موسوعة قانون المرافعات
أوجب الشارع فى المادة 416 من قانون المرافعات القديم توجيه إعلان الحجز تحت اليد لأشخاص محصلى الأموال الأميرية أو المديرين لها أو الأمناء عليها ، كما أوجبت على هؤلاء وضع علاماتهم على أصل ورقه الحجز ولم يكتف فى هذا الخصوص بما تقرره المادة 8 من قانون المرافعات القديم فى شأن الأوراق المقتضى إعلانها للحكومة ومصالحها من تسليم صورة الإعلان لمدير الإقليم وناظر الديوان وذلك رغبة منه فى إعلام الموظف المكلف بالصرف مباشرة بالحجز حتى يمتنع عن الصرف بمجرد استلامه الإعلان . وهو إجراء حتمى استلزمه القانون على هذه الصورة ولا يقوم حجز تحت اليد بغير تحققه . وعلى ذلك فمتى كان الدائن قد وقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز فى مصلحة الجمارك فإنه لايكون ثمة حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك ، ولا يجدى إخطار هذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية .
(الطعن رقم 256 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 809 ق 89)
إذا أوقع الدائن حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلان الحجز لشخص الموظف الذي توجد تحت يده الأموال المطلوب توقيع الحجز عليها، وهو ما يوجب على الدائن أن يضمن ورقة إعلان الحجز تعييناً نافياً للجهالة بالنسبة لهذا الموظف حتى يتوجه المحضر إليه وإعلانه لشخصه، فإن لم يتم التعيين علي هذا النحو اكتفاء بتوجيه الإعلان للموظف المختص، وتمكن المحضر من إعلان الموظف الذي تحت يده هذه الأموال، تحققت الغاية من الإعلان وتوافرت مقوماته، أما إن لم يتمكن المحضر من ذلك وأعلن الحجز إلي موظف آخر، وقع الحجز باطلاً.
ويجب أن يثبت المحضر في أصل الإعلان، اسم الموظف والعمل المنوط به وأن الإعلان قد تم لشخصه بمقر عمله، ويكفي ذلك لصحة الإعلان حتى لو تم بعد الخامسة مساءً دون إذن من قاضي الأمور الوقتية طالما أجري خلال مواعيد العمل الرسمية، مثال ذلك أن يوقع الدائن الحجز على البضائع التي استوردها مدينه ولم يفرج عنها من الجمارك بعد وكانت إجراءات الإفراج تتم بعد الخامسة مساءً. وحينئذ يعلن الحجز لأمين المخزن الذي توجد به تلك البضائع لشخصه، فإن تعدد الموظفون به، وجب أن يتم الإعلان للموظف الذي له الحق في إصدار القرار بتسليم البضاعة لأصحابها دون سواه.
فإن لم يتم إعلان الحجز على نحو ما تقدم كان باطلاً، كما لو أعلن بمحل إقامة الموظف الذي توجد المحجوزات تحت يده ، أو أعلن لغيره من الموظفين بجهة العمل ولو كان الرئيس المباشر للموظف المنوط به تسلیم المنقولات لأصحابها، أو أعلن في مواجهة هيئة قضايا الدولة، ومتى شاب البطلان إعلان الحجز، وقام الموظف الذي توجد المحجوزات تحت يده بتسليمها للمدين، فلا يكون مسئولاً أمام الدائن لانتفاء الخطأ المرفقي في جانبه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 66)
طبقاً لهذه المادة لا يجوز إعلان هؤلاء الموظفين في موطنهم أو في مكاتبهم أو لمن يحل في العمل محلهم كما لا يجوز الإعلان لرئيس المصلحة أو غيره من الموظفين الذي يمثلون الشخص ولا لهيئة قضايا الدولة. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 386)
وفقاً للمادة 329 ينبغي إعلان محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها لأشخاصهم، ولا يجوز إعلان هؤلاء في موطنهم أو في مكاتبهم أو من يحل في العمل محلهم كما لا يجوز الإعلان لرئيس المصلحة أو غيره من الموظفين الذين يمثلون الشخص، ولا لهيئة قضايا الدولة (فتحى والى - بند 165 ، أحمد أبوالوفا - بند 215 ، نقض 1957/11/24 - سنة 8 ص 809 مشار إليه في المتن) ويلاحظ أن البطلان المترتب على مخالفة هذه المادة مقرر المصلحة الإدارة فلها وحدها التمسك به ( محمد كمال عبدالعزيز : 619 ) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 192)