موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة:

عدلت اللجنة ميعاد الوفاء المنصوص عليه في هذه المادة من سبعة أيام إلى خمسة عشر يوماً، وذلك لأن الحاجز لا يستطيع الاستيفاء من المحجوز لديه إلا بعد أن يعلن مدينه بالعزم على التنفيذ قبل حصوله بثمانية أيام على الأقل. (وذلك عملاً بالمادة 285 من القانون الجديد و 474 من القانون السابق).

الأحكام

إذ كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله و بالتعويض إعمالا لنص المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ... ... " ، و إذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها و أيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 206 لسنة 42 جلسة 1976/02/10 س 27 ع 1 ص 422 ق 87)

 

شرح خبراء القانون

إذا أوقع الحاجز الحجز بموجب سند تنفيذي، وجب علي المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره بما في ذمته وعدم المنازعة فيه، أن يدفع للحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط أن يكون الحاجز قد أعلن المحجوز عليه بالسند التنفيذي، لشخصه أو في موطنه الأصلي وتكليفه الوفاء وبيان المطلوب منه، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه ببند إعلان السند التنفيذي فيما تقدم، وإلا كان التنفيذ باطلاً، مما يجيز للمحجوز عليه المنازعة فيه مختصماً الحاجز والمحجوز لديه، ولما كانت تلك المنازعة لا ترد علي الحجز الذي توقع، وإنما علي مرحلة تالية له تتمثل في قبض الحاجز لدينه والتنفيذ به، فإن هذه المرحلة تخضع لكافة منازعات التنفيذ التي ترفع قبل إتمام التنفيذ ومنها الإشكال الوقتي، الذي يرفع في هذه الحالة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفته قلم کتاب محكمة التنفيذ، ويترتب على رفعه وقف التنفيذ، ولا يحول دون رفعه أن يكون المحجوز عليه قد أقام دعوى رفع الحجز وهي منازعة موضوعية في التنفيذ يترتب على إبلاغها للمحجوز لديه منعه من الوفاء للحاجز حتى يفصل فيها نهائياً عملاً بالمادة (335) من قانون المرافعات، وقد خرج المشرع في هذه الدعوى عن القاعدة العامة المقررة في شأن دعاوى التنفيذ الموضوعية والتي من مقتضاها أنه لا يترتب علي رفعها وقف التنفيذ إلا إذا قضي بذلك أو نص القانون علي وقف التنفيذ.

وإذا أصدر قاضي التنفيذ حكماً في الإشكال الوقتي، فإنه لا يلتزم به عند الفصل في دعوى رفع الحجز، باعتبار أن الحكم الصادر في الإشكال. حكم وقتي حجيته مؤقتة لا يلتزم بها قاضي التنفيذ عندما يتصدى لدعوى رفع الحجز باعتبارها منازعة موضوعية، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بصدد منازعات التنفيذ السابقة على تمامه.

ولا يكفي لقيام المحجوز لديه بدفع المبلغ للحاجز، أن يكون الحاجز قد أعلن المحجوز عليه بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء، وإنما يجب أن يكون المحجوز لديه قد أعلنه كذلك بالعزم على التنفيذ تحت يده وانقضاء ثمانية أيام على الأقل بين هذا الإعلان والدفع، عملاً بالمادتين (285)، (344) من قانون المرافعات وإلا كان التنفيذ باطلاً.

أما إن كان الحجز قد توقع دون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي، فلا يجوز للمحجوز لديه دفع ما في ذمته إلا بعد أن يستصدر الحاجز سنداً تنفيذياً بحقه، وأن يستوفي هذا السند مقومات السند التنفيذي، بأن يكون واجب النفاذ مذيل بالصيغة التنفيذية وتم إعلانه للمحجوز عليه وتكليفه بالوفاء وإعلانه بالعزم على التنفيذ تحت يد المحجوز لديه. فإن كان الحجز قد توقع بحكم غير واجب النفاذ تعين لدفع الدين أن يصبح واجب النفاذ بانقضاء مواعيد الطعن فيه أو تأييده من محكمة الطعن وتذييله بالصيغة التنفيذية وإعلانه على نحو ما تقدم، وإذا كان قد توقع بإذن قاضي التنفيذ، وجب صدور حكم نهائي بثبوت الحق وصحة الحجز وتوافر مقومات السند التنفيذي على نحو ما تقدم والإعلان بالعزم على التنفيذ، وإن كان قد توقع بأمر قاضي الأداء، وجب أن يصدر أمر الأداء وتوافر نفس المقومات، وإذا رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة، وجب أن يصدر حكم وتتوافر فيه هذه المقومات ويعلن المحجوز عليه بالعزم علي التنفيذ تحت يد المحجوز لديه.

