موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

تتحدد مسئولية المحجوز لديه قبل الحاجز وفقاً لما تضمنه التقرير بما في الذمة بحيث إذا قرر الأول عدم مديونيته للمحجوز عليه ولم ينازع الحاجز في هذا التقرير أو نازع وقضي نهائياً برفض منازعته فلا يجوز للحاجز الرجوع بشيء على المحجوز لديه. وإذا تضمن التقرير تقديراً للدين ولم ينازع فيه الحاجز أو نازع وقضي برفض منازعته، كان المحجوز لديه مسئولاً في حدود هذا المبلغ فقط وتعين عليه إن كان كافياً للوفاء بدين الحاجز أن يدفعه له متى كان بيد الحاجز سند تنفيذي وأن يكون المحجوز لديه قد أعلن المحجوز عليه بالعزم على التنفيذ وألا يكون الأخير قد رفع إشكالاً في التنفيذ أو دعوى برفع الحجز واختصم فيهما المحجوز لديه، فإن لم يكن المبلغ الذي تضمنه التقرير أو الحكم الصادر في المنازعة كافياً للوفاء بدين الحاجز، وجب علي المحجوز لديه إعلان المحجوز عليه بالعزم على التنفيذ على ما في ذمته بطريق الإيداع، ثم يودعه بعد ثمانية أيام، ويتم التنفيذ علي هذا النحو سواء بالدفع أو الإيداع.

فإن لم يقم المحجوز لديه بالتنفيذ، بعدم دفع المبلغ للحاجز، أو بعدم إيداعه خزانة المحكمة، على نحو ما تقدم، ظل الدين في ذمته وأصبح مسئولاً. عنه ومدیناً به للحاجز مديونية شخصية بموجب السند الصادر منه وهو التقرير بما في ذمته، ومن ثم تتوافر علاقة الدائنية المباشرة بينه وبين الحاجز مما يجوز معه للأخير الرجوع عليه مباشرة والتنفيذ علي أمواله بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من التقرير، ولا يجوز للمحجوز لديه في هذه الحالة أن ينازع في هذا التنفيذ استناداً إلى الدفع بالتجريد، إذ يعتبر مديناً أصلياً وليس كفيلاً للمحجوز عليه. ولكن يجوز له أن يستند إلى أي سبب من أسباب انقضاء الذين تحقق في مواجهة الحاجز بعد التقرير بما في الذمة أو الحكم الصادر في المنازعة، كدفع الدين له بموجب مخالصة مصدقاً عليها ما يتم التنفيذ به، وقد يستند إلى المقاصة القانونية أو القضائية سواء كان دينه في ذمة الحاجز سابق علي سند الأخير التنفيذي أو لاحقاً عليه وليس في ذلك مساس بحجية هذا السند باعتبار أن المحجوز لديه من الغير بالنسبة لأطراف هذا السند، وحينئذ يوقف التنفيذ.

ويجب على الحاجز قبل الشروع في التنفيذ على المحجوز لديه، مراعاة مقدمات التنفيذ بإعلانه بالسند التنفيذي وبصورة رسمية من التقرير وتكليفه بالوفاء، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما يتعلق بمقدمات التنفيذ والمنازعات المتعلقة بها.  

ولا يحول التنفيذ على أموال المحجوز لديه، من التنفيذ علي أموال المحجوز عليه إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بدين الحاجز، وفي هذه الحالة يجب إعلان المحجوز عليه بالسند التنفيذي وبصورة رسمية من التقرير وصورة من تحضر التنفيذ الذي تم على أموال المحجوز لديه وتكليفه الوفاء بالباقي من الدين، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التنفيذ كما لو كلف بالوفاء بالدين كله دون استنزال حصيلة التنفيذ الذي تم على أموال المحجوز لديه، وللمحجوز عليه اللجوء إلى كافة منازعات التنفيذ على التفصيل المتقدم، ولا يغني عن هذا الإعلان سبق إعلانه بالسند التنفيذي إذ كان ذلك بمناسبة التنفيذ لدى المحجوز لديه بالدين كاملاً، والمقرر أن كل تنفيذ يجب أن تتوافر فيه مقدماته . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 148)

اعتبر القانون واعتد بسند الحاجز لا سند المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه وهو التقرير بما في الذمة أو الحكم في المنازعة وذلك على اعتبار أن الحجز إنما يتم اقتضاء لحق الحاجز علي المحجوز عليه من ماله في ذمة المحجوز لديه ( التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 637). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 423)

يلاحظ أن القانون اعتد بسند الحاجز لا سند المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه، وهو التقرير بما في الذمة أو الحكم في المنازعة، وذلك على اعتبار أن الحجز إنما يتم اقتضاء لحق الحاجز على المحجوز عليه من ماله في ذمة المحجوز لديه ( أحمد أبو الوفا - التنفيذ - ص 637) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  248 )

التعليقات معطلة.