موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

ومتى توافرت مقومات هذا الالتزام، وقرر المحجوز لديه بما في ذمته، جاز للمحجوزعليه أن ينازع في هذا التقرير حتى لو كان الدين محل التقرير غير واجب الأداء وقت المنازعة، إذ لا ترد المنازعة علي الإلزام به وإنما علي قيامه في ذمة المحجوز لديه وفقاً للأدلة المتوافرة لدى المحجوز عليه والتي يتقدم بها في الدعوى للاحتجاج على مدينه، وهي علاقة دائنية تخضع في إثباتها للقواعد العامة، ويرى البعض أن الحكم الذي يصدر ضد المحجوز عليه يحاج به دائنوه العاديين إذ تتعدى إليهم حجيته باعتبارهم ممثلين في شخص مدينهم، ولما كان الدائن الذي يوقع حجزاً على أموال مدینه، لا يصبح دائناً عادياً وإنما يرتبط حقه بالمال المحجوز ومن ثم لا يحاج بالتصرفات التي ترد على هذا المال ولا بالأحكام التي تصدر ضد مدينه فيما يتعلق بالمال المحجوز طالما صدرت تلك الأحكام بعد توقيع الحجز، ومن ثم يكون الدائن الحاجز من طبقة الغير بالنسبة لهذه الأحكام، ولا يحاج بها إلا إذا أدخل في الدعوى أو تدخل فيها فلم يعد مدينه ممثلاً له فيها بعد توقيع الحجز، وهو ما يجيز له رفع منازعة أخرى في التقرير دون أن تدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.

ونرى أنه يترتب على الحجز الذي يوقعه دائن عادي، وضع المال المحجوز تحت يد القضاء مما يحول دون التصرف فيه أو الوفاء به للمحجوز عليه، والجزاء الذي رتبه القانون علي المساس بالمال المحجوز يتمثل في العقوبة الجنائية فضلاً عن دعوى التعويض، ولم ينص القانون على عدم نفاذ التصرف بالنسبة للحاجز ولم يجيز له الحق في تتبع المال المحجوز في أي يد متي حال دون ذلك قاعدة الحيازة في المنقول، مما مفاده أن القانون لا يعتبر الدائن الحاجز من طبقة الغير لمجرد توقيعه الحجز ولم يجعل له الأفضلية علي ما يليه من الدائنين الحاجزين وإنما ساوي بينهم عند توزيع حصيلة التنفيذ .

فقد جرى نص المادة (569) من قانون المرافعات على أنه متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدي الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر. ومفاد ذلك أن النقود أو ثمن المحجوزات يختص بها الحاجز وحده دون غيره من الدائنين ولو أوقعوا حجوزات بعد أن تم الحجز لأول مرة، وذلك استناداً لنص المادة سالفة البيان وليس استناداً إلى اعتبار الحاجز الأول من طبقة الغير. لأن الدائن العادي كالمشتري لا يصبح من طبقة الغير إلا بانتقال ملكية المبيع له، ولا يترتب على الحجر نقل ملكية المحجوزات للدائن وبالتالي لا يعتبر الدائن الحاجز من طبقة الغير.

وترفع دعوى المنازعة في التقرير بالإجراءات المعتادة وذلك بإيداع صحيفتها قلم کتاب محكمة التنفيذ الكائن بدائرتها موطن المحجوز لديه، وتعتبر منازعة تنفيذ موضوعية، ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ أياً كانت قيمتها، ويستأنف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن تجاوزتها، فإن الحكم يستأنف أمام محكمة الاستئناف، وتقدر قيمة الدعوى بمقدار الدين الذي يدعيه الحاجز في ذمة المحجوز لديه، فإن لم يجدد مقدار الدين، كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها في جميع الأحوال.

وإذا رفع الدائن الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، دل على تمسكه بمديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه ومنازعته فيما قرر به المحجوز لديه من عدم مديونيته للمحجوز عليه، وحينئذ ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تنظر دعوى الحق وصحة الحجز، بنظر تلك المنازعة والفصل فيها.

