موسوعة قانون المرافعات
1 - إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر.
2 - إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوزعليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 332 أو لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333.
3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً للمادة 302.
تقرير اللجنة التشريعية :
استبدلت اللجنة بعبارة «أي إذا لم يشتمل التبليغ على رفع الدعوى بصحة الحجز (التي كانت واردة في البند الثاني من نص مشروع الحكومة).. عبارة «أي إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333، ذلك أن المشروع لم يوجب أن تشتمل ورقة التبليغ على رفع الدعوى بصحة الحجز، وإنما أوجب فقط رفع هذه الدعوى خلال ميعاد معين نص عليه في المادة 233».
المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظى ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظى قد صدر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن فى الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز خلال ميعاد معين و هو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز فى حالة صدوره من قاضى الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، أو فى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه فى الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، فى الحالين إعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التى إستقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته فى الميعاد .
(الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110)
دعوى عدم الإعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير:
تناولت المواد (325) - (350) القواعد المتعلقة بحجز ما للمدين لدي الغير والشروط اللازم توافرها لصحة هذا الحجز الذي يتم بمجرد إعلانه إلي المحجوز لديه ، ويترتب البطلان على الإخلال بها، مما يجوز معه للمحجوز عليه رفع دعوى تنفيذ مستعجلة بعدم الإعتداد به إستناداً إلى هذا البطلان، فضلاً عن جواز إستناده إلي أي من الحالات التي تضمنتها المادة (351) من قانون المرافعات التي لم ترد بها على سبيل الحصر وإنما علي سبيل التمثيل، ومن ثم يجوز للمحجوز عليه إقامة دعواه على أي وجه من الأوجه التي تضمنها المبحث المتعلق بأوجه منازعات التنفيذ والتي أوردناها فيما بعد.
وبإعتبار دعوى عدم الإعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير، دعوى تنفيذ مستعجلة، وينظرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، فإنه يتعين عليه التحقق من شرطي الإستعجال وعدم المساس بالموضوع عندما يقضي بعدم الإعتداد بالحجز والإذن للمحجوز عليه في تسلم أمواله من المحجوز لديه، سواء كانت نقوداً أو منقولات إذ يتسع لفظ «الدين» لكل ذلك. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : التاسع، الصفحة : 345)
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى تنفيذ مستعجلة ضد الحاجز أمام و قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعي عليه وهو الحاجز، يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بالإذن له في قبض دينه من المحجوز لديه أو تسليمه المنقولات التي في حيازة الأخير، أو القبض والتسليم إن تمثلت المحجوزات في دین ومنقولات.
والأصل ألا يختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى، ولكن يجوز إختصامه ليصدر الحكم في مواجهته وفي هذه الحالة لا يلزم المصاريف، وإذا حضر وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف، تعين إجابته لهذا الطلب خلافاً لإختصامه في دعوى صحة الحجز.
وتنصرف الدعوى إلي منازعة وقتية في التنفيذ الذي تم بتوقيع الحجز إستناداً إلى أحد أوجه البطلان التي تشوبه ، سواء ما نص عليه في المادة (351) من قانون المرافعات، أو ما لم ينص عليه فيها، طالما تضمن وجه المنازعة بطلاناً جوهرياً كخلو ورقة إعلان الحجز من أحد البيانات الجوهرية أو الخطأ فيه علي نحو يؤدي إلى التشكيك في أطراف الحجز، فإن لم يترتب علي هذا الخطأ مثل هذا التشكيك كان البطلان غير جوهري ويحول دون رفع هذه الدعوى، وأيضاً إذا لم تتضمن ورقة إعلان الحجز إسم المحضر ولكنها تضمنت توقيعه عليها، فلا يكون البطلان جوهرياً ، كذلك الحال إذا خلت تلك الورقة من بيان موطن مختار للحاجز إذ يجوز إعلانه في هذه الحالة بقلم الكتاب ، وسبق أن أوضحنا فيما تقدم البيانات الجوهرية التي تؤدي إلى بطلان الحجز والبيانات غير الجوهرية التي لا تؤدي إلي بطلانه، كذلك حالات البطلان المتعلقة بالدين المحجوز من أجله والدين المحجوز عليه وأن اللجوء إلي الحجز بغير الطريق المقرر قانوناً يبطل الحجز بطلاناً جوهرياً كما لو توقع علي العقار بالتخصيص الحجز بإجراءات حجز المنقول لدى الغير.
