موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

استحدث المشروع المادة 341 منه التي تعالج حالات وفاة المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زوال صفته أو صفة من يمثله بأن إجازة للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من محضر الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة في خلال سبعة أيام .

شرح خبراء القانون

ومؤداه أنه إذا هم توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله، كان للحاجز اعلم أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم أسس التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً ، ويفترض هذا النص تحقق سبب الانقطاع بعد إعلان الحجز للمحجوز لديه إذ تطلب إعلان «صورة» من ورقة الحجز السابق إعلانها للمحجوز لديه، على أن ذلك لا يحول دون إعمال النص لو تحقق سبب الانقطاع قبل إعلان الحجز، إذ يحل الورثة ومن في حكمهم محل المحجوز لديه مما يوجب أن توجه الإجراءات إليهم ومنها إعلان الحجز، فإذا قام الدائن بإعلان المحجوز لديه بالحجز وأعيدت الورقة بدون إعلان لوفاة الأخير أو فقده الأهلية، فإن الحجز لا يكون قد توقع فلا تترتب أية آثار عليه وبالتالي لا يلتزم الورثة ومن في حكمهم بالتقرير بما كان في ذمة المورث ومن في حكمه. وحينئذ يجب علي الدائن اتخاذ إجراءات جديدة بإعلان الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير ذكر أسمائهم وصفاتهم قياساً على المادة (284) من قانون المرافعات رغم عدم النص على ذلك بالمادة (341) وذلك لاتحاد العلة في المادتين وهي التيسير علي الحاجز وسرعة التحفظ على الأموال التي كانت لدي المورث قبل العبث بها من ورثته.

ومتى أعلن الورثة بالحجز علي نحو ما تقدم وتم تكليفهم بالتقرير بما أصبح في ذمتهم، وجب عليهم القيام بذلك، ولهم تنصيب أحدهم ليقرر عن التركة ويكفي في هذا التنصيب، أن يتوجه أحدهم إلي قلم الكتاب ممثلا للتركة دون حاجة إلي حضور باقي الورثة أو وجود توكيل منهم لمن نصبوه عنهم. فإن لم يتم الإقرار خلال الميعاد المحدد في التكليف، جاز إلزام الورثة بالدين من تركة مورثهم.

وإذا توقع الحجز تحت يد الوصي أو القيم ثم زالت صفته بالعزل أو التنحي وجب إعلان صورة من ورقة الحجز لمن حل محله، مثال ذلك أن يشتري الوصي أو القيم عقاراً لناقص الأهلية ويتوقع تحت يده حجراً على باقي الثمن، ثم يعزل أو يتنحي ويحل محله وصي أو قيم آخر. وقد تزول صفة من يمثله المحجوز لديه ، كما لو توقع الحجز تحت يد مدير شركة أدمجت في أخرى، فإنه يتعين إعلان صورة من ورقة الحجز إلي من أصبحت له الصفة في تمثيل الشركة الدامجة.

ويجب أن تكون الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة، قد تحققت قبل إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه أو خلال الميعاد المحدد للتقرير بما في ذمته أو يكون الحاجز لم يكلف المحجوز لديه بما في الذمة، أما إذا تحقق أي من هذه الأسباب بعد انقضاء ميعاد التقرير، فإنه لا يلزم تكليف الورثة ومن في حكمهم بالتقرير بما في الذمة ، وإنما يجب لاتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهتهم إعلانهم بصورة من ورقة الحجز.

فإذا تحقق سبب من أسباب الإنقطاع سالفة البيان، ولم يقم الحاجز بإعلان صورة من ورقة الحجز للورثة ومن في حكمهم، فإن الإجراءات التالية التحقق السبب تكون باطلة بما في ذلك الحكم الذي يصدر بالإلزام بالدين، والبطلان في هذه الحالة نسبي مقرر لمصلحة الورثة ومن في حكمهم، ويجوز الهم التمسك به برفع دعوي تنفيذ مستعجلة أو موضوعية، وإن تعلق البطلان بالحكم، فإن التمسك ببطلانه يكون بالطعن فيه وليس برفع دعوى مبتدأة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :   126)

هذه المادة تعالج حالة مهمة تسبب في العادة وقف إجراءات الحجز، وبهذا يتمكن الحاجز من استكمال إجراءاته بإعلان الحجز إلى ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه، وهذا النص المستحدث بكمل ما قرره القانون في المادة 283 منه من أن من يحل قانوناً او اتفاقاً محل الدائن في حقه فإنه يحل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ، كما يكمل المادة 284 التي تعالج حالة وفاة المدين أو فقده أهلية التقاضی أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه ولو تم ذلك بعد البدء في التنفيذ، ويقصد بالدين هنا المحجوز عليه والمحجوز لديه لأنه بمثابة مدين للمحجوز عليه، وبداهة يدخل في زوال صفة من يمثل المحجوز لديه حالة عزل الممثل أو وفات (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1322). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  232)

 

التعليقات معطلة.