ولا يكفي أن تتوافر الشروط سالفة البيان ليدفع المحجوز لديه المبالغ التي أقر بها للحاجز، وإنما يجب أن يكون قد انقضي خمسة عشر يوماً علي تقريره، وألا يكون المحجوز عليه قد رفع إشكالاً وقتياً في التنفيذ أو دعوى تنفيذ موضوعية برفع الحجز، وهي السابقة على التنفيذ وكان القانون السابق يطلق عليها إشكال موضوعي.

فإن كان المبلغ الذي تضمنه التقرير يكفي للوفاء بدين الحاجز، وتم الدفع له، فإن المحجوز لديه يلتزم بالوفاء بالباقي منه للمحجوز عليه دون أية إجراءات. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  141)

إذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ لوفاء حقوقهم جميعاً وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة وذلك إعمالاً لنص المادة 471 وقد حددت المادة 344 شروط اقتضاء الحاجز لحقه وهي : 1- أن تثبت مديونية المحجوز عليه للحاجز بسند تنفيذي. 2- أن تثبت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه سواء بتقريره أو بحكم . 3- أن يكون السند التنفيذي قد أعلن للمحجوز عليه . 4- إعلان المحجوز عليه بالعزم على استيفاء حق الحاجز من المال المحجوز عملاً بالمادة 285. خامساً : ألا يكون المحجوز عليه قد أقام دعوى رفع الحجز وأبلغها إلى المحجوز لديه قبل حصول الوفاء عملا بالمادة 335 . سادساً : أن تمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير المحجوز لديه بما في ذمته (التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1314). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 420 )

تحول حجز ما للمدين لدى الغير إلى حجز تنفيذي واستيفاء الحاجز حقه:

يبدأ حجز ما للمدين لدى الغير كما ذكرنا حجزاً تحفظياً بقصد وضع المال تحت يد القضاء للمحافظة على حقوق الدائن وأموال المدين، ولذلك يجيز المشرع للدائن توقيع هذا الحجز، ولو لم يكن بيده سند تنفيذي بحقه أو لم يكن حقه معين المقدار اكتفاء باستصدار إذن بتوقيعه من قاضي التنفيذ.

ولكن إذا أراد الدائن الحاجز أن يقتضي حقه جبراً من المال المحجوز تحت يد المحجوز لديه، فإنه يجب أن تتوافر بعض الشروط اللازمة لتحويل هذا الحجز من حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي، وهذه الشروط هي:

1- أن تثبت مديونية المحجوز عليه للحاجز بسند تنفيذى، فإذا كان الدائن الحاجز قد اوقع حجز ما للمدين لدى الغير بدون أي سند تنفيذي، فإنه يتعين عليه حتى يقتضي حقه جبراً أن يحصل على هذا السند التنفيذي، ويكون ذلك برفع دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التي سبق لنا دراستها إذ بصدور الحكم الانتهائي في هذه الدعوى أو الحكم المشمول بالنفاذ المعجل يكون الحاجز قد تزود بسند تنفيذى يجوز بمقتضاه الشروع في الإجراءات الكفيلة بحصوله على حقه، وإذا كان الحجز قد اوقع بمقتضى حكم غير واجب النفاذ فإن هذا الحكم يعتبر سنداً تنفيذياً إذا ما طعن فيه وتأيد في الطعن أو فات ميعاد الطعن فيه فاكتسب الحكم بذلك قوة الأمر المقضي به، وإذا كان التنفيذ يتم بمقتضى أمر الأداء فإن السند التنفيذي يتكون في هذه الحالة بتأييده أمر الأداء إذا ما طعن فيه أو بذات الأمر بعد انقضاء مواعيد الطعن وعدم رفع طعن ضد هذا الأمر.

