موسوعة قانون المرافعات
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
لم يبق المشروع على الجزاء العام المنصوص عليه في المادة 565 من القانون القائم وهو الجزاء المستحدث فيه واتجه إلى العودة إلى القانون القديم في معاملة المحجوز لديه الذي لم يقرر بما في ذمته وإلى عدم تخويل الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذى سلطة توقيع جزاء على المحجوز لديه فنص في المادة 343 منه على أنه إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في القانون أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله.
1 ـ مفاد نصوص المواد 339 و 340 و 1/343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها ، و ما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مرافعات مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع فى المادة 340 مرافعات على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير ، بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير ، و من ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات من إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الإمتناع عند التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 مرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون فيما ذهب إليه مخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 1330 لسنة 48 جلسة 1979/11/08 س 30 ع 3 ص 20 ق 341)
2 ـ النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . و يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره " يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديرى للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشئ ، و لها أن تلزمه بكل الحق و لو قرر بما فى ذمته بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . و من ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه .
(الطعن رقم 178 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1472 ق 282)
3 ـ يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 343 من قانون المرافعات و إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله فى حالة تقريره غير الحقيقة ، أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير ، و أن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها و بمقدارها و أنه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذى يعلم بأن ذمته مشغوله به أو أقر بأنه غير مدين أصلاً .
(الطعن رقم 179 لسنة 46 جلسة 1982/12/08 س 33 ع 2 ص 1131 ق 204)
4 ـ النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . . . " مفاده أن توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة تقديرى للمحكمة طبقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و مقتضى الحال فيها و مسلك المحجوز لديه ، و لما كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم توقيع الجزاء، فلا محل للتحدى بما يثيره الطاعن من مجادلة فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و قد أقامت قضاءها فى هذا الشأن على ما يكفى لحملهم .
(الطعن رقم 335 لسنة 47 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 833 ق 153)
5 ـ إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه ( الطاعن بصفته ) بالدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة 343 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من ذات القانون و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص، و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 246 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 389 ق 76)
6 ـ مفاد نصوص المواد 339 و 340 و 1/343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها ، و ما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مرافعات مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع فى المادة 340 مرافعات على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير ، بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير ، و من ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات من إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الإمتناع عند التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 مرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون فيما ذهب إليه مخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 1330 لسنة 48 جلسة 1979/11/08 س 30 ع 3 ص 20 ق 341)
7 ـ تجيز المادة 343 من قانون المرافعات الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله إذا لم يقرر بما فى ذمته طبقاً للقانون ، و إذ كانت محكمة الإستئناف - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - قد رأت تحقيقاً لدفاع الطاعن من أنه لم يكن مديناً للمطعون عليه الثانى وقت توقيع الحجز ، ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم إلا أن الطاعن لم يقدم للخبير ما لديه من مستندات ، فإستخلصت المحكمة من ذلك عجزه عن إثبات دفاعه فى هذا الخصوص و قضت - على ما سلف البيان - بإلزامه بالدين بناء على ما ثبت لديها من قيام تلك المديونية ، لما كان ذلك و كان هذا الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات ، فأن النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 233 لسنة 45 جلسة 1978/05/09 س 29 ع 1 ص 1194 ق 234)
8 ـ اذ كان الثابت أن المطعون عليه - الحاجز - أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ، و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر ، و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدقع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات ، و إذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 170 لسنة 42 جلسة 1976/03/23 س 27 ع 1 ص 736 ق 145)
جزاء الإخلال بالتقرير بما في الذمة :
إذا توافرت حالة من الحالات التي توجب علي المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته، ولم يقرر، أو قرر في غير قلم الكتاب التابع هو له، أو لم يضمن تقريره مقدار الدين أو سببه أو أسباب انقضائه إن كان قد انقضى. أو لم يبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، أو لم يودع الأوراق التي لديه المؤيدة لتقريره أو صوراً منها، أو قرر بعد الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز، أو قرر غير الحقيقة بأن كان مدياً للمحجوز عليه وقرر أنه غير مدين له، أو قرر بمديونية تقل عن الدين الحقيقي، أو لم يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بالمنقولات التي تحت يده، أو أخفي بسوء قصد الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز في هذه الحالات الحكم عليه للدائن الحاجز بدينه المحجوز من أجله بشرط أن يكون بيد هذا الدائن سند تنفيذي وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن هذا السند موجوداً وقت رفع الدعوى فشرط الحصول على السند التنفيذي هو شرط انتهاء، بمعنى أنه يكفي الحصول عليه قبل صدور الحكم، ولكن لا يلتزم قاضي التنفيذ بوقف الدعوى تعليقاً على الحصول على السند التنفيذي، إذ لم يعلق القانون صدور الحكم بالجزاء على ذلك. كما لا يجوز للدائن الحاجز طلب التأجيل حتي يحصل علي هذا السند، وحينئذ يحكم قاضي التنفيذ بعدم قبول الدعوى بحالتها أو لرفعها قبل الأوان، وهو حكم لا يحول دون رفعها مرة أخري عند الحصول على السند التنفيذي.
