موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر فإذا رُفض العرض – وأًيا كان سبب رفضه – وكان المعروض نقودًا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقًا لما أوردته المادة 488 من ذات القانون ، فإذا ما تم هذا الإجراء صحيحًا فإنه يقوم مقام الوفاء المبرئ لذمة المدين من المبلغ المعروض على ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قام بعرض القسط الأول بموجب إنذار عرض مؤرخ 27/3/2013 قبل رفع الدعوى فرفض المطعون ضده استلامه فأودعه خزينة المحكمة بذات التاريخ ، كما أنه قام بعرض باقي الثمن عليه أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف فرفض استلامه فأودعه خزينة المحكمة قبل حجز الاستئناف للحكم ومن ثم فقد انقضى بذلك التزام الطاعن بثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه بما يمتنع معه قانوناً الحكم بفسخ البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ العقد وتسليم العين المبيعة على ما ذهب إليه في أسبابه من أن الإيداع الذي تم بباقي الثمن قد تأخر أكثر من ثماني سنوات منذ تاريخ تحرير العقد ولا يقيه من إيقاع الفسخ القضائي، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

( الطعن رقم 16709 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )

2 ـ النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ، وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة – على النحو المبين بالمادة 339 من قانون المرافعات - وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 4495 لسنة 78 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 408 ق 66)

3 ـ النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . و يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره " يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديرى للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشئ ، و لها أن تلزمه بكل الحق و لو قرر بما فى ذمته بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . و من ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه .

(الطعن رقم 178 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1472 ق 282)

4 ـ مفاد نصوص المواد 339 و 340 و 1/343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مرافعات مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ونص المشرع فى المادة 340 مرافعات على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير ، بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات من إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الإمتناع عند التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 مرافعات ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية ومصلحة الحاجز ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون فيما ذهب إليه مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 1330 لسنة 48 جلسة 1979/11/08 س 30 ع 3 ص 20 ق 341)

شرح خبراء القانون

وإذ نصت المادة (339) من قانون المرافعات على أنه إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين (302)، (303) وجب علي المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته، فقد أحالت إلي الإيداع مع التخصيص عندما يرغب المودع في زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وحينئذ ينتقل الحجز إلى المبلغ المودع. وإن كانت المادة الأخيرة قد خصت المحجوز عليه بهذا الإيدع إلا أن المادة (302) قد أطلقت الحق في الإيداع، ومن ثم إذا كان دين الحاجز غير مقدر نهائياً فيجوز للمحجوز عليه وحده عملاً بالمادة (303) أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوز عليها وانتقاله إلى المبلغ المودع ويصبح هذا المبلغ مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز بشرط إقرار المحجوز عليه به أو الحكم بثبوتة للحاجز، ومن ثم إذا رفع المحجوز لديه هذه الدعوى تعين القضاء بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، ومثلها دعوى رفع الحجز المنصوص عليها في المادة (335) من قانون المرافعات، ولا يزول الحجز الذي توقع تحت يد المحجوز لديه. إلا بالإيداع بعد صدور الحكم بتقدير الدين، بحيث إذا توقع حجز آخر على نفس الأموال قبل الإيداع، أدي إلي حبسها ولا يزول إلا بإيداع مبلغ يكفي للوفاء بالدين المحجوز من أجله.

فإن كان الدين المحجوز من أجله معين المقدار، فإن مؤدي المادة (302) أنه يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ مما مفاده، أنه يجوز للمحجوز عليه أو المحجوز لديه القيام بهذا الإيداع، ويترتب على ذلك زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، ولما كانت هذه الأموال هي محل الضمان العام، فلا يحول الإيداع دون توقيع حجز جديدة عليها سواء لدى المحجوز لديه إن ظلت تحت يده، أو لدي المدين إذا انتقلت إلي حيازته، أما المبلغ المودع فلا يكون محلاً لهذا الضمان، لاختلاف المحلين، وذلك خلافاً للحالة التي يتوقع الحجز فيها علي المبالغ التي في ذمة المحجوز لديه ويقوم بإيداعها خزانة المحكمة، فقد كانت تلك المبالغ محلاً للضمان العام عندما كانت في ذمة المحجوز لديه، وتظل كذلك حتى بعد إيداعها إذ لم يتغير المحل.

