موسوعة قانون المرافعات
وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضي القاضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة:
كانت المادة الواردة في مشروع الحكومة توافق المادتين 706 ، 707 من القانون القديم غير أن اللجنة التشريعية عدلت نص الفقرة الثانية من المادة التي قدمت في المشروع وهي التي تتناول وقف البيع من قاضي التنفيذ كأثر لرفع دعوى الاستحقاق فحذفت من هذه الفقرة عبارة بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة من صحيفة الدعوى والإيصال الدال على إيداع المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة، وقالت اللجنة تبريراً لهذا الحذف أن هذا الإيداع كان ضرورياً عندما كانت دعوى الاستحقاق ترفع أمام محكمة التنفيذ وليس أمام قاضي البيوع أما وفقاً لأحكام القانون الجديد فإن قاضي التنفيذ هو الذي يجري البيع وهو نفسه الذي ترفع أمامه دعوى الاستحقاق فلا ضرورة إذن لإلزام المدعي أن يودع أمام قاضي التنفيذ قبل جلسة البيع ماسبق له إيداعه أمامه - وفقاً للفقرة الأولى من المادة - عند رفع دعوى الاستحقاق .
مناط وقف البيع برفع دعوي الاستحقاق الفرعية :
إذا رفعت دعوى الاستحقاق الفرعية، فإن قاضي التنفيذ لا يحكم بوقف إجراءات البيع إلا إذا أودع المدعي خزانة المحكمة المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات في حالة الحكم برفض الدعوى أو بطلان صحيفتها أو اعتبارها كأن لم تكن أو غير ذلك من الأحكام المنهية للخصومة فيها، كما يجب للحكم بالوقف أن تكون الصحيفة قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بیان دقیق الأدلة الملكية، كالعقد المسجل أو إعلام الوراثة وأدلة ملكية المورث، أو الوصية التي انتقلت الملكية بموجبها للمدعي الموصي له، ولما كانت دعوي الاستحقاق هي دعوي ملكية فلا تقبل إلا ممن انتقلت إليه الملكية بموجب سبب من أسباب كسب الملكية كالعقد المسجل الصادر من مالك وغيره من التصرفات الناقلة للملكية، فلا يكفي الاستناد إلى عقد عرفي لاستصدار حكم باستحقاق العقار، ومن أسباب كسب الملكية الحيازة علي نحو ما تقدم علي أن تتضمن الصحيفة وقائع الحيازة ببيان تاريخ وضع اليد ومظاهره واستمرارها وهدوئها وظهورها واكتمال المدة المكسبة للملكية ، دون انتفاء تلك الوقائع، ومتى تحقق قاضي التنفيذ من توافر تلك الشروط، وجب عليه أن يقضي فيها في أول جلسة بوقف اجراءات البيع، وهو حكم وقتي لا يتقيد به عندما يفصل في الشق الموضوعي، فله بالرغم من القضاء بوقف التنفيذ بناء علي الطلب الوقتي المقدم من المدعي ، أن يقضي برفض دعوي الاستحقاق الفرعية. ووفقاً للمادة (456) من قانون المرافعات لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الطلب الوقتي سواء برفضه أو بوقف إجراءات البيع، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تضمنتها المادة (212) منه.
وإذ حل اليوم المعين للبيع قبل أن يحكم قاضي التنفيذ بوقف إجراءات البيع، فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع بموجب تقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، ويظل البيع موقوفاً حتي ( يقضي نهائياً في دعوي الاستحقاق الفرعية.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 506)
من المقرر وفقنا لهذه المادة أن القاضي لا يحكم بالوقف إلا بناء على طلب مدعي الاستحقاق غير أنه يجب عليه التحقق من توافر موجبات الوقف وهي استكمال شروط الدعوى من حيث وقت رفعها والطلبات المبداة فيها واختصام من أوجب القانون اختصامهم فإن توافرت الشروط فلا يملك قاضي التنفيذ وزناً أو تقدير للأمور وإنما يتعين عليه الحكم بالوقف وإذا لم يختصم المدعي عند رفع الدعوى بعض من أوجب القانون اختصامهم وتدارك ذلك قبل الجلسة أو تدخل فيها من أغفل اختصامه وحضر أول جلسة فإنه يكون قد تحقق مراد الشارع ومن ثم يتعين وقف التنفيذ.
والحكم في طلب الوقف حكم وقتي لا يقيد القاضي عند نظر موضوع الدعوى ولا يؤثر في بقاء العقار محجوزاً ولا ينشئ أي حق على العقار لطالب الإستحقاق وعلى ذلك يجوز تعيين حارس على العقار دون الحاجة لاختصام الأخير في الدعوى التي ترفع بذلك.