وإذا تعددت الحجوز ولم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على نحو ما تقدم بالنسبة لجميع الحاجزين، جاز لكل حاجز حصل على سند تنفيذي بدينه أن يستصدر حكماً به ضد المحجوز لديه، ولم يتقرر هذا الرجوع استناداً إلي علاقة الدائنية بين المحجوز عليه والمحجوز لديه، وإنما كجزاء لإخلال الأخير بواجب فرضه عليه القانون.
ويجوز للمحجوز لديه أن يتدارك هذا الجزاء، حتي إقفال باب المرافعة في الاستئناف، وذلك بالتقرير بما في ذمته، أو تصحيح ما شاب تقريره السابق من أوجه البطلان بإعادة التقرير علي الوجه الصحيح، فإن تعلق الإخلال بفوات الميعاد الذي كان يتعين عليه التقرير في خلاله، فيرفع الجزاء إذا تقدم بعذر مقبول كمرض كان قد ألم به أو وجوده خارج موطنه أو لوجود الأوراق المؤيدة للتقرير لدى المحاسب أو لغير ذلك من الأسباب، ومتى قبل قاضي التنفيذ أو المحكمة الاستئنافية هذا العذر، وقضي برفض الدعوى، فلا معقب عليه في ذلك طالما أن توقيع الجزاء جوازي له ويخضع بالتالي لتقديره المطلق، وحينئذ يلزم الدائن المصاريف، فإذا قدم العذر للمحكمة الاستئنافية، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنها تلزم المحجوز لذية مصاريف استئنافه وقد سبق إلزامه مصاريف أول درجة.
ويختص بنظر الدعوى قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها موطن المحجوز لديه أياً كانت قيمتها باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية، ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة المتعلقة بالاستئناف، فيكون الحكم انتهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسمائة جنيه ما لم يشبه بطلان أو يقع بطلان في الإجراءات يؤثر فيه، وإذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف جنيه، رفع الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، فإن جاوزت تلك القيمة رفع أمام محكمة الاستئناف ويكون الحكم الصادر منها قابلاً للطعن بالنقض.
كما يجوز للحاجز الرجوع على المحجوز لديه بالتعويض الإخلاله بالتقرير، ويتوافر بهذا الإخلال ركن الخطأ في المسئولية، ويتعين للقضاء بالتعويض أن يثبت الحاجز الضرر الذي لحق به بسبب هذا الخطأ، وينظر هذا الطلب مع دعوى إلزام المحجوز لديه بالدين، ويختص بهما قاضي التنفيذ، ولا ما يلزم اختصام المحجوز عليه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 134)
كان القانون القديم في حالة عدم تقرير المحجوز لديه بما في ذمته يتدرج مع المحجوز لديه في العقاب بجزاءين أولهما الغرامة بما لا يزيد على ربع المبلغ المنفذ به وكان الحكم به وجوبياً إذا امتنع عن التقرير رغم تكليف المحكمة له بذلك وثانيهما هو جواز الحكم عليه بدين الحاجز إذا أصر بعد توقيع الجزاء الأول علي عدم التقرير أو إذا كان تقريره علي غير الحقيقة إلا أن القانون الجديد عدل عن الجزاء المنصوص عليه في القانون الملغي واكتفي بجزاء واحد في حالة عدم تقرير المحجوز لديه بما في ذمته أو تقريره غير الحقيقة أو إخفائه الأوراق الواجب عليه إيداعها هو جواز الحكم عليه للدائن بدينه بدعوى مبتدأة ترفع بالطرق العادية وبذلك لم يعد في مكنة الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي توقيع أي جزاء على المحجوز لديه ولكن الجزاء بعد ذلك يتمثل في جواز الحكم للحاجز بدينه على المحجوز لديه بدعوى عادية وسواء قضت المحكمة بدين الحاجز أو رفضت القضاء به فإنه يتعين علي المحكمة في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة علي تقصيره أو تأخيره ما دام قد ثبت أنه أخل بما يوجبه عليه القانون خاصاً بالتقرير بما في الذمة. والشروط التي يستلزمها القانون بجواز الحكم بإلزام المحجوز لديه بدين الحاجز. 1- أن يطلبه حاجز بيده سند تنفيذي سواء كان قد حصل عليه بعد الحجز أو وقع الحجز بمقتضاه .
