موسوعة قانون المرافعات
أن التنفيذ على المبالغ التي تضمنها التقرير بما في الذمة أو الحكم الصادر في المنازعة المرفوعة عن هذا التقرير، يكون بدفعها للحاجز إذا كانت كافية للوفاء بدينه، أو بإيداعها خزانة المحكمة إن لم تكن كافية، وذلك بعد إعلان المحجوز عليه بالعزم على التنفيذ وتوافر السند التنفيذي.
فإن شمل الحجز مبالغ نقدية ومنقولات. تم التنفيذ على المبالغ بالدفع أو الإيداع علي نحو ما تقدم، أما المنقولات فيتم التنفيذ عليها ببيعها وفقاً للمادة (376) وما بعدها من قانون المرافعات المتعلقة بإجراءات بيع المنقول المحجوز لدى المدين. ولا يجوز بيع المنقولات إذا اشتمل الحجز على مبالغ نقدية، إلا إذا كانت هذه المبالغ لا تكفي للوفاء بدين الحاجز، ومتى أصبح هذا المبلغ كافياً بسبب بيع بعض المنقولات، وجب علي المحضر أن يكف عن البيع، ويودع حصيلة البيع خزانة المحكمة مع المبلغ السابق إيداعه. أما إن كان المبلغ کافياً، قام المحجوز لديه بدفع دين الحاجز، ثم الوفاء بالباقي للمحجوز عليه وتسليمه منقولاته دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات وإلا كان مسئولاً عن ذلك.
وإذا أراد المحجوز لديه عدم اتخاذ إجراءات البيع في موطنه أو في محل عمله، جاز له أن يتخذ إجراءات الإيداع المبرئ لذمته، وذلك بأن يطلب من قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ، بموجب دعوى، الترخيص له في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي، أو يطلب إعفاءه من الحراسة وفقاً للمادة (369)، أو نقل المحجوزات إلى مكان آخر لبيعها، ويتعين على القاضي إجابة هذا الطلب للدواعي الأدبية.
وطالما كانت المنقولات المحجوز عليها تحت يد المحجوز لديه، وتضمن التقرير بياناً مفصلاً بها، فإن للحاجز أن ينفذ عليها على نحو ما تقدم دون حاجة لتوقيع حجز جديد عليها، ولما كان التنفيذ على المنقولات، إن كانت هي وحدها محل الحجز، يتم لدى المحجوز لديه، تعين علي الأخير إعلان المحجوز عليه بالعزم على التنفيذ، خلافاً لما إذا كان الحجز يشملها فضلاً عن مبالغ نقدية، فإن إعلان العزم يشمل كل المحجوزات. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 150)
يحدد يوم لبيع المنقولات المحجوزة ثم يتم البيع بواسطة المحضر بعد الإعلان عنه وفق القواعد العامة ويتم كل هذا بدون حاجة إلى حجز جديد يوقع علي الأعيان بواسطة المحضر لأنه يغني عنه إعلان حجز ما للمدين لدى الغير إلي المحجوز لديه وإقراره بوجود الأعيان في حيازته وتقديمه بياناً مفصلاً بها (التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 638).
ويعتبر حجز ما للمدين لدي الغير حجزاً تحفظياً ينقلب إلى حجز تنفيذي بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 344 ومن ثم فلا يجوز إعمال حكم المادة 375 إلا بعد استيفاء هذه الشروط المنصوص عليها في المادتين 344، 285 مرافعات.(يراجع التعليق على المادة 375). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 424 )
يلاحظ أنه يحدد يوم لبيع المنقولات المحجوزة إذا لم يتم البيع بواسطة المحضر بعد الإعلان عنه وفق القواعد العامة، ويتم كل هذا بدون حاجة إلى حجز جديد يوقع على الأعيان بواسطة المحضر لأنه يغنى عنه إعلان حجز ما للمدين لدى الغير إلى المحجوز لديه وإقراره بوجود الأعيان في حيازته وتقديمه بياناً مفصلاً بها (أحمد أبو الوفا التنفيذ - ص 638). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 248)