موسوعة قانون المرافعات
ولا يجوز لمعاون التنفيذ أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من إدارة التنفيذ.
أضاف المشروع في المادة 356 منه فقرة جديدة إلى المادة 501 المقابلة لها في القانون القائم تحظر على المحضر تفتيش المدين التوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ .
إذا إنتقل معاون التنفيذ إلي مكان الحجز فوجده مغلقاً ، وجب عليه أن يحرر محضراً بذلك ثم يتوجه إلى مقر الشرطة التابع له هذا المكان، ويصطحب معه أحد مأموري الضبط القضائي، وأحد الحرفيين لكسر الباب أو فض سر الأقفال، على أن يعيد فتح المحضر ويثبت به إسم مأمور الضبط وحضوره وقت فتح المكان ثم يوقع الحجز، وبعد إتمامه يوقع عليه هو وهذا المأمور، ويترتب البطلان علي عدم ذكر إسم مأمور الضبط حتى يتحقق مدير إدارة التنفيذ في حالة المنازعة أن من إنتقل مع معاون التنفيذ له صفة مأمور الضبط القضائي، إذ يبطل الحجز في حالة إنتفاء تلك الصفة عمن إنتقل ، كما يترتب البطلان علي عدم توقيع المأمور علي محضر الحجز إذ يدل التوقيع على حضوره.
ويخضع الحجز الإداري لذات القيد لعدم وجود نص بتنظيم هذه المسألة في قانون الحجز الإداري.
تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه :
لا يجوز لمعاون التنفيذ أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بموجب إذن مسبق من مدير إدارة التنفيذ وإلا كان الحجز باطلاً ، وإذا توافر الإذن وأسفر التفتيش عن وجود مخدر، وهو ما حظر المشرع التعامل فيه وبالتالي لا يجوز تقويمه أو إعتباره محلاً يجوز الحجز عليه، ومن ثم يجب على معاون التنفيذ أن يثبت ذلك في محضره ويبلغ الشرطة المختصة ويسلم أحد مأموري الضبط بها المخدر المضبوط وتحرير محضر بذلك، وتكون حيازة معاون التنفيذ للمخدر ناتجة عن أعمال وظيفته وبإذن من القاضي المختص فتكون مباحة ويكون التفتيش صحيحاً.
فإن لم يوجد إذن، كان التفتيش باطلاً، ولكن يجوز لمعاون التنفيذ إذا وجد مخدراً، أن يسلمه للشرطة، وتكون حيازته له بقصد الإبلاغ وبالتالي تكون غير مؤثرة.
ويخضع الحجز الإداري لذات القيد لعدم وجود نص بتنظيم هذه المسألة في قانون الحجز الإداري، وذلك عملاً بالمادة (75) منه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 199)
الحكم المقرر في الفقرة الثانية من هذه المادة كان يأخذ به الفقه والقضاء في ظل القانون القديم رغم عدم النص على غير أنه يجوز للمحضر (معاون التنفيذ) وبغير إذن من قاضي التنفيذ أن يحجز علي ما يتخلي به المدين من مجوهرات يحملها بشكل ظاهر (التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 440). ولا يلزم إذن قاضي التنفيذ بكسر الأبواب أو فض الأقفال إذ أن المحضر يستمد سلطته في ذلك من النص بشرط حضور مأمور الضبط القضائية (كمال عبد العزيز في الطبعة الثانية ص 641) ويذهب الدكتور أبو الوفا أن المحضر لا يملك تفتيش زوجة المدين أو أي شخص من أفراد أسرته أو من التابعين له إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ ينبني علي اعتبارات قوية تبرر ذلك وعلى أساس تهريب المدين لأمواله عن طريق ذويه (التعليق أبو الوفا ص 1328) إلا أن هذا الرأي محل نظر ذلك أن النص قصر جواز التفتيش علي المدين ذاته ولا يجوز التوسع في أمر يتعلق بحريات الأفراد وإذا أدعي الدائن أن المدين هزب أمواله بأن سلمها الغير كان له أن يوقع عليها حجز ما للمدين لدى الغير.
ونرى أنه إذا كان المدين المطلوب تفتيشه لتوقيع الحجز على ما في جيبه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى يندبها المحضر وذلك عملاً بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لأن التفتيش أمر يمس حرية الإنسان وكرامته.