وحكم الوقف يظل منتجاً لأثره إلى أن يقضي في دعوى الإستحقاق فإن قضى برفضها وأصبح الحكم نهائي كان لمباشر الإجراءات أن يستمر فيها دون الحاجة إلى استصدار حكم بالاستمرار في التنفيذ لأن حكم الوقف وقتي بطبيعته كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص720 ومحمد حامد فهمي بند 484 ووالي بند 338).
وقارن أبو الوفا إذ يرى أن حكم الوقف لا يزول بالتبعية إذا حكم بعدم قبول دعوى الاستحقاق أو ببطلان صحيفتها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها أو برفضها وإنما يتعين الحصول على حكم بالسير في إجراءات البيع.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 670)
يتعين ملاحظة أنه طبقاً لنص المادة 455 سالف الذكر، لايحكم القاضي بالوقف إلا بناء على طلب مدعي الاستحقاق وإن كان يجب عليه التحقق من توافر موجبات الوقف وهي استكمال شروط الدعوى من حيث وقت رفعها والطلبات المبداة فيها واختصام من أوجب القانون اختصامهم، فإن توافرت هذه الشروط وجب عليه الإستجابة لطلب الوقف دون أن تكون له سلطة تقدير ملاءمته (رمزی سینه - بند 512 فتحی والی - بند 378 ، كمال عبدالعزيز - ص 720)، غير أنه إذا كان المدعى عند رفع الدعوى لم يختصم بعض من أوجب القانون اختصامهم إلا أنه إذا تدارك ذلك قبل الجلسة أو تدخل من أغفل أختصمام وحضر اول جلسة فإنه يكون قد تحقق مراد الشارح (احمد ابو الوفا - إجراءات التنفيذ - بند 294 ).
كما يلاحظ أن الحكم في طلب الوقف حكم وقتي لايقيده القاضي عند نظر موضوع الدعوى (أحمد أبوالوفا - إجراءات التنفيذ - بند 296 )، ولا يؤثر في بقاء العقار محجوزاً ولا ينشیء أي حق على العقار لطالب الاستحقاق ومن ثم يجوز تعيين حارس على العقار دون حاجة لاختصام الأخير في الدعوى التي ترفع بذلك (فتحى والى - التنفيذ الجبری - بند 378)، ویبقی أثر حكم الوقف حتى يقضي في دعوى الاستحقاق فإن رفضت أمكن السير في إجراءات التنفيذ (محمد حامد فهمي - بند 484، فتحي والي - بند 378 ، كمال عبدالعزيز - ص 721 ).
ومع ذلك يرى البعض ( أحمد ابوالوفا - إجراءات التنفيذ - بند 397) وجوب استصدار حكم باستمرار إجراءات البيع في مواجهة أصحاب الشأن احتراماً لحجية حكم الوقف التي لاتنقضي إلا بحكم وقد مضت الإشارة إلى كل ذلك عند توضحنا لأثر دعوي الاستحقاق الفرعية فيما مضى بمناسبة التعليق على المادة 455 مرافعات .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 605)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والعشرون ، الصفحة / 22
دَلِيلٌ
التَّعْرِيفُ:
- الدَّلِيلُ لُغَةً: هُوَ الْمُرْشِدُ وَالْكَاشِفُ، مِنْ دَلَلْتُ عَلَى الشَّيْءِ وَدَلَلْتُ إِلَيْهِ.
وَالْمَصْدَرُ دُلُولَةٌ وَدَلاَلَةٌ، بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا. وَالدَّالُّ وَصْفٌ لِلْفَاعِلِ.
وَالدَّلِيلُ مَا يُتَوَصَّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ وَلَوْ ظَنًّا، وَقَدْ يَخُصُّهُ بَعْضُهُمْ بِالْقَطْعِيِّ.
وَلِذَلِكَ كَانَ تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ بِأَنَّهُ «أَدِلَّةُ الْفِقْهِ» جَارِيًا عَلَى الرَّأْيِ الأَْوَّلِ الْقَائِلِ بِالتَّعْمِيمِ فِي تَعْرِيفِ الدَّلِيلِ بِمَا يَشْمَلُ الظَّنِّيَّ؛ لأَِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ الَّتِي هِيَ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةِ تَشْمَلُ مَا هُوَ قَطْعِيٌّ، كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَمَا هُوَ ظَنِّيٌّ كَالْعُمُومَاتِ وَأَخْبَارِ الآْحَادِ وَالْقِيَاسِ وَالاِسْتِصْحَابِ. وَمِنْ هُنَا عَرَّفَهُ فِي الْمَحْصُولِ وَفِي الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ: «طُرُقُ الْفِقْهِ»؛ لِيَشْمَلَ الْقَطْعِيَّ وَالظَّنِّيَّ.
الأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأْمَارَةُ:
الأْمَارَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعَلاَمَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى - كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ - وَهِيَ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ: مَا أَوْصَلَ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ ظَنِّيٍّ.
