موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ النص فى المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر والتى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ، ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

(الطعن رقم 458 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 683 ق 124)

2 ـ مؤدي نص المادة 350 من قانون المرافعات يدل علي أن الحجز الموقع تحت يد احدي الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات علي إعلانه للجهة المحجوز لديها مالم يعلنها الدائن الحاجز برغبته فى استيقاء الحجز وتجديدة , ويترتب علي سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الاثار المترتبة عليه .

(الطعن رقم 1363 لسنة 56 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 2003 ق 316)

3 ـ مؤدي نصوص المواد الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 والمادة الأولي والرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 والمادة الأولي والثالثة من القرار بقانون رقم 970 سنة 1962 والمادة الاولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 أن البنوك التي خضعت لاحكامها انتظمت فى شكل مساهمة الت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وكان البين من الأوراق ان الطاعنين سبق لهم التمسك فى مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 7/6/1983 بأن البنك المحجوز لدية هو احدي شركات القطاع العام , وانما استندوا فى نعيم علي الحكم المطعون فيه الي ان البنوك - بحصر اللفظ - لم ترد بين الجهات التي حددها نص المادة 350 من قانون المرافعاتوهو ما لايستند الي اساس قانوني , ويكون الحكم - وقد اقام قضاره علي سند من هذا النص - قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه فى هذا الخصوص علي غير أساس .

(الطعن رقم 1363 لسنة 56 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 2003 ق 316)

4 ـ لئن كان الأصل بقاء الحجز الصحيح منتجاً لأثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو لسقوطه لسبب عارض تطبيقاً للقواعد العامة . إلا أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات التابعة لها - وفقاً لنص المادة 350 من قانون المرافعات - لا يكون له أثره إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه للجهة المحجوز لديها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة ما لم يعلنها الحاجز فى هذه المدة بإستبقاء الحجز أو تجديده . و إذ كان هذا الحكم قد شرع لمصلحة هذه الجهات وحدها فيجوز لها التنازل عنه صراحة أو ضمناً و لا يكون لغيرها حق التمسك به .

(الطعن رقم 2812 لسنة 57 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 684 ق 114)

5 ـ الحجز الصحيح يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض بحكم القواعد العامة، وإذ خلا الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الحجز الإداري الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح باعتبار الحجز تحت يد الغير بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون وفي شأن حجز المنقول لدى المدين كما خلا قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وهي المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالي، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16 و 1962/2/24 تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شأن مبلغ الضريبة مادامت إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذي قرره القانون، وإذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 كما لا تجادل فى أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفي الذكر، تبعاً لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين فى 12 من أكتوبر سنة 1960، وإذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذي آخر ضد الطاعنة فى أول أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه استمرار قطع التقادم فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين، وذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى اعتبار التقرير بما فى الذمة إقراراً قاطعاً للتقادم أو لمدة التقادم الجديدة بعد الانقطاع.

(الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169)

شرح خبراء القانون

دعوى عدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير:

تناولت المواد (325) - (350) القواعد المتعلقة بحجز ما للمدين لدي الغير والشروط اللازم توافرها لصحة هذا الحجز الذي يتم بمجرد إعلانه إلي المحجوز لديه، ويترتب البطلان على الإخلال بها، مما يجوز معه للمحجوز عليه رفع دعوى تنفيذ مستعجلة بعدم الاعتداد به استناداً إلى هذا البطلان، فضلاً عن جواز استناده إلي أي من الحالات التي تضمنتها المادة (351) من قانون المرافعات التي لم ترد بها على سبيل الحصر وإنما علي سبيل التمثيل، ومن ثم يجوز للمحجوز عليه إقامة دعواه على أي وجه من الأوجه التي تضمنها المبحث المتعلق بأوجه منازعات التنفيذ والتي أوردناها فيما بعد.

