موسوعة قانون المرافعات
ومع ذلك إذا إقتضي الحال إستمرار معاون التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى إستصدار إذن من القضاء.
عدل المشروع في المادة 360 منه حكم المادة 507 من القانون القائم إذا كان الأصل أن المحضر لا يجوز أن يقوم بإعلان او تنفيذ في غير الساعات التي يجوز فيها الإعلان أو في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من قاضي الامور الوقتية ومن مقتضى هذا أن المحضر إذا بدأ التنفيذ في الوقت المسموح له به أو في يوم من أيام العمل ولم يستطع إتمامه قبل نهاية ساعات العمل أو قبل حلول العطلة الرسمية فإنه يجب عليه أن يوقف الحجز حتى يحصل على اذن من قاضي الامور الوقتية وقد يؤدي هذا إلى تبديد المال قبل الحجز عليه وتعطيل إجراءات التنفيذ بغير موجب لهذا رای المشروع أن يجيز للمحضر تجاوز الوقت المسموح به طالما كان قد بدأ اجراء الحجز أو التنفيذ في المواعيد المقررة دون حاجة إلى إستصدار اذن من قاضي التنفيذ المختص .
نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن " تنفذ الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر فى لائحة الإجراءات الواجب إتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى 14 أبريل سنة 1907 " . و قد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإدارى الذى تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين و يكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية . و قد نظمت اللائحة المشار إليها فى المادة 19 منها الإجراءات التى تتبع فى تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة فنصت على أنه " إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون و يجب على الدائن فى هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الإستمارة الخاصة بذلك و يشتمل الطلب على إسم و لقب و صناعة و محل إقامة كل من الطالب و المدين و كذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب و يرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها و صورة منه " إذا كان لم يسبق إعلانه " و يعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها فى الوقت نفسه الحجز الذى وقع و المبلغ الذى إنبنى عليه الحجز و كذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه و تدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد إستحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند " ، و تختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها فى المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و التى تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التى تم الأجراء فى ظله ، و التى يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و يتم الوفاء فيه بالإيداع فى خزانة المحكمة . و إذ كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التى وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة و كان أى من هذين الإجراءين لا وجود له فى إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة 19 من اللائحة ، كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذى يوقع عليه و طبيعته الدورية المتجددة - بإعتباره مرتباً شهرياً - و ما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها و هو ما تحقق معه الغاية التى توخاها المشرع فى المادة 574 من إشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه بإستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته فى التمسك بإستمراره ، فإنه يتجافى بحسب طبيعته و إجراءاته و ما توخاه الشارع فيه من التيسر على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق و التى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعمول به .
(الطعن رقم 378 لسنة 43 جلسة 1978/03/01 س 29 ع 1 ص 639 ق 126)
الأصل، وفقاً للمادة السابعة من قانون المرافعات، أنه لا يجوز للمحضر القيام بإجراءات التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء، ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، إلا أن الفقرة الثانية من المادة (360) من ذات القانون أوردت إستثناء علي هذا الأصل، مؤداه أنه إذا إقتضى الحال إستمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة السابعة أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء، يدل على أن الإستمرار في الإجراءات جوازي للمحضر بحيث إذا رأي قفل محضره قبل المواعيد المقررة ، فلا يؤدي ذلك إلي أي بطلان، وإذا لم يلتزم ذلك في اليوم التالي بأن إستمر في إجراءات الحجز بعد تلك المواعيد، فلا بطلان أيضا، إذ الأمر متروك لمطلق تقديره.
وغير صحيح ما تضمنته المذكرة الإيضاحية فيما يتعلق بأن الإذن المنوه عنه بالمادة السابعة يصدر من قاضي التنفيذ، فقد نصت تلك المادة صراحة علي صدوره من قاضي الأمور الوقتية، كما نصت الفقرة الثانية من المادة (360) على صدوره من القضاء بعد أن أحالت إلي المادة السابعة التي نصت على صدوره من قاضي الأمور الوقتية.
فإذا بدأ المحضر في إجراءات الحجز ولم يتمكن من إتمامها في يوم واحد، جاز له أن يتمها في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع ، وإذا بدأ الإجراءات ولم تتم خلال الميعاد المقرر علي نحو ما تقدم، جاز له الإستمرار فيها حتى تتم دون أن تكون مشوبة بالبطلان حتى لو بدأ المحضر في الحجز قبل الساعة الثامنة مساء بقليل، وحينئذ يجوز له أن يستمر في إجراءات الحجز حتى يتمها إن أمكن ذلك في نفس اليوم، إذ العبرة في صحة إجراءات التنفيذ أن تبدأ قبل الساعة الثامنة مساء فإذا إستمرت بعدها فلا بطلان، وينحصر البطلان على بدء الإجراءات بعد الساعة الثامنة.
