إذا توقع الحجز على نقود أو عملة ورقية، مصرية أو أجنبية، وجب علي المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها في خزانة المحكمة، وتمثل حصيلة التنفيذ مع ثمن المحجوزات بعد بيعها، وإذا وجدت عملة أجنبية، تعين إستبدالها من أحد المصارف عند حلول ميعاد البيع في حالة وجود محجوزات أخرى.
وتتبع ذات القواعد في الحجز الإداري عملاً بالمادة العاشرة من قانون الحجز الإداري التي أوجبت علي مندوب الحاجز تحرير إيصال بإستلام النقود يعطيه للمدين أو من يجيب عنه، ولا يترتب أي بطلان علي عدم تحرير هذا الإيصال إكتفاء بإثبات ما تم الحجز عليه بمحضر الحجز. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 204)