وقد إنتقل الإختصاص بالإذن إلى إدارة التنفيذ بموجب القانون 76 لسنة 2007.
دعاوى عدم الاعتداد بالحجز
نظراً للأهمية البالغة لدعاوى عدم الاعتداد بالحجز و لكثرتها وشمولها جميع أنواع الحجز ولتزايدها المستمر كان من الضروري أن تتناولها بالشرح التالي:
المبدأ العام أن قاضي التنفيذ بصفته قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بالحكم ببطلان الحجز أو إلغائه لأن ذلك مما يمس حق الحاجز وهو حق موضوعي ممنوع على القاضي المستعجل أن يتعرض له إلا أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحجز صحيحاً شكلاً وأن تتوافر فيه الأركان الأساسية والأوضاع والإجراءات التي نص عليها القانون فإذا لم تتوافر فلا يقع الحجز ولا يتعلق به حق الحاجز بحبس المال من صاحبه وبذلك لا يكون في رفعة مساس بالموضوع بل إزالة عقبة مادية لذلك استقر الفقه والقضاء علي إختصاص قاضي التنفيذ بنظر دعوى علم الاعتداد بالحجز بصفته قاضياً للأمور المستعجلة إذا توقع الحجز باطلاً بطلاناً جوهرياً لعدم إستيفائه الأركان الجوهرية اللازمة لصحته أو الأوضاع الشكلية الضرورية الواجبة لقيامه وتفريعاً على ذلك يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز الباطل بطلاناً أصلياً والذي لا يحتمل شكاً ولا تأويلاً كما إذا ترفع الحجز بدون إعلان السند التنفيذي أو لعدم التنبيه على المدين بالوفاء قبل إجراء الحجز أو إذا كان قد توقع بحكم لم يصبح نهائياً بعد وليس مشمولاً بالنفاذ المعجل أو بأمر أداء سقط لعدم إعلانه خلال ثلاثة شهور أو لأن الحجز توقع على أشياء لا يجوز توقيع الحجز عليها أو علي عقار بالتخصيص دون إتباع إجراءات التنفيذ علي العقار او بغير إذن من القاضي في الحالات التي يوجب فيها إستصدار هذا الأمر أو لأن الحجز قد توقع قبل مضي يوم من تاريخ إعلان السند التنفيذي أو كان الحجز قد توقع بناء على أمر على عريضة أو أمر أداء وألغي بناء على التظلم منه أو توقع بغير سند تنفيذي أو إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من إعلان الحجز في حالة حجز ما للمدين لدى الغير أو إذا لم ترفع الدعوي بصحة الحجز في هذا الميعاد أو إذ كان قد حصل الإبداع والتخصيص وفقاً للمادة 302 مرافعات ففي هذه الحالات الثلاثة الأخيرة يستطيع قاضي التنفيذ ان باذن للمحجوز عليه بقبض دينه من الغير دون إعتداد بالحجز ويجوز له ذلك في أيه حالة تكون عليها الإجراءات سواء كان الحاجز قد رفع دعوي صحة الحجز أم لا وذلك طبقاً لنص المادة 351 مرافعات، ويختص قاضي التنفيذ بالإذن للمحجوز عليه بقبض الحين رغم الحجز ولو لم يتوافر فيها شرط الإستعجال كما لا يلزم أن يتحقق من أن الطلب وقتي لأن المشرع إستقل بهذا التقدير حينما نص صراحة على إختصاصه في هذه الحالات. واختصاص قاضي التنفيذ بإعتبار الحجز كأن لم يكن في الحالات المتقدمة على سند من اعتباره عقبة مادية تعترض سبيل الحق وعدواناً بادياً للوهلة الأولى أنه غير مشروع بسبب حبس المال المحجوز عن صاحبه بدون مقتض مما يتعين معه إزالة أثر هذا العدوان.
