موسوعة قانون المرافعات
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
كما عدل المشروع في المادة 332 منه في حكم المادة 552 المقابلة لها في القانون القائم بما يتفق وما ذهب إليه في رفع الدعاوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم أن يتضمن ابلاغ الحجز إلى المحجوز عليه تكليفه الحضور في دعوى صحة الحجز وإنما اكتفي بالزام الحاجز بان يقيم هذه الدعوى بالطرق المقررة في رفع الدعاوي في الميعاد المحدد لابلاغة الحجز إلى المحجوز عليه .
1 ـ يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز و أن أثر إختصامه فى تلك الدعوى يقتصر على إعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه و بالتالى فلا يترتب على عدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 من قانون المرافعات إعتبار الحجز كأن لم يكن و يضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانونى سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور .
(الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292)
2 ـ المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظى ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظى قد صدر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن فى الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز خلال ميعاد معين و هو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز فى حالة صدوره من قاضى الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، أو فى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه فى الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، فى الحالين إعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التى إستقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته فى الميعاد .
(الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110)
3 ـ مفاد نص المادتين 333، 334 من قانون المرافعات أن الحجز الموقع تحت يد الغير بأمر من قاضى التنفيذ يسقط ويعتبر كأن لم يكن إذا لم ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تايخ أبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، ويراعى هذا الميعاد إذا رفعت دعوى صحة إجراءات الحجز أمام المحكمة التى تنظر دعوى الدين المرفوعة قبلها، وأنه إذا إختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز فإنه يصبح طرفاً فيها فيحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه.
(الطعن رقم 2485 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1435 ق 221)
يجوز للدائن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير من دون حاجة لاستصدار أمر بذلك من قاضي التنفيذ إذا كان بيده سند تنفيذي سواء تضمن تقديراً للدين أو لم يتضمن هذا التقدير وفي الحالة الأخيرة تنحصر ولاية قاضي التنفيذ في الأمر بتقدير الدين فقط، كما يجوز توقيع الحجز بموجب حكم ولو لم يكن واجب النفاذ بدون استئذان قاضي التنفيذ، وفي هذه الحالات لا يكون الحجز قد توقع بأمر من قاضي التنفيذ، وبالتالي فلا ترفع دعوى بصحة هذا الحجز.
فإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً، ومتى توقع الحجز بموجب هذا الأمر، وجب على الحاجز خلال ثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلي المحجوز لديه أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، ويختصم فيها المحجوز عليه الذي يعتبر الخصم الحقيقي فيها، ومودي ذلك أن ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يتبعها موطن الأخير حتى لو اختصم فيها المحجوز لديه ليصدر الحكم في مواجهته إذ يتحدد الإختصاص المحلي بالنظر إلي الخصم الحقيقي وليس لخصم المواجهة، كما يتحدد الاختصاص القيمي بنظرها وفقاً للفقرة التاسعة من المادة (37) من قانون المرافعات والتي تنص على أنه إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، ومن ثم إذا كان هذا الدين لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، انعقد الإختصاص للمحكمة المواد الجزئية، فإن جاوز ذلك اختصت المحكمة الابتدائية.
وترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، وتخضع لكافة القواعد المتعلقة بإنعقاد الخصومة والسير فيها، وترفع من الحاجز ضد المحجوز عليه خلال الميعاد سالف البيان، فإن لم يختصم فيها المحجوز لديه . أو أدخل أو تدخل بعد هذا الميعاد، فلا يترتب علي ذلك اعتبارها كأن لم يكن، باعتباره خصم مواجهة تستقيم الدعوى بدون اختصامه، وإذا اختصم فيها فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ويحاج حينئذ بالحكم الذي يصدر فيها . بصحة الحجز مما يحول دونه والتمسك ببطلانه بعد ذلك وإن كان يجوز له استئنافه وطلب رفض الطلب المتعلق بصحة الحجز.
وإن كان الحاجز قد رفع الدعوى ثبوت الحق قبل صدور أمر الحجز، جاز استصدار هذا الأمر من رئيس الهيئة التي تنظر تلك الدعوى، ومتى توقع الحجز، يتعين تقديم طلب بصحته إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن، فإن كانت الدعوي بثبوت الحق قد حجزت للحكم أو صدر الحكم فيها، وجب رفع دعوى بصحة الحجز إلى ذات المحكمة حتى لو كان الحكم المشار إليه قد طعن فيه بالإستئناف لتنظر دعوى صحة الحجز على درجتين.
