موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ الحكم الصادر فى التظلم بتأييد أمر الحجز التحفظى الموقع على ما للمدين لدى الغير هو حكم وقتى غير ملزم للمحكمة إذا ما تراءى لها عند الفصل فى الموضوع أن الحجز لم يكن فى محله.

(الطعن رقم 96 لسنة 20 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 665 ق 114)

2 ـ المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظى ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظى قد صدر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن فى الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز خلال ميعاد معين و هو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز فى حالة صدوره من قاضى الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، أو فى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه فى الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، فى الحالين إعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التى إستقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته فى الميعاد .

(الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110)

3 ـ يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز و أن أثر إختصامه فى تلك الدعوى يقتصر على إعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه و بالتالى فلا يترتب على عدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 من قانون المرافعات إعتبار الحجز كأن لم يكن و يضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانونى سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور .

(الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292)

4 ـ المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظى ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظى قد صدر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن فى الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز خلال ميعاد معين و هو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز فى حالة صدوره من قاضى الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، أو فى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه فى الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، فى الحالين إعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التى إستقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته فى الميعاد .

(الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110)

شرح خبراء القانون

الحجز على ما للمدين لدى الغير:

يجوز للدائن توقيع الحجز على أموال مدينه الموجودة لدى الغير إذا كان بيده حكم ولو كان غير واجب النفاذ، بأن يكون صادراً فيما يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة غير مشمول بالنفاذ المعجل سواء بقوة القانون أو بأمر المحكمة، وسواء طعن فيه بالإستئناف أو لم يطعن، وكل ما يتطلبه القانون في هذا الحكم حتى يجوز توقيع الحجز بموجبه أن يكون الدين الثابت به معين المقدار، فإن لم يكن كذلك، فلا يجوز توقيع الحجز بموجبه إلا إذا استصدر الدائن أمراً من قاضي التنفيذ بتقدير الدين، وحينئذ يحصل الحجز بإعلان المحجوز لديه بصورة من هذا الحكم وبأمر القاضي بتقدير الدين.

وإذا كان بيد الدائن سند تنفيذي، سواء كان حكماً أو محرراً موثقاً ، جاز له توقيع الحجز بموجبه دون حاجة لاستصدار أمر بالحجز من قاضي التنفيذ ، فإذا كان هذا السند لم يتضمن تقديراً للدين، كالحكم الصادر بتقرير مسئولية المدين عن التعويض، فلا يجوز توقيع الحجز إلا إذا قام قاضي التنفيذ بتقدير الدين تقديراً مؤقتاً ، ومتى تم هذا التقدير أصبح السند التنفيذي صالحاً لتوقيع الحجز دون حاجة لأن يتضمن أمر التقدير إذا بتوقيع الحجز ، فإن تضمن ذلك كان نافلة لا تنال من صحة الحجز .

مفاد ذلك ، أنه يجوز للدائن أن يوقع حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان بيده سند تنفيذي متضمناً تقديراً للدين، دون حاجة لاتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان السند التنفيذي للمدين والتنبيه عليه بالوفاء لعدم اشتراط هذه المقدمات إلا عند التنفيذ الجبري بتوقيع الحجز التنفيذي، ومتي أوقع الدائن الحجز بموجب السند التنفيذي ، فإنه يقوم بعد ذلك بمقدمات التنفيذ بإعلان المدين بالسند التنفيذي والتنبيه عليه بالوفاء وأيضاً وفي ذات الوقت بإعلان محضر الحجز وتضمين الإعلان تحديد يوم للبيع إذا كان الحجز على منقولات، فإن كان على دين في ذمة المحجوز لديه التزم الأخير بأن يدفعه إلى الحاجز متي أعلن المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام علي الأقل، ويجوز أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على ذلك إن لم يكن قد أعلن، فإن كان قد أعلن تعين القيام بإعلان مستقل بهذا العزم عملاً بالمادتين (285)، (344) من قانون المرافعات.

فإن لم يكن السند التنفيذي متضمناً تقديراً للدين ، أو كان بيد الدائن حكم غير واجب النفاذ لم يتضمن تقديراً للدين، فلا يجوز توقيع الحجز بموجب أي منهما إلا بعد تقدير الدين من قاضي التنفيذ تقديراً مؤقتاً ، ويقتصر الأمر علي هذا التقدير دون الإذن بالحجز ، إذ طالما أصبح الدين الصادر به السند التنفيذي أو الحكم مقدراً ، فإنه يصلح بذاته لتوقيع الحجز ، وحينئذ يحصل الحجز بإعلان المحجوز لديه بالسند التنفيذي والأمر الصادر من القاضي بتقدير الدين .

