موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

يجب عدم حضور الحاجز وقت توقيع الحجز، ويقصد بذلك عدم إثارة المدين وأفراد أسرته، ولكن يجوز للمحضر الاستعانة بمن يرشده عن مكان وجود المحجوزات ولو كان هو الحاجز أو وكيله، إنما يجب ألا يتواجد أثناء توقيع الحجز وإلا كان الحجز باطلاً (قارن أبو الوفا في التعليق ويرى عدم البطلان لأن البطلان في القانون الجديد يجب أن يكون بلفظه وأن العبارة الناهية أو النافية لا تؤدي بذاتها إلى البطلان عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات».

ويخضع الحجز الإداري لذات القيد لعدم وجود نص بتنظيم هذه المسألة في قانون الحجز الإداري، وذلك عملاً بالمادة (75) منه . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة : 198)

البطلان المترتب على مخالفة حكم هذه المادة يرجع فيه لقواعد البطلان المنصوص عليها في المادتين 20 ، 21 مرافعات وعلى أي حال لا يحكم بالبطلان إلا إذا تمسك به المدين وكان قد ترتب علي وجود الدائن وقت توقيع الحجز أنه لم تتحقق بسبب وجوده الغاية من إبعاده عن مكان الحجز وإذا رضي المدين بوجود الحاجز ولم يعترض علي ذلك فلا يجوز له أن يتمسك بعدئذ ببطلان الحجز وإن لم يكن المدين حاضراً وقت الحجز فلا يجوز له التمسك بالبطلان ونص المادة 355 بمنع الحاجز فقط من الحضور وقت توقيع الحجز ومن ثم يجوز حضور أحد مستخدمي الحاجز أو وكيل له أو خادم عنده وقد يكون هذا الحضور لازماً للإرشاد عما يراد الحجز عليه. (التنفيذ للدكتور حامد فهمي ص 143 والتنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 438) .

دعاوى عدم الاعتداد بالحجز

نظراً للأهمية البالغة لدعاوى عدم الاعتداد بالحجز و لكثرتها وشمولها جميع أنواع الحجز ولتزايدها المستمر كان من الضروري أن تتناولها بالشرح التالي:

المبدأ العام أن قاضي التنفيذ بصفته قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بالحكم  ببطلان الحجز أو إلغائه لأن ذلك مما يمس حق الحاجز وهو حق موضوعي ممنوع على القاضي المستعجل أن يتعرض له إلا أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحجز صحيحاً شكلاً وأن تتوافر فيه الأركان الأساسية والأوضاع والإجراءات التي نص عليها القانون فإذا لم تتوافر فلا يقع الحجز ولا يتعلق به حق الحاجز بحبس المال من صاحبه وبذلك لا يكون في رفعة مساس بالموضوع بل إزالة عقبة مادية لذلك استقر الفقه والقضاء علي إختصاص قاضي التنفيذ بنظر دعوى علم الاعتداد بالحجز بصفته قاضياً للأمور المستعجلة إذا توقع الحجز باطلاً بطلاناً جوهرياً لعدم إستيفائه الأركان الجوهرية اللازمة لصحته أو الأوضاع الشكلية الضرورية الواجبة لقيامه وتفريعاً على ذلك يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز الباطل بطلاناً أصلياً والذي لا يحتمل شكاً ولا تأويلاً كما إذا ترفع الحجز بدون إعلان السند التنفيذي أو لعدم التنبيه على المدين بالوفاء قبل إجراء الحجز أو إذا كان قد توقع بحكم لم يصبح نهائياً بعد وليس مشمولاً بالنفاذ المعجل أو بأمر أداء سقط لعدم إعلانه خلال ثلاثة شهور أو لأن الحجز توقع على أشياء لا يجوز توقيع الحجز عليها أو علي عقار بالتخصيص دون إتباع إجراءات التنفيذ علي العقار او بغير إذن من القاضي في الحالات التي يوجب فيها إستصدار هذا الأمر أو لأن الحجز قد توقع قبل مضي يوم من تاريخ إعلان السند التنفيذي أو كان الحجز قد توقع بناء على أمر على عريضة أو أمر أداء وألغي بناء على التظلم منه أو توقع بغير سند تنفيذي أو إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من إعلان الحجز في حالة حجز ما للمدين لدى الغير أو إذا لم ترفع الدعوي بصحة الحجز في هذا الميعاد أو إذ كان قد حصل الإبداع والتخصيص وفقاً للمادة 302 مرافعات ففي هذه الحالات الثلاثة الأخيرة يستطيع قاضي التنفيذ ان باذن للمحجوز عليه بقبض دينه من الغير دون إعتداد بالحجز ويجوز له ذلك في أيه حالة تكون عليها الإجراءات سواء كان الحاجز قد رفع دعوي صحة الحجز أم لا وذلك طبقاً لنص المادة 351 مرافعات، ويختص قاضي التنفيذ بالإذن للمحجوز عليه بقبض الحين رغم الحجز ولو لم يتوافر فيها شرط الإستعجال كما لا يلزم أن يتحقق من أن الطلب وقتي لأن المشرع إستقل بهذا التقدير حينما نص صراحة على إختصاصه في هذه الحالات. واختصاص قاضي التنفيذ بإعتبار الحجز كأن لم يكن في الحالات المتقدمة على سند من اعتباره عقبة مادية تعترض سبيل الحق وعدواناً بادياً للوهلة الأولى أنه غير مشروع بسبب حبس المال المحجوز عن صاحبه بدون مقتض مما يتعين معه إزالة أثر هذا العدوان.

