موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

عدل المشروع في المادة 331 منه المادة 551 من القانون القائم بتعميم الحكم الوارد في الفقرة الثانية منها بحيث جعل إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه يتم بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه سواء كان المحجوز عليه والمحجوز لديه يقيمان في بلدة واحدة أو يقيمان في بلدتين مختلفتين وسواء كانت هاتان البلدتان تتبعان محكمة واحدة أو تتبعان محكمتين مختلفتين ولا صعوبة في هذا من الناحية العملية ذلك أن ذات الورقة يمكن أن تسحب من قلم محضري المحكمة الأولى لتعلن بواسطة قلم محضري المحكمة الثانية وقد جرى العمل فعلاً على ذلك لأن المشرع لم ينص على البطلان جزاء لمخالفة هذا الحكم .

الأحكام

1 ـ توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه و يكون الوفاء بالدين فى هذه الحالة بإيداعه خزانه المحكمة ، و يجوز للمحجوز لديه فى كل الأحوال أن يوفى بما فى ذمته بإيداعه خزانة المحكمة و لو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع الحجز بالتراضى أو تحكم المحكمة برفعه و ذلك تطبيقا لنصوص المادتين 555 و 556 من قانون المرافعات الحالى المطابقة لنصوص المادتين 421 و 422 من قانون المرافعات القديم .

(الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

2 ـ مقتضى الحجز أياً كان نوعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء به لدائنه أو تسليمه إليه، كما يمتنع على المحجوز عليه التصرف فيه بما يؤثر فى ضمان الحاجز، وحجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وإذ كانت المادة 383 من التقنين المدني تقضي بأن التقادم الساري ينقطع بالحجز وهي عبارة عامة تسري على حجز ما للمدين لدى الغير، فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم الساري لمصلحته فى مواجهة المحجوز عليه اعتباراً بأن الحجز من أسباب قطع التقادم وكذلك قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز، لأن الحجز وإن كان يعلن إلى المحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه وينصب على ماله.

(الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169)

شرح خبراء القانون

أن حجز ما للمدين لدى الغير يتوقع بموجب قیام الدائن بإعلان المحجوز لديه بورقة الحجز، وهي ورقة من أوراق المحضرين تتضمن البيانات المتعلقة بتلك الأوراق فضلاً عن البيانات التي نصت عليها المادة (328) من قانون المرافعات كما أوضحنا البيانات الجوهرية التي يترتب البطلان علي إغفالها أو الخطأ فيها.

ومتي أعلن المحجوز لديه بالحجز علي نحو ما تقدم، فإن الدائن يقوم بإعلان المحجوز عليه بذات الورقة التي تم إعلانها للمحجوز لديه، وذلك بإرفاق صورة منها لتسليمها للمحجوز عليه عند إعلانها، كما يرفق بها ورقة إعلان متضمنة البيانات التي نصت عليها المادة التاسعة من قانون المرافعات الإثبات إجراءات الإعلان، وأيضاً الموطن المختار للحاجز على نحو ما يلي .

وإن كان ظاهر نص المادة (332) من قانون المرافعات يشير إلى أن إبلاغ المحجوز عليه يجب أن يتم بإعلانه بنفس ورقة الحجز التي سبق أن أعلن المحجوز لديه بها، إلا أن ذلك لا يجعل من الشكل غاية يجب الالتزام بها، وإنما تنصرف تلك الغاية إلى إبلاغ الحجز للمحجوز عليه ليتحقق الأخير من نطاق هذا الحجز من حيث الدين المحجوز من أجله ومن توقع تحت يده وسبب الحجز، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، حيث يتمكن المحجوز عليه من تحديد موقفه معه، وهو ما يكفي بإرفاق صورة ضوئية من ورقة الحجز بورقة إعلان الحجز للمحجوز عليه.

وللدائن الحاجز، بدلاً من اتباع الإجراءات المتقدمة، أن يضمن ورقة الحجز، اسم المحجوز لديه ثم اسم المحجوز عليه ، ثم يسلمها إلى قلم المحضرين التابع له موطن المحجوز لديه ، وبعد إعلانها إليه ، يسلم نفس الورقة إلى قلم المحضرين التابع له المحجوز عليه، لإعلانه بها، وبذلك يتم إبلاغ المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد أن تكون قد أعلنت للمحجوز لديه، على أن يراعى الحاجز إتمام إعلان المحجوز عليه خلال ثمانية أيام التالية لإعلان المحجوز لديه عملاً بالمادة (332) من قانون المرافعات.