الإثبات في دعوى المنازعة:

ثار الخلف في طرق الإثبات التي يجوز للدائن الحاجز أن يسلكها في الدعوى التي يرفعها ضد المحجوز لديه بالمنازعة في التقرير بما في الذمة، وذلك تبعاً لما إذا اعتبرنا الحاجز من طبقة الغير أم أنه يستعمل حق مدينه المحجوز عليه.

ففي الحالة الأولي، يجوز له إثبات الدين الذي في ذمة المحجوز لديه بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن حتى لو كان هذا الدين يجاوز نصاب البينة باعتبار أن الحاجز يستعمل حقاً خاصاً به وليس بمدينة المحجوز عليه، ولا يحتج عليه بالأوراق العرفية المنسوب صدورها للمحجوز عليه إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الحجز فيما عدا المخالصات إذ يجوز للقاضي أن يعتد بها ولو لم تكن ثابتة التاريخ عملاً بالمادة (15) من قانون الإثبات.

أما في الحالة الثانية، فإن الحاجز يستمد حقه في دعوى المنازعة من مدينه المحجوز عليه، فيسلك فيها من طرق الإثبات ما كان يجوز للأخير أن يسلكه فيها، فإن كان الدين يتجاوز نصاب البينة، فلا يجوز للدائن الحاجز إثباته إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، أما إن كان لا يتجاوز هذا النصاب أو كان ديناً تجارياً أو توافر المانع الأدبي من الحصول على دليل کتابي، جاز للحاجز الإثبات بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن، كما يحاج الحاجز بجميع الأوراق المنسوب صدورها للمحجوز عليه ولو لم تكن ثابتة التاريخ، إلا إذا توافر في شأنها التواطؤ والغش بين الأخير والمحجوز لديه، إذ يؤدي ذلك إلي بطلانها باعتبار أن الغش يبطل كل شيء ولو لم يوجد نص بذلك.

ويترتب على الأخذ بالرأي الأول إلحاق الضرر بالمحجوز لديه وقد يكون جسيماً إذ يسهل علي الحاجز إحضار شاهدين يقرران بمديونية المحجوز لديه، كما أن هذا الرأي لم يستند إلي قاعدة قانونية تقرر اعتبار الدائن العادي من طبقة الغير لمجرد أنه وقع حجزاً لم تترتب عليه أية أفضلية بالنسبة له ولم يجز له حق تتبع المحجوزات في حالة التصرف فيها لحائز حسن النية ولم يمنع توقيع حجز آخر بموجب حكم صدر بعده. أما الرأي الثاني فهو الذي يتفق والقواعد القانونية التي تجعل الدائن العادي ممثلاً في شخص مدينه وتتعدى إليه حجية الحكم الذي يصدر ضد الأخير، وأنه يستمد حقه من مدينه ولولا علاقة الدائنية لامتنع توقيع الحجز.

والرأي الثاني هو الراجح فقهاً وقضاءً (راجع أبو الوفا بند 232 ورمزي سیف بند 274 وعبد الباسط جميعي بند 382 وقارن فتحي والي بند 172 ويري أن للحاجز أن يثبت حق المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه بكافة طرق الإثبات ولو كان الذين لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وليس للمحجوز لديه أن يتمسك في مواجهة الحاجز بالأوراق العرفية إلا إذا كانت ثابتة التاريخ باستثناء المخالصات تطبيقاً للمادة (15) من قانون الإثبات).

وإذا رفع الحاجز دعوى المنازعة ولم يختصم فيها مدينه المحجوز عليه، وجب علي قاضي التنفيذ أن يكلف الحاجز بإدخاله عملاً بالمادة (118) من قانون المرافعات، فإن لم ينفذ ما أمر به القاضي، أعمل الجزاء الذي نصت عليه المادة (99) من ذات القانون. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  129)

يملك الحاجز المنازعة ولو لم يكن بيده سند تنفيذي لأن القانون الجديد وإن كان يمنعه من طلب توقيع جزاء علي المحجوز لديه بسبب عدم التقرير بما في الذمة إلا أنه يجيز له أن يطلب إلزامه بالتقرير. ومتى قدمه كان للحاجز ولو لم يكن بيده سند تنفيذي الحق في تجلية دين المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه حتى يعجل بتصفية منازعات هؤلاء في شأن التقرير توفيراً للوقت اللازم لاقتناء ثمرة الحجز، ويجب على قاضي التنفيذ في هذه الدعوى أن يأمر باختصام جميع الحاجزين والمحجوز عليه وذلك عملاً بالمادة 118 مرافعات وذلك حتى ينقطع النزاع بصدد التقرير، وليكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على الجميع.