التقرير بما في الذمة :

أن المحجوز لديه يلتزم بالتقرير بما في ذمته في حالات عدم قيامه بإيداع الدین خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها. أو إذا كان الدين المودع غير كاف للوفاء بدين الحاجز، أو إذا توقع حجز جديد وأصبح الدين المودع غير كاف للوفاء بجميع الحجوز التي توقعت، أو إذا كان الحجز قد توقع علي منقولات ولم يودع مبلغ يكفي للوفاء بدين الحاجز مع تخصيصه أو أودع هذا المبلغ لكنه لم يخصص للوفاء بهذا الدين.

ويلتزم المحجوز لديه بأن يقرر بما في ذمته، بموجب محضر في قلم کتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين والسبب الذي نشأ به في ذمته كعقد البيع في حالة وجود باقي الثمن، وإذا كان الدين قد انقضى، فإنه يتعين ذكر سبب الدين والسبب الذي انقضي بموجبه کالوفاء أو المقاصة أو الجوالة أو التقادم. كما يجب أن يتضمن التقرير جميع الحجوز التي توقعت تحت يده. ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها، فإن لم تكن مصدقا عليها ولم يجحدها الخصم استندت المحكمة إليها، فإن جحدت جاز للمحجوز لديه أن يقدم الأصول بالجلسة لتطابق المحكمة الصور عليها.

فإن كان تحت يد المحجوز لديه منقولات، وجب عليه أن يرفق بالتقرير بیاناً مفصلاً بها، يتضمن عددها أو مقدارها ونوعها وحالتها والسبب في وجودها في حيازته ، وثمنها بالتقريب، وذلك إذا كانت مملوكة للمحجوز عليه . وقت التقرير كما لو كانت منقولات معينة بذاتها أو معينة بنوعها وتم إفرازها إذ تنتقل ملكية المنقولات المعينة بنوعها بالإفراز، و فإن لم تكن قد أفرزت، فإن ملكيتها تظل للمحجوز لديه فلا يمتد الحجز إليها وإنما لثمنها إذا كان قد دفع له أو لمقدم هذا الثمن، وفي هذه الحالة يعتبر الثمن ديناً ويجب أن يتضمنه التقرير.

فإن لم يتقدم بهذا البيان أو ضمنه ما يخالف الواقع، اعتبر التقرير المقدم كأن لم يكن، وجاز القضاء بإلزامه بالدين المحجوز من أجله عملاً بالمادة (343) من قانون المرافعات.

ويجب علي المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته على نحو ما تقدم، ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وحينئذ يضمن تقريره براءة ذمته من أي دين للمحجوز عليه، فإن كانت هناك علاقة دائنية سابقة بينه وبين المحجوز عليه، وجب أن يذكر في التقرير أسباب نشوئها وكيفية انقضائها حتى أصبحت ذمته بريئة من الدين الذي نشأ بموجبها وأن يقدم المستندات الدالة على ذلك، أما إن لم توجد ثمة علاقة دائنية، فيكفي أن يضمن تقريره ذلك وحينئذ لا يلتزم بتقديم مستندات أو بيان عن نشأة الدين وانقضائه.

وإذا كان الحجز مشوباً بالبطلان، فلا يلزم التمسك به في التقرير وإنما يجوز للمحجوز لديه ولكل ذي مصلحة التمسك به من بعد دون أن يعد خلو التقرير من ذلك تنازلاً ضمنياً عن التمسك بالبطلان وقضت محكمة النقض بأن خلو التقرير بما في الذمة من العيب الذي شاب الحجز لا يعد تنازلاً ضمنياً عنه.

