موسوعة قانون المرافعات
كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن "تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه, ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي بينها القانون" وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ........ ومسكن أختها وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلانها برغبتهما فى صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة أنها لا تقيم فى طلخا مع شقيقتها ....... وإنما تقيم فى مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلا مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلا.
(الطعن رقم 376 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 708 ق 144)
أن محضر الحجز التنفيذي، ورقة من أوراق المحضرين تتضمن البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الإعلان الذي يتم على يد محضر، فإذا انتقل المحضر إلي موطن المدين وهو المكان الذي يقيم فيه عادة، أو أنتقل إلى المكان التابع للمدين والذي لا يعتبر موطناً له، بقصد توقيع الحجز على المنقولات الموجودة في أي من المكانين، وتبين حضور المدين، فإن الحجز يتوقع في مواجهته، وحينئذ يعلن لشخصه بالحجز وتسلم له صورته بعد التوقيع علي الأصل بالاستلام، فإذا امتنع عن الاستلام أو استلم الصورة وامتنع عن التوقيع، تعين علي المحضر أن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المدين في دائرته، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المدين في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة، كما يجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته.
فإن تبين عدم وجود المدين، وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالي علي الأكثر وفقاً للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين، فتسلم الصورة الشخص المدين أو في موطنه لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، فإذا امتنع المخاطب معه عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن إستلام الصورة، سلمت لجهة الإدارة وأخطر عنها على التفصيل المتقدم.
فإذا شاب الإعلان البطلان، فلا يترتب على ذلك بطلان الحجز طالما كان صحيحاً في ذاته، ولكن يؤدي إلي بطلان إجراءات البيع إذ تضمن الإعلان تحديد يوم وساعة ومكان البيع، وبالتالي يكون البيع قد ترتب علي هذا الإعلان والمقرر أن ما بني علي إجراء باطل يلحقه البطلان. ومن ثم يجوز للمدين أن يستشكل لهذا الوجه عند التنفيذ بالبيع، ويتعين على المحضر أن يوقف التنفيذ ويحدد جلسة لنظر الإشكال أمام قاضي التنفيذ، ومتى قضى بوقف التنفيذ، تعين على الحاجز إعلان محضر الحجز إعلاناً صحيحاً وإتمام البيع خلال ثلاثة أشهر وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن عملاً بالمادة (375) من قانون المرافعات إذ لا يجوز بقاء الحجز دون بيع لأكثر من ثلاثة أشهر ما لم يوجد اتفاق أو حكم أو نص في القانون.
ويبطل إعلان محضر الحجز وفقاً للقواعد العامة في هذا الصدد، ومن باب أولي يبطل البيع في حالة عدم إجراء الإعلان، لكن إذا أجري صحيحاً بعد اليوم التالي لتوقيع الحجز، فلا يؤدي ذلك إلى بطلان البيع باعتبار الميعاد تنظيمياً.
وفي الحجز الإداري، إذا وجد المدين سلمت له صورة من محضر الحجز، فإن لم يوجد ووجد من يوقع عنه سلمت الصورة للأخير، فإذا امتنع المدين أو من يجيب عنه عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، وتعلق صورة على باب المركز أو القسم أو العمدة ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان، وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك في المحضر وتسلم نسخة منه للمأمور أو العمدة مع تعليق صورة أخري علي نحو ما تقدم ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان، عملاً بالمادة السابعة من قانون الحجز الإداري، ويترتب على الإخلال بأي من هذه الاجراءات بطلانها، وهو بطلان لا ينال من الحجز الذي توقع وإنما يمتد إلي مرحلة البيع فيؤدي إلي بطلانها، إذا نازع المدين في ذلك.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 209)
يضاف إلي الميعاد المتقدمة ميعاد مسافة يقدر على أساس المسافة بين محل الحجز والموطن الذي يعلن فيه المحجوز عليه عملاً بالقاعدة الأساسية التي نصت عليها المادة 16 مرافعات.
والإعلان الذي نصت عليه المادة يعتبر إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان البيع إذا حصل دون أن يسبقه هذا الإعلان. وإنما يبقي الحجز ذاته صحيحاً مرتباً كل آثاره القانونية عملاً بالقاعدة الأساسية التي تقرر أن بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التالية له متى كان هو أساساً لها وترتبت عليه، إنما لا يؤثر هذا البطلان في الإجراءات السابقة على إتخاذ الإجراء والتي عليه كانت صحيحة في ذاتها.
