موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

مناط تغريم الحاجز و إلزامه بالتعويضات:

يترتب على الحجز وضع المحجوزات تحت يد القضاء ومنع المحجوز عليه من التصرف فيها، إلي أن يقضي ببطلان الحجز أو إلغائه، فيزول المنع، فإذا تبين للمحكمة أن سبب الإلغاء يرجع إلي انتفاء الحق الذي استند إليه الحاجز في توقيع الحجز وبالتالي انعدام أساسه، بأن كان حجزاً کیدياً أو كان السند الذي توقع بمقتضاه لا حجية له قبل المحجوز عليه أو تم التفاسخ عنه، جاز للمحكمة الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه، كما تقضي بها في حالة بطلان الحجز.

ويجوز للمحجوز عليه في الحالة السابقة أن يتقدم بطلب عارض لنفس المحكمة لإلزام الحاجز بالتعويضات التي ترتبت عن الأضرار التي ألحقها الحجز بالمحجوز عليه، وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، فيشمل التعويض الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة لجبر ما لحق بالمحجوز عليه من خسارة وما فاته من کسب، وتقدر قيمة هذا الطلب بالمبلغ المطلوب.

ويجب عند القضاء بالغرامة أو التعويضات، أن تبين المحكمة الأسباب التي استندت إليها في البطلان أو في انعدام أساس الحجز وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 9)

لا يجوز لقاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة :

مؤدى نص المادة 324 أن توقيع الغرامة على الحاجز مسألة جوازية للقاضي ولا يحكم بها على الحاجز إلا إذا قضى ببطلان الحجز التحفظي أو إلغائه لإنعدام أساسه وهذه مسألة يستقل بالحكم فيها قاضي التنفيذ بإعتباره محكمة موضوع فهو يصدر حكماً حاسماً للنزاع ببطلان الحجز أو إلغائه، وعلى ذلك لا يجوز لقاضي التنفيذ إذا عرض عليه النزاع بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة الحكم ببطلان الحجز أو إلغائه أو بالغرامة وكل ما يستطيع أن يحكم به هو وقف تنفيذ الحجز مؤقتاً أو عدم الإعتداد به وهو قضاء وقتي في الحالتين لا يحوز حجية أمام محكمة الموضوع. (القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 676).

وجدير بالذكر أن الحكم بالغرامة جزاء لا يتوقف على طلب المحجوز عليه إذا هو جوازي للمحكمة ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها أما طلب التعويض فيتعين على المحجوز عليه أن يطلبه وأسسه المسئولية التقصيرية وأركانها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فإذا أثبت المحجوز عليه ذلك التزمت المحكمة بالقضاء بالتعويض المناسب إذ الأمر في هذه الحالة ليس جوازياً لها كما هو الشأن في الحكم بالغرامة.

والحكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه لا يستتبع حتماً الحكم بالتعويض لأنه يتعين في هذه الحالة الأخيرة أن يثبت وقوع ضرر للمحجوز عليه وهو أمر غير متلازم مع بطلان الحجز أو إلغائه وبذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بالغرامة وحدها أو بالتعويض وحده أو بهما معاً ولها ألا تقضي بأي منهما.

وفي تقديرنا أن المحكمة التي يطرح عليها طلب ثبوت الحق وصحة الحجز تختص بنظر دعوى التعويض مهما كانت قيمته ولو كان لا يدخل في اختصاصها الأصلي المحلي أو القيمي لو رفع إليها إبتداءً لأن المشرع هو الذي أسبغ عليها هذا الاختصاص ولم يقيدها بالقواعد العامة في الاختصاص المحلي أو القيمي.

بحث مستقل :

كيف تبدي منازعات التنفيذ الوقتية في الحجوز التحفظية :

يجوز للمدين أن يستشكل في تنفيذ أمر الحجز التحفظي عند شروع المحضر في تنفيذه و ذلك بشرط أن يتم الإشكال قبل إتمام الحجز و يجوز له أن يؤسس إشكاله على أسباب شكلية أو موضوعية بتخلف شرط من الشروط العامة التي يتعين توافرها في الحجز أو تخلف شرط من الشروط الخاصة بنوع الحجز.

وإذا امتنع المحضر عن توقيع الحجز التحفظي على سند من تخلف شرط من شروط صحته فيجوز لطالب التنفيذ أن يعترض على ذلك برفع إشكال وقتي أمام قاضي التنفيذ بطلب الإستمرار فيه.

ويجوز للغير أن يستشكل في تنفيذ الحجز قبل تمامه إذا كان يمس حقاً من حقوقه المترتبة على المنقول كما إذا كان حائزاً حيازة قانونية أو مالكاً وذلك برفع إشكال إلى قاضي التنفيذ فإذا استبان له أن منازعته تقوم على سند من الجد قضي بوقف التنفيذ .