وقد اختلف الرأي في تحديد طبيعة دعوى المنازعة في التقرير في حالة ما إذا رفعت من الحاجز فذهب رأي أنها دعوة خاصة به يرفعها باعتباره حاجزاً لأنه يستعمل حقا خاصا به ويترتب علي ذلك : 1- أنه ليس ملزما بإدخال المحجوز عليه خصما فيها لعدم انطباق المادة 235/ 2 مدني . 2- أنه يجوز له إثبات ما يدعيه من حقوق للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه بكافة طرق الإثبات ولو كانت مما لا يجوز إثباته بين طرفيه إلا بالكتابة ولا يكون للأخير الاحتجاج عليه بالأوراق العرفية إلا إذا كانت ثابتة التاريخ عملاً بذات المادة .

3- لا يعتبر الحكم الصادر في المنازعة حجة إلا بين طرفيه تطبيقاً للقواعد العامة (فتحي والي بند 172 وكمال عبد العزيز في الطبعة الثانية ص 629) وذهب الرأي الأخر إلي أن الحاجز يرفع هذه الدعوى بوصفه دائناً للمحجوز عليه يحل محله فيها لذلك لا يجوز له أن يسلك من طرق الإثبات إلا ما كان جائزاً للمحجوز عليه ومن ثم لا يجوز له أن يثبته دين المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه بالقرائن وشهادة الشهود إذا لم يكن الإثبات بهذين الطريقين جائزاً للمحجوز عليه وترتيباً على ذلك يجوز للمحجوز لديه أن يحتج على الحاجز في هذه الدعوى بالأوراق العرفية الصادرة من المحجوز عليه ولو لم يكن لها تاريخ قبل الحجز بشرط انتفاء الغش ومن ثم يجوز له أن يدحض حجيتها بالطعن عليها بالغش وإثبات الغش جائز بكل طرق الإثبات (حامد فهمي رقم 302 وأبو الوفا في التعليق . الطبعة الخامسة ص 1300).

وفي تقديرنا أن الرأي الأول هو الصحيح لأن المشرع أنشأ بهذا النص حق خاصاً للحاجز ولو أراد المشرع أن يجعل استعمال الحاجز هذا الحق استعمالاً لحق مدينه لما كان هناك داع للنص على ذلك ولاكتفى بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني.

وبالنسبة لحجية الحكم الصادر في هذه الدعوى فإذا صدر الحكم لصالح المحجوز لديه في مواجهة أحد الحاجزين فلا يسري في حق غيره منهم لأن الدائنين لا يمثل بعضهم بعضاً وكذا إذا صدر الحكم لصالحه في مواجهة المحجوز عليه وحده ولم يكن الحاجز قد أدخل أو تدخل فيها فإن هذا الحكم لا يعد حجة على الحاجز لأنه بالحجز قد خرج علي كونه مجرد دائن عادي .

أما الحكم الصادر علي المحجوز عليه في الدعوى التي يقيمها هو علي المحجوز لديه فإنه يعد حجة علي دائنيه العاديين (حامد فهمي رقم 301 والتعليق لأبو الوفا ص 1056) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 414 )

دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة:

إن الهدف الأساسي من التقرير بما في الذمة في الكشف عن حقيقة علاقة المديونية بين المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بحيث يتمكن الدائن الحاجز من الإلمام بكل الظروف المحيطة بها، ولذلك فقد يثق الدائن الحاجز وكل ذي مصلحة بما في التقرير ويقتنع به، فإذا كان التقرير غير مقنع فقد أجاز المشرع للدائن الحاجز ولذى المصلحة أن ينازع في هذا التقرير عن طريق رفع دعوى تسمى دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة، وهذه الدعوى ترفع على المحجوز لديه إذا ما قرر غير الحقيقة أو شاب تقريره نقص أو غموض وذلك بهدف الحصول على حكم بصحة الديون المستحقة عليه للمحجوز عليه.

