loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1968 أن من أهم ما استحدثه المشروع ما أضافه في المادة الخامسة منه إلى المادة 190 المقابلة لها في قانون المرافعات من إعفاء بعض الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات من التسبيب مكتفياً في ذلك بمنطوق الحكم وحده إذ الأمر في هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضي فهو يملك العدول عما أمر به من إجراءات الإثبات كما يملك بعد مباشرة إجراءات الإثبات ألا يأخذ بنتيجته (المادة 9 منه المقابلة 165 من قانون المرافعات) ومن جهة أخرى فإن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلاً عن الحكم المنهي للنزاع الأمر الذي تنتفي به الحاجة إلى تسبيب تلك الأحكام على وجه من الوجوه خاصة وأن هذا التسبيب يأخذ من وقت القضاة وحدهم ما هم في أشد الحاجة لصرفه إلى غيره من الأعباء الجسام الملقاة على عاتقهم وذلك كله فضلاً عن أن ما اتجه إليه المشروع يعين على الإسراع في الفصل في القضايا إذ يتيح الأمر بإجراء الإثبات فور توفر العناصر اللازمة لتقدير مناسبته دون حاجة لحجز الدعوى للحكم لتحرير الأسباب إلا أنه لما كان الحكم بالأمر بإجراء الإثبات قد ينطوي في بعض الصور على قضاء قطعی تعلق بالمنازعة في جواز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات أو بغير ذلك من المنازعات التي قد تثور قبل الأمر بإتخاذ إجراء الإثبات وهو ما تقوم معه الحكمة التي تقتضي تسبيب الأحكام فقد رأى المشرع أن يعود بالأحكام الصادرة بإجراء الإثبات التي تنطوي على مثل هذا القضاء القطعى إلى الأصل المقرر في الأحكام من لزوم تسبيها .

كما جاء بتقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة عن مشروع قانون الإثبات أنه فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية فقد إستحدث المشروع تعديلات قليلة تفصيلية أيضاً أهمها ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المشروع المقابلة للمادة 160 من قانون المرافعات المشار إليه من النص على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً وبديهي أن الحكم الذي يصدر بإجراءات الإثبات هو في الأصل حكم غير قطعی ولكن إذا فصلت المحكمة في أسبابه في شق من النزاع أو في قبول الإثبات بطريقة معينة أو في مسألة إجرائية كاختصاص الحكم أو قبول الدعوى أو ثبوت الصفة أو ما إلى ذلك فإن هذا الفصل يعتبر حكماً قطعياً وإن كان وارداً في الأسباب ولم يظهر له مظهر صريح في المنطوق ومثل هذا الحكم يعتبر قضاء مزدوجاً إحتوى في أسبابه على قرار بإتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات وفي أسبابه على حكم قطعي في مسألة من مسائل الدعوى وإذن تعين أن يكون المراد من هذه العبارة الواردة في نهاية هذه الفقرة أن القاضي إذا فصل في أسباب الحكم الصادر بالإثبات في مسألة من مسائل الدعوى أو في شق منها وجب عليه أن يستوفي التسبيب فيما يتعلق بهذه المسألة أو هذا الشق ولا يعتذر له بأن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تسبب .

وهذه المادة أضافها القانون 23 لسنة 1992 ، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية بشأنها ما يلي : " يستلزم التشريع القائم في بعض الحالات توجيه إعلانات، أثناء سير الدعوى کشف التطبيق العملي أنها غير منتجة وأنها لا تؤدي إلا إلى تعطيل سير الدعوى وفتح الباب لدفوع ببطلانها، الأمر الذي يجدر معه إلغاء هذه الإعلانات في إطار عن المساس بضمانات التقاضي، وعلى ذلك استحدث المشرع مادة جديدة برقم 174 مكرراً تضمن حكمها النص على اعتبار النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة في الدعوى في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فيشترط لإعتبار النطق بالحكم أو قرار فتح باب المرافعة في هذه الحالة إعلاناً به أن يكون الخصم قد حضر أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق ، وليس في ذلك إعنات على من لم يحضر جلسة النطق بهذا الحكم أو ذلك القرار ، إذ المفترض في الشخص العادي المعني بأمور نفسه ، ووفقت لطبائع الأشياء ، أن يتابع سير دعواه سواء قبل إقفال باب المرافعة فيها أو بعده ما دام سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق ، أما إذا إنقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم إحدى الجلسات أو تقديمه للمذكرة ، كأن صادف يوم الجلسة التي كانت محددة أصلاً للنطق بالحكم أو القرار يوم عطلة رسمية أو لغير ذلك من الأسباب فعندئذ يجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق به بمنطوقة بكتاب مسجل . وبديهي أنه إذا صدر الحكم أو قرار فتح باب المرافعة دون تحديد جلسة فإن العلم الإفتراضي في هذه الحالة يقع فقط على العلم بمنطوق الحكم أو قرار فتح باب المرافعة ويكون من المتعين على قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بعد تحديدهما، وبذلك يكون المشرع قد عدل عن منهج القانون القائم في وجوب إعلان الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، حتى لو كان سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق .

