موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الأشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها .

(الطعن رقم 214 لسنة 44 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 847 ق 167)

شرح خبراء القانون

وإذا تم الحجز علي عقار أو منقول، فإن الحد الفاصل يكون بتمام البيع، ويتم بيع العقار بالحكم بإيقاع البيع بعد دفع كامل الثمن وليس من  وقت اعتماد العطاء، ويتم بيع المنقول برسو المزاد على المشتري.

ولما كان القانون قد منع تعدد إجراءات التنفيذ على المال، فقد أجاز التدخل في حجز المنقول والإدخال في حجز العقار، ومتى أصبح الدائن طرفاً في التنفيذ بالتدخل أو الإدخال ، فإنه يدخل مع مباشر الإجراءات في التوزيع.

فإذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وكانت حجوزهم سابقة على الحد الفاصل على نحو ما تقدم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يؤدي لكل دائن دينه و بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين .

أما إن كانت تلك الحصيلة غير كافية للوفاء بجميع حقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وجب علي من تكون لديه حصيلة التنفيذ کالمحجوز لديه أن يودعها خزينة محكمة التنفيذ التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع، فإذا امتنع عن إيداعها، جاز لكل ذي شأن أن يرفع دعوى مستعجلة أمام قاضي التنفيذ لإلزامه بالإيداع في موعد يحدده الحكم، فإن أخل بذلك، جاز التنفيذ الجبري علي أمواله الشخصية ، ويكون حكم الإلزام هو السند التنفيذي ويصلح لذلك فور انقضاء الميعاد، فتوضع عليه الصيغة التنفيذية وتتخذ إجراءات التنفيذ، فإن قام المحكوم عليه بالإيداع الذي يعتبر وفاء لاحقاً لصدور الحكم المستعجل، وجب وقف التنفيذ، سواء عرض الإشكال أمام المحضر أو بالاجراءات المعتادة.

الحجز على حصيلة التنفيذ:

أوضحنا فيما تقدم وجود حد فاصل بين الدائنين الذين يختصون بحصيلة التنفيذ والدائنين الذين لا يختصون بشيء منها، مما مؤداه أن هذه الحصيلة وهي تتمثل في ثمن المحجوزات تخلص للدائنين الأولين وحدهم مما يحول دون الآخرين والاشتراك في توزيعها وبالتالي من توقيع الحجز عليها تحت يد المحضر أو بخزينة المحكمة وإلا فقدت المفاضلة بين الحاجزين غايتها وجاز لأي دائن لم يتخذ إجراءات الحجز على أموال المدين أو تأخر في اتخاذها أن يجني ثمار ما قام به غيره من إجراءات، وذلك بالانتظار حتي يتم البيع فيقوم بالحجز على الثمن ويشارك بذلك في التوزيع، ولذلك فإن الحجز علي الثمن من الدائن المتأخر لا يتناول إلا ما زاد عما يكفي الدائنين الذين سبقوا في توقيع الحجز، فإن لم تكن الحصيلة كافية لوفاء ديونهم أو لم توجد زيادة بعد هذا الوفاء ، كان الحجز الذي أوقعه الدائن المتأخر على حصيلة التنفيذ باطلاً لتخلف محله ولأن حصيلة التنفيذ فيما يكفي منها للوفاء بديون الحاجزين الأول، خرجت من ملكية المدين إلى ملكية الحاجزين ولم يبق لاستقرار ملكيتهم عليها إلا قسمتها فيما بينهم، سواء قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم إلى مجموع الحصيلة، أو وفقاً لمرتبة قيد كل منهم بالنسبة للدائنين أصحاب القيود. (انظر بهذا المعنى أبو الوفا بند 411 وقارن فتحي والي بند 305 ويري أن الدائنين

الذين لهم صفة في الاستيفاء من حصيلة لتنفيذهم الدائنون الذين وقعوا حجوزاً على المال محل التنفيذ أو على ثمنه).

