موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

ويجب على المشتري أن يتخذ له موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ إذا لم يكن له سكناً بها، فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه لا علي وجه الدقة وإلا جاز إعلانه بالمنازعات المتعلقة بالمزايدة وحكم إيقاع البيع بقلم الكتاب. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة: 424)

لا يترتب ثمة بطلان علي مخالفة أحكام هذه المادة وإنما الجزاء على مخالفتها في حالتها إعلان المشتري بالأوراق التي يجب إعلانه بها في قلم الكتاب. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 631)

يلاحظ أنه لا يترتب على مخالفة هذه المادة البطلان، وفي حالة مخالفتها يجوز إعلان المشتري بالأوراق التي يجب إعلانه بها. في قلم الكتاب متى كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  537)

التعليقات معطلة.