ويجب علي المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته بالنسبة لكل حجز يتوقع تحت يده، ومتي تضمن التقرير الأول كافة البيانات التي تطلبها القانون، فإنه يكفي في التقارير اللاحقة الإحالة إلى التقرير الأول، وحينئذ يجوز للحاجز الأخير الاطلاع عليه في قلم الكتاب والمنازعة فيه إذا رأي وجهاً لذلك.  

ومناط التزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته علي نحو ما تقدم، أن يكون الحاجز قد كلفه بذلك سواء في ورقة الإعلان أو في ورقة لاحقة بشرط أن تكون من أوراق المحضرين وإلا كان التكليف باطلاً لا يلزم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 111)

يقتضي حجز ما للمدين لدى الغير، أن يكون المحجوز عليه مديناً للحاجز وتثبت هذه المديونية بالسند التنفيذي أو الحكم في دعوى صحة الحجز كما يقتضي أن يكون المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه وتثبت هذه المديونية بتقرير المحجوز لديه بما في ذمته بناء على تكليف من الحاجز ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في ذمته أن يكون وقت الحجز غير مدين للمحجوز عليه ومن باب أولي لا يعفيه من ذلك اعتقاده أنه غير مدين، أو قيام النزاع بينه وبين المحجوز عليه علي مديونية المحجوز لديه أو مقدار هذه المديونية ولو كان النزاع مطروحاً على القضاء ولكن يتعين على المحجوز لديه التمسك ببطلان الحجز في صلب محضر التقرير وإلا أعتبر متنازلاً عن التمسك به عملاً بالمادة 62 مرافعات والغرض من إلزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته تمكين الحاجز من مناقشة التقرير ومن منازعة المحجوز لديه في صحة ما جاء فيه إن كان المنازعة وجه ولا يكفي في حالة ما إذا كان المحجوز لديه غير مدين للمحجوز عليه أن يقول في تقريره أنه غير مدين بل يجب عليه أن يبين كيف نشأت العلاقة بينه وبين المحجوز عليه ويرى الدكتور رمزي سيف أن المحجوز لديه إذا قام بالتقرير بما في ذمته بناء على طلب الحاجز فلا محل لعمل تقرير ثان إذا وقع حجز أخر علي نفس الأموال وإنما للحاجز الثاني أن ينازع في صحة التقرير التنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 213، 214) إلا أن الدكتور أبو الوفا يرى أن المحجوز لديه يكون ملزماً بالتقرير كلما أعلن بحجز جديد بعد حجز قدم تقريراً بمناسبته وإن كان يكتفي في التقرير الجديد بالإشارة إلي كيف نشأت العلاقة بينه وبين المحجوز عليه وكيف انقضت، إذ يوجب القانون علي المقرر أن يبين سبب الدين وأسباب انقضائه وأن يقدم المستندات الدالة علي صحة ما يقول ولا يعفى من تقديم المستندات والإدلاء بالبيانات على النحو المتقدم إلا إذا قرر أنه لا توجد ثمة علاقة بينه وبين المحجوز عليه. (نقض 21/ 2/ 1967 سنة 18 ص 426).

دعوى التكليف بالتقرير بما في الذمة هي غير دعوى المنازعة في التقرير ذلك كان الدعوي الأولي تنتهي فيما لو تم التقرير بمجرد حصوله، أما المنازعة في هذا التقرير فإن محلها الدعوى الثانية (نقض 21/ 2/ 1967 سنة 18 ص 426 ).

- التقرير بما في الذمة لا يعد تنازلاً عن العيب الذي شاب الحجز لقاضي الموضوع سلطة استخلاص النزول الضمني. (نقض 30/ 4/ 1975 سنة 26 ص 873).

