موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

توزيع حصيلة التنفيذ :

 لم يجد المشروع مبرراً للتفرقة التي يقيمها القانون القائم بين حقوق الحاجزين عند كفاية حصيلة التنفيذ وعدم كفايتها فخصصهم بهذه الحصيلة في الحالتين (المادة 470 من المشروع).

وقد أدت هذه الفكرة إلى تنظيم جدید مبسط لإجراءات التوزيع عند عدم كفاية حصيلة التنفيذ بحقوق الحاجزين الذين يجري التوزيع بينهم وحدهم فأفسح المشروع لهم مدة خمسة عشر يوماً للاتفاق على توزيعها بينهم فإن لم يصلوا إلى اتفاق في هذه المدة وجب على قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام عرض الأمر على قاضي التنفيذ (المادة 474 من المشروع) وعلى هذا القاضي أن يعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه قائمة مؤقتة يودعها قلم الكتاب الذي يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وحدهم الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة بقصد الوصول الى تسوية ودية المادة 475 من المشروع) فإذا حضر أولئك بالجلسة المذكورة ووصلوا الى تسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم الذي تكون لهم قوة السند التنفيذي المادة 477 من المشروع) ولا يمنع من إجراء هذه التسوية تخلف البعض على ألا يخل ذلك بما أثبت لهم في القائمة المؤقتة ومع عدم جواز طعن المتخلف في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم (المادة 478 من المشروع ) وإذا تخلف ذوو الشأن جميعاً اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية (المادة 479 من المشروع) .

أما إذا لم تتيسر التسوية الودية أثبت القاضی مناقضات ذوي الشأن في قائمته المؤقتة وفصل فيها بحكم يقدر نصاب استئنافه بقيمة المناقضة دون اعتداد بقيمة حق الحاجز المناقض أو بقيمة حصيلة التنفيذ (المادتان 480 ، 481 من المشروع) فإذا صار الحكم في المناقضات نهائياً أعد القاضي القائمة النهائية على أساس قائمته المؤقتة وما انتهى إليه الحكم في المناقضات (المادة 483 من المشروع) ولم ير المشروع محلاً لما يفتحه القانون القائم من باب المعارضة في القائمة النهائية اكتفاء بقابلية الحكم في المناقضات للاستئناف مع قابلية الأمر الصادر بالقائمة النهائية للتصحيح إذا حدثت فيه أخطاء مادية بحتة .

ورأی المشروع كذلك أن يبقى على نظام التسوية الودية لما له من فوائد عملية كثيرة أذ يؤدي إلى تسوية معظم التوزيعات وتصفية المنازعات المواد 475 الى 479 من المشروع) .

شرح خبراء القانون

فإن كان أحد ذوي الشأن من يختصون بالتوزيع لم يعلن وحضر جلسة التسوية الودية، وجب علي القاضي إثبات حضوره وقبول تدخله، ويكفي إثبات حضوره للمشاركة في التسوية إذ تتم بذلك المواجهة دون حاجة لقرار بقبول تدخله ومتى حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق علي التوزيع بتسوية ودية في تلك الجلسة، أثبت القاضي ذلك في محضرها، ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون له قوة السند التنفيذي، أما إن تخلف أحد من ذوي الشأن عن حضور جلسة التسوية، وتحقق القاضي من صحة إعلانه، فإن عدم حضوره لا يمنع من إجراء التسوية الودية باعتبارها منازعة تنفيذ يكفي لإجرائها إعلان الخصوم فيها، وتقوم قرينة قضائية علي رضاء من لم يحضر بالتسوية المؤقتة التي أعلن بإيداعها وبجلسة التسوية الودية، ومن ثم يجب عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة التي تضمنت التسوية وذلك عند إعداد القائمة النهائية، وطالما قامت تلك القرينة، فإنه لا يجوز لمن نسبت إليه وشهدت عليه أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء علي اتفاق باقي الخصوم إذ يفترض قبوله الضمني لما تضمنته القائمة المؤقتة بالنسبة له، وتعد تلك القائمة بالنظر إلى الديون ومرتبتها على نحو ما تتضمنه القائمة النهائية وفقاً لما يلي.

