موسوعة قانون المرافعات
ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك.
1 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة - و على ما تقضى به المادتان 337/336 من قانون المرافعات - بإيداع المبلغ خزانة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد شيد قضاءه بالإخلاء على ما ثبت من تخلف الطاعن عن سداد الأجرة بعد تكليفه بالوفاء قانوناً فان ما يثيرة بشأن الحجز على الأجرة لا ينال من سلامة الحكم فيما قضى به ما دام لم يودع ما فى ذمته - حسبما سلف بيانه - و يكون النعى على غير أساس .
(الطعن رقم 1100 لسنة 57 جلسة 1988/03/07 س 39 ع 1 ص 364 ق 75)
2 ـ مفاد نص المادتين 336، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه.
(الطعن رقم 923 لسنة 52 جلسة 1991/03/04 س 42 ع 1 ص 637 ق 102)
3 ـ إيداع المشترى لباقى الثمن - بعد عرضة - خزانه المحكمة على ذمة الفصل فى دعواه بصحة ونفاذ العقد هو فى جوهره نوع من الإيداع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحده فلا يجوز لغيره من دائنى المشترى الآخرين أن يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو يشاركونه فيه مشاركة الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم بصحته طالما أن المشترى ظل متمسكا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو إسترده فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزا بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا ولا أثر له على صحة هذا الإيداع.
(الطعن رقم 2068 لسنة 60 جلسة 1994/12/28 س 45 ع 2 ص 1723 ق 322)
4 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر تصرف المطعون عليه الأول - المشترى بعقد غير مسجل - ببيع الأرض إلى صغار المشترين بيعاً لملك الغير ، لا يسرى فى حق البائع إليه و هو المطعون عليه الثانى ، إلا إذا أجازه ، و أن إجازته موقوفة على إستيفاء باقى الثمن المستحق له بتحويل أقساط الثمن فى البيوع الصادرة إلى صغار المشترين إليه و رتب الحكم على ذلك أن المبالغ قد أودعت خزانة المحكمة من صغار المشترين لحساب المطعون عليه الثانى - البائع الأصلى - و لا يصح توقيع الحجز عليها من الطاعنة - مصلحة الضرائب - إقتضاء لدينها قبل المشترى الأول ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 472 لسنة 35 جلسة 1973/05/09 س 24 ع 2 ص 725 ق 129)
يترتب على إعلان الحجز للمحجوز لديه ، وضع الدين وسائر المنقولات المادية تحت يد القضاء، ولكن لا يحول ذلك دون قيام المحجوز لديه والوفاء بها حتي لا تتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهته وفي موطنه بما قد يمس بائتمانه، وحينئذ يجوز له الوفاء بالدين بإيداعه خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه ، ويبقى الحجز على المبالغ المودعة، فإن كانت المحجوزات منقولات مادية ، جاز للمحجوز لديه أيضاً الوفاء بها بوضعها تحت الحراسة أو تعيين حارس غيره عليها على ما أوضحنا فيما تقدم، ويظل الحجز قائماً على المنقولات وتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الحارس الذي حل محل المحجوز لديه.
ومتي تم إيداع المبلغ المحجوز عليه خزانة المحكمة، فإنه يتعين على قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويتضمن الإبلاغ بيانات محضر الإيداع كأسماء أطراف الحجز وتاريخ توقيع الحجز ومقدار المبلغ المودع ، ويكفي أن يتضمن الكتاب المسجل صورة رسمية من محضر الإيداع.
ويترتب علي الإيداع براءة ذمة المحجوز لديه إذا لم ينازع الحاجز أو المحجوز عليه. فإن رفعت المنازعة، فإن براءة الذمة تتوقف على صدور حکم نهائي فيها، فإن لم ترفع المنازعة، أنتج الإيداع أثره فور تمامه، ولا ينال من صحة الإيداع عدم قيام قلم الكتاب بإخبار الحاجز والمحجوز عليه أو أحدهما بالإيداع، أو إخبارهما بعد الميعاد سالف البيان بإعتباره میعاداً تنظيمياً وهو ما يحول دون الحاجز والاستمرار في الاجراءات في مواجهة المحجوز لديه وإلا كانت باطلة لاتخاذها في مواجهة غير ذي صفة، وبالتالي إذا قام الحاجز عملاً بالمادة (344) باتخاذ إجراءات التنفيذ تحت يد المحجوز لديه، جاز للأخير عند التنفيذ عليه أن يحتج أمام المحضر بالإيداع الذي تم وذلك بتقديم محضره إليه ، وحينئذ يتم التنفيذ تحت يد قلم الكتاب بالنسبة للدين، وفي مواجهة الحارس بالنسبة للمنقولات المحجوز عليها.