وقد اقتضى ذلك تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات .

درءاً لأي تعارض مع الحكم المستحدث في نص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات ، بحيث يقتصر واجب الإعلان على الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان الإجراء باطلاً ".

الأحكام

1- نص المادة 146/5 من قانون المرافعات . يدل على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأية الذى يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضننا بأحكام القضاء من أن يعلق بها إسترابه من جهة شخص القاضى لدواع يزعن لها أغلب الخلق ولما كان الثابت من المحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق اللذين أصدرهما المستشار ____ بتاريخى 1985/5/17، 1986/4/27 إبان عمله بمحكمة المنصورة الإبتدائية أن كلا منها بدون أسباب عملاً بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع بموجب المادة الخامسة من قانون الإثبات إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية " المطعون ضدها الثانية " أنها تستأجر العين محل التداعى نظير إيجار شهرى قدرة 20 جنيه وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها بمبلغ 400 جنية بالإتفاق مع المدعى عليه " الطاعن " قبل إستلامها تلك العين وأن الأخير لم يحرر لها عقد إيجار وصرحت للأخير بنفى ذلك بذات الطرق وندبت إجرائه عضو اليسار ___.." وجاء بمنطوق الحكم الثانى أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى " الطاعن " أنه أجر العين محل التداعى للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1984/4/20بإيجار شهرى قدره 20 جنية وأن الأخير لم يوفيه بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1984/9/1حتى 1985/7/1وأنه قد قام بتأجير العين محل التداعى من الباطن للمدعى عليها الثانية " المطعون ضدها الثانية " دون إذن كتابى منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابى منه وللمدعى عليهما نفى ذلك بذات الطرق وندبت لإجرائه عضو اليسار مما يدل على أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل القضائي لإثبات ونفى واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذى حددته فى طلباتها وكذا الإثبات ونفى واقعة عدم سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون ضدها الثانية دون إذن الطاعن ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة كون رأيا فى موضوع النزاع أو فصل فى شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة فى الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضى الذى أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى .

( الطعن رقم 778 لسنة 60 - جلسة 1994/06/16 - س 45 ع 2 ص 1021 ق 195 ) 

2- لما كان المشرع قد نص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً فى نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس.

( الطعن رقم 2323 لسنة 55 - جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 152 ق 33 ) 

3- المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات و تاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً ...... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته ... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على إعتبار أنه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة " ....... و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الإعلان .

( الطعن رقم 1370 لسنة 50 - جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 803 ق 153 )

4- الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الإلتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام التحقيق المأمور به حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 754 لسنة 40 - جلسة 1978/01/25 - س 29 ع 1 ص 309 ق 63 )

5- إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أمام محكمة الإستئناف المقدمة من الطاعن أنه حدد لإجرائه جلسة 1974/2/4 ، و لما إستبان عدم إعلان الطاعن أجلت لجلسة 1974/4/8 و فيها سمعت شهود المطعون عليها وحدها لأنه لم يحضر و كان المفروض فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، و كان الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه لتلك الجلسة ، فإن النعى فى هذا الشق يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 16 لسنة 45 - جلسة 1977/03/23 - س 28 ع 1 ص 768 ق 137( دائرة الأحوال الشخصية ) )

6- متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أسس دفعه ببطلان صحيفه الدعوى الإبتدائية وبطلان الإجراءات التى إتخذت فيها على أن الصحيفة أعلنت لشيخ بلدة صديق للمطعون عليه ولم يسلمها له لهذا السبب ، وأن إجراءات الدعوى إتخذت فى بلدة ليست موطنه لإقامته فى بلدة أخرى ، وكان ثابتاً بالحكم الإبتدائى أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكماً تمهيدياً بالإحالة على التحقيق وسمعت الشهود وأن كلاً من الطرفين أصر على دفاعه المدون بمحاضر الجلسات ، وأن مما أعتمدت عليه فى قضائها أن الطاعن لم يشهد أحداً لنفى الدعوى رغم حضوره وتكليفه بإعلان شهوده ، الأمر الذى يستفاد منه حضور الطاعن فى الدعوى بالجلسات التالية للحكم التمهيدى المشار إليه متى كان ذلك يكون الدفع الذى أسسه الطاعن على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبطلان تكليفه بالحضور بالجلسة التى حددت للتحقيق بناء على الحكم التمهيدى قد سقط الحق فيه لزوال هذا البطلان بفرض قيامه بحضوره فى الدعوى وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون المرافعات ( القديم )

 ( الطعن رقم 193 لسنة 21 - جلسة 1952/11/06 - س 4 ع 1 ص 102 ق 17 )

شرح خبراء القانون

عدم لزوم تسبيب الحكم الصادر بالأمر بإجراء الإثبات :