2 - أن تثبت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه، ويتم هذا بوسيلة التقرير بما في الذمة إذا كان هذا التقرير إيجابياً، أو بالحكم الصادر في المنازعة في التقرير بما في الذمة، ويلاحظ أن المنازعة في التقرير لا تمنع من الوفاء للحاجز بما أقر به المحجوز لديه قبل الحكم في دعوى المنازعة ويبقى وفاء الجزء الباقى من حق الحاجز إلى حين الفصل في المنازعة في التقرير بحكم جائز النفاذ .

3 - أن يتم إعلان السند التنفيذى إلى المحجوز عليه وتكليفه بالوفاء أي اتخاذ مقدمات التنفيذ وفقاً للمادة 281 مرافعات .

4 - يجب أن يقوم الحاجز بإعلان الحجوز عليه بعزمه على استيفاء دينه من المحجوز لديه قبل حصول الوفاء بثمانية أيام على الأقل. وذلك طبقاً لنص المادة 285 مرافعات، فهذه المادة. لا تجيز إجبار الغير على أداء المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلان المدين بالعزم على التنفيذ، والعلة من هذا الإعلان هى إتاحة الفرصة للاعتراض على التنفيذ إن كان له وجه.

5- يجب أن تمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، وذلك وفقاً للمادة 344 - محل التعليق - إذ لا يجوز قبل انقضاء هذا الميعاد أن يستوفي الحاجز حقه من المحجوز لديه ولا يجوز للمحجوز لديه أن يعجل الدفع قبل انقضاء هذا الميعاد وإلا كان مسئولاً قبل المحجوز عليه إذا حكم ببطلان الحجز، ويلاحظ أن ميعاد الثمانية أيام الواجب انقضاؤها من إعلان المحجوز عليه بالعزم على هذا التنفيذ يجوز أن تتداخل في الخمسة عشر يوماً، إذ لا يوجد ثمة ما يمنع من اتخاذ الإجراءات المقررة في المادة 285 مرافعات في خلال ميعاد الخمسة عشر يوماً.

6- ويجب ألا يكون المحجوز عليه قد رفع دعوى الحجز، وأبلغها إلى المحجوز لديه قبل حصول الوفاء، لأن رفع هذه الدعوى يمنع الوفاء عملاً بالمادة 335 مرافعات.

وإذا توافرت الشروط السالفة الذكر فإنه يجب على المحجوز لديه الوفاء بما في ذمته للحاجز أو إيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإلا جاز التنفيذ الجبري على أمواله لتحصيل المبلغ الواجب دفعه أو إيداعه بمادة 346، ويكون التنفيذ بمقتضى سند الحجز التنفيذي الذي أوقع الحجز بمقتضاه أو بمقتضى الحكم الصادر في دعوى صحة الحجز مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، أو الحكم النافذ الصادر في دعوى المنازعة في صحة التقرير بما في الذمة إذا كان المحجوز لديه قد قرر أنه غير مدين أو أنه مدين بأقل من حقيقة ما في ذمته.

ووفقاً للمادة 347 فإنه إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين بدون حاجة إلى حجز جديد، ومن ثم يحدد يوم بيع المنقولات المحجوزة ثم يتم البيع بواسطة المحضر بعد الإعلان عنه وفقاً للقواعد العامة في هذا الصدد.

ويلاحظ أنه وفقا للمادة 348 إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء فإنه يجوز بيعه بالإجراءات المقررة لبيع الحصص في الشركات والمنصوص عليها في المادة 400 مرافعات، ومع ذلك يجوز للحاجز في هذه الحالة إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال أي بحسب ما إذا كان حق المحجوز عليه أقل من حق الحاجز أو مساوياً له أو أكبر منه، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه، والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه. ويعتبر حكم المحكمة باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ای نافذة في حق الغير بغير حاجة إلى إعلان الحكم إلى المحجوز لديه والحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يكون غير قابل للطعن بأي طريق . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  243)

التعليقات معطلة.