وإذا رفعت الدعوي بعد الميعاد سالف البيان، ودفع المحجوز عليه أو المحجوز لديه بإعتبار الحجز كأن لم يكن، فإن هذا الدفع يقتصر على الطلب المتعلق بصحة الحجز ولا يمتد إلي الطلب بثبوت الحق، بحيث إذا توافرت الأدلة على ثبوت هذا الحق، قضت المحكمة في هذا الطلب بثبوت الحق وفي الطلب الآخر بإعتبار الحجز كأن لم يكن، كما يجوز لها أن تقضي بثبوت الحق ورفض طلب صحة الحجز إذا تخلف شرط من شروط صحته.
دعوى صحة الحجز والمنازعة في تقرير المحجوز لديه:
إذ توجب المادة (339) من قانون المرافعات على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز، فإن موقفه في دعوى صحة الحجز إذا اختصم فيها يتحدد وفقاً لما تضمنه هذا التقرير، بحيث إن أقر بوجود الدين في ذمته، ووقف في دعوى صحة الحجز موقفاً سلبياً، كان خصم مواجهة يحاج بالحكم الصادر بصحة الحجز ولا يلزم المصاريف، وإن كان قد قام بالوفاء بالدين بالإيداع في خزانة المحكمة، ولم ينازعه الحاجز أو المحجوز عليه في التقرير، فلا تكون للمحجوز لديه مصلحة في طلب بطلان الحجز والمقرر أن المصلحة هي مناط قبول الطلب أو الدفع، بحيث إذا توافرت مقومات هذا البطلان فلا تقضي المحكمة برفض طلب صحة الحجز إلا إذا تمسك المحجوز عليه بذلك.
أما إذا أقر المحجوز لديه ببراءة ذمته من الدين استناداً للوفاء به للمحال إليه بموجب حوالة حق نافذة قبل إعلانه بالحجز، أو لتقادم الدين باكتمال مدته قبل إعلانه بالحجز أو بالمقاصة القانونية التي توافرت شروطها قبل إعلانه بالحجز، فإن هذه الدفوع وأوجه الدفاع، يجوز للمحجوز لديه التمسك بها في دعوى صحة الحجز إذا اختصم فيها، وهي تؤدي إلي عدم توافر الشروط الموضوعية الواجب توافرها لصحة الحجز، وتقتضي من المحكمة التصدي لها للفصل في الطلب المطروح عليها بصحة الحجز، فإن ثبت لديها مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه ، فإن أوجه الدفاع التي تضمنت منازعة المحجوز لديه تكون على غير سند من الواقع والقانون مما يوجب على المحكمة أن تقضي بصحة الحجز وهو ما ينطوي حتماً على الفصل في المنازعة، ولا يحول دون ذلك أن يكون المحجوز لديه قد ضمن تقريره عدم مديونيته للمحجوز عليه ولم يرفع الحاجز دعوى بالمنازعة في هذا التقرير أمام قاضي التنفيذ. انظر نقض 1986/4/24 بمبادئ بند المنازعة في التقرير بما في الذمة ، فيما يلي. ولا يحول دون المحكمة والتصدي لتلك الأوجه أن يكون الحاجز قد أقام المنازعة أمام قاضي التنفيذ.
أما إذا انصرفت المنازعة إلي أن المحجوز لديه لم يقرر بكل ما في ذمته ، فإن الحكم الذي يصدر فيها لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى صحة الحجز ، إذ يرد الحجز على الدين الذي يتحدد بالحكم الصادر في المنازعة.
ولما كانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز تختص بنظرها المحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية ، بينما يختص قاضي التنفيذ بنظر المنازعة في تقرير المحجوز لديه، وهو اختصاص نوعي، ومن ثم يتعين علي المحكمة أن توقف الدعوى تعليقاً على صدور حكم نهائي من قاضي التنفيذ في الحالة التي يقرر فيها المحجوز لديه ببراءة ذمته دون الحالة الثانية التي يقرر فيها ببعض الدين.
فإن لم يرفع الحاجز منازعته أمام قاضي التنفيذ، وطرحها على المحكمة التي تنظر دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز .. فلا يجوز لها التصدي لها لعدم اختصاصها نوعياً بها، وإذا أبديت كدفاع في الدعوى، فلا يجوز القضاء بعدم الاختصاص بها وبالتالي أحالتها إلى قاضي التنفيذ، لأن مناط ذلك أن تكون المنازعة قد رفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي، أما وقد أثيرت كدفاع، فإن المحكمة تتصدى له للفصل في طلب صحة الحجز .
