موسوعة قانون المرافعات
1 ـ مفاد نص المادتين 333، 334 من قانون المرافعات أن الحجز الموقع تحت يد الغير بأمر من قاضى التنفيذ يسقط ويعتبر كأن لم يكن إذا لم ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تايخ أبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، ويراعى هذا الميعاد إذا رفعت دعوى صحة إجراءات الحجز أمام المحكمة التى تنظر دعوى الدين المرفوعة قبلها، وأنه إذا إختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز فإنه يصبح طرفاً فيها فيحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه.
(الطعن رقم 2485 لسنة 56 جلسة 1991/07/11 س 42 ع 2 ص 1435 ق 221)
2 ـ النص فى المادة 334 من قانون المرافعات على أنه " إذا إختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها و لا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة جراءات الحجز " و فى المادة 335 منه على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه و لا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه . و يترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها " يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد .
(الطعن رقم 318 لسنة 42 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 516 ق 99)
3 ـ يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز و أن أثر إختصامه فى تلك الدعوى يقتصر على إعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه و بالتالى فلا يترتب على عدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 من قانون المرافعات إعتبار الحجز كأن لم يكن و يضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانونى سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور .
(الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292)
يجوز للدائن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير من دون حاجة لاستصدار أمر بذلك من قاضي التنفيذ إذا كان بيده سند تنفيذي سواء تضمن تقديراً للدين أو لم يتضمن هذا التقدير وفي الحالة الأخيرة تنحصر ولاية قاضي التنفيذ في الأمر بتقدير الدين فقط، كما يجوز توقيع الحجز بموجب حكم ولو لم يكن واجب النفاذ بدون استئذان قاضي التنفيذ، وفي هذه الحالات لا يكون الحجز قد توقع بأمر من قاضي التنفيذ، وبالتالي فلا ترفع دعوى بصحة هذا الحجز.
فإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً، ومتى توقع الحجز بموجب هذا الأمر، وجب على الحاجز خلال ثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلي المحجوز لديه أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، ويختصم فيها المحجوز عليه الذي يعتبر الخصم الحقيقي فيها، ومؤدى ذلك أن ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يتبعها موطن الأخير حتى لو اختصم فيها المحجوز لديه ليصدر الحكم في مواجهته إذ يتحدد الاختصاص المحلي بالنظر إلى الخصم الحقيقي وليس لخصم المواجهة، كما يتحدد الاختصاص القيمي بنظرها وفقاً للفقرة التاسعة من المادة (37) من قانون المرافعات والتي تنص على أنه إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، ومن ثم إذا كان هذا الدين لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، انعقد الاختصاص للمحكمة المواد الجزئية، فإن جاوز ذلك اختصت المحكمة الابتدائية.
وترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، وتخضع لكافة القواعد المتعلقة بانعقاد الخصومة والسير فيها، وترفع من الحاجز ضد المحجوز عليه خلال الميعاد سالف البيان، فإن لم يختصم فيها المحجوز لديه، أو أدخل أو تدخل بعد هذا الميعاد، فلا يترتب علي ذلك اعتبارها كأن لم يكن، باعتباره خصم مواجهة تستقيم الدعوى بدون اختصامه، وإذا اختصم فيها فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ويحاج حينئذ بالحكم الذي يصدر فيها، بصحة الحجز مما يحول دونه والتمسك ببطلانه بعد ذلك وإن كان يجوز له استئنافه وطلب رفض الطلب المتعلق بصحة الحجز.
وإن كان الحاجز قد رفع الدعوى ثبوت الحق قبل صدور أمر الحجز، جاز استصدار هذا الأمر من رئيس الهيئة التي تنظر تلك الدعوى، ومتى توقع الحجز، يتعين تقديم طلب بصحته إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن، فإن كانت الدعوي بثبوت الحق قد حجزت للحكم أو صدر الحكم فيها، وجب رفع دعوى بصحة الحجز إلى ذات المحكمة حتى لو كان الحكم المشار إليه قد طعن فيه بالاستئناف لتنظر دعوى صحة الحجز على درجتين.
وإذا رفعت الدعوي بعد الميعاد سالف البيان، ودفع المحجوز عليه أو المحجوز لديه باعتبار الحجز كأن لم يكن، فإن هذا الدفع يقتصر على الطلب المتعلق بصحة الحجز ولا يمتد إلى الطلب بثبوت الحق، بحيث إذا توافرت الأدلة على ثبوت هذا الحق، قضت المحكمة في هذا الطلب بثبوت الحق وفي الطلب الآخر باعتبار الحجز كأن لم يكن، كما يجوز لها أن تقضي بثبوت الحق ورفض طلب صحة الحجز إذا تخلف شرط من شروط صحته. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة :78)
لما كان القانون ينص على أن هذه الدعوى ترفع بطلب آخر هو طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز فيكون من الطبيعي أن يجيز المشرع للحاجز إختصام المحجوز لديه حتى يصدر هذا الحكم الأخير في مواجهته فلا يثار نزاع بصدد صحة الحجز من جديد كما يكون من الطبيعي أن يجيز المشرع للمحجوز لديه التدخل في الدعوى من تلقاء نفسه إذا بدا له وجه للتمسك ببطلان الحجز في مواجهة خصوم الدعوى الأصلين فإذا اختصم المحجوز لديه اعتبر خصماً أصلياً في طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز ويكون الحكم الصادر في هذا الطلب حجة عليه ولا يجوز أن يقحم المحجوز لديه في غير ما تعلق بصحة الحجز فلا يطلب الحكم عليه بدينه للمحجوز عليه ولا بشيء آخر. (التنفيذ الدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص288 وما بعدها). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 396)
يلاحظ أن عدم اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المقرر في المادة 333 لا يترتب عليه اعتبار الحجز کأن لم يكن، وأن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان الحجز لهذا السبب لا يعد قصوراً ( نقض 1984/5/31 - الطعن رقم 1555 لسنة 50 قضائية).
وإذا لم يختصم للمحجوز لديه أو يتدخل لم يكن الحكم بحجة عليه، أما إذا اختصم أو تدخل كان الحكم حجة عليه في خصوص إجراءات الحجز فلا يكون للمحكمة أن تبحث خارج هذا النطاق، كحقوقه أو التزاماته قبل المحجوز عليه (نقض 1963/6/30 - لسنة 14 ص 878 )، وإذا أدخل في الدعوى لم يجز إلزامه بمصاريف الدعوى مادام لم ينازع في صحة العجز أما إذا تدخل فإنه يلزم بها مع المحجوز عليه، ويجوز له إذا ما أدخل أو تدخل أن يتمسك ببطلان الحجز إذ إن له مصلحة محققة في التحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز، كما يكون له الطعن في الحكم الصادر بتثبيت الحجز (نقض 1927/4/1 - مجموعة القواعد - ج 7 ص 508 ، نقض 1938/3/14 - مجموعة القواعد - ج 8 ص 508 كمال عبد العزيز - ص 624) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 207 )