وباتمام التسوية الودية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل الدين وفوائده والمصاريف، وتنصرف المصاريف إلى ما أنفقه كل دائن في إجراءات الحجز والبيع، وهي مصاريف قضائية ممتازة تقدم على سائر الحقوق. ثم يوزع الحصيلة بعد ذلك وفقاً لقواعد القانون المدني، فإن كان الدائنون كلهم عاديين، قسمت الحصيلة قسمة غرماء، فيستحق كل منهم مبلغاً بنسبة دينه إلي حصيلة التنفيذ المتبقية بعد إخراج المصاريف القضائية، فإن كان كل الدائنين أصحاب حقوق عينية تبعية تم التوزيع باعطاء صاحب القيد الأسبق في المرتبة كل دینه إذا سمحت الحصيلة بذلك ثم إعطاء من يليه في المرتبة حقه كاملاً إذا سمحت الحصيلة بذلك وإلا يعطي ما تبقي منها، ولا يأخذ من يليه شيئاً.

فإن وجد دائنون عاديون ودائنون من أصحاب القيود، سدد لكل منهم أولاً المصاريف القضائية التي أنفقها، وما تبقى يسدد به أولا الديون المقيدة علي نحو ما تقدم، فإذا بقي شيء من الحصيلة تم توزيعه بقسمة الغرماء، وتضم الفوائد إلي أصل الدين عند التوزيع، ولا تضم إلا الفوائد التي تضمنها السند الذي تم التنفيذ بموجبه سواء كان محرراً موثقاً أو حكماً، فإن لم يتضمنها فلا يجوز لقاضي التنفيذ ضمها حتى لو تضمنها العقد سند الدعوى لأن العبرة بالسند التنفيذي، وتعتبر الفوائد التي لم يتضمنها هذا السند دیناً خارجاً عن نطاق التنفيذ يتعين خلو القائمة المؤقتة منه وإلا كان وجها للمناقضة.

وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور جلسة التسوية الودية، فإن القاضي يتحقق أولاً من صحة إعلان كل منهم، فإن تبين له صحته، اعتبر القائمة المؤقتة قائمة نهائية، وسواء أعدت القائمة النهائية بعد حضور ذوي الشأن بجلسة التسوية الودية أو تخلفهم عن الحضور بها واعتبار القائمة المؤقتة في الحالة الأخيرة قائمة نهائية ، فإن هذه القائمة النهائية بما تضمنته من تسوية ودية يصدرها قاضي التنفيذ بموجب سلطته القضائية وليست الولائية، ومن ثم فإن الحكم الذي يصدره بالقائمة النهائية بناء على اتفاق الخصوم بالتسوية الودية، لا يعتبر عملاً ولائياً وإنما عملاً قضائياً (انظر بهذا المعنى والي بند 317 وقارن أبو الوفا بند 414 ويري أنه عملاً ولائياً).

ومتي تمت التسوية الودية باتفاق جميع ذوي الشأن أو بتخلفهم جميعاً عن حضور جلسة التسوية أو تخلف بعضهم، أصدر القاضي حكمه بتلك التسوية متضمناً قائمة التوزيع النهائي وتكليف قلم الكتاب بتسليم أوامر الصرف علي الخزانة، كما يقضي بشطب جميع القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 542)

(عدلت هذه المادة بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة "إدارة التنفيذ" بعبارة "قاضي التنفيذ" ) .

إعداد القائمة النهائية: يقوم قاضي التنفيذ بإعداد القائمة النهائية من تلقاء نفسه في الميعاد الذي حدده القانون، وهو يقوم بإعدادها على أساس القائمة المؤقتة معدلة على أساس ما تم من تسوية ودية أو على أساس الحكم في المناقضات في القائمة المؤقتة إن حصلت مناقضات فيها في على أي حال لا يجوز إعداد القائمة النهائية قبل حلول الجلسة المحددة للتسوية الودية ، كما أنه لا يجوز إعدادها قبل أن يصبح الحكم في المناقضات إن كان نهائياً، لأن إعداد القائمة النهائية يعتبر تنفيذاً للحكم في المناقضة مما يقتضي أن يكون هذا الحكم انتهائياً ( رمزي سيف  - بند 581  - ص 585 )، ويكون الحكم في المناقضة انتهائياً من يوم صدوره إن صدر في حدود النصاب الانتهائى بأن كل موضوعها لا يجاوز خمسمائة جنيه، كما أن الحكم يصبح انتهائياً إذا صدر ابتدائياً وفات ميعاد الاستئناف ولم يطعن فيه، أو طعن فيه وصدر الحكم من المحكمة الاستئنافية.

