موسوعة قانون المرافعات
رأی المشروع في المادة 334 منه أن يرفع المحجوز عليه الدعوى برفع الحجز أمام قاضي التنفيذ المختص تمشياً مع الفكرة والأساسية منها أن هذه الدعوى تعتبر إشكالاً موضوعياً بكل معاني الكلمة.
1 ـ لئن كان قانون الحجز الإدارى قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ألا أنه لما كانت المادة 75 من ذلك القانون تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لاتتعارض مع أحكام القانون المذكور وكان مفاد النص فى المادة 335 من قانون المرافعات أن المحجوز لديه لا بحتج عليه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب على إبلاغه بها منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
(الطعن رقم 7265 لسنة 64 جلسة 1995/11/15 س 46 ع 2 ص 1133 ق 220)
2 ـ مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها.
(الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102)
3 ـ نص المادتين 344 ، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ، كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد .
(الطعن رقم 1003 لسنة 48 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1587 ق 304)
4 ـ مفاد نص المادتين 334 و 335 من قانون المرافعات - يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد إختصم البنك المطعون ضده الثانى فى دعوى صحة الحجز و فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها بصفته محجوزاً لديه و بإعتباره الخصم المنوط به تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة له يصبح على غير أساس .
(الطعن رقم 1173 لسنة 49 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 637 ق 134)
5 ـ تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدراى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور و قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات ، و إذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . . . . " مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى أياً كانت قيمتها ، و تخرج من إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى .
(الطعن رقم 250 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص921 ق 157)
ترمي دعوى رفع الحجز إلى إزالة الآثار التي رتبها الحجز، فيعود المحجوز عليه والمحجوز لديه إلي ما كانا عليه قبل توقيعه، فيجوز للأخير الوفاء بالدين للمحجوز عليه بعد أن رفع الحظر الذي كان قد ترتب علي الحجز. وترفع الدعوى من المحجوز عليه علي الحاجز استناداً لأي سبب من الأسباب التي تنال من الحجز وتؤدي إلي بطلانه سواء كانت موضوعية أو شكلية ويصدر فيها قضاء موضوعي يحسم المنازعة فيما يتعلق ببطلان الحجز أو صحته، ويحوز الحكم الصادر فيها حجية الأمر المقضي فور صدوره ويحول دون الخصوم وإثارة المسألة المقضي فيها من جديد في دعوى أخري ولو بأدلة لم تطرح علي المحكمة أو طرحت وأغفلت التصدي لها، كما يجوز رفعها من الغير الذي يدعي ملكيته للشيء المحجوز والأصل إلا يختصم المحجوز لديه.
ودعوى رفع الحجز، دعوى تنفيذ موضوعية شأنها في ذلك شأن دعاوى التنفيذ الموضوعية، فلا يترتب علي رفعها وقف التنفيذ المتمثل في قيام المحجوز لديه بالوفاء للحاجز بالمبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، ومن ثم يجب على المحجوز لديه القيام بهذا الوفاء متى انقضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره بما في الذمة عملاً بالمادة (344) من قانون المرافعات بالرغم من رفع تلك الدعوى.
وبالتالي لم يرتب المشرع على دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير. وقف التنفيذ التزاماً بالقواعد التي قررها في شأن دعاوى التنفيذ الموضوعية، وإنما رتب على إبلاغ هذه الدعوى إلى المحجوز لديه منعه من الوفاء للحاجز إلا إذا قضي نهائياً برفضها، ومناط هذا المنع ألا يكون المحجوز لديه قد قام بالوفاء للحاجز، ذلك أن المادة (334) من قانون المرافعات توجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد، ولم يكن المحجوز عليه قد أبلغ المحجوز لديه بدعوى رفع الحجز، وجب على الأخير الوفاء للحاجز حتى لو كان المحجوز عليه قد رفع تلك الدعوى، لأن حق المحجوز لديه في الامتناع عن الوفاء يتقرر بإبلاغه بها وليس برفعها. فإذا انقضى الميعاد سالف البيان ولم يكن المحجوز لديه قد قام بالوفاء للحاجز، لأي سبب من الأسباب، ثم أخطره المحجوز عليه بالدعوى، وجب عليه أن يمتنع عن الوفاء للحاجز حتى يتم الفصل نهائياً فيها.
