذا توقع الحجز التحفظي على السفينة، واستصدر الدائن الحاجز حكماً بدينه البحري وبصحة الحجز التحفظي ، انقلب هذا الحجز بموجب هذا الحكم إلى حجز تنفيذي وتعين على المحجوز عليه الطعن في الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وهو الميعاد الذي حدده القانون سالف البيان للطعن في الحكم بالاستئناف وإلا أصبح باتاً وترتب عليه التنفيذ على السفينة بالبيع.

الحجز على السيارات :

لم يتضمن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قواعد خاصة بالحجز على السيارات ومن ثم تخضع في التنفيذ عليها للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري، ونصت المادة (227) من اللائحة التنفيذية على تقديم صورة رسمية من الحكم الذي قضى بوضع السيارة تحت الحراسة إذا كانت محل نزاع حتى لا يعتد بالتصرفات التي ترد عليها إلا بعد صدور الحكم الموضوعي المقرر للملكية. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء التاسع، الصفحة : 341)

يشترط في الحاجز أن يكون مؤجراً لعقار ويستوي في ذلك أن يكون مالكاً لعقار أو صاحب حق انتفاع عليه أو حائزاً له أو مؤجراً من الباطن فمؤجر المنقول لا يجوز له توقيع الحجز التحفظي. ويشترط في المحجوز عليه أن يكون مستاجراً فلا يجوز الحجز على غاصب العقار كذلك يجوز توقيع الحجز على المستأجر من الباطن إذا كان الإيجار له صحيحاً. وكل الديون المستحقة للمؤجر التي يضمنها حق الإمتياز يجوز توقيع الحجز التحفظي وفاء لها وينص القانون المدني في المادة 1143/ 1 منه على أن الامتياز يكون لأجرة المباني والأراضي الزراعية لمدة سنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار وعلى ذلك يجوز توقيع الحجز ضماناً لكل مبلغ مستحق بسبب عقد الإيجار كمصروفات المطالبة بالأجرة وكالتعويضات المستحقة عن تلف العين المؤجرة أو سوء إستعمالها أو عدم وفاء المستأجر بأحد التزاماته (سليمان مرقص في التأمينات العينية بند 358).

وإذا كان الأصل أن تكون الأشياء التي يجوز الحجز عليها مملوكة للمدين محصور عليه فإنه يجور مع ذلك توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ولو لم تكن مملوكة للمدين إذا كان للمؤجر عليها حق الإمتياز كما إذا كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة أنها مملوكة للغير (المادة 1141/ 2 مدني) فإذا ثبت أن المؤجر كان يعلم أن الأشياء مملوكة للغير كما إذا كان قد أخطر بذلك عند وضعها ولم يعترض فلا يجوز توقيع الحجز عليها في هذه الحالة.

الأصل أن الحجز التحفظي يكون على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة ومع ذلك لا يجوز الحجز عليها بعد نقلها إذا كانت قد نقلت بدون رضاء المؤجر بشرط أن يحصل الحجز عليها خلال ثلاثين يوماً من نقلها ولو كان قد ترتب عليها حق الغير ولو كان حسن النية إذا لم يبق في العين أموال كافية لضمان حقوق المؤجر الممتازة والحجز الذي يوقع في هذه الحالة هو الحجز الاستحقاقي بما للمؤجر من حق عيني على المنقولات ولكن إذا كانت المنقولات قد بيعت إلي مشتري حسن النية فقد نصت المادة 1143 / 5 من القانون المدني على أن المؤجر إذا أراد التمسك بحق إمتيازه كان عليه أن يدفع لمشتري المنقولات حسن النية ثمنها إذا كان اشتراها من سوق عام أو من مزاد علني و ممن يتجر في مثلها وذلك عملاً بالمادة 1143 / 6 مدني (التنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 428)

