موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

عالج المشروع في المادة (330) منه الحجز الذي يوقع تحت يد الغير الذي له عدة فروع فنص على أنه إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز ومن وقت تبليغ الحجز لمدير هذا الفرع أو من يقوم مقامه. إذ من الحرج أن يتناول الحجز كل أموال المدين في هذه الفروع، كما وأنه قد يكون من المتعذر أن يبلغ أحد الفروع المركز الرئيسي والفروع الأخري بالحجز الواقع تحت يده.

والمقصود من هذا النص ألا يتعدي أثر الحجز أموال المدين في الفرع الذي توقع فيه الحجز، فإذا حجز تحت يد بنك مصر فرع الإسكندرية مثلاً فإن الحجز يكون مقصور على أموال المدين في هذا الفرع، وإذا توقع الحجز تحت يد المركز الرئيسي بالقاهرة اقتصر الحجز على أموال المدين بالمركز الرئيسي بالقاهرة وهكذا.

الأحكام

1 ـ تقضي الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني بسريان قانون الدولة التي تم فيها العقد عند إختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه، وتنص المادة 22 من هذا القانون على أنه يسري على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات وإذ كان الثابت من الأوراق أن وثائق التأمين قد أبرمت فى مصر وأن المستأنف وهو المدين المحجوز عليه مصري الجنسية وأن الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع فى مصر على أموال موجودة فيها فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق علاوة على أن المحاكم المصرية تكون هي المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان والطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

(الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169)

 

2 ـ لئن كانت المادة 10/14 من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة و على النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق السياسية إلا أن المشرع قد رأى - فى بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذى له محل إقإمة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو فى موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو فى موطنه بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى أو الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هاتين الحالتين . و هذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج و هو ما جرى به قضاء محكمة النقض

(الطعن رقم 383 لسنة 27 جلسة 1963/02/07 س 14 ع 1 ص 226 ق 31)

شرح خبراء القانون

إذا كان الدائن والمدين يقيمان في مصر، بينما يقيم المحجوز لديه في دولة أجنبية ، فإن موقع المال المطلوب توقيع الحجز عليه هو الذي يحدد الإجراءات الواجبة الاتباع. فإن كان هذا المال موجوداً في مصر، فإن إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير المقرر في قانون المرافعات المصري وما تخضع له من نصوص أخري فيه تكون هي الواجبة التطبيق.

ولما كانت المادة (330) من هذا القانون تنص على أنه إذا كان المحجوز لديه مقيماً في الخارج وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه، وكانت الفقرة التاسعة من المادة (13) منه تنص على أنه إذا كان الإعلان يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه، ومفاد ذلك أن حجز ما للمدين لدى الغير في هذه الحالة لا ينتج أثره إلا من تاريخ إعلان المحجوز لديه لشخصه أو في موطنه في الخارج إذ يترتب على هذا الإعلان بدء ميعاد التقرير بما في الذمة وهو ميعاد يجري في حق المحجوز لديه، كما يؤدي إلى بدء میعاد إبلاغ الحجز للمحجوز عليه ورفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه، ويضاف لهذه المواعيد ميعاد مسافة وفقاً للقواعد العامة، فيكون ستين يوماً بالنسبة للمحجوز لديه عند التقرير بما في ذمته عملاً بالمادة (17) من قانون المرافعات ، وإذ لا يتحقق علم الحاجز بوقت إعلان الحجز إلا بوصول أصل الإعلان لقلم المحضرين، ومن هذا الوقت تبدأ الثمانية أيام ويضاف إليها میعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن الحاجز، ثم من هذا المقر لموطن المحجوز عليه.

أما إن كان المال المطلوب توقيع الحجز عليه موجوداً بالدولة الأجنبية التي يقيم بها المحجوز لديه أو التي يوجد بها مقر الشخص المعنوي المحجوز لديه، فإنه يجب على الحاجز إعلان الحجز للمحجوز لديه لشخصه أو في موطنه في الخارج مع التزامه بأن يتبع كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون الأجنبي في هذه الحالة، سواء فيما يتعلق بشكل المستندات التي يتوقع الحجز بموجبها أو باستصدار الإذن بتوقيع الحجز وما يتطلبه هذا القانون لصحته. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :   68)

لا يعتد إلا بوقت تسليم الإعلان الشخص المحجوز لديه أو في موطنه المختار في الخارج وهذه المادة استثناء من المادة 9 / 13 مرافعات). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 387)

يتعين ملاحظة أنه لايعتد إلا بوقت تسليم الإعلان لشخص المحجوز لديه أي في موطنه المختار في الخارج، وهذه المادة استثناء من المادة 9 /12 مرافعات.    (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  193)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

التعليقات معطلة.