فإن قام المحجوز لديه بالوفاء للحاجز رغم إبلاغه بالدعوى، جاز للمحجوز عليه الرجوع على المحجوز لديه لإلزامه بالوفاء له بالمبلغ الذي قام الأخير بالوفاء به للحاجز، ولا يتوقف الفصل في دعوى الرجوع على الفصل في دعوى رفع الحجز، لكن إذا قضى برفض الدعوى الأخيرة ابتدائياً وكان المحجوز لديه مختصماً فيها، كان الحكم حجة على الخصوم إلا أن حجيته تقف مؤقتاً إذا طعن فيه ويترتب على ذلك وجوب وقف دعوى الرجوع حتى يصبح حكم الرفض نهائياً، فيكون الوفاء الذي قام به المحجوز لديه صحيحاً، فينقضي التزامه قبل المحجوز عليه بهذا الوفاء. ومن ثم يتعين رفض دعوى الرجوع.
أما إذا قضى برفع الحجز، تحققت مسئولية المحجوز لديه، ولا يعتد بالوفاء الذي قام به للحاجز وبالتالي يلزم بالوفاء للمحجوز عليه. ثم يرجع على الحاجز بما وفاه له.
ولم يحدد القانون للإبلاغ بالدعوى شكلاً معيناً، ومن ثم يجوز أن يكون بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل أو غير مسجل. ولما كان الغرض من دعوى رفع الحجز، إلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن وقبض المحجوز عليه للدين من المحجوز لديه، وهو ما يتطلب رفعها قبل الوفاء للحاجز، فإن رفعت بعد ذلك، ظلت مقبولة لتحقق المصلحة فيها بحيث إن قضى ببطلان الحجز، التزم الحاجز بالرد.
ويتحمل المحجوز عليه إثبات هذا الإبلاغ في حالة الإنكار ولذلك يحسن أن يكون بإنذار رسمي علي يد محضر. ومتي تم الإبلاغ علي نحو ما تقدم، التزم المحجوز لديه بالامتناع عن الوفاء للحاجز إلا بعد الحكم نهائياً في دعوى رفع الحجز برفضها أو في دعوى صحة الحجز بصحتها.
والأصل أن يتم إبلاغ المحجوز لديه علي نحو ما تقدم، وحينئذ يخضع دليل إبلاغه بالدعوى لتقدير قاضي التنفيذ ومن بعده لمحكمة الطعن، لكن يجوز أن يتم هذا الإبلاغ باختصام المحجوز لديه في صحيفة الدعوى، ويعتبر في هذه الحالة خصم مواجهة، فلا يلزم المصاريف، ويتحقق علمه اليقيني بإعلانه بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً، إذ أقام القانون قرينة قانونية قاطعة علي تحقق علم المعلن إليه وبالتالي إخباره بالدعوى متى أعلن بها إعلانا قانونياً صحيحاً ولو تم في مواجهة تابعه أو وكيله أو أحد المقيمين معه، فلا يلزم أن يعلن لشخصه.
ولما كانت دعوى رفع الحجز تستند أساساً إلى بطلانه ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة رفعها كالمحجوز عليه والمحجوز لديه والغير الذي يدعي حقاً على المال المحجوز، على ما أوضحناه بشأن التمسك ببطلان الحجز. وإذا رفعت من المحجوز لديه وقضي برفضها ألزم المصاريف.
ومناط التزام المحجوز لديه بالوفاء، أن لا يكون قد أبلغ بدعوى رفع الحجز، ويكون الحاجز قد استوفي الإجراءات التي يتطلبها القانون للتنفيذ، إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء وإبلاغ المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز وانقضاء ثمانية أيام بين الإبلاغ والوفاء، وحينئذ تبرأ ذمة المحجوز لديه طالما أعلن المحجوز عليه بعزمه على الوفاء وانقضت ثمانية أيام بين هذا الإعلان والوفاء.
فإن تراخي المحجوز عليه في رفع دعوى رفع الحجز، ولم يكن المحجوز لديه قد قام بالوفاء فإنه يحظر عليه الوفاء إذا أبلغه المحجوز عليه برفع هذه الدعوى حتى لو كانت كافة الإجراءات اللازمة للوفاء قد استوفت، ذلك أن الحظر من الوفاء رتبه الشارع على الإبلاغ بالدعوى ولم يعتد بما تم من إجراءات، ويظل الحظر قائماً حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، إذ يترتب على ذلك زوال الآثار التي ترتبت على رفع الدعوى.
