موسوعة قانون المرافعات
نظر دعوى صحة الحجز مع دعوى الحق:
يخضع الاختصاص المحلي لدعوى الحق للقواعد العامة، مما يتعين رفعها أمام محكمة موطن المدين، ولعدم تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام، فإن المحكمة التي ترفع أمامها تلك الدعوى بالمخالفة للاختصاص المحلي، تلتزم بنظرها ما لم يتمسك المدعي عليه بعدم اختصاصها أو كان هذا الدفع قد سقط الحق فيه بالتعرض للموضوع، ويختص بالتالي رئيسها بإصدار الأمر بالحجز التحفظي باعتبارها هي التي تنظر الدعوى المرفوعة بالحق.
ولما كان المقرر أن دعوى صحة الحجز ترفع إلى المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر دعوى الحق وفقاً للقواعد العامة، وكان مؤدى ذلك في الحالة الماثلة، أن دعوى صحة الحجز يتعين رفعها أمام محكمة موطن المدين وهي غير المحكمة التي تنظر دعوى الحق، ونظراً للارتباط بين الدعويين، أوجب المشرع إلحاق الفرع بالأصل وذلك برفع دعوى صحة الحجز إلى المحكمة التي تنظر دعوى الحق لتنظر فيهما معاً، ولما كان هذا الارتباط مالاً يقبل التجزئة، فإن المحكمة التي رفعت إليها دعوى صحة الحجز، رغم انعقاد الاختصاص لها بنظرها، تلتزم بإحالتها إلى المحكمة التي تنظر دعوى الحق إذا دفع أمامها بذلك عملاً بالمادة (112) من قانون المرافعات، فإن لم يدفع أمامها بالإحالة وجب عليها ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى بحالتها، إذ يوجب القانون رفعها تبعاً لدعوي الحق، فيكون ذلك شرط قبول.( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 5)