- النص في المادة 333 من قانون المرافعات على أنه " في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً وفي المادة 334 علي أنه " إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز، يدل على أن الحجز الموقع تحت يد الغير بأمر من قاضي التنفيذ يسقط ويعتبر كأن لم يكن إذا لم ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، ويراعي هذا الميعاد إذا رفعت دعوى صحة إجراءات الحجز أمام المحكمة التي تنظر دعوى الدين المرفوعة قبلها، وأنه إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز فإنه يصبح طرفاً فيها فيحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الرجوع إلي صورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 709 لسنة 102 قضائية القاهرة - المودعة - أن هذا الحكم الأخير قد ألغي الحكم الابتدائي الصادر للطاعن على الشركة المحجوز عليها في دعوى الحق رقم 502 لسنة 1982 تجاری جنوب القاهرة الإبتدائية والحكم الصادر في دعوى صحة الحجز رقم 3346 لسنة 1983 تجاري جنوب القاهرة الإبتدائية المنظمة إليها فيما قضي به من صحة إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير وببطلان صحيفة الدعوى، وكان الطاعن قد الحجز السابق وإلى التقرير الذي أودع بمناسبته، اللهم إلا إذا جد علي المديونية ما يلزم إثباته في التقرير الجديد ويستطرد قائلاً أنه مما يؤيد هذا النظر أن المادة توجب على المحجوز لديه الإشارة إلى جميع الحجوز الموقعة من قبل تحت يده (التعليق الدكتور أبو الوفا ص 1294). ونرى أن هذا الرأي الأخير هو الذي يتفق و صريح نص المادة .

ويعفي المحجوز لديه من التقرير إذا زال الحجز بالتخصيص وفقاً لنص المادة 302 أو بتقدير قاضي التنفيذ مبلغ يودعه المحجوز عليه وفقاً لنص المادة 303.

ويذهب الدكتور أبو الوفا إلى أن المحجوز لديه يعفي من التقرير كذلك إذا قام بالوفاء بناء على طلب المحجوز عليه أي بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه وفقاً لنص المادة 336 أو إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وفقاً لنص المادة 337 ويشترط حتى يحصل الإعفاء في هاتين الحالتين أولاً : أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها ثانياً : أن يكون المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز فإذا كان غير كاف وجب التقرير التعليق ص 1052 وما بعدها).

ويعتبر التقرير بما في الذمة إقراراً ملزماً للمحجوز لديه فليس له الرجوع فيه إلا في الحدود التي يجوز فيها الطعن في الإقرار (الوسيط للسنهوري الجزء الثاني بند 246) .

والإقرار الذي يقدمه المحجوز لديه إقرار غير قضائي ويسري عليه ما يسري على الإقرار غير القضائي من أحكام (راجع مؤلفنا في التعليق على قانون الإثبات الطبعة التاسعة ص 1083 وما بعدها) ولكن البيانات التي يثبتها الموظف المختص بتقديم التقرير إليه وبشخص من قدمه تعتبر بيانات في محرر رسمي لا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير أما ما تضمنه الإقرار من بيانات فيسري عليها ما يسري على الورقة العرفية التي تتضمن إقراراً غير قضائي . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع، الصفحة : 406)

تقرير المحجوز لديه بما في ذمته:

يتضح لنا مما سبق أن الدائن الحاجز في حجز ما للمدين لدى الغير يقوم بتوقيع الحجز على ما عسى أن يوجد في ذمة الغير من حقوق لصالح مدين الدائن الحاجز أو ما يوجد في حيازة هذا الغير من منقولات مملوكة للمدين المحجوز عليه، وينبغي أن تثبت مديونية المحجوز عليه للحاجز، ويتم ذلك كما سبق أن ذكرنا عن طريق رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق، ومن ناحية أخرى ينبغي أن يقوم الدائن الحاجز بإثبات مديونية الغير المحجوز لديه للمدين المحجوز عليه، ونظراً لكون العلاقة المباشرة لا توجد إلا في الرابطة بين الغير المحجوز لديه والمدين المحجوز عليه فكان من الواجب إيجاد نظام قانونی بمقتضاه يستطيع الدائن الحاجز أن يتأكد من وجود حقوق لمدينه في ذمة هذا الغير، ونتيجة لذلك وجد نظام التقرير بما في الذمة. هذا النظام الذي يخول للدائن الحاجز إلزام الغير المحجوز لديه بالكشف عن مدى مديونية للمحجوز عليه أي بالكشف عن حقيقة علاقته بالمحجوز عليه مع تقديم كافة المستندات المؤيدة لما يقر به، وكان من مقتضى القواعد العامة أن يقع عبء إثبات مديونية الغير المحجوز عليه على عاتق الدائن الحاجز لأنه هو الذي يدعي أن في حيازة الغير مالاً مملوكاً للمدين وهذا الإدعاء يخالف الظاهر ويلقى على من يدعيه عبء إثباته، بيد أن المشرع أراد أن يخفف هذا العبء عن الحاجز وهو شخص غريب عن رابطة الحق الموضوعي فيما بين الغير والمحجوز عليه فأوقع على المحجوز لديه التزاماً قانونياً بأن يقرر بما في ذمته، بحيث يكشف عن حقيقة علاقته بالمحجوز عليه ويؤكد وجود المديونية بينهما في انتفائها، وسوف تتعرض الآن لأحكام وإجراءات هذا التقرير فيما يلي :

تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته والتزامه بذلك في كافة الأحوال :

مضت الإشارة إلى أن من بيانات إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه تكليفه بالتقرير بما في ذمته، وما دام الحاجز كلف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته سواء كان التكليف في ورقة الحجز أو في ورقة مستقلة فإن المحجوز لديه يلتزم بهذا التقرير في جميع الأحوال حتى لو كان معتقداً براءة ذمته أو كان هناك نزاع حول الدين بينه وبين المحجور عليه، . بل إنه يلتزم بهذا التقرير حتى ولو لم يكن مديناً للمحجوز عليه سواء لانتفاء علاقة المديونية أصلاً أو لانقضاء هذه المديونية لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الحوالة أو التقادم وعليه تقديم المستندات التي تدل على ذلك .

كذلك فإنه إذا تعددت الحجوز الموقعة تحت يد الغير فإن واجب التقرير بما في الذمة المالية يتعدد بتعدد الحجوز، ومعنى ذلك أن المحجوز لديه ملتزم بالتقرير بما في الذمة في كل مرة يعلن فيها بحجز جديد مع تكليفه بهذا التقرير، ولكن إذا تعددت الحجوز قبل قيامه بالتقرير فإنه يمكنه أن يقدم تقريراً واحداً بالنسبة لهذه الحجوز جميعاً، وإذا ما قدم المحجوز لديه التقرير بما في الذمة ثم أوقع حجز جديد فإنه يستطيع الإحالة إلى التقرير السابق تقديمه مادام الحجز التالي قد أوقع على ذات المال السابق توقيع الحجز عليه ومادام لم يطرأ أي تغير على العلاقة بين المحجوز لديه والمحجوز عليه.

إجراءات التقرير بما في الذمة وميعاده:

يتم التقرير بما في الذمة بتقديم بيان مكتوب من المحجوز لديه في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها موطنه، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان مقدار الدين المحجوز إذا كان الحجز وارداً على دين معين بالذات وإذا كان الحجز عاماً فإنه يجب بيان كل ديون المحجوز لديه نحو المحجوز عليه، وإنما كان الدين غير معين المقدار، كما إذا كان تعويضاً لم يتحدد بعد فإنه يجب بيان ذلك وسببه وإذا ورد الحجز على منقولات للمدين في حيازته وجب عليه أن يرفق بیاناً مفصلاً عنها. كما يجب أن يشتمل التقرير على بيان سبب الدين أي مصدره وأيضاً سبب وجود المنقول لدى المحجوز لديه، وإذا كان الدين قد نشأ عن سند باطل او قابل للإبطال أو الفسخ أو كان معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل وجب بيان ذلك، كما يجب ذكر أسباب انقضاء الدين إذا كان قد انقضى، كما يجب بيان الحجوز السابق توقيعها تحت يد المحجوز لديه وبيان الحوالات التي وردت على الحق المحجوز سواء كانت سابقة على الحجز أو لاحقة له وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالقرين. بیاناً مفصلاً بها، وفضلاً عن هذه البيانات فإن القانون يتطلب أن يودع المحجوز لديه الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها سند الدين أو المخالصات وصور إعلانات الحجز التي وقعت تحت يده .