فإن لم يتم إبلاغ المحجوز لديه، أو شاب إبلاغه البطلان ولم تتحقق بالتالي الغاية منه بأن قام بالوفاء بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره بما في ذمته، برئت ذمته طالما لم يثبت علمه بدعوى رفع الحجز، أو كانت تلك الدعوى قد رفعت بعد المدة سالفة البيان، وكان المحجوز لديه قام بالوفاء للحاجز قبل إخطاره بالدعوى. فإن لم يكن قد أوفي التزم بالوفاء طالما أبلغ بالدعوى بعد تلك المدة.
ولما كانت المادة (333) من قانون المرافعات توجب رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المحجوز لديه بالحجز، كما أوجبت المادة (339) منه علي المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز، ثم أوجبت المادة (244) على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره الوفاء للحاجز، مما مؤداه عدم حظر رفع دعوى رفع الحجز أثناء نظر دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أو حظر رفعها بعد الخمسة عشر يوماً سالفة البيان (قارن أبو الوفا بند 252 ويري أنه لا يجوز رفع الدعوي الأولي إذا كانت الدعوى الثانية مازالت منظورة سواء أمام محكمة الدرجة الأولي أو في الاستئناف).
ولما كانت دعوى رفع الحجز وطلب صحة الحجز وجهان لنزاع موضوعي واحد، فإن الحكم الذي يصدر في أحداهما يحتج به في الأخرى، ويجوز للمحجوز عليه في الدعويين الاستناد إلي كل الأوجه التي تؤدي إلي بطلان الحجز سواء تعلقت بالشكل أو بموضوع الحجز علي التفصيل المتقدم، فقد تكون ورقة الحجز خالية من بيان جوهري أو يكون الدين المحجوز من أجله قد انقضى بأي سبب من أسباب الانقضاء، أو غير ذلك من أسباب البطلان، وتنحصر حجية الحكم في نطاق المنازعة التنفيذية وهي صحة الحجز.
وينعقد الاختصاص بنظر دعوى رفع الحجز لقاضي التنفيذ أياً كانت قيمة الدعوى بموطن المحجوز عليه، ويستأنف الحكم الذي يصدره فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف جنيه وأمام محكمة الاستئناف إذا جاوزت ذلك. وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين المحجوز من أجله وفقاً للفقرة التاسعة من المادة (37) من قانون المرافعات. وانظر بالنسبة للحجز الإداري بند «دعوى رفع الحجز الإداري لدى الغير».
دعوى عدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير :
يخضع الحجز سواء كان تنفيذيًا أو تحفظيًا، للقواعد المقررة في شأن منازعات التنفيذ لما يترتب عليه في الحالتين من وضع المال المحجوز تحت يد القضاء ويتطلب إزالة هذا القيد الرجوع إلى القضاء بموجب دعوى يرفعها المحجوز عليه منازعاً في توقيع الحجز، منازعة وقتية إذا أراد استصدار حكم وقتي، وسبيله في ذلك الإشكال الوقتي إذا كان الحجز لم يتوقع بعد أو دعوى التنفيذ المستعجلة إذا كان الحجز قد توقع، فإن أراد استصدار حكم موضوعي يحسم به أصل المنازعة، لجأ إلي دعوى التنفيذ الموضوعية بطلب تقرير بطلان الحجز لأي سبب من الأسباب المؤدية إلى بطلانه سواء تعلقت بالإجراءات التي تتعلق بالحجز أو بالقواعد الموضوعية المتعلقة به.
وقد أوضحنا بالبند السابق، أن دعوى رفع حجز ما للمدين لدي الغير هي منازعة موضوعية في التنفيذ والأصل فيها ألا توقف التنفيذ ولكن المشرع اجعل لها أثراً موقفاً علي خلاف هذا الأصل.