2- أن يرتكب المحجوز لديه أحد الأمور التي حصرتها المادة ( 339/ 1 ، 2).
۳- ألا يكون الحاجز قد اقتضى حقه من مدينة المحجوز عليه أو من أي طريق آخر وتقرير غير الحقيقة المنصوص عليه في المادة 343 يقتضي بذاته وجوب توافر سوء نية المحجوز لديه مع تعمد مجانبة الحقيقة (التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 617) .
وهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالي يختص بها قاضي التنفيذ أيا كانت قيمتها واختصاصه في ذلك نوعي من النظام العام.
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي عند توقيع الحجز ثم حصل على سند تنفيذي بالدين المحجوز من أجله جاز له أن يطلب إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله ولو كان حصوله على السند التنفيذي بعد مضي ميعاد التقرير بما في الذمة (كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 630) .
وإذا توافرت إحدى الحالات السابقة كان للمحكمة أن تحكم للحاجز علي المحجوز لديه بحقه المحجوز من أجله ولو لم يكن الأخير مديناً المحجوز عليه ولو لم يصب الحاجز ضرر غير أن توقيع هذا الجزاء تقديري للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه لها أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشيء كما أن لها أن تلزمه بكل الحق ولو قرر بما في ذمته أو عدل إلي تقرير الحقيقة أو قدم المستندات بعد رفع دعوى الإلزام (فتحي والي بند 173 وقارن أبو الوفا في التعليق ص 1062 حيث يرى أن للمحجوز لديه أن يتحاشى العقوبة بأن يقدم ما لديه من أوراق تؤيد تقريره إلي وقت قفل باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية)، ولا يشترط أن يثبت الدائن تواطؤ المحجوز لديه مع المحجوز عليه ولا تقع المخالفة في حق المحجوز لديه إذا أقر بما أقل مما في ذمته معتقداً صحة ما يقول وكان لاعتقاده ما يبرره من الأسباب المعقولة ولا يشترط أيضاً أن يكون لدى الحاجز عند رفع الدعوى دليل حاضر علي ما يدعيه بل يجوز بداهة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك وكذلك فإن عدم إيقاع هذا الجزاء علي المحجوز لديه لا ينفي الحكم عليه بالدين الذي يكون في ذمته للمحجوز عليه إذا أمكن إثباته وتعيين مقداره. ونظراً لأن هذا الجزاء بمثابة عقوبة على المحجوز لديه فلا محل لاختصام المحجوز عليه في الدعوى ولا محل لتدخله اللهم إلا إذا تعلق النزاع بحقيقة بيانات التقرير وما إذا كان المحجوز لديه قد غير الحقيقة. وإذا صدر الحكم علي المحجوز لديه بإلزامه فقط ببعض المبلغ المحجوز من أجله وجب خصم ما حكم به من المبلغ المحجوز من أجله وجاز الرجوع بالباقي على المحجوز عليه بعد صدور الحكم في المنازعة في التقرير بما في الذمة. وإذا لم يوقع علي المحجوز لديه الجزاء المنصوص عليه في المادة وإنما حكم عليه بمصاريف الدعوى والتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التقرير فما يحكم به للحاجز لا يشاركه فيه غيره من الحاجزين ولا يجوز للمحجوز لديه الرجوع به علي المحجوز عليه لأنه ليس وفاء للحاجز بحقه. (التعليق لأبو الوفا . الطبعة الخامسة ص 1304). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 416)
جزاء الإخلال بواجب التقرير بما في الذمة :
لم يشأ المشرع أن يترك جزاء الإخلال بواجب التقرير للقواعد العامة التي مقتضاها إلزام المحجوز لديه بتعويض الضرر الناشئ من تقصيره أو إهماله أو غشه وإنما وضع جزاء خاصاً نص عليه في المادة 343 - محل التعليق - ويتضح من نص هذه المادة أنه يشترط لتطبيق هذا الجزاء الخاص ما يلي :
أولاً : أن يكون بيد الدائن الحاجز سند تنفيذي، سواء كان قد حجز ابتداء بموجب سند تنفيذی أم حصل عليه بعد الحجز، وحكمة هذا الشرط تكمن في أنه من غير الجائز أن يقتضي الحاجز حقه من المحجوز لديه إذا كان لا يستطيع اقتضاءه جبراً من المحجوز عليه.
ثانياً : أن يطلب الحاجز من المحكمة توقيع هذا الجزاء، لأنه ليس للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم.