الاتفاق على توزيع الحصيلة غير الكافية:  

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بديون الحاجزين ومن اعتبر طرف في الإجراءات على نحو ما تقدم، استوفى كل منهم دينه بموجب سنده التنفيذي أو بموافقة المدين ممن توجد الحصيلة تحت يده، فإن كانت الحصيلة غير كافية للوفاء بديون الدائنين الذين خصهم القانون بها، ولكنهم اتفقوا فيما بينهم والمدين والحائز. إن وجد في التنفيذ العقاري - على توزيعها خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع الحصيلة خزانة المحكمة، التزم كل منهم بهذا الاتفاق وامتنع الرجوع فيه إلا لعيب شاب إرادة المتعاقد كغلط أو تدليس أو إكراه وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بإبطال التصرف.

وإذا وافق البعض على التوزيع دون البعض الآخر، فلا يجوز التوزيع بالنسبة للجميع إلا بمعرفة قاضي التنفيذ، وله في هذه الحالة الاعتداد بمقدار الحصص التي تم الاتفاق عليها بالنسبة للدائنين الذين تراضوا عليها، ثم يقوم بتوزيع الباقي علي من لم يتفق مع الآخرين، ويهدر الاتفاق إذا كان معلقاً علي شرط واقف يتمثل في موافقة باقي أصحاب الشأن.  

ويثبت الاتفاق وفقاً للقواعد العامة، ويفضل أن يكون كتابة ومصدقاً على التوقيعات فيه حتى لا ينازع فيه. فإذا أبرم خلال المدة سالفة البيان كان ذلك كافياً للالتزام به سواء بالنسبة لأطرافه أو لقاضي التنفيذ حتي لو نازع البعض فيه وانقضت تلك المدة دون الفصل في المنازعة من قاضي التنفيذ. ومتى قام الدليل على الاتفاق، التزم قلم الكتاب المودع بخزينته حصيلة التنفيذ، بالصرف وفقاً لما تضمنه وتحرير محضر بذلك يرفق به الاتفاق، فإن كان الدائنون المتأخرون في توقيع الحجز أوقعوا حجراً على الحصيلة تحت ید قلم الكتاب، وجب عليه الامتناع عن الصرف لحين استصدار حكم بعدم الاعتداد بهذا الحجز أو بطلانه على نحو ما تقدم. كما يمتنع عن الصرف إذا طعن أحد أصحاب الشأن في الاتفاق بالتزوير. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :   538)

جرى القانون الجديد القاعدة المنصوص عليها في المادة 469 بصفة مطلقة سواء أكانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق جميع الحاجزين أو غير كافية وبذلك لم يعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ إلا من أوقع الحجز قبل تلك التواريخ. فإذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبروا طرفاً في الإجراءات طبقاً للمادة 469 وجب على من تكون لديه الحصيلة أن يؤدي إلي كل منهم حقه. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ، الصفحة : 687)

كفاية حصيلة التنفيذ مضت الإشارة إلى أنه لا تتخذ إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ المنصوص عليها قانوناً إذا كانت هذه الحصيلة كافية للوفاء بحقوق الدائنين ذوي الشأن، إذ في هذه الحالة ووفقاً للمادة 470  - محل التعليق - يجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يدفع دين كل من يتقدم من هؤلاء الدائنين، ويتم الاستيفاء بموجب السند التنفيذي، أو بموافقة المدين، وإذا بقي شيء بعد سداد حقوق الدائنين ذوي الشأن، كان من حق المدين.

ويلاحظ أنه عند التنفيذ على عقار الحائز أو الكفيل العيني، فإن حصيلة التنفيذ لاتعتبر كافية، ويكون هناك محل لإجراء التوزيع، إذا كان هناك دائنون آخرين للحائز أو للكفيل العيني من أصحاب الحقوق المقيدة على العقار لا يكفي ثمن العقار وملحقاته للوفاء بحقوقهم أيضاً، ولو كانت الحصيلة كافية للوفاء بحق الدائن المرتهن الذي نفذ بمقتضى رهنه على العقار.

وينظر في كتابة حصيلة التنفيذ أو عدم كفايتها إلى الوقت الذي حدده المشرع في المادة 469 والذي حدد وفقاً له أصحاب الحق في الاشتراك في التوزيع .

وإذا قام خلاف حول كفاية حصيلة التنفيذ أو عدم كفايتها، وبالتالي حول وجوب إجراء توزيع أم لا، فإن قاضي التنفيذ ينظر في هذه المنازعة وفقاً للقواعد العامة في منازعات التنفيذ الموضوعية فتحي والي - بند 208 ص 565 و ص 566 ). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة : 625)ِ

التعليقات معطلة.