وإذا تعددت أيام التنفيذ، وجب أن تكون متتابعة متى كانت كلها أيام عمل، فإن لم تتابع، كان الحجز الذي توقع بعد الإنقطاع باطلاً ، مثال ذلك أن يوقع الحجز يوم الإثنين وينقطع يوم الثلاثاء رغم أن اليوم الأخير يوم عمل وليس يوم عطلة ، ثم يستأنف المحضر إجراءات الحجز يوم الأربع، فالحجز الذي توقع في اليوم الأخير يكون قد تم بعد إنقطاع الإجراءات فيكون باطلاً دون الحجز الذي توقع قبل الإنقطاع، لكن إذا كان اليوم الذي انقطعت فيه الاجراءات يوم عطلة رسمية، ورأي المحضر عدم اتخاذ الإجراءات فيه، فإن الحجز الذي يتم في اليوم التالي يكون صحيحاً إذ يتوافر بذلك تتابع الاجراءات .
وإذا أوقف المحضر الاجراءات علي أن تستكمل في اليوم التالي، وجب عليه أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء التي تم حجزها وأثبتها في محضر الحجز وأيضاً على الأشياء الباقية التي لم يتم حجزها بعد، وله في سبيل ذلك تعين المدين أو أحد تابعيه حارساً مؤقتاً على ما تم حجزه وغلق الأبواب بالشمع الأحمر على الأشياء التي لم يتم حجزها بعد والإحتفاظ بمفاتيحها أو ما يراه مناسباً للمحافظة عليها، كما يجب عليه التوقيع على المحضر كلما توقفت الإجراءات.
وتسري القواعد المتقدمة على الحجز الإداري الذي يحل فيه مندوب الحاجز محل المحضر في الحجز القضائي، وذلك عملاً بالمادة (75) من قانون الحجز الإداري لعدم تعارض تلك القواعد مع هذا القانون. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 205)
وبداهية فإن المحضر يملك ألا يستمر في الإجراءات بعد المواعيد المقررة في المادة 7 من قانون المرافعات أو في أيام العطلة الرسمية (التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1330).
وقد تم إستبدال عبارة (معاون التنفيذ) بعبارة (المحضر بالقانون 76 لسنة 2007. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 446 )
إجراء الحجر لى أيام متتابعة :
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد فإنه يستكمل في اليوم أو الأيام التالية مباشرة، ورغم أن القاعدة العامة في المواعيد الواجب اتخاذ الإجراءات خلالها أنه لا يجوز الحجز بعد الخامسة مساء او في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن إدارة التنفيذ، فإن المادة 360 محل التعليق تجيز للمعاون إذا بدأ الحجز في وقت مسموح به ولم يتم حتى الثامنة مساء، فإنه يستطيع إتمام الحجز ولو بعد هذا الميعاد بدون إذن إدارة التنفيذ، كما أنه إذا بدأ المعاون الحجز في يوم عمل ولم يتم في هذا اليوم ، وكان اليوم التالى يوم عطلة رسمية فإنه يجوز للمعاون الإستمرار في الحجز في يوم العطلة الرسمية دون إذن من إدارة التنفيذ أيضاً .
ومن البديهي أن المعاون بملك إلا يستمر في الإجراءات بعد المواعيد المقررة في المادة 7 من قانون المرافعات أو في أيام العطلة الرسمية، إذ الأمر جوازی له .
وقد كان القانون السابق لا يجيز للمعاون أن يقوم بالإعلان أو التنفيذ في غير الساعات التي يجوز فيها الإعلان أو في أيام العطلات الرسمية إلا باذن من قاضي الأمور الوقتية ومن مقتضى هذا أن المعاون. إذا بدأ التنفيذ في الوقت المسموح له به في يوم من أيام العمل ولم يستطع إتمامه قبل نهاية ساعات العمل أو قبل حلول العطلة الرسمية، فإنه يجب عليه أن يوقف الحجز حتى يحصل على إذن من قاضي الأمور الوقتية وقد كان . ذلك يؤدي أحياناً إلى تبديد المال قبل الحجز عليه وتعطيل إجراءات التنفيذ بغير موجب، ولذلك عدل المشرع المادة 507 من القانون السابق وأجاز للمعاون وفقاً للمادة 360 من القانون الحالي السالفة الذكر تجاوز الوقت المسموح به، ما دام قد بدأ إجراء الحجز او التنفيذ في المواعيد المقررة دون حاجة إلى إستصدار إذن من إدارة التنفيذ المختص .
ولكن يجب على المعاون إذا إستمر في الحجز ليوم تال أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأشياء التي حجزت والتي طلب الدائن الحجز عليها ولم تحجز بعد، كما أنه ينبغي أن يوقع المعاون على ورقة الحجز عند وقف الإجراءات، وتعتبر الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يقفل هذا المحضر إلا في يوم تال لبدء الحجز . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 282)