والغاية من إعلان المحجوز عليه بذات الورقة التي سبق إعلانها للمحجوز لديه ، إبلاغه بالحجز الذي توقع على نحو يحيط به دون تجهيل، ومن ثم لا يجوز أن يتم الإعلان بورقة مستقلة حتى لو تضمنت كافة البيانات الواجب إبلاغ المحجوز عليه بها وإلا كان الإبلاغ باطلاً ، كما يتضمن الإعلان البيان الذي نصت عليه المادة (332) من قانون المرافعات بتعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه وإلا جاز للأخير إعلانه بمنازعات التنفيذ التي يرفعها، في قلم كتاب المحكمة التي كان يجب إتخاذ هذا الموطن بدائرتها.

ويتم إبلاغ الحجز للمحجوز عليه وفقاً للقواعد العامة المقررة في شأن إعلان أوراق الخضرين، إذ لم تتطلب المادة (332) من قانون المرافعات أن يتم الإبلاغ الشخص المحجوز عليه أو في موطنه، ومن ثم يجوز هذا الإبلاغ الشخصه أو في موطنه أو في مواجهة جهة الإدارة، والإبلاغ إجراء شكلي لا يغني عنه العلم اليقيني.

ولما كان الإبلاغ يتم بعد توقيع الحجز، ومن ثم تنحصر منازعات التنفيذ في دعوى التنفيذ المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز وفي دعوى التنفيذ الموضوعية ، ويجوز الاستناد فيهما إلى كافة الأوجه التي تنال من الحجز، سواء لعدم توافر الشروط الشكلية اللازمة لصحته ، أو لتوافر وجه موضوعي کانقضاء الدين المحجوز من أجله لأي سبب من أسباب الانقضاء، ولا يرفع الحجز إلا بحكم من القضاء حتى لو كان ظاهر البطلان، إذ طالما توقع ترتبت آثاره حتى يقضي ببطلانه وهو ما يحول دون المحجوز لديه وتسليم المحجوزات للمحجوز عليه ولو كان الحجز ظاهر البطلان إلا بعد صدور حکم بذلك، فيما عدا الحالة التي نصت عليها المادة (338) من قانون المرافعات والمتعلقة بتوقيع الحجز على ما لا يجوز حجزه.   

ميعاد إبلاغ الحجز:

يجب إبلاغ الحجز للمحجوز عليه خلاله الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، ويبدأ هذا الميعاد اعتباراً من اليوم بس التالي لإعلان المحجوز لديه وينتهي بانقضاء اليوم الثامن ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد إلى أول يوم عمل بعدها.

وإذا توفي الحاجز خلال هذا الميعاد، فإنه يوقف ولا يستأنف سيره إلا بإعلان الورثة بوجود الحجز، وإذا توفي المحجوز عليه خلاله وقبل إبلاغه بالحجز، جاز للحاجز، عند تحقق علمه بالوفاة ، أن يعلن الورثة جملة دون بيان أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم عملا بالمادة (284) من قانون المرافعات.

وإذا تعدد المحجوز لديهم، ترتب على ذلك تعدد الحجوز، واستقل كل حجز بإجراءاته حتى لو كان السند التنفيذي واحداً، ومن ثم يتعين إبلاغ كل منها إلي المحجوز عليه خلال ثمانية أيام التالية لإعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن .

ويضاف لميعاد الإبلاغ میعاد مسافة وفقاً للقواعد العامة ويحسب بالنظر إلى المسافة بين موطن المحجوز لديه ومقر المحكمة التي أجري الإعلان بمعرفتها ثم بين هذا المقر وموطن المحجوز عليه.

ويتم إبلاغ المحجوز عليه بموجب إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد سالف البيان، فلا يعتد بتقديم ورقة الإعلان لقلم المحضرين خلاله، وإنما يجب إتمام الإعلان خلاله.

وإذا شاب الإعلان البطلان، جاز للمحجوز عليه المنازعة في الحجز والتمسك بهذا الوجه لاستصدار حكم باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إخباره به في الميعاد.

فإذا انقضى الميعاد سالف البيان دون أن يقوم الدائن الحاجز بإبلاغ المحجوز عليه بورقة الحجز، اعتبر الحجز كأن لم يكن، ويقع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد تحقق شروطه، ولا يعني ذلك أن هذا الجزاء يقع من تلقاء نفسه، وإنما يعني أن قاضي التنفيذ يلتزم بتوقيعه فور تمسك المحجوز عليه بتوقيعه، باعتبار أنه صاحب المصلحة في ذلك، سواء كأن لم يعلن أصلاً بنفس ورقة الحجز أو أعلن بها بعد الميعاد، أو شاب إعلانه بها البطلان وتمسك هو بهذا البطلان، وبالتالي لا يجوز لقاضي التنفيذ الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن من تلقاء نفسه، كما لا يجوز للمحجوز لديه أن يتمسك بذلك.