وفي حالة ما إذا كان بطلان الحجز محل خلاف فقهي لم يستقر فلا يجوز لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يقضي بعدم الاعتداد به إستناداً إلي أحد الآراء وأساس ذلك أن الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد إنما تقبل عندما يكون الحجز ظاهر البطلان لا يحتمل بطلانه شكاً ولا تأويلاً أما إذا كانت مسألة البطلان مثار جدل فقهي فإنه يعتبر بطلاناً غير ظاهر يحتمل الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز المشوب به غير مقبولة. (التنفيذ الجبري لفتحي والي 648 والقضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 613). وهذا إستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن قاضي التنفيذ يجوز له عند نظر الإشكال الوقتي أن يعرض للمسائل القانونية التي تثار أمامه وأن ينتهي فيها إلى رأي ولو كانت محل نزاع.

ومن المقرر أن الحكم الصادر بعدم الاعتداد بالحجز لا يكون له حجية أمام قاضي التنفيذ عند نظره موضوع النزاع ولا أمام قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق وما تفرع عنه من إجراء الحجز.

وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه إلي أنه إذا كانت دعوى عدم الاعتداد بالحجز لا يتوافر فيها ركن الإستعجال وتكاملت فيها العناصر القانونية التي يصح معها إعتبار منازعة تنفيذ موضوعية كدعوى بطلان الحجز فعندئذ ينظرها قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وله أن يقضي بصحة أو بطلان الحجز لأن ذلك مما يدخل في سلطته الموضوعية ويعتبر الحكم الذي يصدره في هذه الحالة حاسماً للنزاع (القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 614 وقاضي الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل (الطبعة السابعة س 939 وما بعدها) وفي تقديرنا أن هذا الرأي يفتقر إلي سنده القانوني لأنه إذا طلب رافع الدعوى عدم الاعتداد بالحجز بصفة مستعجلة فلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يغير طلبه المؤقت المؤسس على ركن الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق إلى طلب موضوعي ببطلان الحجز أو إلغائه إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم ولا يجوز الإستناد إلى أن القاضي المستعجل له حق تحرير طلبات الخصوم إذ أن إستعمال هذا الحق مشروط بألا يغير به القاضي الطلب المستعجل إلي طلب موضوعي ولا يجوز الاسترشاد بحكم النقض الصادر بجلسة 25 / 12 / 1952 والمشار إليها بنهاية هذا الشرح لأنه وإن كانت الطلبات المشار إليها في حكم النقض طلبات موضوعية إلا أن طالبها طلب الحكم فيها بصفة مستعجلة أي أن المطلوب كان إجراءً وقتياً بالرغم من أنه في حقيقته طلب موضوعي وكذلك أجازت محكمة النقض لقاضي الأمور المستعجلة تحوير الطلبات لتصبح طلبات وقتية وليست طلبات موضوعية أما بالنسبة لدعوي عدم الإعتداد بالحجز المطلوب فيها إجراء وقتي فإنه لا يجوز لقاضي التنفيذ إذا تكاملت فيها عناصر طلب موضوعي - أن يفصل فيه بصفة موضوعية ما دام رافع الدعوى لم يطلب الفصل فيه بصفة موضوعية وإنما طلب الفصل فيه بصفة وقتية وفي هذه الحالة يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الإختصاص وهذا بخلاف ما إذا كانت الطلب موضوعياً بحتاً فيختص قاضي التنفيذ في هذه الحالة بالفصل فيه بعد إتباع الإجراءات التي شرحناها في إختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في القلب الموضوعي الذي كيفه الخصم بأنه وقتي، غير أنه يجوز لرافع الدعوى قبل الفصل فيها أن يتنازل عن صفة الإستعجال ويطلب الحكم في الدعوي بصفة موضوعية.