ويجوز الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة من المؤجر الأصلي ولو كانت مملوكة للمستأجر من الباطن وليست مملوكة للمستأجر الأصلي، ويقع الحجز عليها وفاء للمبالغ المستحقة للمؤجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن وبما لا يجوز أجرة سنتين ولو كان المستأجر من الباطن قد سدد ما عليه للمستأجر الأصلي وذلك في حالة ما إذا كان المؤجر الأصلي قد اشترط صراحة في عقده مع المستأجر الأصلي علم الإيجار من الباطن أما إذا لم يشترط هذا الشرط في قصر الحجز على منقولات المستأجر من الباطن سالفة الذكر نفاذاً للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينشره فيه المؤجر وعلى ذلك لا يجوز توقيع الحجز على منقولات لا ينصب عليه حق الإمتياز ولا على منقولات الغير إذا كان المؤجر يعلم وقت وضعها انها ليست مملوكة للمستأجر كذلك لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر الأصلي أو الغير أو المستأجر من الباطن في حالة نقلها من العين المؤجرة إلى عين اخري برضاء المؤجر أو بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نقلها ولا يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر من الباطن إذا كان المؤجر لم يشترط عدم التأجير من الباطن ولم تكن هناك مبالغ مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه بالحجز كذلك لا يجوز الحجز على الأمتعة المملوكة للغير والموجودة بالعين المؤجرة إذا قام هذا الغير بإعلام المؤجر بحقه عليها وملكيته لها وقت إدخالها في العين المؤجرة ، أو إذا كانت صناعة المستأجر تقتضي إدخال أشياء مملوكة للغير في العين المؤجرة كما هي الحال في صاحب محل تصليح للساعات أو صاحب محل الدراجات أو الميكانيكي أو الكواء أو الحائك ، كذلك لا يصح الحجز التحفظي إذا كانت المنقولات المملوكة للغير قد وجدت قبل الحجز في العين المؤجرة بطريقة عرضية تسمح بها العادات الجارية وظروف الأحوال وتقتضيها ضرورة التعامل كما هي الحال في المواشي المملوكة للغير والتي توجد علي الأرض المؤجرة أثناء رعي برسيم اشتراه صاحبها من المستأجر ( قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 958 وما بعدها ).

فإذا شرع المحضر في توقيع حجز في الأمثلة المتقدمة كان للمحجوز عليه أن يرفع إشكالاً في التنفيذ بشرط ألا يكون الحجز قد تم أما إذا كان الحجز قد تم فإنه يجوز له رفع دعوى بعدم الاعتداء بالحجز إذا توافرت شروطه . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 353)

شروط توقيع الحجز التحفظي في مواجهة المستأجر أو المستاجر من الباطن:

وفقاً للمادة 317- محل التعليق - يشترط لتوقيع الحجز التحفظي في هذه الحالة شروط تتعلق بالحاجز والمحجوز عليه والديون التي يحجز من أجلها والمنقولات التي يجوز الحجز عليها وذلك على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة للحاجز :

يشترط في الحاجز أن يكون مؤجراً ويستوي بعد ذلك أن يكون مالكاً أو صاحب حق انتفاع أو حائزاً أو مؤجراً من الباطن، كما يشترط أيضاً أن يكون مؤجراً لعقار سواء كان بناء أو أرضاً زراعية، أو غير زراعية فمؤجر المنقول لا يجوز له توقيع هذا الحجز التحفظى .

ثانيا: بالنسبة للمحجوز عليه:

يشترط في المحجوز عليه أن يكون مستأجراً فلا يجوز توقيع الحجز على غاصب العقار الذي لا تربطه بمالكه، أو صاحب الحق في الانتفاع به رابطة المستأجر بالمؤجر، كذلك يجوز توقيع الحجز على المستأجر من الباطن إذا كان الإيجار له صحيحاً، وينص القانون على أن الحجز على منقولات المستأجر من الباطن يعتبر من وقت إعلان الحجز له بمثابة حجز تحت يده على الأجرة. وإنما للمستأجر من الباطن، إذا لم يكن المستأجر الأصلى (المؤجر للمستأجر من الباطن) ممنوعاً من التأجير من الباطن، أن يطلب رفع الحجز على منقولاته إذا أثبت أنه قام بوفاء ما عليه من أجرة مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة (مادة 323 مرافعات).

ويلاحظ أن توجيه الإجراءات إلى المستأجر من الباطن ينتج حجزين حجزاً على منقولاته، وحجزاً تحت يده على ما في ذمته لمؤجره، ويكون لكل منهما مصيره وإجراءاته، وإن الإجراءات يتعين أن توجه إلى المستأجر الأصلي فضلاً عن المستأجر من الباطن (انظر : المذكرة الإيضاحية للقانون) وأنه إذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن صح للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة بشرط أتباع الإجراءات الأخرى المقررة لهذا الحجز، وتنص المادة 3/113 من القانون المدني على أن الامتياز يقع أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستاجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجاز من الباطن، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر (أحمد أبو الوفا - التعليق - م 1250) .

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحجز الذي أوقعه المؤجر على ما بالعين المؤجرة هو حجز تحفظي على منقولات المستأجر من الباطن في ظل قانون المرافعات القديم فإنه ليس من شأن هذا الحجز أن يغل يد المستأجر الأصلي عن مطالبة المستأجر من باطنه بالأجرة المستحقة في ذمته (نقض 1957/1/31 - السنة 8 ص 118) .