لا يخضع الحكم الصادر بالأمر بإجراء من إجراءات الإثبات للقاعدة العامة التي توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه، فوفقاً للمادة 5/ 1 من قانون الإثبات «الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ، ما لم تتضمن قضاءً قطعياً» . على أنه يجب تفسير هذه القاعدة الخاصة تفسيراً ضيقاً، فهذه القاعدة تنطبق على «الأحكام الصادرة باجراءات الإثبات» . أي - بتعبير المذكرة الايضاحية - «الأحكام الصادرة بالأمر بإجراءات الإثبات» دون غيرها . فهي لا تسري من ناحية على الحكم الصادر برفض إجراء من إجراءات الإثبات، كالحكم الصادر برفض الإحالة إلى خبير أو رفض طلب المعاينة، كما لا تسري من ناحية أخرى على الحكم الذي ينفذ إجراء من إجراءات الاثبات ، فمثل هذا الحكم لا يأمر بالإجراء، ومثاله الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بإثبات الحالة نتيجة للدعوى الأصلية بإثبات الحالة ، أو بسماع شهود نتيجة لدعوى سماع شاهد أو الحكم الصادر من محكمة الموضوع بتقرير صحة الورقة نتيجة لدعوى تحقيق الخطوط، وأخيراً ، فإن هذه القاعدة لا تسري بصريح نص المادة 5/ 1 إثبات على أي حكم قطعي ولو تضمنه الحكم الصادر بالأمر بإجراء الإثبات، فلو تضمن الحكم الصادر بإجراء الإثبات قراراً يتعلق بجواز الاثبات بطريق معين أو عدم جوازه، أو فصل في مسألة تتعلق بموضوع الدعوى كما لو قرر مسئولية المدعى عليه أو كيف العقد على نحو معين ، فإن هذه المسألة تعتبر مختلفة عن إجراءات الإثبات، ونكون بصدد قرارين مختلفين ، إن أعفى المشرع القاضي من تسبيب أحدهما ، فهو لا يعفيه من تسبيب الآخر .

وجوب إعلان الأمر الصادر بتعيين تاريخ إجراء الإثبات :

كانت المادة الخامسة من قانون الإثبات تنص في الشق الأول من فقرتها الثانية على وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر جلسة النطق بالحكم ، ولكن هذا الشق من المادة حذف من الفقرة بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، وهو حذف يتفق مع القاعدة العامة الجديدة التي أخذ بها هذا القانون والذي ضمنها نص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات، والتي تقضي بأنه : «يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول » .

على أن القانون رقم 23 لسنة 1992 أبقى الشق الثاني من المادة 5/ 2 من قانون الإثبات، ووفقاً له ، يجب إعلان جميع الخصوم بالأمر الذي يصدره القاضي بتعيين تاريخ إجراء الإثبات كما هو الحال بالنسبة لتعيين يوم قيام الخبير بمهمته أو سماع القاضي الشهود، ويترتب على عدم الإعلان وفقاً لنص المادة 5/ 2 من قانون الإثبات - بطلان العمل ، ويتم الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب، ويجب أن يصل إعلان الأمر بتعيين تاريخ الإجراء إلى المعلن إليه قبل هذا التاريخ بيومين على الأقل (5/ 3 إثبات) ويضاف إليه ميعاد مسافة وفقاً للقواعد العامة، على أن الإعلان واجب فقط بالنسبة لتاريخ بدء الإجراء، فإذا اقتضى الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ، فيكفي أن يذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا حاجة لاعلانهما إلى الخصم ولو كان غائباً عند التأجيل ، ذلك أن على الخصم مادام قد علم بتاريخ بدء الإجراء أن يتابع سيره . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  132 )

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات تكون على عدة صور الحكم بندب خبير والحكم بالإحالة على التحقيق ما لم يتضمن أياً منهما قضاءاً قطعياً في مسألة من المسائل وكذلك الحكم الصادر بالإنتقال للمعاينة وإحضار الخصوم لاستجوابهم والحكم الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة أو المتممة والحكم الصادر بتحقيق الخطوط وفي دعوى التزوير وقد ذهب رأي إلى أن الحكم بقبول شواهد التزوير والأمر بتحقيقها هو حكم قطعي في المسألة الفرعية التي تناولها وعلى ذلك فإذا كان الحكم صادراً بإتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإن العبرة في اعتباره قطعياً فيما فصل فيه من مسائل أن تكون هذا المسائل قد سبق طرحها صراحة أو ضمناً أمام المحكمة فإن لم تطرح ولم تكن متعلقة بالنظام العام - بحيث تعد مطروحة من تلقاء نفسها - فلا يمكن اعتبار الحكم مشتملاً على قضاء قطعی ضمني وينطبق هذا القول كذلك على ما يشتمل عليه الحكم بإتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات من قضاء بجواز الإثبات قانوناً بالطريق الذي أمر به الحكم . ( الدكتور عبد الوهاب العشماوي في إجراءات الإثبات الطبعة الأولى 1985 ص 29 ومابعدها )