طلب الأمر بالأداء وصحة الحجز :
وإذا صدر أمر بالحجز من قاضي الأداء ، تعين أن يقدم طلب الأمر بالأداء وصحة الحجز لقاضي الأداء.
بطلان حجز ما للمدين لدى الغير:
ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان کالمحجوز عليه والمحجوز لديه والمحال إليه والحاجز اللاحق. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة :78)
يتعين أن يشتمل صحيفة الدعوى على طلبين الأول هو الحكم على المدين المحجوز عليه بثبوت الحق الذي يتم الحجز بموجبه أو تعیین مقداره بصفة قطعية وهذا هو المطلب الأساسي في الدعوى والثاني بصحة إجراءات الحجز هم التوافر شروط صحته المتعلقة بالشكل والموضوع وواضح أن الغاية الأساسية من الدعوى هي تقوية سند الحاجز وجعله سنداً قابلاً للتنفيذ أو تحديد مقدار الحق الذي يتم التنفيذ إقتضاء له أما القضاء بصحة إجراءات الحجز فهو أمر ثانوي لا يبرر السعي إلى تحقيقه بدعوي أصلية ترفع بطلبه إلا مجرد تبعيته للغرض الأول إيصاله بدعوى قائمة فعلاً بثبوت الحق. (التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1283 وما بعدها).
ووفقاً لنص المادة يتحدد الاختصاص القيمي تبعاً للقواعد تبع القواعد العامة ويتحدد الاختصاص المحلي بمحكمة موطن المحجوز عليه ولو اختصم معه المحجوز لديه لأن الأول هو الخصم الأصلي وإذا كانت دعوى ثبوت الحق مرفوعة من قبل فترفع إلى ذات المحكمة دعوى صحة الحجز ولا يتقيد الحكم في الدعوى بما يكون قد صدر من القاضي من أمر أو بالحكم الصادر في التظلم وفقاً لما بيناه في المادة 327 . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 392)
دعوى صحة الحجز وثبوت الحق:
أن المشرع يتطلب الحصول على إذن من قاضي التنفيذ بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي بحقه أو كان الدين المحجوز من أجله غير معين المقدار، وفي هذه الحالات يصدر الإذن من القاضي بتوقيع الحجز أو بتقدير الدين مؤقتاً.
ونظراً لكون الحاجز لا يستطيع اقتضاء حقه إلا إذا توافرت الشروط اللازمة للتنفيذ، ولذلك فإنه يكون ملتزماً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستكمال هذه الشروط ولهذا يفرض القانون على الحاجز أن يرفع دعوى أمام المحكمة للحصول على حكم بثبوت دينه أو بتقدير هذا الدين بصفة قطعية، وكذلك الحكم بصحة الإجراءات التي اتخذها، ومن ثم يتوفر له السند التنفيذي الذي يخوله اقتضاء الحق، وتسمى هذه الدعوى بدعوى صحة الحجز وثبوت الحق، وسوف نوضح فيما يلي هذه الدعوى بالتفصيل:
موضوع دعوى صحة الحجز والخصوم فيها:
إن الأساس في رفع هذه الدعوى هو أن يكون حجز ما للمدين لدى الغير قد تم توقيعه بأمر من قاضي التنفيذ، وهذا الأمر يصدر إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي بحقه أو كان الدين غير معين المقدار، ويطلب الدائن في هذه الدعوى الحكم بدينه المحجوز من أجله وبصحة إجراءات الحجز، أما إذا كان الحجز قد تم بموجب سند تنفيذي - وهذا جائز - و بموجب حكم قضائي غیر واجب النفاذ كالحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف فإن الدائن لا يكون ملزماً برفع هذه الدعوى .
فهذه الدعوى ترمي إلى تحقيق هدفين: الهدف الأول هو الحصول على حكم يصدر في مواجهة المدين المحجوز عليه بثبوت الحق الذي يتم الحجز بموجبه أو بتعيين مقداره بصفة قطعية بعد أن تم هذا التعيين بصفة وقتية بناء على الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز، وبذلك يتمكن الحاجز من تزويد نفسه بسند تنفيذى يساعده على تحويل هذا الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، أما الهدف الثاني فهو الحصول على حكم بصحة إجراءات الحجز أي صدور حكم قضائي مؤكداً توافر الشروط الشكلية والموضوعية للحجز، وهذا يعني أن بيانات إعلان الحجز وإبلاغه قد تمت صحيحة، وفي الميعاد أو أن الحق المحجوز من أجله محقق الوجود وحال الأداء وقت الحجز، وأن المال المحجوز هو مال يجوز الحجز عليه.
