موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

 المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق :

ومن أسباب الشكوى في حجز المنقول الصعوبات التي يصادفها المحضرون في تعيين الحارس فكثيراً ما يرفض أهل الجهة قبول الحراسة رعاية لشعور المدين، وقد جرى القضاء على أن الحجز لا يعتبر إذا لم يعين حارس على الأشياء المحجوزة، فإذا بددها المدين لم يعاقب، وقد عالج المشروع هذا الأمر.. بأن عدل عن اعتبار تعيين الحارس شرطاً لصحة الحجز واحداثه آثاره، وإعتبر أن الأشياء قد صارت محجوزة تحت يد القضاء بمجرد ذكرها في محضر الحجز، وذلك على تقدير أن تعيين الحارس ليس الإ إجراء إضافياً لمجرد حماية الأشياء المحجوزة من التبديد (المادة 508) .

شرح خبراء القانون

ومناط اعتبار أن الحجز قد تم على الأشياء التي تضمنها المحضر، أن يكون هذا المحضر قد استوفي مقومات وجوده، وذلك بتوقيع المحضر عليه، إذ قبل هذا التوقيع لا يكون الحجز قد تم، مما مؤداه أن الأشياء التي تضمنها محضر الحجز تصبح محجوزة بمجرد توقيع المحضر علي محضر الحجز، أما قبل هذا التوقيع فلا تعتبر محجوزة حتى لو كانت قد أثبتت بمحضر الحجز.

ولما كان الحجز يعتبر مرحلة من مراحل التنفيذ تليه مرحلة البيع، وكان الإشكال الوقتي يقتصر على التنفيذ الذي لم يتم، ومن ثم يجوز رفعه أمام المحضر إذا كانت الأشياء أثبتت بمحضر الحجز ولم يوقع المحضر عليه بعد، إذ يكون التنفيذ في مرحلة الحجز لم يتم بعد، أما إن وقع المحضر، أعتبر التنفيذ بالحجز قد تم ويمتنع الإشكال فيه.

وفي الحجز الإداري تعتبر الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز وتوقيع مندوب الحاجز عليه ولو قبل توقيع الشاهدين المرافقين للمندوب ولكن لا ينعقد الحجز إلا بتعيين حارس عليها . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة : 208)

التعليقات معطلة.