وقد نصت المادة 300 مرافعات على أنه لا يجوز إجراء الحجز في حضور طالب التنفيذ ولم تنص المادة على البطلان جزاء مخالفتها لذلك فقد اختلف الشراح فيما إذا كان هذا الحجز يعد باطلاً أم لا فذهب الرأي الأول بأن الحجز في هذه الحالة يعتبر باطلا لأن عبارة النص وردت بصيغة ناهية (رمزي سيف في التنفيذ الطبعة الثامنة ص 233) ونادي الرأي الثاني بعدم تقرير البطلان لأن النصر يحتوي على توجيه إلى المحضر منعاً لحدوث إستفزاز للمدين ولم يرتب البطلان (فتحي والي في التنفيذ ص 284) واشترط الرأي الثالث للحكم ببطلان في هذه الحالة أن يثبت المدين وجود العيب الذي ترتب عليه عدم تحقق الغاية من الإجراء طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 20 مرافعات لأن عبارة لا يجوز لا تفيد صراحة النص على البطلان (أمينة النمر ص 325) وأيا كان وجه الرأي في هذا الخلاف فيه يمتنع على قاضي التنفيذ الحكم بعدم الاعتداد بالحجز في هذه العلة لأنه كما سبق أن أوضحنا أنه إذا كنت مسألة بطلان ... الحجز مثار جدل فقهي فن يعتبر بطلاناً غير ظاهر يحتمل الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة بعدم الإعتداد بالعجز المشوب به غير مقبولة. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 440)

عدم حضور طالب التنفيذ أثناء توقيع الحجز :

وفقاً للمادة 355 مرافعات - محل التعليق - لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ، وحكمة ذلك في المحافظة على شعور المدين ومنع إستفزازه وتجنب ما قد يحدث عن تلاقي الخصمين من إحتكاك في مكان الحجز، ويقتصر المنع على حضور طالب التنفيذ عند توقيع الحجز فقط ، فيجوز حضوره وقت البيع، كما أن المنع يقتصر على حضور طالب التنفيذ نفسه فيجوز حضور شخص من طرفه أثناء توقيع الحجز كزوجة أو إبن له أو وكيل عنه وهذا الحضور مفيد لإرشاد المحضر عن المنقولات المطلوب حجزها (محمد حامد فهمي - التنفيذ - ص 143).

وإذا حضر طالب التنفيذ فعلى المحضر أن يطلب منه ترك المكان، وإلا كان الحجز باطلاً، ولكن يشترط لبطلان الحجز في هذه الحالة أن يثبت المدين وجود العيب الذي ترتب عليه عدم تحقيق الغاية من الإجراء. وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 20 مرافعات التي تنص على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو يشابه عيبهم لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وعبارة " لا يجوز"  الواردة في المادة 355 بشأن عدم حضور طالبة التنفيذ لا تفيد النص صراحة على البطلان ولذلك وجب على المدين أن يثبت عدم تحقق الغاية من الإجراء.

ونتيجة لذلك فإنه إنه حضر الجلجو عند توقيع الحجز ولم يعترض المدين أو لم يكن المدين نفسه موجوداً فلا يطل الحجز، وبطلان الحجز الحضور طالب التنفيذ هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده يجب عليه أن يتمسك به وله أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً.

ويلاحظ أنه لا يلزم أن يثبت العضو في محضره حصول الحجز في غياب طالب التنفيذ لأن هذا أمر يعتبر مفترضاً وإنما إذا أثبت المحضر ذلك فإن هذا الإثبات لا يدع مجالاً لأي شك ويبعد للمحضر عن أي حرج . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : السادس ،  الصفحة :  276)

 

 

التعليقات معطلة.