موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ مفاد نصوص المواد 339 و 340 و 1/343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها ، و ما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مرافعات مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع فى المادة 340 مرافعات على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير ، بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير ، و من ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات من إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الإمتناع عند التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 مرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون فيما ذهب إليه مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 1330 لسنة 48 جلسة 1979/11/08 س 30 ع 3 ص 20 ق 341)

2 ـ إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لحافظة المستندات المقدمة من الحكومة أمام محكمة الإستئناف إنها تتضمن شهادة تقوم مقام التقرير بما فى الذمة مؤرخة 1974/12/14 و يبين من الإطلاع على هذه الشهادة المقدمة ضمن مستندات الطعن أنها تفيد عدم إنشغال ذمة الطاعن الثانى المحجوز تحت يده بأى دين للمحجوز عليهما . لما كان ذلك و كان من حق المصلحة الحكومية إذ هى تخلفت عن تقديم الشهادة فى المعياد أن الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنين يكونان قد قررا بما فى الذمة على الوجه الذى يتطلبه القانون ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ إلتفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الإستئناف قاضياً بإلزام الطاعنين بالدين المحجوز من أجله قد عاره البطلان للقصور فى التسبيب و الإخلال بدفاع جوهرى .

(الطعن رقم 1330 لسنة 48 جلسة 1979/11/08 س 30 ع 3 ص 20 ق 341)

شرح خبراء القانون

مفاد المادة (340) من قانون المرافعات أنه إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أوالمؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة ومن ثم فإنها لا تلتزم بالتقرير بما في ذمتها وتخضع الشركات والجمعيات للنص طالما كانت منبثقة من مؤسسة عامة، إذ تأخذ حكمها.

ويجب أن تتضمن الشهادة مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى وجميع الحجوز الموقعة ويرفق بها الأوراق المؤيدة لها أو صوراً منها مصدقاً عليها، ولا تلتزم أي من هذه الجهات بتقديم تلك الشهادة من تلقاء نفسها وإنما بموجب طلب يقدمه لها الحاجز، سواء علي استقلال بعد إعلان الحجز أو بورقة الإعلان ذاتها، وإذا قدم الطلب على استقلال، وجب التوقيع من المختص على صورته بالاستلام للاحتجاج بذلك على الجهة المحجوز لديها، ويتضمن الطلب تنويها إلى الحجز وتكليف تلك الجهة بتقديم الشهادة للحاجز، فإذا امتنعت عن اعطائها أو ضمنتها بيانات غير صحيحة، وظلت على امتناعها حتي إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، جاز الحكم بإلزامها بالدين المحجوز من أجله. فإن لم يقدم الحاجز هذا الطلب، فلا يجوز له الرجوع على الجهة المحجوز لديها قولاً بامتناعها عن تقديمها.

فإن لم يطلب الدائن الحاجز هذه الشهادة ، واكتفى بإعلان أي من هذه الجهات وكلفها بالتقرير بما في ذمتها، فإنه يكون قد سلك طريقاً غير الذي تطلبه القانون، وبالتالي يكون الإعلان حابط الأثر، فلا ينصرف إلى تكليف تلك الجهة بتقديم الشهادة التي تقوم مقام التقرير، مما يحول دون الحاجز والرجوع عليها بالدين المحجوز من أجله، لأن الطلب الذي عنته المادة (340) من قانون المرافعات هو الطلب الصريح الذي يتقدم به الحاجز، فلا يغني عنه الإعلان بالتقرير بما في الذمة.

البنوك التي تعفى من التقرير بما في الذمة:

ينحصر نص المادة (240) من قانون المرافعات في الجهات التي تضمنها هذا النص وتنصرف إلى المصالح الحكومية ومنها وحدات الحكم المحلي کالمحافظات ومجالس المدن والقرى.

كما ينصرف إلى كل جهة تعتبر هيئة عامة أو مؤسسة عامة والشركات والجمعيات التي تنبثق عن هذه المؤسسة والتي تباشر المؤسسة نشاطها عن طريقها، ويتحقق وصف الهيئة العامة أو المؤسسة العامة بموجب قانون إنشائها.

ولا يعتد في هذا الصدد بمساهمة الدولة في رأسمال الجهة أو حتى ملكية الدولة لكل رأسمالها، طالما لم يسبغ قانون إنشائها وصف الهيئة العامة أو المؤسسة العامة عليها.

ويترتب على ذلك، أن البنك الذي يعفى من التقرير بما في الذمة عملاً بالمادة المشار إليها، هو الذي تكون له صفة الهيئة العامة كبنك ناصر الاجتماعي، أما البنوك التي ليست لها هذه الصفة فلا تعفى من التقرير بما في الذمة حتى لو كان كل رأسمالها مملوكاً للدولة، بحيث إن امتنعت عن الإقرار بما في الذمة، التزمت بالوفاء للحاجز. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 117)

طلب الشهادة حق للحاجز وله أن يطلبها وقت أن يشاء غير مقيد بموعد وإذا امتنعت الجهة المحجوز تحت يدها عن إعطاء الشهادة أو ضمنتها غير الحقيقة يكون حكمها حكم المحجوز لديه الذي يمتنع عن التقرير بما في ذمته أو يضمن تقريره ما يخالف الحقيقة ومن ثم يوقع عليها الجزاء المنصوص عليه في المادة 343 مرافعات.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 411)

يتعين ملاحظة أن طلب الشهادة حق للحاجز وله أن يطلبها وقت أن يشاء غير مقيد بموعد، وإذا امتنعت الجهة المحجوز تحت يدها عن إعطاء الشهادة أو ضمنتها غير الحقيقة يكون حكمها حكم المحجوز لديه الذي يمتنع عن التقرير بما في ذمته أو يتضمن تقريراً بما يخالف الحقيقة ومن ثم يوقع عليها الجزاء المنصوص عليه في المادة 343 مرافعات ولا يعمل بهذا النص في صدد شركات القطاع الخاص أو الجمعيات الخاصة (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1321). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  229)

 

التعليقات معطلة.