ومتى خلص قاضي التنفيذ، من ظاهر المستندات إلي توافر البطلان الجوهري في الحجز، إعتبره عقبة مادية حالت دون المحجوز عليه والإنتفاع بأمواله، مما يوجب عدم الإعتداد بهذا الحجز، وقد يضمن القاضي منطوق الحكم عدم الإعتداد بالحجز وقد يكتفي فيه بالحكم بصفة مستعجلة بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه، إكتفاءاً بتضمين الأسباب البطلان الجوهري الذي شاب الحجز، كما لو كان قد توقع بالمخالفة للشروط الشكلية أو الموضوعية المقررة ومنها توقيعه بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر من قاضي التنفيذ أو قاضي الأداء أو من المختص بالجهة الإدارية في حالة الحجز الإداري، أو إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه خلال ثمانية أيام التالية لإعلانه إلي المحجوز لديه إذ يعتبر الحجز حينئذ كأن لم يكن، أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز خلال ثمانية الأيام سالفة البيان عندما يكون الحجز بأمر من قاضي التنفيذ إذ يعتبر الحجز في هذه الحالة أيضاً كأن لم يكن، ويسري ذلك أيضاً إذا كان الحجز بأمر من قاضي الأداء ولم يقدم الحاجز طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز عملاً بالمادة (210) من قانون المرافعات إذ يعتبر الحجز في هذه الحالة أيضاً كأن لم يكن كما يجوز رفع الدعوي إذا أودع المحجوز عليه الدين وخصصه للوفاء للحاجز عملا بالمادة (302) من قانون المرافعات.
ولما كانت دعوى عدم الإعتداد بالحجز لا توقف التنفيذ ومن ثم يتعين علي المحجوز لديه دفع الدين للحاجز أو إيداعه خزانة المحكمة إلا إذا أقام المحجوز عليه دعوى رفع الحجز وأبلغ المحجوز لديه بها، وحينئذ يمتنع علي الأخير الوفاء للحاجز أو الإيداع بخزانة المحكمة إلا بعد الفصل نهائياً في دعوى رفع الحجز، ولما كان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في دعوى عدم الإعتداد بالحجز حكم وقتي يحوز حجية مؤقتة ، فإنه لا يتقيد به عندما يفصل في دعوى رفع الحجز، وطالما رفعت الدعوى الأخيرة وأخبر بها المحجوز لديه إلتزام بالإمتناع عن الوفاء للحاجز حتى لو صدر الحكم برفض دعوى عدم الإعتداد بالحجز قبل صدور الحكم في دعوى رفع الحجز. لكن إذا صدر الحكم أولا في دعوى رفع الحجز، فإن الحكم تكون له الحجية الموضوعية أمام قاضي التنفيذ عندما يتصدى للدعوي المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز، ومن ثم فإنه يتقيد بهذه الحجية.
والإستعجال غير مفترض في دعوى عدم الإعتداد بالحجز ولذلك يجب أن يتحقق قاضي التنفيذ من توافره ويكفي فيه حرمان المحجوز عليه من الانتفاع بأمواله، كما يجب عدم المساس بأصل الحق المتمثل في بطلان الحجز، ومن ثم يجب أن يكون البطلان واضحاً وضوحاً لا يحتمل شكاً أو تأويلاً . ويبدو من الوهلة الأولي من ظاهر المستندات مما لا يحتاج إلي بحث موضوعي، فإن كان محل خلاف في القضاء والفقه، فالراجح أنه لا يجوز وجهاً للقضاء بعدم الإعتداد، لأنه في هذه الحالة يكون محلاً للشك والتأويل فلا يملك قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ، أن يرجح أحد الآراء لما في ذلك من تأويل البطلان والشك في تحققه، لكن إذا حسمت محكمة النقض هذا الخلاف، زال الشك والتأويل وأصبح ما تضمنه قضاء النقض هو التفسير الوحيد للنص القانوني، أما إذا ساد الخلف أيضاً قضاء النقض عاد الشك والتأويل إلي أن تحسمه الهيئة العامة لمحكمة النقض.