وتأخير الإعلان عن الميعاد المتقدم لا يبطل الإجراءات ولكنه يحمل الحاجز كل النتائج المترتبة عليه مثل الإلتزام بمصاريف الدراسة في فترة التأخير، كما يؤخر سريان الميعاد الذي لا يجوز إجراء البيع بعد انقضائه التعليق لأبو الوفا ص 1331 وحامد فهمي رقم 170 والشرقاوي رقم 120).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع، الصفحة : 448)
وإذا توقع الحجز في غير موطن المدين أو في غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر عملاً بالمادة 362 من قانون المرافعات ويعتبر الإعلان إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان البيع إذا حصل دون أن يسبقه هذا الإعلان وإنما يبقي الحجز ذاته صحيحاً مرتباً كل آثاره القانونية عملاً بالقاعدة الأساسية التي تقرر أن بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التالية له متى كان هو أساساً لها وترتبت عليه ، وإنما لا يؤثر هذا البطلان في الإجراءات السابقة على إتخاذ الإجراء والتي كانت صحيحة في ذاتها ، وعلى ذلك إن تأخير الإعلان عن الميعاد المشار إليه بالمادة لا يبطل الإجراءات، ولكنه يحمل الحاجز كل النتائج المترتبة عليه مثل الإلتزام بمصاريف الحراسة في فترة التأخير ، كما يؤخر سريان الميعاد الذي لا يجوز إجراء البيع إلا بعد انقضائه وعلى ذلك فلا يجوز لقاضي التنفيذ الحكم بعدم الاعتداد بالحجز لعدم إعلان المدين بالحجز وفقط يجوز أن يطلب منه وقف إجراءات البيع حتى يتم إعلان المدين بمحضر الحجز وتحديد يوم أخر للبيع كذلك يجوز لقاضي التنفيذ إذا طلب منه عدم الاعتداد بالحجز وتحديد يوم آخر للبيع كذلك يجوز لقاضي التنفيذ إذا طلب منه عدم الاعتداد بالحجز في هذه الحالة أن يحوز الطلب إلى طلب وقف إجراءات البيع عملاً بالسلطة المخولة له في هذا الشأن. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع، الصفحة : 514)
إعلان محضر الحجز:
إذا تم توقيع الحجز في حضور المدين، أو كانت المنقولات المحجوزة في موطن المدين، فإن المحضر يقوم بتسليم المدين صورة من محضر الحجز أن كان حاضراً، فإذا لم يكن المدين حاضراً عند توقيع الحجز يقوم المحضر بتسليم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وفقاً للمادة 10 من قانون المرافعات.
أما إذا تم الحجز في غيبة المدين وفي غير موطنه. يجب على المحضر أن يعلن المدين بمحضر الحجز في موطنه وعليه أن يقوم بهذا الإجراء في اليوم التالي لتوقيع الحجز على الأكثر مادة 362- محل التعليق - ولكن إذا تراخى المحضر في إعلان محضر الحجز قبل هذا الميعاد فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان الحجز، وإنما يتحمل الحاجز النتائج المترتبة على هذا التأخير مثل الإلتزام بمصاريف الحراسة في فترة التأخير كما يؤدي التراخي في الإعلان إلى تأخير سريان الميعاد الذي لا يجوز إجراء البيع إلا بعد انقضائه (جلاسون ج 4 بند 1068، جارسونیه ج 4 بند 140 عبد الحميد ابو هيف بند 270 ص 231- أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1356، محمد حامد فهمی بند 170) إذ يتأخر يوم البيع بمقدار التراخي في إعلان محضر الحجز.
ويضاف إلى الميعاد السالف الذكر اليوم التالي لتوقيع الحجز على الأكثر (ميعاد مسافة) ويقدر هذا الميعاد على أساس المسافة بين محل الحجز والموطن الذي يعلن فيه المحجوز عليه وفقاً لما تنص عليه المادة 16 من قانون المرافعات، وينبغي ملاحظة أن المحضر يجري الحجز في دائرة اختصاصه ومن القلم التابع له يوجه الإعلان بمحضر الحجز.
ولكن إذا لم يتم إعلان الدين بمحضر الحجز أو كان الإعلان باطلاً فإن الحجز ذاته لا يتأثر باعتباره من الإجراءات السابقة على الإجراء المعيب أما البيع فإنه يكون باطلاً لأنه مبنى عليه، وذلك وفقاً لنص المادة 24 /3 والتي تقضي بأنه «لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه». (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء : السادس، الصفحة : 284)