تسبيب الأحكام المستعجلة :  

يلزم تسبيب الأحكام المستعجلة الصادرة من القاضي المستعجل بإثبات الحالة أو بسماع شاهد فالمقصود بالمادة الخامسة عدم تسبيب الحكم غير القطعي بإجراء الإثبات الصادر من محكمة الموضوع إذ هي تملك العدول عنه ومجرد صدوره يفصح عن سبب إصداره أما الحكم الوقتي الصادر من القضاء المستعجل بإثبات الحالة أو بسماع شاهد فهو يصدر بعد التحقيق من شروط معينة ويقيد المحكمة المستعجلة فلا تملك العدول عنه ما لم يتغير المركز القانوني للخصوم فهو إذن حكم وقتي يحوز حجية مؤقتة ( الدكتور أحمد أبو الوفا في نظرية الأحكام الطبعة الرابعة ص 176 ) ومن ثم فإنه يجب على قاضي الأمور المستعجلة تسبيب الحكم الصادر بندب الخبير في دعوى إثبات الحالة ويكون له حجية مؤقتة كسائر الأحكام المستعجلة ويقيد القاضي الذي أصدره بأن لايعدل عنه إلا إذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع المادية يؤدي إلى تغيير في الظروف التي أدت إلى إصداره ( مؤلفنا الجديد في القضاء المستعجل الثانية مايو 1982 ص 108 وما بعدها ).

عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات فإنه يجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين ويكفي أن يتخلف الخصم عن الحضور في جلسة النطق بالحكم الصادر بإجراء الإثبات ولو كان الحكم الصادر في الدعوى يعتبر بمثابة حكم حضوري وبعبارة أخرى إذا أعيد إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى نظراً لتخلفه عن الحضور في الجلسة الأولى ثم في الجلسة التالية تخلف أيضاً عن الحضور وأصدرت المحكمة حكمها بإتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات وجب إعمال المادة 2/5 وإعلان المدعى عليه بمنطوق هذا الحكم فالمقصود إذن بالعبارة تخلف الخصم المادي عن حضور جلسة النطق بالحكم الصادر بإتخاذ من إجراءات الإثبات . ( الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 59 ) .

وطبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة المشار إليها يترتب البطلان على عدم إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات إذ أن المشرع قصد بذلك المزيد من التحوط لما يترتب على هذا الإجراء من نتائج خطيرة غير أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام فيزول بحضور الخصوم بالجلسات المحددة لإجراء الإثبات أو التالية على صدور الحكم أو بالنزول عنه صراحة أو ضمناً فإذا لم يعلن الحكم الصادر بإجراء الإثبات وصدر حكم قطعي بعد ذلك فإن الحكم الأخير يكون باطلاً ويجوز إستئنافه حتى ولو كان قد صدر في حدود النصاب النهائي لمحكمة أول درجة وذلك استناداً إلى أنه بنى على إجراءات باطلة غير أنه إذا استبان لمحكمة الإستئناف أن حكم الإثبات لم يعلن حتى صدر الحكم في الموضوع كان عليها أن تبطل الحكم الأخير وتتصدى الموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة . ( التعليق على قانون الإثبات للمستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز الطبعة الثالثة 1984 ص : 30 )

استبدلت الفقرة الثانية من المادة بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 وكان نصها قبل التعديل كالآتي :

ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ".

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 أن التشريع القائم يستلزم في بعض الحالات توجيه إعلانات أثناء سير الدعوی کشف التطبيق العملي أنها غير منتجة وأنها لا تؤدي إلا إلى تعطيل سير الدعوی وفتح الباب للدفوع ببطلانها الأمر الذي يجدر معه إلغاء هذه الإعلانات وفي إطار عدم المساس بضمانات التقاضي وعلى ذلك فقد استحدث المشروع مادة جديدة برقم 174 مكرراً تضمن حكمها النص على اعتبار النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فيشترط لإعتبار النطق بالحكم أو قرار فتح باب المرافعة في هذه الحالة إعلاناً به أن يكون الخصم قد حضر أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سیر الجلسات عقب ذلك متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق وليس في ذلك اعنات على من لم يحضر جلسة النطق بهذا الحكم أو ذلك القرار إذا المفترض في الشخص العادي المعنى بأمور نفسه ووفقاً لطبائع الأشياء أن يتابع سير دعواه سواء قبل إقفال باب المرافعة فيها أو بعده مادام سیر الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم إحدى الجلسات أو تقديمه للمذكرة كأن صادف يوم الجلسة التي كانت محددة أصلاً النطق بالحكم أو القرار يوم عطلة رسمية أو لغير ذلك من الأسباب فعندئذ يجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق به بمنطوقه بكتاب مسجل، وبديهي أنه إذا صدر الحكم أو قرار فتح باب المرافعة دون تحديد جلسة فإن العلم الافتراضي في هذه الحالة يقع فقط على العلم بمنطوق الحكم أو قرار فتح باب المرافعة ويكون المتعين على قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بعد تحديدها وبذلك يكون المشروع قد عدل عن منهج القانون القائم في وجوب إعلان الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة ولو كان سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق .

وقد اقتضى ذلك تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات درءاً لأي تعارض مع الحكم المستحدث في نص المادة 174 مکرراً من قانون المرافعات بحيث يقتصر واجب الإعلان على الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان الإجراء باطلاً . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014 ، 2015، دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 167 )

وهذه المادة لا تطبق على الأشخاص الذين لم يحضروا أي جلسة أثناء نظر الدعوى ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم إذ يتعين إعلانهم بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي الخصومة كالأحكام التمهيدية مثل إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير والإستجواب أو قرارات إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات أو كطلب الخصوم للإطلاع وما إلى ذلك ، أما من حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه فإنه لا يعلن بالحكم التمهيدي أو بإعادة الدعوى للمرافعة، فإذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فإنه يتعين إعلانهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أما في حالة عدم حضوره أو تقديم مذكرة بدفاعه فإن الإعلان لا يكون إلا على يد محضر سواء انقطع تسلسل الجلسات أم لم ينقطع .

ويتعين على المحكمة أن تحقق من أن قلم الكتاب قد قام بالإعلان وإلا وجب عليها تأجيل الدعوى وتكليف قلم الكتاب به ولا يكفي تأشير قلم الكتاب بأنه قام بإرسال الخطاب المسجل به، بل يجب إرفاق إيصال البريد بإرساله ، وكذلك إرفاق علم الوصول الذي أعيد بعد تسليمه ممن يجوز له الاستلام فإذا لم يرفق فلا يعتبر الإعلان قد تم ، فإذا أعاد عامل البريد الإعلان بحجة عدم الاستدلال على المطلوب إعلانه ، أو لأنه ترك مسكنه فإن الإعلان لا يكون قد تم ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى لإجرائه صحيحاً .

وإذا انقطع تسلسل الجلسات ولم يخطر الخصوم بالحكم أو القرار الذي إستأنفت به الدعوى سيرها كانت جميع الإجراءات التالية باطلة ما لم يقبلها الخصم الذي لم يعلن بها ، والبطلان هنا نسبي ومن ثم لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته ويجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وإذا لم يعلن الخصم بالحكم أو القرار الذي إستأنفت به الدعوى سيرها بعد انقطاع تسلسل الجلسات إلا أنه حضر بأي جلسة تالية أو قدم مذكرة بدفاعه استقامت الخصومة بالنسبة له، وامتنع عليه الدفع بالبطلان ما لم يكن قد صدر حكم أضير به ، كما إذا صدر حكم بالتحقيق ولم يعلن به ، وبالتالي فلم يقدم شهوداً وسمعت المحكمة شهود خصمه في غيبته .

وقد صادفنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم واقعة تستحق الشرح لأهميتها ودقتها إذا أصدرت محكمة أول درجة في دعوى معينة حكماً بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن الحكم للمدعي عليه رغم وجوب ذلك ولم يحضر بجلسة التحقيق التي حضر فيها المدعي وقدم شهوده ، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة أثر الإنتهاء من سماع الشهود حضر المدعى عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق لأن المحكمة سمعت شهود المدعي دون أن يعلن بالحكم التمهيدي فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لسماع شهود الطرفين فحضر المدعى عليه وقدم شهوده وسمعتهم المحكمة ولم يقدم المدعي شهوداً اكتفاء بشهوده الذين سبق سماعهم فأصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعي، واستندت فيه إلى أقوال شهوده الذين سمعوا في التحقيق الأول فاستأنف المدعى عليه الحكم وطعن عليه بالبطلان استناداً إلى أقوال شهود المدعي الذين سمعوا قبل إعلانه بالحكم التمهيدي ، إذ كان يتعين على المحكمة أن تسمعهم في مواجهته وتتيح له فرصة مناقشتهم .

في تقديرنا أن الحكم باطل لأنه لا يجوز تأسيس الحكم على دليل مستمد من إجراء باطل لأن حق الخصم في سماع شهود خصمه في حضوره ومناقشتهم هو حق أصيل مقرر بمقتضى القانون .

ويدق البحث في حالة ما إذا قضت المحكمة بالبطلان فهل تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أم تتصدى لنظر الموضوع .

في رأينا أنه على المحكمة الإستئنافية التصدي والفصل في موضوع الدعوى لأن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها بأن فصلت في الدعوى بحكم موضوعي أنهي الخصومة أمامها .

والجدير بالذكر أنه إذا لم تستند المحكمة في حكمها إلى أقوال شهود أحد طرق الدعوى فإنه لا يجوز لخصمه الطعن عليه لسماع شهود خصمه في غيبته لأن ذلك غير منتج .

