موسوعة قانون المرافعات
عالج المشروع في المادة 330 منه الحجز الذي يوقع تحت يد الغير الذي له عدة فروع فنص على أنه إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز ومن وقت تبليغ الحجز لمدير هذا الفرع أو من يقوم مقامه ان من الحرج أن يتناول الحجز كل أموال المدين في هذه الفروع كما وانه قد يكون من المتعذر أن يبلغ أحد الفروع المركز الرئيسي والفروع الأخرى بالحجز الواقع تحت يده .
والمقصود من هذا النص ألا يتعدى أثر الحجز أموال المدين في الفرع الذي توقع فيه الحجز فإذا حجز تحت يد بنك مصر فرع الاسكندرية مثلاً فإن الحجز يكون مقصوراً على أموال المدين في هذا الفرع واذا توقع الحجز تحت يد المركز الرئيسي بالقاهرة اقتصر الحجز على أموال المدين بالمركز الرئيسى بالقاهرة وهكذا .
تقرير اللجنة التشريعية:
كان نص مشروع الحكومة لهذه المادة يضيف إليها عبارة «ومن وقت تبليغ الحجز لمدير الفرع أو من يقوم مقامه فحذفت اللجنة التشريعية هذه العبارة، وعللت ذلك في تقريرها بقولها «وذلك حتی يكون إعلان الحجز منتجاً لآثاره من وقت إعلانه إلى المركز الرئيسي فلا يضار الدائن الحاجز من تراخي تبليغ الحجز للفرع المعين في ورقة الحجز .
إذا تعددت فروع المحجوز لديه ولو في المدينة الواحدة، فإن أثر الحجز ينحصر في الفرع الذي أعلن بالحجز، ويقتصر التقرير بما في الذمة بما يوجد لديه من أموال أو منقولات للمدين فلا يتناول التقرير ما قد يوجد للمدين من أموال لدى الفروع الأخري، فإن لم توجد أموال للمدين بالفرع الذي أعلن بالحجز. تعين علي مديره أن يضمن التقرير براءة ذمته بالنسبة للمحجوز عليه، فإن كان مديناً للأخير من قبل وانقضى الدين، تعين عليه أن يبين أسباب انقضائه.
فإذا تضمن التقرير براءة الذمة علي نحو ما تقدم، وتضمن كذلك بياناً بأموال المحجوز عليه لدى فروع أخرى، كان ذلك نافلة لا يؤدي إلي التزام تلك الفروع بحبس تلك الأموال عن المحجوز عليه ويكون له الحق في اقتضائها فوراً إن كانت حالة الأداء أو تمثلت في منقولات لم يتقرر عليها حق الحبس للفرع المودعة به، بحيث إن امتنع هذا الفرع عن ذلك كان مخطئاً.
وإذا تلقى الفرع الذي أعلن بالحجز أموالاً للمحجوز عليه من فرع آخر بناء على تعليمات الأخير، فإن الحجز يمتد إليها ويتعين أن يتضمنها التقرير، وأيضاً إذا تم تحويل تلك الأموال إلى الفرع الذي أعلن بالحجز بسبب غلق الفرع الذي كانت مودعة به ولو لم يكن ذلك بناء على تعليمات المحجوز عليه.
وإذا عين الحاجز الفرع الذي يحجز لديه على أموال المحجوز عليه المودعة لدي هذا الفرع، وجب إعلان الحجز لهذا الفرع، فإن قام الحاجز بإعلان الحجز للمركز الرئيسي، فلا تترتب آثار الحجز سواء بالنسبة للفرع أو للمركز الرئيسي، بحيث إذا قام الفرع بتسليم ما لديه من أموال للمحجوز عليه بعد هذا الإعلان، كان وفاءً صحيحاً تبرأ به ذمته لعدم التزام الحاجز بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ، ولا يكون هناك وجه للتقرير بما في الذمة بالنسبة للفرع، ويقتصر التقرير علي المركز الرئيسي متضمناً عدم وجود أموال به للمحجوز عليه ، إذ لا يلتزم هذا المركز بالتقرير عن أموال مودعة بأحد فروعه.
يستوي أن يكون الفرع لشخص معنوي كبنك أو شركة ، أو لشخص طبيعي كأحد فروع المتجر طالما قام الحاجز بتعيين الفرع بورقة الإعلان، فإن أراد تعميم الحجز، وجب إعلان كل فرع على حده. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 71 )
يتعين ملاحظة أن المادة 331 تطبق في جميع الأحوال متى كان للمحجوز لديه عدة فروع، سواء أكان بنكاً أو شركة . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 331)