موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

وإذا تم الحجز علي عقار أو منقول، فإن الحد الفاصل يكون بتمام البيع، ويتم بيع العقار بالحكم بإيقاع البيع بعد دفع كامل الثمن وليس من ، وقت اعتماد العطاء، ويتم بيع المنقول برسو المزاد على المشتري.

ولما كان القانون قد منع تعدد إجراءات التنفيذ علي المال، فقد أجاز التدخل في حجز المنقول والإدخال في حجز العقار، ومتي أصبح الدائن طرفاً في التنفيذ بالتدخل أو الإدخال ، فإنه يدخل مع مباشر الإجراءات في التوزيع.

فإذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وكانت حجوزهم سابقة على الحد الفاصل على نحو ما تقدم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يؤدي لكل دائن دينه و بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين.

أما إن كانت تلك الحصيلة غير كافية للوفاء بجميع حقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وجب علي من تكون لديه حصيلة التنفيذ کالمحجوز لديه أن يودعها خزينة محكمة التنفيذ التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع، فإذا امتنع عن إيداعها، جاز لكل ذي شأن أن يرفع

دعوى مستعجلة أمام قاضي التنفيذ لإلزامه بالإيداع في موعد يحدده الحكم، فإن أخل بذلك، جاز التنفيذ الجبري على أمواله الشخصية، ويكون حكم الإلزام هو السند التنفيذي ويصلح لذلك فور انقضاء الميعاد، فتوضع عليه الصيغة التنفيذية وتتخذ إجراءات التنفيذ، فإن قام المحكوم عليه بالإيداع الذي يعتبر وفاء لاحقاً لصدور الحكم المستعجل، وجب وقف التنفيذ، سواء عرض الإشكال أمام المحضر أو بالاجراءات المعتادة.

الحجز علي حصيلة التنفيذ:

أوضحنا فيما تقدم وجود حد فاصل بين الدائنين الذين يختصون بحصيلة التنفيذ والدائنين الذين لا يختصون بشيء منها، مما مؤداه أن هذه الحصيلة وهي تتمثل في ثمن المحجوزات تخلص للدائنين الأولين وحدهم مما يحول دون الآخرين والاشتراك في توزيعها وبالتالي من توقيع الحجز عليها تحت يد المحضر أو بخزينة المحكمة وإلا فقدت المفاضلة بين الحاجزين غايتها وجاز لأي دائن لم يتخذ إجراءات الحجز على أموال المدين أو تأخر في اتخاذها أن يجني ثمار ما قام به غيره من إجراءات، وذلك بالانتظار حتى يتم البيع فيقوم بالحجز على الثمن ويشارك بذلك في التوزيع، ولذلك فإن الحجز على الثمن من الدائن المتأخر لا يتناول إلا ما زاد عما يكفي الدائنين الذين سبقوا في توقيع الحجز، فإن لم تكن الحصيلة كافية لوفاء ديونهم أو لم توجد زيادة بعد هذا الوفاء، كان الحجز الذي أوقعه الدائن المتأخر علي حصيلة التنفيذ باطلاً لتخلف محله ولأن حصيلة التنفيذ فيما يكفي منها للوفاء بديون الحاجزين الأول، خرجت من ملكية المدين إلى ملكية الحاجزين ولم يبق لاستقرار ملكيتهم عليها إلا قسمتها فيما بينهم، سواء قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم إلى مجموع الحصيلة، أو وفقاً لمرتبة قيد كل منهم بالنسبة للدائنين أصحاب القيود. (انظر بهذا المعنى أبو الوفا بند 411 وقارن فتحي والي بند 305 ويرى أن الدائنين الذين لهم صفة في الاستيفاء من حصيلة التنفيذ هم الدائنون الذين وقعوا حجوزاً على المال محل التنفيذ أو على ثمنه).

الاتفاق علي توزيع الحصيلة غير الكافية:  

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بديون الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات على نحو ما تقدم، استوفى كل منهم دينه بموجب سنده التنفيذي أو بموافقة المدين ممن توجد الحصيلة تحت يده، فإن كانت الحصيلة غير كافية للوفاء بديون الدائنين الذين خصهم القانون بها، ولكنهم اتفقوا فيما بينهم والمدين والحائز، إن وجد في التنفيذ العقاري - علي توزيعها خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع الحصيلة خزانة المحكمة، التزم كل منهم بهذا الاتفاق وامتنع الرجوع فيه إلا لعيب شاب إرادة المتعاقد كغلط أو تدلیس أو إكراه وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بإبطال التصرف.