ومن البديهي أنه إذا فصلت المحكمة في أسباب حكم الإثبات في شق من النزاع ، أو في قبول الإثبات بطريقة معينة ، أو في مسألة إجرائية كاختصاص المحكمة أو قبول الدعوى أو ثبوت الصفة أو ما إلى ذلك ، فإن هذا الفصل يعتبر حكماً قطعياً وإن كان وارداً في الأسباب ولم يظهر له مظهر صريح في المنطوق. ومثل هذا الحكم يعتبر قضاء مزدوجاً احتوى في منطوقه على قرار باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ، وفي أسبابه على حكم قطعي في مسألة من مسائل الدعوى، ومقتضى ذلك أن يكون المراد من العبارة الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة أن للقاضي إذا فصل في أسباب الحكم الصادر بالإثبات في مسألة من مسائل الدعوى أو في شق منها وجب عليه أن يستوفي التسبيب فيما يتعلق بهذه المسألة أو في هذا الشق ( تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة )

وقد اشتمل قانون الإثبات على مواد تتضمن أحكاماً إجرائية في الإثبات ومواد تتضمن أحكاماً موضوعية، وهذه المادة من المواد التي تتعلق بالإجراءات وعلى ذلك يتعين عند تفسير هذا النص الرجوع إلى قواعد البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد من 20 إلى 24 .

وطبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة يترتب البطلان على عدم إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لمن لم يحضر أي جلسة أو لمن حضروا وانقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له وكذلك الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات إذ أن المشرع قصد بذلك المزيد من التحوط لما يترتب على هذا الإجراء من نتائج خطيرة غير أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام فيزول بحضور الخصوم بالجلسات المحددة لإجراء الإثبات أو التالية على صدور الحكم أو بالنزول عنه صراحة أو ضمناً فإذا لم يعلن الحكم الصادر بإجراء الإثبات وصدر حكم قطعي بعد ذلك فإن الحكم الأخير يكون باطلاً ويجوز استئنافه حتى ولو كان قد صدر في حدود النصاب النهائي لمحكمة أول درجة، وذلك استناداً إلى أنه بني على إجراءات باطلة غير أنه إذا استبان لمحكمة الاستئناف أن حكم الإثبات لم يعلن حتى صدر الحكم في الموضوع كان عليها أن تبطل الحكم الأخير وتتصدى للموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة .

وإذا كان البطلان جزاء عدم إعلان حكم التحقيق أو الأمر الصادر بتعيين تاريخ إجراء الإثبات إلا أن تراخي قلم الكتاب عن الإعلان خلال يومين وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة لا يترتب عليه البطلان لأنه إجراء تنظيمي قصد به قلم الكتاب على سرعة الإعلان .

وإذا دفع الخصم بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإنه يتعين على المحكمة أن تصدر حكماً مسبباً في هذا الدفع سواء أكان ذلك برفضه أو بقبوله وإلا كان الحكم بالتحقيق باطلاً، وإذا دق الأمر على المحكمة بصدد تكييف حكم وما إذا كان يعتبر متضمناً قضاء قطعياً أو غير متضمن له فمن المستحسن أن تسببه حتى لا يكون الحكم عرضه للإبطال كما أن مجرد الأمر بإجراء من إجراءات الإثبات ، لا يقيد المحكمة ولو شف عن وجهة نظرها في الموضوع ما لم يتضمن قضاء قطعياً في هذا الصدد ( التعليق على نصوص قانون الإثبات للدكتور أبو الوفا ، ص 53 )

وتعتبر الأحكام المنظمة لإجراءات الإثبات من النظام العام لأنها تتصل بنظام التقاضي فلا يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها فيتعين عليهم مراعاة الأوضاع والإجراءات التي رسمها القانون في كيفية قبول الدليل والطعن فيه أمام المحكمة ، كما يتعين على القاضي مراعاتها فلا يصح له قبول الدليل أو تحقيق الطعن فيه إلا وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً . ( قانون الإثبات للمستشار محمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 65 )

وإذا حكمت المحكمة في أساس الدعوى ثم أمرت بإتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ، كما إذا قضت بأحقية العامل في إعانة غلاء المعيشة وندبت الخبير لتقدير المبالغ المستحقة له، أو قضت بمسئولية الخصم مع ندب الخبير لتقدير التعويض، أو قضت بأحقية الخصم في الأخذ بالشفعة وندبت خبيراً لبيان ما إذا كان الشفيع جار للأرض المشفوع فيها، ففي جميع الأحوال يشمل الحكم على قضاء قطعي موضوعي يلزم تسبيبه وإلا اعتبر الحكم الموضوعي باطلاً لعدم تسبيبه .

وإذا قضت المحكمة ببطلان تقرير الخبير وندب أخر فإنه يلزم تسبيب الحكم الأول وإلا كان باطلاً .

والأحكام المتعلقة بسير الدعوى إذا لم تكن قطعية كالحكم بضم الدعويين أو الفصل بينهما فإنه لا يلزم تسبيبها.