وإذا كان بيد الدائن حكم واجب النفاذ بقوة القانون أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بأمر المحكمة، فيخضع لذات القواعد المقررة بالنسبة للسند التنفيذي على نحو ما تقدم .

فإن لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم ، وكان يجوز له توقيع الحجز التحفظي وفقاً للفقرة الثانية من المادة (316) من قانون المرافعات، فلا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً ، فإن أذن بالحجز ولم يقدر الدين ، وكان الحجز باطلاً حتى لو صدر بعد ذلك أمر بالتقدير إذ ينظر إلى صحة إلا إجراء أو بطلانه وقت اتخاذه.

فإذا أذن قاضي التنفيذ بالحجز وقدر الدين، وجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز عملاً بالمادة (333) من قانون المرافعات.

والتقدير الذي يأمر به قاضي التنفيذ، تقدير مؤقت لا يحاج به الخصوم أو المحكمة التي تنظر الموضوع، فيجوز للدائن رفع دعواه بما يجاوزه، وللمدين الإعتراض عليه، وللمحكمة القضاء بالدين الذي تتحقق لديها عناصره. لكن إذا أراد المدين زوال الحجز، التزم بإيداع المبلغ الذي قدره قاضي التنفيذ كاملاً خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، وله هذا الحق في أية حالة تكون عليها الإجراءات حتى لو كانت الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز قد رفعت إلى المحكمة المختصة، ويترتب على الإيداع زوال الحجز وانتقاله إلى المبلغ المودع ويصبح مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

ويصدر قاضي التنفيذ الإذن بالحجز وتقدير الدين على عريضة يقدمها له طالب الحجز ويخضع الأمر الصادر للقواعد المقررة في شأن الأوامر علي العرائض، بالمادة (194) وما بعدها من قانون المرافعات، ومن ثم يجوز التظلم منه لنفس القاضي الأمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر دعوي الحق وصحة الحجز، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون الحكم وقتياً تقف حجيته أمام المحكمة عند نظر دعوى الحق وصحة الحجز، فلا تتقيد به ولها أن تقضي على خلافه حتى لو كانت هي التي أصدرته، ولنفس الهيئة التي أصدرته التصدي لدعوى الحق وصحة الحجز إذ لا يتحقق به سبب من أسباب عدم الصلاحية شأنه في ذلك شأن الأحكام الوقتية.

صدور أمر الحجز من قاضي الأداء:

مفاد المادة (210) من قانون المرافعات أنه إذا أراد الدائن حجز ما لمدينه لدى الغير، وكان حقه ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ، جاز له استصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المادة (327) من ذات القانون، وهو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام، فإذا صدر الحجز من قاضي التنفيذ في دين ثابت بالكتابة وحال الأداء ، كان الحجز باطلاً بطلاناً مطلقاً لكن لا تتصدى المحكمة لذلك إذا رفعت إليها الدعوى بالحق وصحة الحجز، إذ يتعين عليها أن تقضي بعدم قبولها وتقف عند هذا الحد فلا تتصدى للطلبات التي تضمنتها الدعوى، ويجوز للمدين المنازعة في الحجز الذي توقع بالمخالفة لذلك برفع دعوى تنفيذ مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً لهذا الوجه، والمقرر أن إقامة المنازعة الوقتية علي عناصر موضوعية ليس من شأن ذلك المساس بأصل الحق.

ومتى أصدر قاضي الأداء الأمر بحجز ما للمدين لدي الغير، وجب على الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي المذكور وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :26)

يجب استئذان قاضي التنفيذ لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في حالتين الأولي إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكماً مطلقاً فإذا كان بيده سند تنفيذي أو حكم ولو لم يكن الحكم جائز النفاذ فلا حاجة لأمر القاضي، الثانية إذا لم يكن المدين معين المقدار فيكون أمر القاضي في هذه الحالة بتقدير الدين تقديراً مؤقتاً والإذن بتوقيع الحجز.