وإذ تستند دعوى عدم الإعتداد في الأصل إلي بطلان الحجز، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يرفعها كالمحجوز عليه والمحجوز لديه والغير الذي يدعي حقاً على المال المحجوز کالمحال إليه علي التفصيل المتقدم بشأن البطلان.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 166)
لم يقصد المشرع بذكر الحالات الثلاثة الواردة بالمادة حصر الحالات التي يجوز فيها الإلتجاء إلي قاضي التنفيذ لإذن المحجوز عليه في قبض الحين رغم الحجز وإنما هذه الأحوال قد وردت علي سبيل المثال ويجوز الالتجاء إلي قاضي التنفيذ في كل حالة يكون فيها الحجز مشوباً ببطلان يعدمه لتخلف شرط جوهري أو ركن أساسي للحجز ويقصد بعبارة في أية حال تكون عليها الإجراءات تأكيد إختصاص قاضي التنفيذ ولو كانت الدعوى الموضوعية برفع الحجز مرفوعة ومهما تكن المرحلة التي تصل إليها الخصومة أمام محكمة الموضوع التي تنظر هذه الدعوى عملاً بالقواعد العامة التي تقضي بأن رفع الدعوى الموضوعية لا ينفي إختصاص قاضي التنفيذ بنظر المسائل المستعجلة المتعلقة بهذه الدعوى (التنفيذ الدكتور أبو الوفا ص 647).
وهذا النص ليس إلا تطبيقاً لطلب عدم الإعتداد بالحجز وهو طلب جائز بالنسبة إلى جميع الحجوز أياً كان محلها سواء كان الحجز وارداً على العقار أو المنقول لدى المدين أو لدى الغير كلما كان الحجز ظاهر البطلان ويتقيد قاضي التنفيذ بما يتقيد به قاضي الأمور المستعجلة من شرط توافر الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق غير أن الإستعجال يكون متوافر في جميع الحالات التي يكون فيها الحجز معدوماً على نحو لا يحتمل شكاً ولا تأويلاً وعلى ذلك يجوز طلب عدم الإعتداد بالحجز إذا وقع على مال لا يجوز حجزه أو لحق غیر محقق الوجود أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار ولم يصدر أمر بتقديره مؤقتاً ، أو لحق إنقضى بالتقادم أو بالمقاصة أو أن المحجوز عليه قد عرضه عرضاً فعلياً وأودعه خزانة المحكمة أو إذا وقع بناء على طلب من ليست له صفة طلبه أو ضد شخص لا يدل السند علي أنه المدين ، أو إذا كان قد توقع بغير الطريق الذي رسمه القانون ، كان يوقع بإجراء حجز المنقول لدى المدين علي عقار بالتخصيص أو كان يوقع حجز إداري بغير أمر كتابي ممن يملك إصداره ، أو خارج العين المستحق عليها المال ، أو إذا وقع بموجب سند أو إذن من القضاء لم يستوف في ظاهره كل شروطه صحته.
والحق في طلب عدم الإعتداد بالحجز يكون لكل ذي مصلحة فيجوز طلبه من المحجوز لديه أو ممن يدعي حقاً على المال المحجوز كما إذا بني الطلب علي أنه المالك للأعيان المحجوزة وخيف ضرر بالغ به من حبس أمواله وإذا رفع تظلم في أمر الحجز وقضى بإلغاء الأمر فإن الحجز يعتبر قد صدر بغير أمر.
ولا يجوز لقاضي التنفيذ بمقتضى هذه المادة أن يحكم ببطلان الحجز أو رفضه لأنه طلب موضوعي (راجع فيما تقدم التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1319 وكمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 637 وفتحي والي بند 351 ورمزي سيف بند 322، 323 وراتب ونصر الدين كامل من بند 515 حتی بند 550) .