وبالنسبة للأحكام التي ترفض إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإن العبرة في تكييف هذه الأحكام بأسباب الرفض وبما طرح على المحكمة صراحة أو ضمناً لتأييد طلب إتخاذ الإجراء أو لرفضه فقد يبني الرفض على اعتبار أن الوقائع المراد إثباتها غير جائزة القبول أو أنه لا يجوز الإثبات قانوناً بالطريق الذي طلبه الخصم وفي الحالتين يكون الحكم قطعياً يلزم تسبيبه، وقد يكون الرفض إكتفاء المحكمة بالأدلة المقدمة في الدعوى أو لأن الوقائع المدعاة غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها فيكون الحكم غير قطعي ولا يلزم تسبيبه .

والأحكام المستعجلة الصادرة من القاضي المستعجل بإثبات الحالة أو بسماع الشاهد يجب تسبيبها لأنها تصدر بعد التحقق من شروط معينة وتقيد القاضي المستعجل ، فلا يملك العدول عنها إلا إذا تغير المركز القانوني للخصوم وبذلك فإن لها حجية مؤقتة .

وإذا أصدرت المحكمة حكمها بإتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان المدعي عليها بمنطوقه مادام أنه لم يحضر أي جلسة أو كان قد حضر إحدى الجلسات وانقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له بعد ذلك والبطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي تخلف عن الحضور ولم يعلن بالحكم الصادر بإجراء الإثبات أو بالأمر الصادر بتعيين تاريخ إجراء الإثبات ولا تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا يصح أن يتمسك به الخصم الآخر ويزول هذا البطلان بالرد على الإجراء بما يفيد أنه اعتبره صحيحاً إذا حضر التحقيق أو ناقش تقرير الخبير وذلك عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات .

وإذا صدر الحكم ببطلان التحقيق للأسباب المذكورة في المادة ترتب على ذلك بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام الصادر بناء على هذا الإثبات متى كان هو أساساً لها وترتبت عليه ( الإثبات لأبو الوفا ، ص 54) . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الأول ،  الصفحة : 74 )

عدم تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً :

تنص الفقرة الأولى من المادة على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً .

وهذا حكم مستحدث في قانون الإثبات، فلم تكن المادة (160) من قانون المرافعات المقابلة للنص الحالي تتضمن هذا الحكم .

فيكفي إذن في الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات منطوق الحكم فلا يلزم تسبيب الحكم.،مالم يتضمن الحكم قضاءً قطعياً كما سنرى .

وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بالإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير لا يلزم تسبيبها إلا إذا تضمنت هذه الأحكام قضاءً قطعياً فيكون تسبيبه واجباً .  

والمقصود بعدم تسبيب الحكم عدم الحاجة إلى بيان وقائع الدعوى والأسباب الواقعية والقانونية إستناداً إلى أن مجرد اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات يشف في ذاته ويفصح عن سبب إصداره.

وإذ دق الأمر على المحكمة أثناء المداولة بصدد تكييف حكم، وما إذا كان يعتبر متضمناً قضاء قطعياً أو غير متضمن له، فمن المستحسن أن تسببه حتى لا يكون الحكم عرضة للبطلان .

ومن أمثلة الأحكام الصادرة بالإحالة إلى التحقيق أو بندب خبير التي تتضمن قضاءً قطعياً ويلزم تسبيها، الحكم الذي يصدر بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في نقطة من النقاط المطلوب إثباتها بهذه الوسيلة، والحكم الذي يقطع في أسبابه بمسئولية المدعى عليه عن التعويض ويقضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيمة التعويض .

والحكم الذي يفصل في أسبابه في مسألة إجرائية كإختصاص المحكمة أو قبول الدعوى أو ثبوت الصفة. فمثل هذا الحكم يعتبر قضاءً مزدوجاً احتوى في منطوقه على قرار بإتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات، وفي أسبابه على حكم قطعي في مسألة من مسائل الدعوى .

أما بالنسبة للأحكام الصادرة بتوجيه اليمين الحاسمة والمتممة فيجب التفرقة بين الحكم الذي يصدر بمجرد توجيه اليمين، وهذا يعتبر حكماً صادراً بالالتجاء إلى طريق من طرق الإثبات، وبه تكون الدعوى مازالت في مرحلة إعداد الدليل، وعلى ذلك يكون هذا الحكم غير قطعی، وبين أن يكون الحكم الصادر بتوجيه اليمين قد فصل في موضوع الدعوى وعلقه على حلف اليمين أو النكول عنها، وفي هذه الحالة يكون هذا الحكم قطعياً معلقاً على شرط، أما الحكم بتوجيه اليمين المتممة فغير قطعي لأن القاضي لا يلتزم بالأخذ بنتيجة تلك اليمين .

وقد ذهب رأي إلى أن الحكم بقبول شواهد التزوير والأمر بتحقيقها هو حكم قطعي في المسألة الفرعية التي تناولها وهو ما  نرى الأخذ به .