وقد ثار الخلاف في تحديد ما هو قاضي التنفيذ المختص محلياً بإصدار الإذن فذهب رأي إلى أنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص المحلي أي إلي المواد 49 إلى 62 ويكون القاضي الذي يقع في دائرته موطن المحجوز عليه هو المختص ولا موجب لإعمال المادة 276 / 1 التي تحدد الاختصاص المحلي في حجز ما للمدين لدى الغير لقاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن المحجوز لديه لأنه لا شأن له بهذه الخصومة فسواء رفض القاضي إصدار الأمر بتوقيع الحجز أم أمر به أو رفض تقدير دين الحاجز تقديراً مؤقتاً أم قدره وسواء حصل التظلم في أمر الحجز أم لم يحصل أو طعن بعدئذٍ في الحكم الصادر في التظلم فإن المحجوز لديه لا صفة له في كل ما تقدم وليس بطرف في الإجراءات ولا يختصم فيها الدكتور أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 1252) وذهب الرأي الثاني إلى أن قاضي التنفيذ المختص هو قاضي التنفيذ الذي يتبعه موطن المحجوز لديه عملاً بالمادة 276 التي تتضمن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي بمنازعات التنفيذ فيتعين الرجوع إليها في هذا الشأن عند عدم النص دون الرجوع إلى المواد 49 إلى 62 لأن حكم المادة يتعلق بمنازعة في التنفيذ إذ ينطوي على طلب الإذن بالحجز وتقدير الحق المحجوز من أجله تقديراً مؤقتاً لا طلباً تابعاً لطلب توقيع الحجز باعتباره شرط له وهو لا يمس أصل الحق الذي يبقى من اختصاص محكمة الموضوع طبقاً القواعد العامة (الأستاذ كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 617، الدكتور فتحي والي بند 141 والدكتور رمزي سيف بند 278).

وفي تقديرنا أن الرأي الأول هو الذي يتفق وصحيح القانون ذلك أن المشرع عندما جعل الاختصاص لقاضي التنفيذ في حالة حجز ما للمدين لدى الغير المحكمة موطن المحجوز لديه في المادة 276 راعي مصلحة المحجوز لديه فيما يتصل به من إجراءات الحجز أما توقيع الحجز وتقدير الدين فهما أمران سابقان على توقيع الحجز ولا شأن للمحجوز لديه بهما هذا فضلاً عن أن المادة 276 هي استثناء من القواعد العامة في الاختصاص المحلي وبالتالي فلا يجوز التوسع في تفسيرها ومد حكمها إلي إجراءات لا تتصل بالمحجوز لديه وقد قضت محكمة النقض في ظل القانون القديم بأن المحجوز عليه هو وحده الخصم الحقيقي في الأمر بالحجز وفي الدعوي الخاصة به ولو اختصم معه المحجوز لديه (نقض 20/ 3/ 1973 سنة 24 ص 445) ووجه الإستشهاد بهذا الحكم أن قضاء النقض لم يعتبر المحجوز لديه خصماً في الأمر الصادر بتوقيع الحجز.

والأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز هو أمر على عريضة ومن ثم يتبع في استصداره وإجراءات التظلم منه ما يتبع في الأمر على عريضة ويجوز طلب وقف تنفيذه أمام محكمة التظلم .

والتظلم في أمر الحجز لا يؤثر في وجوب إقامة دعوى ثبوت المديونية وصحة الحجز لأن هذه الدعوى الأخيرة موضوعية يصدر فيها حكم قطعي موضوعي بينما الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة هو حكم وقتي.

 والحكم في التظلم بإلغاء أمر الحجز لا يؤثر في وجوب الحكم في طلب صحة الحجز.

 وإذا صدر الحكم القطعي الموضوعي الحائز لقوة الشيء المحكوم به من محكمة الموضوع بثبوت الدين أو بتحديد مقداره امتنع التظلم من أمر القاضي إذ يحوز الحكم الأول الحجية مما يمتنع على أيه محكمة إعادة النظر فيما قضت به.

وهذا ويلاحظ أنه إذا كان بين الحاجز ثابتاً بالكتابة وتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وأراد الدائن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير وجب عليه أن يلجأ للقاضي المختص بإصدار أمر الأداء إعمالاً لنص المادة 210 مرافعات ولا يختص قاضي التنفيذ في هذه الحالة بإصدار الأمر (التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1252). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 377)

الإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير:

يستوجب القانون حصول الدائن على إذن من القضاء بتوقيع حجز ما للمدين لدى الفني إذا لم يكن بيده سند تنفيذي بحقه أو إذا كان هذا الحق غير معين المقدار، ولكن لا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ بشرط أن يكون الدين الثابت في هذا الحكم معين المقدار أما إذا كان الدين الثابت في الحكم غير معين المقدار فإنه يجب على الدائن أن يحصل على إذن من القضاء بتوقيع الحجز ومن أمثلة ذلك الحكم الذي يصدر بمسئولية المتسبب في الضرر دون أن يتعرض لتقدير التعويض الواجب عليه والحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصاريف دون أن يحل مقدارها .