دعاوى عدم الاعتداد بالحجز
نظراً للأهمية البالغة لدعاوى عدم الاعتداد بالحجز و لكثرتها وشمولها جميع أنواع الحجز ولتزايدها المستمر كان من الضروري أن تتناولها بالشرح التالي:
المبدأ العام أن قاضي التنفيذ بصفته قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بالحكم ببطلان الحجز أو إلغائه لأن ذلك مما يمس حق الحاجز وهو حق موضوعي ممنوع على القاضي المستعجل أن يتعرض له إلا أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحجز صحيحاً شكلاً وأن تتوافر فيه الأركان الأساسية والأوضاع والإجراءات التي نص عليها القانون فإذا لم تتوافر فلا يقع الحجز ولا يتعلق به حق الحاجز بحبس المال من صاحبه وبذلك لا يكون في رفعة مساس بالموضوع بل إزالة عقبة مادية لذلك استقر الفقه والقضاء علي إختصاص قاضي التنفيذ بنظر دعوى علم الاعتداد بالحجز بصفته قاضياً للأمور المستعجلة إذا توقع الحجز باطلاً بطلاناً جوهرياً لعدم إستيفائه الأركان الجوهرية اللازمة لصحته أو الأوضاع الشكلية الضرورية الواجبة لقيامه وتفريعاً على ذلك يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز الباطل بطلاناً أصلياً والذي لا يحتمل شكاً ولا تأويلاً كما إذا ترفع الحجز بدون إعلان السند التنفيذي أو لعدم التنبيه على المدين بالوفاء قبل إجراء الحجز أو إذا كان قد توقع بحكم لم يصبح نهائياً بعد وليس مشمولاً بالنفاذ المعجل أو بأمر أداء سقط لعدم إعلانه خلال ثلاثة شهور أو لأن الحجز توقع على أشياء لا يجوز توقيع الحجز عليها أو علي عقار بالتخصيص دون إتباع إجراءات التنفيذ علي العقار او بغير إذن من القاضي في الحالات التي يوجب فيها إستصدار هذا الأمر أو لأن الحجز قد توقع قبل مضي يوم من تاريخ إعلان السند التنفيذي أو كان الحجز قد توقع بناء على أمر على عريضة أو أمر أداء وألغي بناء على التظلم منه أو توقع بغير سند تنفيذي أو إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من إعلان الحجز في حالة حجز ما للمدين لدى الغير أو إذا لم ترفع الدعوي بصحة الحجز في هذا الميعاد أو إذ كان قد حصل الإبداع والتخصيص وفقاً للمادة 302 مرافعات ففي هذه الحالات الثلاثة الأخيرة يستطيع قاضي التنفيذ ان باذن للمحجوز عليه بقبض دينه من الغير دون إعتداد بالحجز ويجوز له ذلك في أيه حالة تكون عليها الإجراءات سواء كان الحاجز قد رفع دعوي صحة الحجز أم لا وذلك طبقاً لنص المادة 351 مرافعات، ويختص قاضي التنفيذ بالإذن للمحجوز عليه بقبض الحين رغم الحجز ولو لم يتوافر فيها شرط الإستعجال كما لا يلزم أن يتحقق من أن الطلب وقتي لأن المشرع إستقل بهذا التقدير حينما نص صراحة على إختصاصه في هذه الحالات. واختصاص قاضي التنفيذ بإعتبار الحجز كأن لم يكن في الحالات المتقدمة على سند من اعتباره عقبة مادية تعترض سبيل الحق وعدواناً بادياً للوهلة الأولى أنه غير مشروع بسبب حبس المال المحجوز عن صاحبه بدون مقتض مما يتعين معه إزالة أثر هذا العدوان.