ولما كان حجز ما للمدين لدى الغير يتم بمجرد إعلان المحجوز لديه بورقة من أوراق المحضرين ودون إتخاذ مقدمات التنفيذ مما يتعذر معه - في الغالب ۔ رفع إشكال في التنفيذ، وإنما يلجأ المحجوز عليه، بعد أن توقع الحجز، إلي دعوى التنفيذ الوقتية والمتمثلة في دعوى عدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير متى توافر شرط الاستعجال ويكفي فيه حبس المال المحجوز عن صاحبه، ويفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة دون أن يمس أصل الحق المتنازع فيه وذلك من ظاهر المستندات، وتستند الدعوى إلي أي من الأوجه المؤدية إلى بطلان الحجز لمخالفة الشروط التي يتطلبها القانون لصحته ، سواء كانت شكلية متعلقة بالبيانات اللازم توافرها في إعلان الحجز أو بأطراف التنفيذ أو بملكية المحجوز عليه للمال المحجوز وقت توقيع الحجز أو بالطريق الذي أوقع الحاجز بمقتضاه الحجز، أو كانت موضوعية تتعلق بالدين المحجوز من أجله بأن يكون معين المقدار محقق الوجود حال الأداء، فإذا تخلف أي من هذه الشروط كان الحجز باطلاً، وجاز للمحجوز عليه رفع دعوى بعدم الاعتداد به، وله أن يستند فيها إلي أوجه موضوعية كبطلان الحجز، ولا يحول ذلك دون قاضي التنفيذ وإصدار حكم وقتي بعدم الاعتداد بالحجز إذ المقرر أن الاستناد إلي أسباب موضوعية ليس من شأنه المساس بأصل الحق عند الفصل في منازعة التنفيذ الوقتية.
ولما كانت دعوى عدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير لا توقف التنفيذ وبالتالي لا تجيز للمحجوز لديه أن يمتنع عن الوفاء للحاجز إلا إذا قضي فيها بعدم الاعتداد بالحجز قبل هذا الوفاء، على خلاف دعوى رفع الحجز الموضوعية إذا رفعها المحجوز عليه خلال المدة المقررة وأبلغ بها المحجوز لديه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 88)
لا يترتب على رفع هذه الدعوى منع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز إلا إذا أبلغ بها المحجوز لديه. وإبلاغ المحجوز لديه. وإبلاغ المحجوز لديه لا يوجب اختصامه في الدعوى. ولم يبين المشرع وسيلة إبلاغ المحجوز لديه برفع الدعوى وبذلك يتعين الرجوع إلى القواعد العامة ومؤداها أنه يجوز الإبلاغ بأي طريقة إذ الأمر لا يعدو إثبات الإبلاغ ومن ثم فيحسن أن يكون علي يد محضر.
واختصاص قاضي التنفيذ بهذه الدعوى نوعي وأياً كانت قيمة الدعوى ومن النظام العام.
ويذهب الدكتور أبو الوفا إلي أنه لا يجوز رفع دعوى برفع الحجز إذا كانت الدعوى بصحة الحجز ما زالت قائمة سواء أمام محكمة الدرجة الأولي أو في الاستئناف وفي الحالتين يملك المحجوز عليه التمسك ببطلان الحجز (التعليق الطبعة الخامسة ص 1290) وفي تقديرنا أن هذا الرأي يفتقر إلي سنده القانوني ذلك أن المشرع وقد أباح للمحجوز عليه إقامة دعوى رفع الحجز فإنه لم يعلقها علي دعوى صحة الحجز ولم يربط بين الدعويين ذلك أن كلا منهما لها مجالها الخاص بها . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ،الصفحة : 399)
دعوى رفع الحجز:
تسري على المنازعات المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير القواعد العامة المقررة في القانون بشأن منازعات التنفيذ، وذلك بحسب طبيعة كل منازعة وما إذا كانت وقتية أو موضوعية.
ولكن اختص المشرع بعض المنازعات المتعلقة بحجز ما للمدين لدي الغير بقواعد خاصة وأورد بشأنها نصوصاً خاصة، فقد أورد النص على نوعين من هذه النازعات في المادتين 325 و 351 مرافعات وهما دعوى رفع الحجز ودعوى عدم الاعتداد بالحجز، وسوف نوضح الآن بالتفصيل دعوى رفع الحجز، فنحدد المقصود بهذه الدعوى والمحكمة المختصة بها، وشروط قبولها وإجراءاتها وآثار الحكم الصادر فيها.
تعريف دعوى رفع الحجز :
في الدعوى الموضوعية التي يرفعها المحجوز عليه على الحاجز معترضاً على الحجز، وذلك أذا شاب هذا الحجز سبب من الأسباب المبطلة له، وتهدف هذه الدعوى إلى التخلص من الحجز، ومن ثم زوال قيد هذا الحجز على الأموال المحجوزة، مما يمكن المحجوز عليه من تسلم ماله من المحجوز لديه.
ويستوي أن يكون السبب المبطل للحجز متعلقاً بموضوع الحجز أو بشكله، ومثال ذلك أن يوقع الدائن الحجز على ما للمدين لدى الغير لدین احتمالی أو لدين لم يحل بعد، أو يقوم الدائن بتوقيع الحجز دون استصدار إذن بتوقيعه من قاضي التنفيذ على الرغم من وجوب استصدار هذا الإذن، أو أن يشوب الإبلاغ نقص أو خطأ يؤدي إلى بطلان. الحجز، أو لأن الدائن لم يرفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز وغير ذلك.