الإيداع الذي يعفي من التقرير بما في الذمة:
إذا أراد المحجوز لديه الوفاء بالدين بطريق إيداعه في خزانة المحكمة حتي يتفادي اتخاذ اجراءات التنفيذ في مواجهته ، تعين عليه أن يرفق بمحضر الإيداع بیاناً بالحجوز التي وقعت تحت يده في حالة تعددها، وتواريخ إعلان كل منها إليه للوقوف علي تاريخ توقيعها، وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم. وصفاتهم وموطن كل منهم، والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي وقع كل حجز من أجلها، وعلى المحجوز لديه أن يوقع علي هذا البيان.
ومتى تم الإيداع على هذا النحو، تعين على قلم الكتاب إخبار كل من الحاجزين والمحجوز عليه بحصول الإيداع على نحو ما تقدم، فإن لم يتضمن البيان الصادر من المحجوز لديه اسم أحد الحاجزين والحجز المتوقع منه والمبلغ المحجوز من أجله بموجب هذا الحجز، أو وقع خطأ فيما يتعلق بذلك. أو لم يرفق بمحضر الإيداع البيان المنوه عنه فيما تقدم، وجب علي المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته ، من تلقاء نفسه أو بناء على تكليف من أحد الحاجزين، لأن مناط إعفائه من هذا التقرير أن يكون قد أودع الدين الذي يكفي للوفاء للحاجزين جميعاً وأن الدليل على ذلك هو ما يتضمنه البيان المقترن بالإيداع ، وحينئذ يضمن تقريره ذات البيان الذي أغفله أو أخطأ فيه وأنه قام بإيداع المبلغ الذي في ذمته أو المبلغ الذي يكفي للوفاء بجميع الديون المحجوز من أجلها خزانة المحكمة الجزئية التابع لها، فإن لم ينازع أحد في هذا التقرير أو نازع ورفضت منازعته، فإن المبلغ المودع يقسم بين الحاجزين قسمة غرماء ، سواء بالنسبة للحجوز المتوقعة قبل الإيداع أو بعده، إذ تم الإيداع بمعرفة المحجوز لديه دون تخصيص المبلغ المودع للحاجزين وقت الإيداع وفقاً للمادة (339) من قانون المرافعات.
فإن لم يقرر المحجوز لديه في هذه الحالة بما في ذمته ، جاز لكل حاجز أن يتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهته وفقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد. متى كان المبلغ المودع غير كاف للوفاء بجميع الديون، وحينئذ يجوز للمحجوز لديه أن ينازع في التنفيذ بدعوى تنفيذ مستعجلة لبطلان الإجراءات في مواجهته لعدم مديونيته للمحجوز عليه بعد الإيداع الذي تم، كما يجوز اللجوء لدعوي التنفيذ الموضوعية.
كما يعفي المحجوز لديه من التقرير بما في الذمة ، إذا كان الإيداع كافياً للوفاء بدين الحاجز، فإن تعددت الحجوز وجب أن يكون كافياً للوفاء بجميع الديون المحجوز من أجلها سواء كانت سابقة على الإيداع أو لاحقة عليه طالما لم يخصص الإيداع للوفاء بديون الحاجزين وقت الإيداع عملاً بالمواد (302)، (303)، (339) من قانون المرافعات.
الحجوز المتوقعة بعد إيداع الدين:
إذا أراد المحجوز لديه أن يتفادى إتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهته، وجب عليه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز أن يودع خزانة المحكمة التابع لها ما يكفي للوفاء بالمبلغ المحجوز من أجله علي التفصيل المتقدم، وحينئذ لا يلتزم بالتقرير بما في ذمته، وينتقل الحجز إلي المبلغ المودع ويتم التنفيذ عليه في مواجهة قلم الكتاب. فإذا توقع حجز جديد تحت يد المحجوز لديه بعد الإيداع، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم هذا التكليف، وحينئذ يلتزم المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة إذا كان لم يودع إلا ما يكفي للوفاء بالدين الذي توقع الحجز السابق من أجله، أما إذا كان قد أودع كل ما في ذمته، وكان هذا الإيداع يكفي للوفاء بالدين السابق والدين الذي توقع من أجله الحجز الجديد، فلا يلتزم بالتقرير بما في الذمة، ويتعين على المحجوز لديه في هذه الحالة أن يقدم بياناً تكميلياً لقلم الكتاب متضمناً الحجز الجديد وتاريخ إعلانه به واسم الحاجز والمحجوز عليه وصفته وموطن كل منهما والسند الذي توقع الحجز بمقتضاه والمبلغ الذي حجز من أجله، ويوقع على هذا البيان.