ثالثاً: بالنسبة للديون التي يحجز من أجلها:

يشترط أن يكون الدين الذي يتم الحجز اقتضاء له من الديون المستحقة للمؤجر التي يضمنها حق الامتياز المقرر له عملاً بقواعد القانون المدني سواء أكان دين أجرة أم أي دين آخر ينشأ بسبب عقد الإيجار وتنص المادة 1/1143 من القانون المدني على أن أجرة المباني والأرض الزراعية للسنتين أو المدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتیاز على ما يكون مؤجراً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.

إذن كل الديون المستحقة للمؤجر التي يضمنها حق الامتياز يجوز توقيع الحجز التحفظي وفاء لها.

رابعاً: بالنسبة للمنقولات التي يجوز الحجز عليها:

وفقاً للفقرة الأولى من المادة 317 مرافعات . محل التعليق - يجوز الحجز على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة كالأثاث والبضائع وآلات الزراعة والمواشي والمحاصيل الناتجة من العين المؤجرة وغير ذلك.

ويلاحظ أن القاعدة التي أخذ بها قانون المرافعات في بيان مناط الأشياء التي يجوز الحجز عليها هي أن الحجز يجوز على جميع المنقولات التي يكون للمؤجر عليها امتياز بمقتضى قواعد القانون المدني، هذه القاعدة مستفادة من نص القانون على أن الحجز ضمان لحق الامتياز، فالامتياز هو مناط الحجز.

ونتيجة لذلك: فإنه إذا كان الأصل أن تكون الأشياء التي يجوز الحجز عليها مملوكة للمدين المحجوز عليه فإنه يجوز مع ذلك توقيع الحجز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ولو لم تكن مملوكة للمدين إذا كان للمستأجر عليها حق الامتياز، كما إذا كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة أنها مملوكة للغير ( 2/1143 من القانون المدني) فإذا ثبت أن المؤجر كان يعلم أن الأشياء المملوكة للغير كما إذا كان قد أخطر بذلك عند وضعها في العين المؤجرة أو كان هذا العلم مستفاداً من القرائن كما إذا كانت العين المؤجرة فندقاً أو صالة معدة للبيع بالمزاد فإن هذا يفيد علم المؤجر أن أمتعة النزلاء في الفندق والأشياء المعروضة في المزاد ليست مملوكة للمستأجر فلا يجوز الحجز عليها (عبد الرزاق السنهورى - عقد الإيجار - بند 342 - ص 436 وهامشها، رمزي سيف - بند 346 - ص 502 ص 554) .

جواز الحجز على المنقولات بعد نقلها:

رغم أن الأصل هو أن الحجز التحفظي يكون على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة، إلا أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 317 - محل التعليق - يجوز الحجز عليها بعد نقلها إذا كانت قد نقلت بدون رضاء المؤجر، بشرط أن يحصل الحجز عليها في خلال ثلاثين يوماً من نقلها، سواء أظلت بعد نقلها في حوزة المستأجر الأصلي أو المستأجر من الباطن الذين يوقع الحجز في مواجهتهما أم أنها أصبحت في حيازة الغير، ولا يمنع من الحجز على المنقولات التي كانت في العين المؤجرة ثم نقلت منها أن يكون قد ترتب عليها حق للغير ولو كان حسن النية إذا كان لم يبق في العين أموال كافية لضمان حقوق المؤجر بحق الامتياز.

والحجز الذي يوقع في هذه الحالة هو الحجز الذي يوقعه المؤجر على منقولات المستأجر المثقلة بحق الامتياز طبقاً للمادة 317 من قانون المرافعات ليستوفي بمقتضاه ديونه المضمونة بالامتياز، كما أنه فيه معنى الحجز الاستحقاقي بما للمؤجر من حق عيني على المنقولات يخوله تتبعها في يد الغير ولعل هذا هو ما قصده القانون المدني (رمزی سيف - بند 457 ص 554 وص 555 ) في المادة 5/1143 بنصه على أنه إذا نقلت الأموال المثقلة بامتياز المؤجر من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه يبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ولكن إذا كانت المنقولات قد بیعت إلى مشتر حسن النية، فإنه وفقاً للمادة 5/1143 من القانون المدني على المؤجر إن أراد التمسك بحق امتيازه أن يدفع لمشتری المنقولات حسن النية ثمنها إذا كان قد اشتراها من سوق عام أو من مزاد علني ممن يتجر في مثلها. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 143)

التعليقات معطلة.