ولا يلزم قاضي التنفيذ - عند نظره الإشكال الوقتي في الحجز التحفظي - أن يبحث توافر شرط الاستعجال لأن المشرع إفترض وجوده غير أنه يتعين عليه أن يتحقق من شرط عدم المساس بالموضوع.

وفي حالة ما إذا تم توقيع الحجز التحفظي فلا يجوز الاستشكال فيه عملاً بالمبدأ العام الذي يشترط لقبول الإشكال رفعه قبل تمام التنفيذ ولكن يجوز للمدين وللغير أن يرفع دعوى أمام قاضي التنفيذ بعدم الاعتداد بالحجز إذا كان لم يستوف أحد الشروط العامة أو الخاصة اللازمة لصحته فإذا استبان له من ظاهر الأوراق أن الحجز باطل بطلاناً واضحاً لا يحتمل شكاً ولا تأويلاً إجابة لطلبه بشرط توافر ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.

ويجوز لقاضي التنفيذ أن يحكم بعدم الإعتداد بالحجز ولو كان هو الذي أصدر أمر الحجز الباطل أو كان أمر الحجز قد صدر من قاضي الأداء في غير الحالات التي يجوز له فيها ذلك وعلى ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز إذا كان الأمر بالحجز التحفظي قد صدر ضماناً لدين غير حال الأداء أو غير محقق الوجود أو كان القاضي عند إصداره أمره بتوقيع الحجز التحفظي قد فاته أن يقدر الدين تقديراً مؤقتاً بالرغم من أن الدين الذي توقع الحجز بمقتضاه غير معين المقدار أو إذا لم يعلن الحاجز المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به في حالة ما إذا لم يكن قد أعلن من قبل خلال ثمانية أيام على الأكثر من توقيع الحجز عملاً بالمادة 320/ 2 مرافعات أو إذا كان الحجز قد صدر بأمر من قاضي التنفيذ ولم يرفع الحاجز دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز أمام المحكمة (مادة 320/ 3 مرافعات) أو إذا كان قاضي التنفيذ هو الذي أصدر الأمر بتوقيع الحجز حالة أن الدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ( مادة 210 مرافعات ) أو إذا توقع الحجز التحفظي على مال لا يجوز الحجز عليه قانوناً کملابس المدين أو فراشه أو إذا توقع الحجز التحفظي على عقار بالتخصيص كماكينة ري مثبتة أو مخصصة لرى أرض زراعية أما إذا استبان لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق عدم توافر ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق أو أحدهما فإنه يتعين عليه أن يقضي بعدم الاختصاص ولا يجوز له أن يقضي في الدعوى كدعوی موضوعية حتى لو كان تخلف أحد هذين الركنين أو كليهما قد حولها أمامه إلى منازعة موضوعية في التنفيذ، ما دام أن الطلب الذي طرح عليه ليس موضوعياً بحتاً ( عكس هذا الرأي راتب و نصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 962 وهذا بخلاف ما إذا كان الطلب الذي أبداه المستشكل موضوعياً بحتاً كما إذا طلب إلغاء الحجز وكيفه بأنه طلب وقتي فإنه يجوز لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يحكم في الطلب باعتباره موضوعياً و بعد أن يصدر قراره بذلك ويمنح الخصوم أجلاً لإبداء دفاعهم في هذا الطلب على النحو الذي بيناه في شرح كيف يقضي قاضي التنفيذ في الطلب الموضوعي الذي كيفه الخصم على أنه طلب وقتي .

متى يصبح الحجز التحفظي تنفيذياً وأثر ذلك :

من المقرر أن الحجز التحفظي يصبح تنفيذياً من يوم صدور الحكم النهائي بصحة إجراءات الحجز أو من صيرورة الحكم بصحة الحجز نهائياً، وبذلك يتعين أن يتم بيع الأشياء المحجوزة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم المذكور. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 367)

كانت الغرامة المنصوص عليها بالمادة 324 سالفة الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لا تجاوز عشرين جنيها، فضاعفها المشرع إلى عشرة أمثالها فأصبحت مائتي جنيه كما ضاعفها المشرع بمقدار المثل بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 فاصبحت اربعمائة جنيه، ويعتبر هذا النص ضمانة من الضمانات التي قررها المشرع للمحجوز عليه، فإذا حكم ببطلان الحجز أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بالغرامة فضلاً عن التضمينات للمحجوز عليه والهدف من هذا النص منع الحجوز الكيدية (محمد حامد فهمي - تنفيذ الأحكام - بند 518 ).

وقد عدل المشرع هذه المادة بالقانون 76 لسنة 2007 بمضاعفة قيمة الغرامة بحيث لا تجاوز ثمانمائة جنيه كحد أقصى. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 164 )

 

 

التعليقات معطلة.