في هذه الحالات بقوم قاضي التنفيذ بتحرير القائمة النهائية مبيناً فيها ما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف (مادة 1/478 - محل التعليق).

میعاد إعداد القائمة النهائية: يلاحظ أن هذا الميعاد يختلف باختلاف الحالات الآتية:

أولاً: حالة التسوية الودية: إذا تمت تسوية ودية بين ذوي الشأن كان على القاضي وفقاً للمادة 1/478- محل التعليق - أن يعد القائمة النهائية خلال الخمسة أيام التالية.

ثانياً: حالة غياب جميع ذوي الشأن: تنص المادة 2/478 محل التعليق - على أنه "إذا تخلف جمیع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية وهذا النص تردید لنص الفقرة الثانية من المادة 768 من القانون الملغي .

وأساس القاعدة الواردة في النص المتقدم اعتبار غياب جميع ذوي الشأن بمثابة قبول ضمني للقائمة المؤقتة تعتبر القائمة المؤقتة بمثابة تسوية ودية.

ويرى البعض بناء على ما تقدم أن ميعاد إعداد القائمة النهائية في هذه الحالة هو ذات الميعاد المحدد في حالة حصول تسوية ودية صريحة، أي أن القائمة النهائية تعد خلال الخمسة أيام التالية لليوم المحدد للتسوية الودية (فتحي والی - بحثه في توزيع حصيلة التنفيذ - مجلة القانون والاقتصاد - العدد الثالث في السنة الخامسة والثلاثين 813 ).

ولكن الراجح هو أنه في هذه الحالة لا محل لإعداد قائمة توزيع نهائية وإنما تعتبر القائمة المؤقتة قائمة نهائية بحكم القانون، فلا محل للقول بميعاد لإعداد القائمة النهائية، إذ أن هذه الحالة تختلف عن حالة التسوية الودية الصريحة إذا حضر ذوو الشأن واتفقوا علي تسوية ودية ففي هذه الحالة قد تختلف التسوية التي اتفق عليها الخصوم عن القائمة المؤقتة مما يقتضي إعداد قائمة نهائية يراعى فيها ما أتفق عليه ذوو الشأن في التسوية الودية، أما في حالة غياب جميع ذوي الشأن فلا حاجة لإعلان قائمة توزیع نهائية وإنما تعتبر القائمة المؤقته بحكم القانون قائمة نهائية (رمزي سیف بند 582 ص 586)

ثالثاً: حالة حصول مناقضات في القائمة: يقوم القاضي بإعداد القائمة النهائية خلال سبعة أيام من تاريخ الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائياً، أو من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف إذا لم يطعن في الحكم .

فإذا طعن في الحكم الصادر في المناقضات، فإن القانون يوجب على قلم كتاب للمحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي إخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي (مادة 481 )، وفي هذه الحالة يبدأ الميعاد الذي يجب إعداد القائمة النهائية فيه من هذا الإخبار (482)، ويتم إعداد القائمة النهائية في حال حصول المناقضات على أساس القائمة المؤقتة معدلة على مقتضى الحكم الصادر في المناقضات إن لم يكن قابلاً للاستئناف أو كان قابلاً للطعن ولم يطعن فيه أو على أساس الحكم الاستئنافي إذا طعن فيه بالاستئناف .