وفي حالة ما إذا كان بطلان الحجز محل خلاف فقهي لم يستقر فلا يجوز لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يقضي بعدم الاعتداد به إستناداً إلي أحد الآراء وأساس ذلك أن الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد إنما تقبل عندما يكون الحجز ظاهر البطلان لا يحتمل بطلانه شكاً ولا تأويلاً أما إذا كانت مسألة البطلان مثار جدل فقهي فإنه يعتبر بطلاناً غير ظاهر يحتمل الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز المشوب به غير مقبولة. (التنفيذ الجبري لفتحي والي 648 والقضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 613). وهذا إستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن قاضي التنفيذ يجوز له عند نظر الإشكال الوقتي أن يعرض للمسائل القانونية التي تثار أمامه وأن ينتهي فيها إلى رأي ولو كانت محل نزاع.
ومن المقرر أن الحكم الصادر بعدم الاعتداد بالحجز لا يكون له حجية أمام قاضي التنفيذ عند نظره موضوع النزاع ولا أمام قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق وما تفرع عنه من إجراء الحجز.
وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه إلي أنه إذا كانت دعوى عدم الاعتداد بالحجز لا يتوافر فيها ركن الإستعجال وتكاملت فيها العناصر القانونية التي يصح معها إعتبار منازعة تنفيذ موضوعية كدعوى بطلان الحجز فعندئذ ينظرها قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وله أن يقضي بصحة أو بطلان الحجز لأن ذلك مما يدخل في سلطته الموضوعية ويعتبر الحكم الذي يصدره في هذه الحالة حاسماً للنزاع (القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 614 وقاضي الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل (الطبعة السابعة س 939 وما بعدها) وفي تقديرنا أن هذا الرأي يفتقر إلي سنده القانوني لأنه إذا طلب رافع الدعوى عدم الاعتداد بالحجز بصفة مستعجلة فلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يغير طلبه المؤقت المؤسس على ركن الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق إلى طلب موضوعي ببطلان الحجز أو إلغائه إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم ولا يجوز الإستناد إلى أن القاضي المستعجل له حق تحرير طلبات الخصوم إذ أن إستعمال هذا الحق مشروط بألا يغير به القاضي الطلب المستعجل إلي طلب موضوعي ولا يجوز الاسترشاد بحكم النقض الصادر بجلسة 25 / 12 / 1952 والمشار إليها بنهاية هذا الشرح لأنه وإن كانت الطلبات المشار إليها في حكم النقض طلبات موضوعية إلا أن طالبها طلب الحكم فيها بصفة مستعجلة أي أن المطلوب كان إجراءً وقتياً بالرغم من أنه في حقيقته طلب موضوعي وكذلك أجازت محكمة النقض لقاضي الأمور المستعجلة تحوير الطلبات لتصبح طلبات وقتية وليست طلبات موضوعية أما بالنسبة لدعوي عدم الإعتداد بالحجز المطلوب فيها إجراء وقتي فإنه لا يجوز لقاضي التنفيذ إذا تكاملت فيها عناصر طلب موضوعي - أن يفصل فيه بصفة موضوعية ما دام رافع الدعوى لم يطلب الفصل فيه بصفة موضوعية وإنما طلب الفصل فيه بصفة وقتية وفي هذه الحالة يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الإختصاص وهذا بخلاف ما إذا كانت الطلب موضوعياً بحتاً فيختص قاضي التنفيذ في هذه الحالة بالفصل فيه بعد إتباع الإجراءات التي شرحناها في إختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في القلب الموضوعي الذي كيفه الخصم بأنه وقتي، غير أنه يجوز لرافع الدعوى قبل الفصل فيها أن يتنازل عن صفة الإستعجال ويطلب الحكم في الدعوي بصفة موضوعية.
ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز للمحضر أن يدخل بالقوة أو يستعمل القوة للدخول في منزل المدين بغير أن يصحب معه أحد مأموري الضبطية القضائية فإذا خالف المحضر ما أوجبه النص وقام وحده بكسر الأبواب أو فض الأقفال كان هذا الإجراء باطلاً وكذلك الحال إذا حضر مامور الضبط أثناء كسر الأبواب أو فض الأقفال ولم يوقع على محضر الحجز في جميع هذه الحالات يجوز للمدين أن يلجأ لقاضي التنفيذ بطلب عدم الإعتداد بالحجز.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 356/2 مرافعات على أنه لا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بأذن سابق من قاضي التنفيذ فإذا خالف المحضر ما أوجبته المادة وقام بتفتيش المدين دون الحصول على إذن من قاضي التنفيذ واستخرج من جيبه نقوداً أو حلياً كان هذا الإجراء باطلاً ويتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز متى طلب المدين ذلك بشرط ألا تكون الأشياء المتحصلة من التفتيش قد سلمت للدائن لأنه بتسليمها الدائن يكون التنفيذ قد تم أما إذا كانت أودعت خزانة المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم الاعتداد بالحجز.