وللمحجوز عليه التمسك بالجزاء عن طريق دعوى رفع الحجز وفقاً للمادة (435) من قانون المرافعات أو يرفع دعوى تنفيذ مستعجلة وعملاً بالمادة (351) من قانون المرافعات، يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات، أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز، إذ لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه خلال الميعاد سالف البيان عندما يكون الحجز قد توقع بموجب سند تنفيذي، فإن كان الحجز تحفظياً، فإن الجزاء يقع إذا لم يرفع الحاجز الدعوى بصحة الحجز خلال ذات الميعاد، إذا كان الحجز قد توقع بإعلان المحجوز لديه ، فإن كان قد توقع بناء على أمر من قاضي التنفيذ أو قاضي الأداء، وجب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 73)

يبطل الحجز إذا لم يحصل إبلاغه في الميعاد القانوني من جانب الحاجز ولو ثبت بصورة لا تقبل الشك علم المحجوز عليه به أو إخباره به عن طريق المحجوز لديه.

 وفي حالة تعدد المحجوز لديهم فإن الحجوز تتعدد بقدر تعددهم ويكون كل حجز مستقلاً عن الآخر وله كيان قانوني قائم بذاته ولو كان المحجوز لديهم وهم المدينون للمحجوز عليه تجمعهم رابطة إلتزام واحدة قبل مدينهم ومن ثم إذا تعدد المحجوز لديهم وجب إبلاغ كل حجز في ميعاده إلى المحجوز عليه ولا محل للقول باحتساب ميعاد الثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز الأخير ويتعين إعمال هذا النظر بالنسبة لكل الحجوز ويجب أن يضاف ميعاد المسافة إلى میعاد الثمانية أيام المتقدمة. وذهب رأي إلى أن ميعاد المسافة يحسب من بين المكان الذي حصل فيه إعلان المحجوز لديه بورقة الحجز وموطن الحاجز ثم بين موطن الحاجز والمكان الذي يعلن فيه المحجوز عليه بالحجز أو يبلغ إليه وذلك على اعتبار أن الحاجز ينتظر رجوع أصل إعلان الحجز قبل إعلان التبليغ وذهب إلى أنه يجب أن يضاف ميعاد المسافة بين موطن المحجوز لديه الذي أعلن فيه بالحجز ومقر المحكمة التي يتسلم الحاجز من قلم محضريها أصل الإعلان ثم بين هذا المقر وموطن المحجوز عليه. (راجع تأييد الرأي الأول أبو هيف ص 322 وحامد فهمي ص 223 وفي تأييد الرأي الثاني أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 1280 ).

 ونحن نميل إلى الرأي الأول لأنه يتفق والقواعد العامة في حساب مواعيد  المسافة.

ويترتب على اعتبار الحجز كأن لم يكن زواله وزوال كافة آثاره بأثر رجعي بمعنى أنه يجوز للمحجوز تحت يده أن يوفي مدينه بدينه من تلقاء نفسه غير أن الوفاء في هذه الحالة يكون مسئوليته فإن صدر حكم باعتبار كأن لم يكن كان وفاؤه صحيحاً أما إذا اعتبر القضاء الحجز صحيحاً كان وفاؤه غير نافذ في حق الحاجز ويصح معاملته مدنياً وكذا جنائياً في حالة الحجز على المنقول. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 389)

إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بذات ورقة الحجز:

يجب على الحاجز أن يقوم بإبلاغ المحجوز عليه بتوقيع الحجز على أمواله تحت يد المحجوز لديه، ويتضح من نص المادة 322 - محل التعليق - أن إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه يتم بإعلانه بذات ورقة الحجز التي أعلنت إلى المحجوز لديه، إذ تسلم صورة من هذه الورقة إلى المحجوز لديه ويرد الأصل إلى الحاجز ثم يتم إبلاغ المحجوز عليه بصورة من هذا الأصل.