وفي حالة ما إذا كان بطلان الحجز محل خلاف فقهي لم يستقر فلا يجوز لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يقضي بعدم الاعتداد به إستناداً إلي أحد الآراء وأساس ذلك أن الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد إنما تقبل عندما يكون الحجز ظاهر البطلان لا يحتمل بطلانه شكاً ولا تأويلاً أما إذا كانت مسألة البطلان مثار جدل فقهي فإنه يعتبر بطلاناً غير ظاهر يحتمل الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز المشوب به غير مقبولة. (التنفيذ الجبري لفتحي والي 648 والقضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 613). وهذا إستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن قاضي التنفيذ يجوز له عند نظر الإشكال الوقتي أن يعرض للمسائل القانونية التي تثار أمامه وأن ينتهي فيها إلى رأي ولو كانت محل نزاع.
ومن المقرر أن الحكم الصادر بعدم الاعتداد بالحجز لا يكون له حجية أمام قاضي التنفيذ عند نظره موضوع النزاع ولا أمام قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق وما تفرع عنه من إجراء الحجز.
وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه إلي أنه إذا كانت دعوى عدم الاعتداد بالحجز لا يتوافر فيها ركن الإستعجال وتكاملت فيها العناصر القانونية التي يصح معها إعتبار منازعة تنفيذ موضوعية كدعوى بطلان الحجز فعندئذ ينظرها قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وله أن يقضي بصحة أو بطلان الحجز لأن ذلك مما يدخل في سلطته الموضوعية ويعتبر الحكم الذي يصدره في هذه الحالة حاسماً للنزاع (القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 614 وقاضي الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل (الطبعة السابعة س 939 وما بعدها) وفي تقديرنا أن هذا الرأي يفتقر إلي سنده القانوني لأنه إذا طلب رافع الدعوى عدم الاعتداد بالحجز بصفة مستعجلة فلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يغير طلبه المؤقت المؤسس على ركن الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق إلى طلب موضوعي ببطلان الحجز أو إلغائه إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم ولا يجوز الإستناد إلى أن القاضي المستعجل له حق تحرير طلبات الخصوم إذ أن إستعمال هذا الحق مشروط بألا يغير به القاضي الطلب المستعجل إلي طلب موضوعي ولا يجوز الاسترشاد بحكم النقض الصادر بجلسة 25 / 12 / 1952 والمشار إليها بنهاية هذا الشرح لأنه وإن كانت الطلبات المشار إليها في حكم النقض طلبات موضوعية إلا أن طالبها طلب الحكم فيها بصفة مستعجلة أي أن المطلوب كان إجراءً وقتياً بالرغم من أنه في حقيقته طلب موضوعي وكذلك أجازت محكمة النقض لقاضي الأمور المستعجلة تحوير الطلبات لتصبح طلبات وقتية وليست طلبات موضوعية أما بالنسبة لدعوي عدم الإعتداد بالحجز المطلوب فيها إجراء وقتي فإنه لا يجوز لقاضي التنفيذ إذا تكاملت فيها عناصر طلب موضوعي - أن يفصل فيه بصفة موضوعية ما دام رافع الدعوى لم يطلب الفصل فيه بصفة موضوعية وإنما طلب الفصل فيه بصفة وقتية وفي هذه الحالة يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الإختصاص وهذا بخلاف ما إذا كانت الطلب موضوعياً بحتاً فيختص قاضي التنفيذ في هذه الحالة بالفصل فيه بعد إتباع الإجراءات التي شرحناها في إختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في القلب الموضوعي الذي كيفه الخصم بأنه وقتي، غير أنه يجوز لرافع الدعوى قبل الفصل فيها أن يتنازل عن صفة الإستعجال ويطلب الحكم في الدعوي بصفة موضوعية. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 431)
دعوى عدم الإعتداد بالحجز:
سوف نوضح تعريف هذه الدعوى وحالات رفعها وإجراءاتها والإختصاص بها والحكم فيها .
التعريف بهذه الدعوى وحالات رفعها :
دعوى عدم الإعتداد بالحجز في الدعوى التي يرفعها الحجوز عليه في مواجهة الحاجز بند توقيع الحجز، ويطلب فيها الحكم مؤقتاً بعدم الإعتداد بالحجز وإعتباره كأن لم يكن والإذن له بقبض الدين من للمحجوز لديه.