المحكمة المختصة بهذه الدعوى:
الاختصاص النوعي بهذه الدعوى يكون لقاضي التنفيذ وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص بمنازعات التنفيذ الموضوعية، أما الاختصاص المحلى فقد نص المشرع صراحة على أنه يكون لقاضي التنفيذ التابع له المحجوز عليه، وهذا يغاير من ناحية القاعدة العامة المقررة في القانون من أن الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه، ويغاير من ناحية أخرى القاعدة الواردة في القانون في المادة 276 من جعل الإختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه والهدف من ذلك هو التيسير على المحجوز عليه بجعل الاختصاص لمحكمة قريبة منه.
شروط قبول دعوى رفع الحجز وإجراءاتها:
هذه الدعوى ترفع من المدين المحجوز عليه على الدائن الحاجز وحده ولا يختصم فيها المحجوز لديه إذ لا مصلحة له في بقاء الحجز أو رفعه وسيان لديه أن يفي للمحجوز عليه إذا رفع الحجز أو للحاجز إذا لم تقبل الدعوى، ولكن يلاحظ أنه يجب على المحجوز لديه أن يمتنع عن الوفاء إلى الحاجز بمجرد إبلاغه برفع هذه الدعوى.
ولا يجوز رفع هذه الدعوى إذا كانت الدعوى بصحة الحجز قد رفعت ومازالت قائمة أمام المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثانی درجة، وعلة ذلك أنه في هاتين الحالتين يستطيع المحجوز عليه التمسك بجميع الأوجه التي كان يريد التمسك بها عن طريق دعوى رفع الحجز.
وترفع دعوى رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ المختص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوی، أی بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 مرافعات، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام وذلك إعمالاً لنص المادة 274 التي تقرر اتباع الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية أمام قاضي التنفيذ .
آثار دعوى رفع الحجز:
يترتب على رفع هذه الدعوى وإبلاغ هذا الرفع إلى المحجوز لديه آن يمتنع المحجوز لديه عن الوفاء إلى الحاجز إلى حين الفصل في هذه الدعوى بحكم جائز النفاذ، وقد نص المشرع على ذلك في المادة 335 - محل التعليق بقوله « ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
فإذا تم إبلاغ المحجوز لديه بدعوى رفع الحجز سواء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في ذمته أو بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يمتنع عليه الوفاء للحاجز إلى حين صدور حكم في الدعوى ببطلان الحجز أو برفض الدعوى .
ونتيجة لذلك، فإنه إذا قام المحجوز لديه بالوفاء إلى الحاجز على الرغم من إبلاغه بدعوى وقع الحجز، فإنه يكون ملزماً بما أوفاه في مواجهة المحجوز عليه إذا صدر حكم في الدعوى ببطلان الحجز.
ولكن إذا رفعت الدعوى ولم يقم المحجوز عليه بإبلاغ المحجوز لديه بها، ثم قام بالوفاء للحاجز، فإن هذا الوفاء يكون مبرئاً لذمته في مواجهة المحجوز عليه بقدر ما أو في الحاجز، ويشترط للاعتداد بالوفاء في هذه الحالة أن يكون قد حصل بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة وفقاً لنص المادة 344 مرافعات، وأن يكون المحجوز لديه قد قام بإعلان الدين والعزم على الوفاء قبل القيام منه بثمانية أيام على الأقل طبقاً للمادة 285 مرافعات.
ويلاحظ أنه رغم أن المشرع لم يتعرض في المادة 335 لحالة حجز المنقول المادي لدى الغير بل واجه فقط حالة الحجز على حق للمدين لدى الغير فمنع المحجوز لديه من الوفاء بهذا الحق للحاجز بعد إبلاغه بذلك، فإن الاتجاه الغالب في الفقه يذهب إلى أنه يترتب على إبلاغ المحجوز لديه برفع هذه الدعوى في حالة الحجز على المنقول المادي لدى الغير، وقف بيع المنقول إذا رفعت الدعوى قبل البيع أو وقف قبض الدائنين للثمن إذا رفعت الدعوى بعد البيع وقبل الاستيفاء من الثمن، وذلك قياساً على ما نص عليه المشرع في المادة 335 بشأن حالة الحجز على حق للمدين لدى الغير . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة : 211)