والغرض المقصود من إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه هو إخباره به حتى يقوم بالوفاء للحاجز أو ينازع في صحة الحجز فإن نجح زالت آثاره  وهذا الإبلاغ يتم إلى المحجوز عليه سواء أكان يقيم بمنع المحجوز لديه في بلدة واحدة أو في بلدتين مختلفتين، وسواء كانت البلدتان تتبعان محكمة واحدة أو تتبعان محكمتين مختلفتين، وتشتمل ورقة إبلاغ الحجز على ذات البيانات التي تم إبلاغها إلى المحجوز لديه، والتي سبق لنا الإشارة إليها، ويضاف إلى هذه البيانات بيان بدل على سبق إعلانها إلى الحجوز لديه كما يجب أن يتضمن الإبلاغ موطناً مختاراً للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه، ولكن إذا لم يذكر هذا البيان أو شابه نقص أو خطأ فلا يترتب البطلان، وإنما يجوز الإعلان في قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 12 مرافعات.

ويتطلب القانون أن يتم إبلاغ المحجوز عليه بالحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه أي من إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه، وهذا الميعاد المحدد لإبلاغ الحجز هو ميعاد ناقص يتعين على الحاجز اتخاذ الإجراء في خلاله، وهذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الإعلان إلى المحجوز لديه، فإذا كان الحاجز قد أوقع عدة حجوز فأعلن محجوزاً لديهم متعددين فإن كل إعلان يكون حجزاً مستقلاً ، ويكون على الحاجز أن يقوم بإبلاغ المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع كل حجز على حدة حتى لو تم الحجز بمقتضى سند واحد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، ويمتد بسبب المسافة والعطاء الرسمية وإذا لم يتم الإبلاغ إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه فإن الحجز يعتبر أن لم يكن هذا الجزاء يترتب بقوة القانون فتزول الآثار التي ترتبت على قيامه دون حاجة إلى صدور حكم باعتبار الحجز كأن لم يكن، ولهذا الجزاء أثر رجعي الذي يعتبر الحجز کان لم يكن منذ توقيعه أي منذ إعلان المحجوز لديه بورقة الحجز .

وقد أسلفنا أنه يجب أن يضاف ميعاد المسافة إلى معادن الثمانية أيام المتقدمة، وذهب رأي راجح ( عبدالحمید أبو هيف - بند 498 ص  322 محمد حامد فهمی بند 246 ص 233 ) إلى أن ميعاد المسافة يحسب من بين المكان الذي حصل فيه إعلان المحجوز لديه بورقة الحجز وموطن الحاجز ثم بين موطن الحاجز والمكان الذي يعلن فيه المحجوز عليه بالحجز أو يبلغ إليه، وذلك على اعتبار أن الحاجز ينتظر رجوع أصل إعلان الحجز قبل إعلان التبليغ، بينما ذهب رأي آخر ( أحمد ابوالوفا - التعليق  - الطبعة السادسة - 1305 ) إلى أن يضاف ميعاد المسافة بين موطن المحجوز لديه الذي أعلن فيه بالحجز ومقر المحكمة التي يتسلم الحاجز من قلم محضريها أصل الإعلان ثم بين هذا المقر وموطن المحجوز عليه، .

ويرى البعض أن بطلان إبلاغ الحجز لا يؤدي إلى بطلان العجز الذي سبقه، وإنما يؤدي إلى مجرد اعتباره كأن لم يكن، بمعنى أن الحجز على الرغم من صحته في ذاته لا ينتج آثاره القانونية، فيعتبر عملاً قانونياً صحيحاً ولكنه غير نافذ (فتحي والي - التنفيذ الجبري - بند 183).

والراجح أن صحة الحجز مشروطة بإتمام إبلاغه في الميعاد المقرر وإلا فإن الحجز في ذاته يشوبه بعدئذٍ البطلان، وهذا يؤدي إلى بطلان العمل السابق عليه إذا كان المشرع يتطلب تلازماً بينهما أو ميعاداً مقرراً في هذا الصدد، وعلى أي حال فإن النتيجة تسوى في الحالتين ( أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 1306 ) .

ويتعين ملاحظة أن جزاء اعتبار الحجز كأن لم يكن ليس معناه انعدامه، وليس معناه اعتبار الجزاء من النظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحة المحجوز عليه فيجوز له النزول عنه صراحةً أو ضمناً ،  ولا يحق لمن نزل عنه أن يعود ويتمسك به، و لمحكمة الموضوع أن تستخلص هذا النزول الضمني بأسباب سائغة دون معقب عليها في ذلك لتعلقه بتقدير  موضوعي سلطتها المطلقة، ويبدي التمسك باعتبار الحجز كأن لم يكن على صورة دفعی شكلي يبدى قبل التكلم في الموضوع مادة 22  مرافعات ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1306). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  195)

التعليقات معطلة.