موسوعة قانون المرافعات
يترتب علي حجز ما للمدين لدي الغير، أن يقوم المحجوز لديه بالانتقال من موطنه إلى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها للتقرير بما في ذمته، ثم العودة إلي موطنه، وقد يتم التنفيذ بقيامه بالتوجه أيضاً من موطنه إلى مقر تلك المحكمة لإيداع المبلغ الذي في ذمته خزانتها ثم العودة إلى موطنه، وهو ما يقتضي إنفاق مصاريف في الانتقال والإقامة ترتبت على توقيع الحجز تحت يده إذ لولا هذا الحجز ما تكبد هذه المصاريف إذ يلتزم الدائن بقبض دينه بموطن المدين ومن ثم يجوز للمحجوز لديه خصمها مما في ذمته.
وقد تكون في حيازة المحجوز لديه منقولات، انقضى الحق المقرر له عليها، كما لو كانت مؤجرة وانتهت مدة الإيجار، وترتب على الحجز حبسها تحت يده. مما يتطلب مصاريف لصيانتها وإيداعها في مستودع بالأجر، وقد لا يرغب المحجوز لديه في أن يتم التنفيذ عليها بالبيع لديه، فيرفع دعوى لوضعها تحت الحراسة وتسليمها للحارس، أو يطلب إعفاءه من الحراسة وهو ما يقتضي انتقاله إلى مقر المحكمة لتقديم طلب بذلك ثم يقوم بالتسليم وهو ما يقتضي إنفاق مصاريف.
وفي هذه الحالات يتقدم المحجوز لديه بعريضة لقاضي التنفيذ التابع له يضمنها ما أنفقه من مصاريف ويطلب أن يصدر القاضي أمره بتقديرها علي العريضة، ومتي صدر الأمر قام المحجوز لديه بإعلانه للمحجوز عليه، فإن لم يتظلم منه، تم خصم ما تضمنه أمر التقدير، أما إن تم التظلم، جاز للمحجوز لديه حبس المبلغ الذي تضمنه أمر التقدير لحين الفصل في التظلم، والوفاء بالباقي سواء بدفعه للحاجز إن كان يكفي للوفاء بدينه أو بإيداعه خزانة المحكمة إن لم يكن كافياً، وفي الحالة الأولى يتم دفع الدين كاملاً للحاجز وتخصم المصاريف من المبلغ الذي يتبقى بعد هذا الدفع ثم يسلم الباقي للمحجوز عليه، وفي الحالة الثانية، يخصم المحجوز لديه المصاريف وفقاً لما تضمنه أمر التقدير ثم يودع الباقي خزانة المحكمة ليقسم بين الحاجزين قسمة غرماء في حالة تعددهم.
فإن لم يكن المحجوز لديه قد استصدر أمراً بتقدير المصاريف. فلا يجوز له حبس أية مبالغ مما في ذمته، ويلتزم بدفعه أو إيداعه وهو ما يتم التنفيذ بموجبه، فإن استصدر الأمر بعد الإيداع وقبل التوزيع، جاز له أن يوقع حجزاً علي المبلغ المودع وحينئذ يدخل في قسمته، فإن صدر الأمر بعد التوزيع، جاز له التنفيذ به على المحجوز عليه.
وإذا قام المحجوز لديه بحبس مبلغ مقابل المصاريف التي أنفقها دون أن يكون قد استصدر أمراً بتقديرها، وضمن تقريره هذا المبلغ وأوفي بالباقي، ونازع الحاجز أو المحجوز عليه في ذلك، فلا يترتب على قبول المنازعة إلا إلزام المحجوز لديه بما يجاوز المصاريف التي ثبت إنفاقها.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 146)
يلاحظ أن القاضي المختص بتقدير المصاريف التي أنفقها المحجوز لديه هو قاضي التنفيذ ولم يحدد المشرع الطريق الذي يسلكه في ذلك ونرى أنه من الجائز تقديرها بأمر علي عريضة ومن باب أولى بدعوى مستقلة.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 422)
يتعين ملاحظة أن القاضي المختص بتقرير المصاريف التي أنفقها المحجوز لديه هو قاضي التنفيذ. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 247)