ولذلك يتعين أن تشتمل صحيفة الدعوى على طلبين: الأول هو الحكم على المدين المحجوز عليه بثبوت الحق الذي يتم الحجز بموجبه أو تعيين مقداره بصفة قطعية، وهذا هو المطلب الأساسي في الدعوى، والثاني هو الحكم بصحة إجراءات الحجز لتوافر شرط صحته المتعلقة بالشكل والموضوع.
أما بالنسبة للخصوم في هذه الدعوى فإن المدعي فيها هو الحاجز والمدعى عليه هو المحجوز عليه ونتيجة لكون هذه الدعوى تهدف إلى الحصول على حكم بصحة الحجز فإن المادة 224 مرافعات تنص على أنه إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ومعنى هذا أن أختصام المحجوز لديه في هذه الدعوى ليس ضرورياً ومع ذلك فإنه يجوز اختصامه في هذه الدعوى كما يجوز له التدخل فيها، فإذا لم يختصم المحجوز لديه أي لم يتدخل فإن الحكم لايكون حجة عليه. أما إذا اختصم او تدخل فإن الحكم يكون حجة عليه في خصوص إجراءات الحجز فلا يكون للمحكمة أن تبحث خارج هذا النطاق كحقوقة أو التزاماته قبل المحجوز عليه. وإذا أدخل في الدعوى لم يجز إلزامه بمصاريف الدعوى ما دام لم ينازع في صفة الحجز أما إذا تدخل فإنه يلزم بها مع المحجوز عليه ويجوز للمحجوز لديه إذا ما ادخل أن تدخل أن يتمسك ببطلان الحجز إذ إن له مصلحة محققة في التحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز ويجوز للمحجوز لديه الطعن في الحكم الصادر بتثبيت الحجز، ويلاحظ أنه إذا تم اختصام المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، ومتى حكمت المحكمة بصحة الحجز فإنه لا يجوز لخصم من الخصوم الذين مثلوا في الدعوى التمسك بعدئذ بالبطلان، أي ببطلان الحجز، ذلك يجوز التمسك بهذا البطلان لسبب يجد بعد الحكم، ويكون ذلك عن طريق الطعن في الحكم الصادر ابتدائياً بصحة الحجز وذكر الواقعة الجديدة التي يترتب على ثبوتها بطلان الحجز في صحيفة الطعن .
المحكمة المختصة بنظر دعوى صحة الحجز:
لا تعتبر دعوى صحة الحجز وثبوت الحق في صحيح النظر منازعة في التنفيذ، ومن ثم لايختص بها قاضي التنفيذ، ولذلك يكون الاختصاص بنظرها وفقاً لما تمليه القواعد العامة في الاختصاص، فيكون الاختصاص نوعياً للمحكمة الجزئية أو الحكمة الابتدائية وفقاً لقيمة دين الحاجز او نوعه، ونتيجة لكون هذه الدعوى ترفع في المحجوز عليه باعتباره الخصم الأصيل فيها فإن المحكمة المختصة بهذه الدعوى هي المحكمة التابع لها موطنه.
وإذا كان الحجز بمقتضى دين تتوافر فيه شروط أو أستصدار أمر الأداء وقام الدائن بالحصول على إذن بتوقيعه من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، فإن المشرع يستوجب قيام الدائن بتقديم طلب الأداء وصحة الحجز أمام القاضي المختص بإصدار أمر الأداء .
كما أنه إذا كان الدائن الحاجز قد سبق له رفع الدعوى الموضوعية بثبوت الحق ضد مدينه وبإلزامه بالدين، فإنه في هذه الحالة يجوز للحاجز أن يقدم طلباً بصحة الحجز إلى المحكمة التي ينظر أمامها النزاع الموضوعي ، ويعتبر هذا الطلب طلباً عارضاً في هذه الدعوى .
إجراءات دعوى صحة الحجز:
ترفع دعوى صحة الحجز بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 63 مرافعات، وقد استلزم المشرع أن ترفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، فإذا لم يتم رفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام من إعلان المحجوز لديه فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن وفقاً للمادة 333 مرافعات، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حکم بذلك فتزول الآثار التي ترتبت على الحجز ويلاحظ أن الحكم الذي يصدر في دعوى صحة الحجز لايتقيد بما یکون قد صدر من القاضي من أمر أو بالحكم الصادر بالتظلم في هذا الأمر إلى أن كليهما وقتي لا يلزم المحكمة عند نظر دعوى صحة الحجز . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 200)