موسوعة قانون المرافعات
نطاق ضم الفوائد والمصاريف لأصل الدين:
إذا كان الدين المحجوز عليه ينتج فوائد ، فإنها تكون من توابعه فتلحق به ويتعين أن يتضمنها التقرير بما في الذمة إن كانت لم تحل وينحصر ذلك في فوائد سنة واحدة ، فإن كان الدين لا ينتج تلك الفوائد ، فلا يجوز للحاجز أن يطالب بالفوائد القانونية عند إعلان المحجوز لديه بالحجز .
وإن كان ميعاد استحقاق الفوائد لم يحل وقت قيام الحاجز بالتنفيذ، فلا يضم منها إلي أصل الدين إلا القدر المستحق حتى إجراء التنفيذ.
ولا يجوز للحاجز أن يضم لدينه في مقابل ما أنفقه من مصاريف أكثر من عشر الدين وبحد أقصي أربعين جنيهاً ، شاملة الرسوم والأتعاب وكل ما أنفقه على الحجز، فإذا كان عشر الذين يجاوز أربعين جنيهاً ، وكان ما أنفقه الحاجز يجاوز المبلغ الأخير، فلا يضم لدينه إلا مبلغ أربعين جنيهاً فقط. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 25)