موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

إنه و إن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح ، إذ لا يفصل فى خصومه ، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات . و إذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسى به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها فى تلك المادة . إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً فى إجراءات المزايدة ، بل هو رخصة قررها المشرع لقاضى البيوع فى المادة 442 من قانون المرافعات يعفى بمقتضاها الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن خزانة المحكمة ، مراعاة لمقدار دينه و مرتبته ، دون أن تبرأ ذمته نهائياً من الإلتزام رفع الثمن أو ما تبقى منه فى ذمته ، و من ثم ، فإذا إمتنع عن دفع ما تظهره التصفية النهائية لما تبقى فى ذمته من الثمن ، أعيد البيع على مسئوليته بإعتباره متخلفاً . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 485 لسنة 40 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 292 ق 63)

إعفاء الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة لمقدار دينه و مرتبته إنما هو إعفاء من إيداع الثمن خزانة المحكمة و ليس إعفاءا نهائيا من الإلتزام به بناء على المقاصة مع دين الراسى عليه المزاد الذى روعى مقداره و مرتبته و لا تكون التصفية النهائية لما قد يبقى فى ذمته من الثمن أو إنقضاء إلتزامه به مقابل كل دينه أو بعضه إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع و صدور قائمته النهائية و من ثم فلا يمنع هذا الإعفاء من الشروع فى التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة و يكون التوزيع حيئنذ بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسى عليه المزاد طبقا لما تقضى به المادة 759 من قانون المرافعات فإذا إمتنع عن الدفع أعيد البيع على مسئوليته بإعتباره مختلفا .

(الطعن رقم195 لسنة 33 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 418 ق 62)

شرح خبراء القانون

المقصود من عبارة الإيداع في هذه المادة هو إيداع ثمن العقار موضوع المزاد والمصاريف ، أو خمس هذا الثمن عملاً بالمادة 441 . أما رسوم التسجيل فهي و اجبة الإيداع في جميع الأحوال حتى لا تتحملها خزانة الدولة دون مقتض ، ولو بصفة مؤقتة (التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1437) والحكم الصادر بإعفاء الدائن من إيداع الثمن هو حكم وقتي ولا يعتبر بمثابة توزيع لحصيلة التنفيذ أو تصفية نهائية لحق هذا الدائن ، وعلى ذلك لا يتقيد قاضي التنفيذ عند مباشرة إجراءات التوزيع بما قد يشف عنه هذا الحكم.

ومن باب أولى يجوز للقاضي إعفاء الدائن من جزء من الثمن وذلك وفقاً للظروف التي يتبينها أمامه. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 627)

الإعفاء من إيداع الثمن :

سبق أن ذكرنا أنه يجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل، ورغم ذلك فإن المشرع يجيز للقاضي أن يعفي المزايدة من هذا الإيداع إذا كان دائناً وكان مقدار دينه ومرتبة هذا الدين يقرران إعفاءه من الإيداع، ولكن هذا الإعفاء من الإيداع لا يشمل رسوم التسجيل فهذه يجب دفعها في جميع الأحوال حتى يتمكن قلم الكتاب من القيام بتسجيل البيع خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وحتی لا يتحمل خزانة الدولة هذه المصاريف.

ويلاحظ أن المقصود من عبارة «الإيداع في المادة 442 سالفة الذكر هو إيداع ثمن العقار الذي رسا عليه المزاد والمصاريف أو خمس هذا الثمن عملاً بالمادة 441. أما رسوم التسجيل فهي واجبة الإيداع في جميع - الأحوال، كما ذكرنا حتى لاتتحملها خزانة الدولة دون مقتضى، ولو بصفة مؤقتة، والحكم الصادر من قاضي التنفيذ عملاً بالمادة 442 بإعفاء الدائن من إيداع الثمن هو حكم وقتي، ولا يعتبر بمثابة توزيع لحصيلة التنفيذ أو تصفية نهائية لحق هذا الدائن، ومن ثم لا يتقيد قاضي التنفيذ عند مباشرة إجراءات التوزيع بما قد يشق عنه هذا الحكم، وللقاضي أن يعفى الدائن من جزء من الثمن، حسب ما يبينه من ظروف الحال. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :   533)

التعليقات معطلة.