وإذا كان المدين يحمل مجوهرات أو أشياء ثمينة بشكل ظاهر كسلسلة في رقبته أو ختم في إصبعه أو ساعة في معصمه فإنه يجوز توقيع الحجز عليها دون إذن من قاضي التنفيذ لأنه لا يستدعي في هذه الحالة تفتيش المدين فإذا طلب المحين علم الاعتداد بالحجز في هذه الحالة تعين على قاضي التنفيذ أن يحكم بعدم الاختصاص. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 441)
الإستعانة بأحد مأموري الضبط القضائي عند إستخدام القوة :
يجوز للمعاون فتح الأبواب والأدراج والخزائن وذلك حتى يتمكن من القيام بعمله وجرد الأشياء الموجودة وتوقيع الحجز عليها، ولكن قد لا يلقي المعاون تعاوناً من المدين أو ممن يوجد في مكان الحجز بل قد يصل الأمر إلى حد مقاومته والتعدي عليه كما انه قد يجد الأبواب والخزائن مغلقة.
ووفقاً للمادة 279 فإن المعاون أن يستعين بالقوة العامة والسلطة المحلية إذا لقي مقاومة أو تعدياً ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل ۔ التحفظية لمنع تهريب الأموال المطلوب حجزها.
أما إذا وجد الأبواب والخزائن مغلقة ورفض المدين فتحها، فإنه لا يجوز للمعاون أن يقوم بكسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي، ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا (مادة 356 محل التعليق)، وذلك لخطورة هذا الأمر الذي يتم عادة في غياب أصحاب المحل المطلوب إجراء الحجز فيه أو لتعنتهم مما يستلزم أن يكون مع المعاون "رجل مسئول يؤيده ويشهد بسلامة تصرفه، وتوقيعه على محضر الحجز يثبت استعانة المعاون به وحضوره عند إستخدام القوة.
ضرورة الحصول على إذن إدارة التنفيذ لتفتيش المدين :
لا يجوز للمعاون أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من إدارة التنفيذ (مادة 356/2 محل التعليق)، ولابد أن يكون هذا الإذن سابقا على التفتيش، فلا يجوز للمعاون تفتيش المدين وتوقيع الحجز على ما في جيبه ثم استصدار إذن بعد ذلك من إدارة التنفيذ، كما أنه لا عبرة برضاء المدين، إذ لا يجوز للمعاون. تفتیش الدين ولو برضائه دون الحصول على إذن سابق من إدارة التنفيذ بذلك، ولكن يجوز للمعاون. أن يحجز على ما يتحلى به المدين من مجوهرات بعملها بشكل ظاهر (عبد الحميد أبو هيف - بند 358 و 359 ص 223) .
ويذهب البعض إلى أن المعاون لا يملك تفتیش زوجة المدين أو أي شخص من أفراد أسرته أو من التابعين له إلا بإذن سابق من إدارة التنفيذ بنبني على إعتبارات قوية تبرر ذلك. وعلى اساس تهريب المدين لأمواله عن طريق ذويه (أحمد أبو الوفا - التعليق - الطبعة السادسة - ص 1353، 1354)، ولكن هذا الرأي منتقد ذلك أن النص قصر جواز التفتيش على المدين ذاته ولا يجوز التوسع في أمر يتعلق بحريات الأفراد، وإذا ادعى الدائن أن المدين هرب بأمواله بان بسلمها للغير كان له أن يوقع عليها حجز ما للمدين لدى الغير، وإذا كان المدين المطلوب تفتيشه لتوقيع الحجز على ما في جيبه أنني فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى ينتدبها المعاون، وذلك عملاً بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لأن التفتيش أمر يمس حرية الإنسان وكرامته (عز الدين الديناصوری وحامد عكاز - التعليق - ص 1359، 1360 ). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 278)