وإذا تم الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية فإنه وفقاً للمادة 340 مرافعات يكفي أن تعطي المصلحة للحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير، ولكن يجب أن تشتمل هذه الشهادة على ما تشتمل عليه التقرير من بيانات.

ويستوجب المشرع قيام المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز، وإذا لم يكلف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة في ورقة إعلان الحجز، وإنما تم تكليفه بعد ذلك بإجراء مستقل فإنه يلتزم بالتقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف، ويلاحظ أنه إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لدية أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً أيضاً.

طبيعة التقرير بما في الذمة وحالات الإعفاء منه:

وفقاً للرأي الراجح في الفقه فإن التقرير بما في الذمة يعتبر إقراراً ملزماً للمحجوز لديه، ولكنه لا يعد بمثابة إقرار قضائي لأنه لا يتم فيها مجلس القضاء، ولذلك ليس له قوة الإقرار القضائي كدليل لا يقبل إثبات العكس (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1320)، ولكن نظراً لكونه يتم في ورقة رسمية فإنه لا يجوز إثبات عكس ما جاء فيه إلا بالادعاء بالتزوير وقوة التقرير الملزمة تقتصر على المقر فقط ولا تمتد إلى المحجوز عليه.

ورغم أن المحجوز لديه يلتزم بالتقرير بما في ذمته المحجوز عليه في جميع الأحوال ما دام الحاجز قد كلفه بهذا التقرير كما سبق أن ذكرنا فإن هناك بعض الحالات يعفي فيها المحجوز لديه من التقرير بما في ذمته وهي :

(أ) إذا تم إيداع مبلغ مساو للديون المحجوز من أجله في خزانة المحكمة وخصص للوفاء بدين الحاجز طبقاً للمادة 302 مرافعات، إذ يترتب على هذا الإبداع والتخصيص انتهاء أثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه وانتقال الحجز إلى المبلغ المودع، ومن ثم لا يكون للحاجز مصلحة في أن يقرر المحجوز لديه بما في ذمته.

(ب) إذا أودع في خزانة الحكمة مبلغ يقدره قاضي التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه ويصير هذا المبلغ على ذمة الوفاء بدين الحاجز عملاً بالمادة 303 مرافعات، ففي هذه الحالة لا توجد أي مصلحة في استلزام التقرير بما في الذمة أيضاً.

(ج) إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحجوز عليه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها، وهذا الإيداع لا يكون مصحوباً بتخصيص ما یودع للوفاء بدين الحاجز، ورغم ذلك فقد مضت الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة 337. مرافعات يؤدي هذا الإيداع إلى إعفاء المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ولكن يشترط لحدوث هذا الإعفاء أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها، كما يشترط أيضاً أن يكون المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، ومن ثم لا تكون هناك مصلحة للحاجز في التقرير بما في ذمة المحجوز لديه، ولكن يلاحظ أنه إذا أوقع حجز جديد بعد الإيداع بحيث أصبح المبلغ المودع غير كاف للوفاء بديون الحاجزين فإنه يجوز لكل حاجز أن يكلف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه بذلك، إذ توجد هنا مصلحة للحاجزين في حصول التقرير بما في الذمة فقد يسفر هذا التقرير عن ظهور مبالغ أخرى في ذمة المحجوز لديه غير ما أودع ومن ثم يستفيد الحاجزون منها للوفاء بديونهم .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة :  221 )

 

 

التعليقات معطلة.