ومن المسلم أن المواعيد التقدمة مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان (رمزی سيف - بند 583  ص 587 )

ومن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات الحالي عدم جواز الطعن في القائمة النهائية. (كان القانون الملغي ينظم طريقاً خاصاً للطعن في القائمة النهائية أطلق عليه تعبير "بالمعارضة، وأن لم يكن معارضة بالمعنى المعروف في هذا الاصطلاح باعتباره طريق الطعن العادي في الأحكام الغيابية راجع المادة 775  في القانون الملغي وراجع فتحي والي في مقاله السابق صفحة  818 ورمزي سيف - ص 587 هامش رقم 2 بها ) - لأن القائمة النهائية تحرر إما بناء على التسوية الودية التي ارتضاها ذوو الشأن صراحة أو ضمناً بعدم حضورهم الجلسة المحددة للتسوية الودية مما يترتب عليه اعتبار القائمة المؤقتة قائمة نهائية، والتسوية الودية لا يجوز الطعن فيها مادة 477 وإما بناء على الحكم في المناقضات في القائمة، بعد أن يصبح انتهائياً حائزاً لقوة الشيء  المحكوم فيه مما يحول دون الطعن في القائمة النهائية التي تعد على أساس هذا الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي.

على أن هذا لا يمنع من طلب تصحيح الحكم في المناقضات، وتصحيح القائمة النهائية إذا شاب أياً منهما أخطاء مادية (المذكرة الإيضاحية للقانون الحالى، رمزی سیف بند 583 - ص 587 ).

ويلاحظ أنه على القاضي أن يبين في القائمة النهائية ما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف (مادة 478  و 482 ) . والنص على الفوائد هنا يقصد به تحديد فوائد الدين التي لم تحدد من قبل في القائمة المؤقتة، على أن هذه الفوائد يجب أن تكون مستحقة للدائن عن دينه تطبيقاً للقواعد العامة، بأن تكون محل اتفاق او محل حكم قضائي، أما المصاريف، فالمقصود بها المصاريف التي أنفقها الدائن لاقتضاء حقه، وإذا حدث عجز فيها يستحقه دائن نتيجة زيادة ما يستحقه دائن سابق عليه في المرتبة لزيادة الفوائد المستحقة له، أو نتيجة لزيادة المصروفات ولها أولوية، وجب على القاضي إثبات هذا العجز وانقاصه مما احتسب للدائن وفقاً للقائمة المؤقتة والحكم الصادر في المناقضات فيها، كذلك إذا أخفق دائن في مناقضته وحكم عليه بمصاريفها، استنزل القاضي هذه المصاريف من نصيب هذا الدائن (جوسران - بند 458 ص 321 - 322 جارسونيه  - جزء خامس بند 721 ص 586 فتحي والي - بند 223 - ص 589.

تنفيذ القائمة النهائية: يتم تنفيذ القائمة النهائية وفقاً لنص المادتين 478 و 482 بتحقق امرين (رمزي سيف - بند 584 – 587  - 590 ).

(أ) الأمر الأول هو الأمر بتسليم أوامر الصرف على الخزانة ويأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف في قائمة التوزيع النهائية بمجرد إعدادها (مادة  478 , 482 ).

فالأمر بتسليم أوامر الصرف لا يجوز قيل إعداد القائمة النهائية ومقتضى ذلك أنه لا يجوز الأمر بتسليم أوامر الصرف إذا كانت هناك مناقضات في القائمة المؤقتة لم يفصل فيها بحكم انتهائي.

وإنما يرد على القاعدة المتقدمة استثناء خاص بالدائنيين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم، وصورة هذه الحالة أن تحصل مناقضات في بعض الديون بينما يكون هناك وفقاً للقائمة المؤقتة دائنون متقدمون في الدرجة على الدائنين المناقض في ديونه ولم تحصل أية مناقضة في ديون هؤلاء الدائنين المتقدمين، لم ير المشروع محلاً لتعطيل الأمر بصرف أوامر الصرف لهؤلاء الدائنين المتقدمين حتى يفصل في المناقضات بحكم انتهائي، لأن مركز الدائنين المتقدمين في الدرجة غير المتنازع في ديونهم لا يتأثر بنتيجة الفصل في المناقضات، ولذلك نص القانون في المادة 483 على أن المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم. ويستفاد من نص المادة 483 أن الأمر بتسليم أوامر الصرف في هذه الحالة متروك  لتقدير القاضي يقوم به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي الشأن، كما أن المشرع لم يحدد له ميعاداً معيناً يجب أن يتم فيه الأمر بصرف أوامر الصرف.