وإذا وافق البعض علي التوزيع دون البعض الآخر، فلا يجوز التوزيع بالنسبة للجميع إلا بمعرفة قاضي التنفيذ، وله في هذه الحالة الاعتداد بمقدار الحصص التي تم الاتفاق عليها بالنسبة للدائنين الذين تراضوا عليها، ثم يقوم  بتوزيع الباقي على من لم يتفق مع الآخرين، ويهدر الاتفاق إذا كان معلقاَ على شرط واقف يتمثل في موافقة باقي أصحاب الشأن.  

ويثبت الاتفاق وفقاً للقواعد العامة، ويفضل أن يكون كتابة ومصدقاً على التوقيعات فيه حتى لا ينازع فيه، فإذا أبرم خلال المدة سالفة البيان كان ذلك كافياً للالتزام به سواء بالنسبة لأطرافه أو لقاضي التنفيذ حتى لو نازع البعض فيه وانقضت تلك المدة دون الفصل في المنازعة من قاضي التنفيذ، ومتى قام الدليل على الاتفاق، التزم قلم الكتاب المودع بخزينته حصيلة التنفيذ، بالصرف وفقاً لما تضمنه وتحرير محضر بذلك يرفق به الاتفاق، فإن كان الدائنون المتأخرون في توقيع الحجز أوقعوا حجراً على الحصيلة تحت ید قلم الكتاب، وجب عليه الامتناع عن الصرف لحين استصدار حكم بعدم الاعتداد بهذا الحجز أو بطلانه على نحو ما تقدم، كما يمتنع عن الصرف إذا طعن أحد أصحاب الشأن في الاتفاق بالتزوير.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :   538)

إيداع حصيلة التنفيذ في خزانة المحكمة: وفقاً للمادة 471 مرافعات - محل التعليق - يجب على من تكون لديه حصيلة التنفيذ سواء أكان المحجوز لديه أو أي شخص آخر كالمحضر أو كاتب محكمة التنفيذ أن يودعها خزانة المحكمة، والغرض من هنا الإيداع في عدم تعويض حصيلة التنفيذ لخطر إعسار المحجوز لديه أو تعريضها للتبديد منه أو من غيره ممن تكون لديه، فضلاً عن ضمان وجود المبالغ المحصلة في خزانة المحكمة عند توزيعها فلا تتم هذه الإجراءات دون جدوى إذا حدث وبددت تلك المبالغ (سوليس محاضرات في التنفيذ  ص334  أحمد قمحة وعبدالفتاح السيد التنفيذ - بند 812 ص 639 فتحي والي - بند 309 - ص 566 )

ويخضع إيداع حصيلة التنفيذ للمادتين 471  و 472 مرافعات دون القواعد العامة المتعلقة بالعرض والإيداع ولهذا فإنه لا يجب أن يسبق الإيداع أي عرض فعلي (فتحي والي - التنفيذ الجبري - بند 309 طن 567 وص 568 ).

ويحصل الإيداع في خزانة محكمة التنفيذ التابع لها المحجوز لديه إذا تعلق الأمر بحصيلة حجز على حق دائنيه أو على مبلغ من النقود لدى الغير، وفي خزانة المحكمة التي يتبعها مكان البيع إذا حدث بيع لعقار أو منقول  ولو كان المنقول قد حجز لدى الغير  (مادة 471  محل التعليق)، ويرد الإيداع على كل حصيلة التنفيذ محل التوزيع من ثمن المال و ثماره أو من مبلغ محجوز وفوائده، على أن المودع أن يخصم من هذه الحصيلة ما أنفقه من مصاريف، ويكون تقدير المصاريف التي تخصم بأمر عريضة يصدر من قاضي التنفيذ بناء على طلب من لديه حصيلة التنفيذ (فتحي والي - الإشارة السابقة).

ولم يحدد المشرع ميعاداً لمن تكون لديه حصيلة التنفيذ للإيداع، مما يقتضي القول بأن الإيداع واجب فوراً، وذلك خشية إعسار من تكون لديه هذه الحصيلة وحتى تكون المبالغ المحصلة من التنفيذ في خزانة المحكمة قبل الشروع في إجراءات التوزيع فإذا امتنع من يجب عليه الإيداع جاز لكل ذي شأن من الدائنين أو للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه بالإيداع مع تحديد موعد للإيداع واختصاص قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة في هذه الحالة قاصر على الحكم بالإلزام بالإيداع وتحديد موعد له، ولكنه لا يختص بغير ذلك كالحكم بإلزام من يجب عليه الإيداع بفوائده المبالغ المحصلة أو بالتعويض عن عدم الإيداع أو على التأخير فيه( رمزي سيف - بند 566 ص 568 و 569 ).

 فإذا لم يقم من يجب على الإيداع بتنفيذ ما أمر به قاضي التنفيذ في الموعد الذي حدده جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الخاصة مادة 472 مرافعات.

وللمودع إذا كان محجوزاً لديه أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي (المادة 345 مرافعات).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة : 627) 

التعليقات معطلة.