موسوعة قانون المرافعات
يشهر حكم إيقاع البيع بالتسجيل أو بالتأشير الهامشي ويعتبر بهذا الشهر سناً بملكية من أوقع البيع عليه في حدود ما كان للمدين أو د الحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع، فلا ينشئ ملكية جديدة ولكنه ينقل ذات الملكية بجمالها وما عليها من حقوق عينية أصلية كحقوق الارتفاق التي كانت للعقار أو عليه ، أما الحقوق العينية التبعية التي كان العقار مثقلاً بها، كحقوق الإمتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية فإن التسجيل يطهر العقار منها بشرط أن يكون أصحابها قد أعلنوا بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسة البيع، وحينئذ ينتقل حقهم إلي الثمن ويستوفي كل منهم حقه منه وفقاً لمرتبة قيد تلك الحقوق، فإذا استوفى صاحب المرتبة المتقدمة كامل حقه دون أصحاب القيود التالية لمرتبته ، فلا يؤثر ذلك في تطهير العقار.
فإن لم يكن المدين مالكا للعقار لعدم تسجيل عقده، فإن الملكية لا و تنتقل بالتالي إلي الراسي عليه المزاد حتى لو تمكن من تسجيل حكم إيقاعالبيع، وتسري حينئذ قواعد بيع ملك الغير، ويعتبر الحكم المسجل سبباً صحيحاً تنتقل به الملكية إلى الراسي عليه المزاد بالتقادم الخمسي متى كان حسن النية وقت تلقي الحق. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 457)
القاعدة العامة أن الشخص لا ينقل إلى من يخلفه أكثر مما كان له من حقوق غير أن المشرع رأى استثناء من هذه القاعدة أن يضع بحكم إيقاع البيع حدا الحقوق الرهن والاختصاص والامتياز المحمل بها العقار فتنتقل ملكيته نقية من هذه الحقوق بتسجيل حكم مرسى المزاد و يطهر العقار بحكم القانون في هذه الحالة.
والحقوق التي يظهر منها العقار هي حقوق الامتياز والاختصاص والرهن الرسمية والحيازية ويشترط لتطهير العقار من هذه الحقوق شرطان أولهما أن يسجل حكم إيقاع البيع والثاني أن يكون صاحب الحق العيني التبعي ممن أخبر بقائمة شروط البيع واخبر بتاريخ جلسته التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 883 والتنفيذ الدكتور رمزي سيف ص 370) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 645)
تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية :
رغم أن القاعدة العامة أن الشخص لاينقل إلى من يخلفه أكثر مما كان له من حقوق إلا أن المشرع رای استثناء من هذه القاعدة أن يضع بحكم إيقاع البيع حداً لحقوق الرهن والاختصاص والامتياز للحمل بها العقار فتنقل ملكيته نقية من هذه الحقوق بتسجيل حكم مرسي المزاد ويطهر العقار بحكم القانون في هذه الحالة، والحقوق التي يظهر منها العقار هي حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية ويشترط التطهير العقار من هذه الحقوق شرطان: أولهما أن بسجل حكم إيقاع البيع، والثاني أن يكون صاحب الحق العيني التبعي ممن أخبر بقائمة شروط البيع وأخبر بتاريخ جلسته (أحمد أبوالوفا - التنفيذ - ص 882 الديناصوري و عكاز . م 1450 و ص 1451 رمزی سبق - ص 270).
إنن على سبيل الاستثناء فإن حكم إيقاع البيع يؤدي إلى تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية التي ترد عليه سواء كان مصدرها القانون كحقوق الإمتياز أو كان مصدرها حكماً قضائياً كحق الإختصاص أو مصدرها العقد كالرهن، ومعنى تطهير العقار هو أن أصحاب هذه الحقوق، ولو انها نافذة في مواجهة المشتري لقيدها قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية لا يستطيعون تتبع العقار في يده أو في يد خلفائه، ولا يكون لهم إلا حق اولوية على الثمن الذي بيع به العقار، وقد نص المشرع على ذلك في المادة 450 - مل التعليق - وحكمة هذا التطهير تكمن في انتقال الملكية نظيفة إلى المشتري مما يشجع على رفع من العقار، كما أن تقوق هؤلاء الباتنين مكفولة بإجراءات الشهر والإعلان، وهم يستوفون حقوقهم بالأولوية من ثمن العقار.
ولكن يشترط كما ذكرنا آنفا لزوال الحقوق العينية التبعية وتطهير العقار منها، ومن ثم انتقال الملكية إلى الموقع علية البيع خالية منها، أن يتم تسجيل حكم إيقاع البيع لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل والتطهير بحيث إلا عند انتقال الملكية، كما يشترط أيضاً أن يكون أصحاب الحقوق المقيدة قد أعلنوا بإيداع قائمة شروط البيع، وأخبروا بتاريخ جلسته، فإذا لم يكن حكم إيقاع البيع قد تم تسجيله او لم يكن أصحاب الحقوق العينية التبعية قد أعلنوا بإيداع قائمة شروط البيع، وأخبروا بتاريخ جلسته فإنه لا يترتب على حكم إيقاع البيع تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 560)