وَلَمْ يُفَرِّقِ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الأَْمَارَةِ وَالدَّلِيلِ. وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: الأَْمَارَةُ مَا يُؤَدِّي النَّظَرُ الصَّحِيحُ فِيهِ إِلَى الظَّنِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَقْلِيًّا أَمْ شَرْعِيًّا. أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَالأَْمَارَاتُ الْعَقْلِيَّةُ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ كَذَلِكَ.
ب - الْبُرْهَانُ:
الْبُرْهَانُ: الْحُجَّةُ وَالدَّلاَلَةُ، وَيُطْلَقُ خَاصَّةً عَلَى مَا يَقْتَضِي الصِّدْقَ لاَ مَحَالَةَ. وَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَا فَصَلَ الْحَقَّ عَنِ الْبَاطِلِ، وَمَيَّزَ الصَّحِيحَ مِنَ الْفَاسِدِ بِالْبَيَانِ الَّذِي فِيهِ.
ج - الْحُجَّةُ:
الْحُجَّةُ: الْبُرْهَانُ الْيَقِينِيُّ، وَهُوَ مَا تَثْبُتُ بِهِ الدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ الْغَلَبَةُ عَلَى الْخَصْمِ.
وَالْحُجَّةُ الإِْقْنَاعِيَّةُ، هِيَ الَّتِي تُفِيدُ الْقَانِعِينَ الْقَاصِرِينَ عَنْ تَحْصِيلِ الْمَطَالِبِ بِالْبَرَاهِينِ الْقَطْعِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَرُبَّمَا تُفْضِي إِلَى الْيَقِينِ بِالاِسْتِكْثَارِ.
الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ:
الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ نَوْعَانِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةُ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَثِيرٌ جَمَعَهَا الْقَرَافِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ الذَّخِيرَةِ، مِنْهَا: الاِسْتِحْسَانُ، وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ، وَسَدُّ الذَّرِيعَةِ، وَالْعُرْفُ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَالاِسْتِصْحَابُ، وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَغَيْرِهَا وَيُقْصَدُ بِالأَْحْكَامِ: الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ: الْوُجُوبُ، وَالنَّدْبُ، وَالإِْبَاحَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْحُرْمَةُ. وَالأَْحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ: كَالشَّرْطِ، وَالْمَانِعِ، وَالسَّبَبِ وَنَحْوِهَا.
الدَّلِيلُ الإِْجْمَالِيُّ وَالدَّلِيلُ التَّفْصِيلِيُّ:
عَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ أُصُولَ الْفِقْهِ لَقَبًا بِأَنَّهُ «أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةُ» مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَوْضُوعَهُ الأَْدِلَّةُ الإِْجْمَالِيَّةُ، وَهِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، وَهِيَ الأَْدِلَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا، وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ أَدِلَّةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا إِلاَّ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الأَْرْبَعَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَهِيَ الاِسْتِحْسَانُ، وَالاِسْتِصْحَابُ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَالاِسْتِصْلاَحُ. وَعِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ يَبْحَثُ فِي إِثْبَاتِ حُجِّيَّةِ الأَْدِلَّةِ وَطُرُقِ دَلاَلَتِهَا عَلَى الأَْحْكَامِ.
وَالدَّلِيلُ إِنْ نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ كَانَ دَلِيلاً إِجْمَالِيًّا، وَإِنْ نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ كَانَ دَلِيلاً تَفْصِيلِيًّا. وَمِثَالُ ذَلِكَ قوله تعالي وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ. فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْرٌ، وَأَنَّ الأَْمْرَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ، كَانَ دَلِيلاً إِجْمَالِيًّا.
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ كَانَ دَلِيلاً تَفْصِيلِيًّا.
الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ وَالدَّلِيلُ الظَّنِّيُّ:
تَنْقَسِمُ الأَْدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتُ وَالدَّلاَلَةُ:
قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)
وَقَطْعِيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي يُخْتَلَفُ فِي تَأْوِيلِهَا.
وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ ذَاتِ الْمَفْهُومِ الْقَطْعِيِّ.
وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا ظَنِّيٌّ.
وَرَتَّبَ أُصُولِيُّو الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِقَدْرِ دَلِيلِهِ:
فَبِالْقِسْمِ الأَْوَّلِ يَثْبُتُ الْفَرْضُ، وَبِالْقِسْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ، وَبِالْقِسْمِ الرَّابِعِ يَثْبُتُ الاِسْتِحْبَابُ وَالسُّنِّيَّةُ.
وَهَذَا التَّقْسِيمُ جَارٍ عَلَى اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ، خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ. وَيُنْظَرُ فِي تَفْصِيلِ مَا تَقَدَّمَ: الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ فِي مَوَاضِعِهِ. وَكَذَلِكَ مُصْطَلَحُ: «اسْتِدْلاَل» «وَتَرْجِيح.