ويقدم طلب الإذن بتوقيع الحجز عن الدائن الحاجز لقاضي التنفيذ الذي يقع موطن المحجوز عليه في دائرته، ولكن إذا كان حق الدائن المحجوز من أجله تتوافر فيه شروط  استصدار أمر بالأداء فإن الاختصاص بإصدار إذن الحجز في هذه الحالة يكون للقاضي المختص بإصدار أمر الأداء وفقاً للمادة 202 والمادة 210 مرافعات.

ويلاحظ أنه لا يتصور إعمال المادة 1/276 مرافعات التي تحدد الاختصاص المحلي في حجز ما للمدين لدى الغير لقاضي التنفيذ الذي يقع بدائرته موطن المحجوز لديه، وذلك فيما يتعلق بطلب الإذن بتوقيع الحجز لأن المحجوز لديه لا شأن له بهذه الخصومة، وسواء رفض القاضي إصدار الأمر بتوقيع الحجز، أم أمر به، أم رفض تقدير دین الحاجز تقديراً مؤقتاً، أي قدره تقديراً مؤقتاً، وسواء حصل التظلم من أمر الحجز أم لم يحصل، أم طعن بعدئذٍ في الحكم الصادر في التظلم فإن للمحجوز لديه لا صفة له في كل ما تقدم وليس بطرف في الإجراءات ولا يختصم فيها، ومن ثم يكون قاضي التنفيذ المختص في صدد المادة 327 هو الذي يقع في دائرته موطن المحجوز عليه.

(نقض 1973/3/20 - لسنة 24 ص 445 ، أحمد أبو الوفا - التعليق ص 1277 وقارن فتحي والی - بند 141 ورمزي سيف - بند 278  وكمال عبد العزيز من 617 وهم يرون أن قاضي التنفيذ المختص هو قاضي التنفيذ الذي يتبعه موطن المحجوز لديه عملاً بالمادة 276 التي تتضمن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي بمنازعات التنفيذ يتعين الرجوع إليها في هذا الشأن عند عدم النص دون الرجوع إلى المواد من 49 إلى 62 لأن حكم المادة يتعلق بمنازعة في التنفيذ إذ ينطوي على طلب الإذن بالحجز وما تقدير الحق المحجوز من أجل تقديراً مؤقتاً إلا طلب تابع لطلب توقيع الحجز باعتباره شرطاً له وهو تقدير لا يمس أصل الحق الذي يبقى من اختصاص محكمة الموضوع طبقاً للقواعد العامة، ولكن الراجح أنه يتعين لتحديد قاضي التنفيذ المختص بإصدار الإذن بالرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص المحلي أي إلى المواد من 49 إلى 62 ، ويكون القاضي الذي يقع في دائرته موطن المحجوز عليه هو المختص، ولا موجب لإعمال المادة 1/276 التي تحدد الاختصاص المحلي في حجز ما للمدين لدى الغير لقاضى التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن المحجوز لديه لأنه لا شأن له بهذه الخصومة كما ذكرنا آنفاً.

ويتبع في تقديم طلب الإذن بتوقيع الحجز القواعد والإجراءات الخاصة بالأوامر على العرائض، ولقاضي التنفيذ عند نظر العريضة السلطة المخولة له في إصدار الأوامر على العرائض فسيكون له أن يأذن بتوقيع الحجز أو برفض توقيعه دون أن يلتزم بذكر الأسباب التي دعته إلى إصدار هذا القرار، إلا إذا كان الأمر صدر مخالفاً لأمر أخر سبق صدوره فيجب عليه في هذه الحالة تسبيب قراره، كما يكون له أن يأذن بتوقيع الحجز بالنسبة لجزء من الدين فقط أو أن يأذن په مقيداً بوجوب تكليف المدين بالوفاء قبل الحجز عليه مع منحه مهلة معينة.

ويجوز التظلم من أمر قاضي التنفيذ بشأن الإذن بتوقيع الحجز، فيجوز للمدين المحجوز عليه أن يتظلم من الأمر الصادر في مواجهته، كما يجوز للحاجز الذي يرفض طلبه أن يتظلم من الأمر بالرفض، ويتبع في التظلم من الإذن بتوقيع الحجز الإجراءات والقواعد المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 201ِ6 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 175) 

التعليقات معطلة.