ثالثاً : ألا يكون الحاجز قد اقتضى حقه من مدينه المحجوز عليه أو من أي طريق آخر كاستيفائه من محجوز لديه أخر مثلاً، وعلة ذلك أنه لا يحكم بهذا الجزاء على المحجوز لديه إلا على اعتبار أنه يعتمد العمل على حرمان الحاجز من استيفاء حقه، إذ تقصير المحجوز لديه في أداء ما يتطلبه القانون يجعل إثبات مديونيته للمحجوز عليه متعذراً، ولذلك فإنه إذا حصل الحاجز على حقه فإن الضرر الذي افترضه المشرع ينتفى و من ثم لا يطبق الجزاء.
رابعاً : أن تتوافر إحدى الحالات الثلاث التي نصت عليها المادة 343 على سبيل الحصر وهی :
(أ) إذا لم يقر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 ومعنى هذا ألا يقوم المحجوز لديه بالتقرير. إطلاقاً، أو لا يقوم به في قلم كتاب المحكمة الواجب التقرير أمامه، أو لا يقوم به في الميعاد المحدد له، أو يقوم به في علم الكتاب وفي الميعاد المحدد دون أن يتضمن التقرير البيانات التي يجب أن يتضمنها وفقاً للمادة 339 مرافعات والتي مضت الإشارة إليها.
(ب) أن يقرر المحجوز لديه غير الحقيقة، وصورة هذه الحالة أن يقرر المحجوز لديه أنه غير مدين او أنه مدين بأقل مما في ذمته مع كونه مديناً أو مديناً بأكثر مما أقر به، ورغم أن المشرع لم يشترط غش المحجوز لديه في التقرير إلا أن الفقه يتجه إلى أن تعبير تغيير الحقيقة يقتضي بذاته وجوب توافر سوء النية مع نعمد مجانبة الحقيقة، ومن ثم تتوافر هذه الحالة إذا أقر المحجوز لديه عن علم وعمد بأقل مما في ذمته أو إذا أنكر أية علاقة بينه وبين المحجوز عليه ثم ثبتت هذه العلاقة أو إذا ثبت تناقض في ذات التقرير بين أجزائه.
(ج) أن يخفي المحجوز لديه الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير ويشترط لتوافر هذه الحالة أن يثبت وجود هذه الأوراق لدى المحجوز لديه - وأنه امتنع عمداً عن إيداعها مع علمه بوجودها والتزامه بهذا الإيداع.
وإذا ما توفرت الشروط السابقة فإنه يجوز الحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز بناء على دعوى يرفعها الدائن الحاجز على المحجوز لديه، ويعتبر هذا الجزاء نوعاً من العقوبة توقع على المحجوز لديه الذي لا يستجيب إلى التزامه بتقديم التقرير، ولذلك يكون لكل حاجز أن يرفع هذه الدعوى للحكم له بالجزاء إذا ما توافرت الشروط السالفة الذكر.
وهذه الدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة، وينعقد الاختصاص بالحكم بالجزاء لقاضي التنفيذ التابع له موطن المحجوز لديه، ولقاضي التنفيذ سلطة تقديرية عند الفصل في الدعوى فالحكم بالجزاء جوازي له، فقد يحكم على الحجوز لديه بدين الحاجز كله أو بعضه، وقد يرفض الحكم للحاجز بطلبه، ولكن يجب على قاضي التنفيذ في جميع الأحوال أى حتى ولو رفض الحكم للحاجز أن يحكم على المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات الذي يرى الحكم بها تعويضاً للحاجز عن تقصير المحجوز لديه أو تأخيره في تقديم التقرير بما في الذمة.
وإذا رأت المحكمة الحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز فإنها تحكم طبقاً لنص المادة 343 - محل التعليق - بالمبلغ المحجوز من أجله ولو كان يجاوز قيمة الدين المستحق للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، ويعتبر الحكم الصادر بإلزام المحجوز لديه بأداء دين الحاجز سنداً تنفيذياً بحق الدائن يجوز التنفيذ بمقتضاه على أموال المحجوز لديه الشخصية، ولكن إذا اقتضى الحاجز دينه من المحجوز لديه بناء على هذا الحكم فإن ذلك يعد بمثابة وفاء بدين الحاجز في مواجهة المحجوز عليه، ونتيجة لذلك فإن المحجوز لديه يحل محل الحاجز في حقوقه بالنسبة لما يزيد عما يكون المحجوز لديه مديناً به للمحجوز عليه، لأنه لا يجوز أن تكون نتيجة الحكم في هذه الدعوى أن يثري المحجوز عليه بلا سبب.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة : 237)