فإن كان الإيداع شمل كل ما في ذمة المحجوز لديه، وأصبح غير كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم هذا التكليف، وحينئذ، يجوز له تكملة الإيداع ما يكفي للوفاء بالديون المحجوز من أجلها، إذا كانت ذمته مازالت مشغولة بباقي الديون، فيعفي من التقرير بما في ذمته، فإن كانت ذمته غير مشغولة بشيء وقت توقيع الحجز الأخير، أو كانت مشغولة بما لا يكفي الوفاء بالدين الأخير، وجب عليه أن يقرر بما في ذمته خلال الميعاد المنوه عنه.
أما إذا كان المحجوز لديه قد أودع كل ما في ذمته قبل توقيع الحجز الأخير، وأصبح المبلغ المودع غير كاف للوفاء بما توقع من الحجوز، فإنه يلتزم بالتقرير بما في الذمة، وحينئذ يقرر بما توقع تحت يده من حجوز سابقة ومقدار الدين وسببه وأنه قام بإيداعه کاملاً خزانة المحكمة التابع لها، وأصبحت ذمته بريئة منه بهذا الإيداع. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 102)
يشترط حتى يحصل الإعفاء من التقرير بما في الذمة المنصوص عليه في هذه المادة تحقق شرطين أولهما أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها وثانيهما أن يكون المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز فإذا توافر الشرطان فإن الإيداع غير المقترن بالتخصيص يغني عن التقرير بما في الذمة على اعتبار أنه لا مصلحة للحاجز في الكشف عن حقيقة ديون المحجوز لديه متى كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدينه وإذا لم يكن المبلغ المودع كافياً للوفاء بديون الحاجزين قبل حصول الإيداع وجب على المحجوز لديه التقرير بما في ذمته وإذا حصل بعد الإيداع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء بديون الحاجزين جاز لكل حاجز تكليف المحجوز لديه التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تكليفه بذلك إذ تصبح لهم مصلحة في التعرف على حقيقة دين المحجوز لديه وقد يسفر الأمر عن ظهور مبالغ أخري في ذمته فيفيد جميع الحاجزين (التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 595) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 403)
من حالات إعفاء المحجوز لديه من النترير بما في ذمته حالة ما إذا قام المحجوز لديه بالإبداع في خزانة الحكمة طبقاً لنص المادة 336 ، وتوافرت الشروط المطلوبة في المادة 336 مرافعات - محل التعليق - فالمشرع يوجب على المحجوز لديه إذا أراد الوفاء بدينه للمحجوز عليه أن يقوم بالإيداع في خزينة المحكمة التي يتبعها، ويلزم في هذا الإيداع أن يكون مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه يذكر فيه الحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها إليه، وأسماء الحاجزين واسم المحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم. وكذلك يذكر المحجوز لديه في البيان السندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ المحجوز من أجلها.
فإذا تم الإيداع من المحجوز لديه على النحو المتقدم يقوم قلم الكتاب بإخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويؤدي الإيداع في هذه الحالة إلى انتقال الحجز إلى المبالغ التي أودعت بالمحكمة.
كما يترتب على هذا الإيداع إعفاء المحجوز لديه من التقرير بما في ذمته. فقد نص المشرع في المادة 3/337 على أنه «وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما في الذمة.
غير أنه يشترط لذلك أن يكون المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز فإذا لم يكن المبلغ المودع كافياً للوفاء للحاجز أو الحاجزين، وكذلك إذا . وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء، فإن للمحجوز لديه يكون ملزماً بالتقرير بما في الذمة إذا كلفه الحاجز بتقديم هذا التقرير (أمينة النمر - التنفيذ الجبرى - لسنة 1988 - بند 428 ص 391 و ص 392 ). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 218)