وباعتبار دعوى عدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير، دعوى تنفيذ مستعجلة، وينظرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، فإنه يتعين عليه التحقق من شرطي الاستعجال وعدم المساس بالموضوع عندما يقضي بعدم الاعتداد بالحجز والإذن للمحجوز عليه في تسلم أمواله من المحجوز لديه، سواء كانت نقوداً أو منقولات إذ يتسع لفظ «الدين» لكل ذلك. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء التاسع، الصفحة : 345)

وفقاً للمادة (350) من قانون المرافعات، لا يكون لهذا الحجز أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز الجهة المحجوز لديها ممثلة في الموظف الذي توقع الحجز تحت يده، في هذه المدة باستبقاء الحجز، أو اتخذ إجراء من إجراءات التنفيذ خلالها مما ينبئ عن انصراف إرادته إلي ذلك كما لو استمر في تنفيذ دين النفقة بحيث لم ينقض بين تنفيذ وآخر تلك المدة، فإن لم يحصل أي من الإعلان أو التنفيذ أو لم يحصل تجديد الحجز قبل انقضائها، اعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه. فإن كان المبلغ المحجوز عليه مودعاً خزانة المحكمة، فتبدأ الثلاث سنوات من تاريخ إيداع المبلغ.

ويجوز التمسك باعتبار الحجز كأن لم يكن لكل ذي مصلحة كالمدين المحجوز عليه والجهة المحجوز لديها والمحال إليه بالمبلغ المحجوز عليه، فإذا انقضت تلك المدة، زال كل أثر كان قد ترتب على الحجز، وهو ما يجوز معه للمحجوز عليه رفع دعوى تنفيذ مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز أو دعوي تنفيذ موضوعية باعتباره كأن لم يكن ويترتب على القضاء بذلك التزام الجهة المحجوز لديها تسليمه الأموال المحجوزة، كما لا تلتزم تلك الجهة بإعطاء و الشهادة سالفة البيان ويمتنع الحكم بإلزامها بالدين. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 161)

هذا النص نص استثنائي فهو لا يطبق على غير الجهات المنصوص عليها في المادة ويسقط الحجز تحت يد هذه الهيئات بمضي ثلاث سنوات من يوم إعلانه ولا يوقف سريان هذه المدة أي سبب ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ (التنفيذ الدكتور رمزي سيف ص 278) .

والسقوط المنصوص عليه في هذه المادة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً وذهب رأى إلي أن التمسك بسقوط الحجز جائز لكل ذي مصلحة فيجوز للمحجوز عليه التمسك به (أبو الوفا في التنفيذ بند 255) إلا أننا نرى أنه لا يجوز أن يتمسك بسقوط الحجز إلا الجهة المحجوز تحت يدها لأن هذا النص شرع لمصلحتها خاصة وأنه في حالة الحجز تحت يد الغير إذا كان المحجوز لديه شركة قطاع خاص أو جمعية خاصة أو أحداً من أفراد الناس فإن هذا النص لا يسرى وبالتالي لا يجوز للمحجوز عليه أن يطلب سقوط الحجز ولا يمكن أن يكون للأفراد حقوق أكثر من الجهة الحكومية التي أراد المشرع أن يضع لها ميزة بهذا النص. وهذا النص لم يكن يسري علي تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطريق الإداري المنصوص عليه في المادة 19 من لائحة وإجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية التي ألغيت بالقانون رقم (1) لسنة 2000. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 428 )

يلاحظ أن نص المادة 350 سالفة الذكر لا يسري على شركات القطاع الخاص والجمعيات الخاصة، كما لا يسري على تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطريق الإداري المنصوص عليه في المادة 19 من لائحة وإجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، إذ نص المادة 350 نص استثنائي لا يطبق على غير الجهات المنصوص عليها فيه.

كما يلاحظ أنه يترتب على سقوط الحجز اعتباره كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه، وتزول كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، ومنها واجب التقرير بما في الذمة، فإذا زال عن المصلحة المحجوز لديها واجب التقرير بما في الذمة فإنه يسقط عنها أي إخلال سابق بهذا الواجب، لأن الفرع يزول بزوال الأصل، ومن ثم ينحسر عن الدائن الحاجز حق مطالبة المصلحة الحكومية المحجوز لديها شخصياً بالدين للمحجوز من أجله (نقض 10/ 12/ 1979 - الطعن رقم 1021 لسنة 46 قضائية).

وإذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية عن دين يتجدد دورياً كدين النفقة، ويوقع على المرتب بأن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها، فإن مقصود المشرع من المادة 350 من اشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه باستبقاء الحجز كتعبير عن رغبة الحاجز في التمسك باستمراره يكون قد تحقق، وما يجافي العدل والتيسير أن يتطلب لعدم سقوط الحجز تجديده عملاً بحرفية المادة 350. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة :  254 )

 

 

التعليقات معطلة.