وقد حدد المشرع في المادة 351 - محل التعليق - حالات معينة ترفع فيها الدعوى وهي :
(أ) حالة توقيع الحجز بدون سند تنفيذي سواء كان حكماً أو أمراً أو بدون إذن بتوقيع الحجز.
(ب) إذا لم يبلغ الحجر إلى المحجوز عليه أو لم ترقع لغوی صحة الحجز في الأحوال التي يجب رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز .
(ج) إذا حصل الإيداع والتخصيص طبقاً لنص المادة 302 إذ في هذه الحالة يزول الحجز أصلاً من الأموال التي وقع عليها.
وفي هذه الحالات يستطيع قاضي التنفيذ أن يأذن للمحجوز عليه بقبض الدين من المحجوز لديه دون الإعتداد بالحجز، ويجوز للقاضي أن يأمر بذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات أي سواء كان الحاجز قد رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الدين أم لم يرفع منه الدعوي .
ويذهب الفقه والقضاء إلى أن هذه الحالات الثلاثة ليست واردة في القانون على سبيل الحصر بل هي فقط أهم الحالات فيجوز رفع دعوى عدم الإعتداد بالحجز في غير هذه الحالات الثلاثة، ويكون لقاضي التنفيذ قياساً على الحالات السالفة الذكر أن يحكم بعدم الإعتداد بالحجز والإذن للمحجوز عليه بقبض الدين إذا كان الحجز مشوباً ببطلان جوهري بعدمه والتخلف شرط جوهري أو ركن أساسی فيه ومثال ذلك أن يقع الحجز بموجب سند أو إذن من القضاء لم يستوف في ظاهرة كل شروط صحته أو أن يقع الحجز على شخص ليست له الصفة المطلوبة قانوناً وغير ذلك.
إجراءات هذه الدعوى والاختصاص بها:
طبقاً لنص المادة 351 - محل التعليق - ترفع دعوي عن الإعتداد بالحجز من المحجوز عليه الذي يطلب الإذن له بقبض الدين من المحجوز لديه، ويوجه الطلب إلى الحاجز الذي يصدر الحكم بقبض الدین فی مواجهته، ولا يعتبر المحجوز لديه خصماً في هذه الدعوى ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخاله.
وترفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقاً لنص المادة 63 مرافعات. مع ضرورة إتباع الإجراءات والمواعيد والقواعد الخاصة بالدعاوى المستعجلة لأن هذه الدعوى بفصل فيها بصفة مستعجلة إن المطلوب الأساسي فيها ليس الحكم ببطلان الحجز وإنما فقط بعدم الإعتداد به مؤقتاً.
وينعقد الإختصاص بهذه الدعوى لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ولم يحدد القانون قاضي التنفيذ. المختص محلياً بنظر دعوى عدم الإعتداد بالحجز، ولذلك نطبق القواعد العامة في هذا الصدد فينعقد الإختصاص لقاضي محكمة موطن المدعى عليه في هذه الدعوى وهو الحاجز، ويذهب الفقه إلى عدم جواز إختصاص محكمة موطن المحجوز لديه وفقاً للأصل العام المقرر في المادة 276 بشأن حجز ما للمدين لدى الغير، لأنه لا شأن المحجوز لديه بهذه الدعوي فهو ليس خصماً فيها.
الحكم في دعوى الإعتداد بالحجز :
يقوم قاضي التنفيذ بالفصل في هذه الدعوى بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فيفحص ظاهر المستندات دون التعرض للموضوع، والحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يعتبر حكماً مستعجلاً ، ونتيجة لذلك فإنه يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف في جميع الأحوال كما أنه يكون قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون بدون كفالة إلا إذا طلبها القاضي في الحكم. كما أن هذا الحكم تكن له حجية مؤقتة، فهو لا يقيد الحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية ببطلان الحجز، وإذا ما صدر الحكم الموضوعي بصحة إجراءات الحجز فإنه يكون سنداً تنفيذياً بإلغاء الحكم المستعجل بعدم الإعتداد بالحجز وقبض الدين ويجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 258 )