ولا يعتبر صدور أمر قاضي التنفيذ بصرف أوامر الصرف في القائمة النهائية وفاء للدائن بحقه، وإنما يقتضي ذلك أن يسلم قلم الكتاب أمراً بالصرف الدائن على الخزانة وأن تقوم الخزانة بتنفيذ، أمر الصرف، ولا يقتضي ذلك أن يقوم الدائن حامل أمر الصرف باثبات دينه لإمكان تنفيذ أمر الصرف لأن دينه ثبت وجوداً ومقداراً بالقائمة النهائية التي حرر أمر الصرف بناء عليها.

ويكون باقی حصيلة التنفيذ بعد التوزيع من حق المدين الذي جرى التنفيذ على ماله ويكون له بهذه الصفة أن يتسلمه من خزانة المحكمة، ولا حاجة بالمدين إلى أن يستصدر أمراً بالصرف، لأن ما يتبقى من حصيلة التنفيذ ملك له فله أن يتسلمه ممن يكون تحت يده (رمزی سیف -. بند 584 - ص 587 - 590 ) .

ويلاحظ أن آمر الصرف يكون مشمولاً بالصيغة التنفيذية، وأوجب التنفيذ دون إعلان سابق .

(ب) الأمر الثاني: شطب القيد الذي يكون لحق الدائن على العقار محل نزع الملكية، إذ بإعداد القائمة النهائية تنتهي إجراءات التوزيع ويأمر القاضي بإصدار أوامر الصرف ولذلك ينص القانون في المادة 478/ 3 على أن القاضي يأمر بتسليم أوامر الصرف وبشطب القيود التي تكون للدائنين المعتبرين طرفاً في التنفيذ على العقار الذي جرى التنفيذ عليه، لما يترتب على البيع الجبري من تطهير العقار من حقوق الاختصاص والامتياز والرهن الرسمي والرهن الحيازي، وإذا كان التطهير عملاً بنص المادة 450 يتم بتسجيل حكم إيقاع البيع فإن شطب القيود لا يتم إلا بأمر من قاضي التنفيذ بعد إعداد القائمة النهائية.

والقيود التي يتناولها الشطب عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 478 - محل التعليق - وبالمادة 482 التي تحيل عليها هي القيود المتعلقة بديون جميع الدائنين المعتبرين طرفاً في التنفيذ الذين يطهر العقار من حقوقهم نتيجة للبيع الجبرى، سواء منهم من أدرك ديونهم التوزيع بإدراج ديونهم  في قائمة التوزيع النهائية أو من لم يدرك التوزيع ديونهم فلم تدرج في القائمة.

ويتم الشطب سواء بالنسبة للقيود المتعلقة بالديون التي أدركها التوزيع أو بالنسبة للقيود المتعلقة بالديون التي لم يدركها التوزيع بتقديم  صورة من الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بالشطب إلى مكتب الشهر العقارى .

وبالتطهير والشطب یزول ما كان لأصحاب هذه الديون من حقوق على العقار المبيع، وإنما يبقى لمن لم يدرك التوزيع دينه مرتبته بالنسبة لحصيلة التنفيذ، وتبقى لدينه مرتبته في استيفائه من حصيلة التنفيذ عند الاقتضاء، كما إذا استوفى الدائن المتقدم في المرتبة حقه من غير حصيلة التنفيذ، في هذه الحالة للدائن المتأخر في الدرجة أن يستوفي حقه من حصيلة التنفيذ مع مراعاة درجته التي كانت له قبل تطهير العقار من حقه (رمزي سيف - بند 584 ص 589 ص 590 ) .

فالملاحظ أن صدور أمر الشطب أو الشطب الفعلي للقيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع، لا يؤثر في بقاء هذه الحقوق بمراتبها بالنسبة لحصيلة التنفيذ، ولهذا إذا استوفى دائن متقدم من غیر حصيلة التوزيع أو حدثت مقاصة بين حق هذا الدائن وحق للمدين أو حكم ببطلان إدراج حقه، فإن للدائن التالى له أن يستوفي حقه بالأولوية من حصيلة التنفيذ رغم سبق شطب القيد الخاص بحقه .(سولیس - ص 327 ، جوسران - بند 470 ص 329  فتحی والی - بند 326 ص 593).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة :  648)

 

 

التعليقات معطلة.