وليس من حق الدائن الحاجز وحده رفع هذه الدعوى، بل يجوز أيضاً لكل ذي مصلحة أن يرفعها، فيجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى إذا كان من شأن التقرير المساس بحقوقه في مواجهة المحجوز لديه، وإذا رفعت هذه الدعوى من جانب أحد الدائنين الحاجزين فإنه يجوز لباقي الدائنين الحاجزين أن يتدخلوا فيها.

ووفقاً للمادة 342 مرافعات - محل التعليق - فإن دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة ترفع أمام قاضي التنفيذ التابع له موطن المحجوز لديه، وتقدر قيمة الدعوى بحسب مقدار الدين المطلوب الحكم بثبوته في ذمة المحجوز لديه، ولا يعتد بقدر دين الحاجز في ذمة المحجوز عليه إذ الحاجز لا يتنازع في هذا الدين، ويختص قاضي التنفيذ بهذه المنازعة أياً كانت قيمتها، وهذه القيمة تفيد في تحديد مدى قابلية الحكم الصادر في هذه المنازعة من قاضي التنفيذ للاستئناف، كما أنها تفيد من ناحية أخرى في تحديد ما إذا كان هذا الاستئناف يرفع أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام المحكمة الابتدائية.

وهذه الدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى، ولم يحدد المشرع میعاداً لرفعها، ومن ثم يمكن رفعها في أي وقت ولكن يلاحظ أن التأخير في رفع هذه المنازعة ضار إذ قد يدل على قبول التقرير وبالتالى النزول عن المنازعة فيه، كما أن المحجوز لديه قد يدعي أن تأخر المنازعة جملة بعدم أدلة إبراء ذمته.

والحكم الذي يصدر في هذه الدعوى لا يعتبر حجة إلا بين أطرافه وفقاً للقاعدة العامة، ونتيجة لذلك فإنه إذا نازع حاجز في التقرير ورفضت منازعته، فإن هذا الحكم لا يكون حجة على غيره من الحاجزين الذين لم يتدخلوا في هذه المنازعة، ولذلك فإنه يجوز لهم رفع دعوى منازعة جديدة في التقرير بما في ذمة المحجوز لديه.

وقد اختلف الرأي في تحديد طبيعة دعوى المنازعة في التقرير في حالة ما إذا رفعت من الحاجز، فذهب رأی راجح أنها دعوی خاصة به يرفعها باعتباره حاجزاً لأنه يستعمل حقاً خاصاً به ويترتب على ذلك:  

(أ) أنه ليس ملزماً بإدخال المحجوز عليه خصماً فيها لعدم انطباق المادة 2/235 مدنی .

(ب) أنه يجوز له إثبات ما يدعيه من حقوق للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه بكافة طرق الإثبات ولو كانت مما لا يجوز إثباته بين طرفيه إلا بالكتابة ولا يكون للأخير الاحتجاج عليه بالأوراق العرفية إلا إذا كانت ثابتة التاريخ عملاً بذات المادة.

( ج) لا يعتبر الحكم الصادر في المنازعة حجة إلا بين طرفيه تطبيقاً للقواعد العامة (فتحی والی بند 172، كمال عبد العزيز ص 629 ، محمد حامد فهمي - بند 302).

وذهب الرأي الآخر إلى أن الحاجز يرفع هذه الدعوى بوصفه دائناً للمحجوز عليه يحل محله فيها لذلك لا يجوز له أن يسلك من طرق الإثبات إلا ما كان جائزاً للمحجوز عليه ومن ثم لا يجوز له أن يثبت دین المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه بالقرائن وشهادة الشهود إذا لم يكن الإثبات بهذين الطريقين جائزاً للمحجوز عليه وترتيباً على ذلك: يجوز للمحجوز لديه أن يحتج على الحاجز في هذه الدعوى بالأوراق العرفية الصادرة من المحجوز عليه ولو لم يكن لها تاريخ قبل الحجز بشرط انتفاء الغش ومن ثم يجوز له أن يدحض حجيتها بالطعن عليها بالغش وإثبات الغش جائز بكل طرق الإثبات أحمد أبو الوفا - التعليق - الطبعة الخامسة ص 1300). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  234)

التعليقات معطلة.