تسبيب الأحكام المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع الشاهد :

الذي يقصده المشرع بالفقرة الأولى من المادة عدم تسبيب الحكم غير القطعي بإجراء الإثبات الصادر عن محكمة الموضوع، إذ هي تملك العدول عنه ، ومجرد صدوره يفصح عن سبب إصداره.

أما الأحكام المستعجلة الصادرة من القاضي المستعجل بندب خبير لإثبات الحالة أو بسماع الشاهد فإنه يجب تسبيبها لأنها تصدر بعد التحقق من شروط معينة وتقيد القاضي المستعجل، فلا يملك العدول عنها إلا إذا تغير المركز القانوني للخصوم وبذا فإن لها حجية مؤقتة .

لا يلزم إعلان الخصوم بالأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات :

كانت المادة الخامسة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن (( الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها ، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين )) .

ولما عدلت المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أصبح نصها الآتى :

(( الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً .

ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً .

ويكون الإعلان بناءً على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين )) . 

وبذلك يكون النص الجديد قد حذف عبارة (( ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام ( الصادرة بإجراءات الإثبات ) ، إلى من لم يحضر جلسة النطق بها )) ، التى كانت واردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة .

ثم أضاف القانون المذكور إلى قانون المرافعات الجديد مادة جديدة برقم 174 مكرر تنص على أن :

 

( يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ) . 

وعلى ذلك لا يلزم إعلان منطوق الحكم التمهيدى الصادر بإحالة الدعوى للتحقيق ، إلى الخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة .

فإذا كان الإعلان واجباً ولم يتم فإن الحكم يقع باطلاً ، مما ينبنى عليه بطلان ما تلاه من إجراءات ، فلا يجوز التعويل على شهادة الشهود الذين أدلوا بشهادتهم بناء عليه .

وهذا البطلان نسبى شرع لصالح الخصم الذى لم يعلن ، ولا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، كما لا يجوز أن يتمسك به الخصم الآخر ، ويزول هذا البطلان بتحقق الغرض بحضور الخصم جلسة التحقيق .

وجوب إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات :

تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه «يجب إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً» .

ولما كانت المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات تنص على أن : ( يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ) . 

وإذا كانت الأحكام التمهيدية الصادرة بإجراءات الإثبات كالتحقيق وندب الخبراء تحدد دائماً التاريخ المحدد لإجراء الإثبات، فإن النطق بالحكم يعتبر إعلاناً الخصم الذي حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه - وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات، طبقاً لما تنص عليه المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات سالفة الذكر في الوقت الذي قد يوحى فيه ظاهر الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات، بأن إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات واجب للخصم ولو سبق حضوره إحدى الجلسات أو تقديمه مذكرة بدفاعه، وللتوفيق بين النصين نؤيد الرأي القائل أن نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات لا يطبق إلا على الأوامر التي تصدر من المحكمة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، بعد سبق تحديدها في الحكم التمهيدي وانقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب، ومثال ذلك أن يصدر حكم بالإحالة للتحقيق وتحدد المحكمة جلسة لإجراء التحقيق، فهذا حكم تمهيدي بالإثبات وبالتالي فلا يعلن للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، فإذا صادف يوم التحقيق عطلة رسمية وحدد القاضي أو رئيس الدائرة موعداً آخر لبدء التحقيق فإنه يتعين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة (5) من قانون الإثبات إعلان الخصوم بهذا الأمر حتى من حضر منهم إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ولم ينقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له .

ومثال ذلك أيضاً أن يصدر حكم بندب خبير وتحديد جلستين لنظر الدعوى الأولى في حالة عدم سداد الأمانة ، والثانية في حالة سدادها فهذا الحكم لا يعلن للخصوم على النحو السابق، أما إذا صادف يوم الجلسة الأولى عطلة رسمية وحدد القاضي أو رئيس الدائرة موعداً آخر لسداد الأمانة فإنه يتعين إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (5) إعلان الخصوم بهذا الأمر على النحو آنف البيان وهذا الرأي يوفق بين المادة 174 مكرراً مرافعات والمادة 5 من قانون الإثبات دون أن يلغى أحدهما الآخر أو يطغى عليه ولا يخرج عن دلالة أحدها .

وقد نصت المادة على أن يكون الإعلان - عندما يكون واجباً على نحو ما سلف - بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين . وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته ثمة بطلان .

إلا أنه يترتب على عدم حصول الإعلان أصلاً وصدور حكم في الدعوى ، بطلان هذا الحكم .

ولا يترتب البطلان إذا كان الخصم قد حضر جلسة النطق به .

وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فيزول بحضور الخصم بالجلسات المحددة لإجراء الإثبات أو التالية على صدور الحكم أو بالنزول عنه صراحة أو ضمناً.

فإذا لم يعلن الأمر الصادر بإجراء الإثبات وصدر حكم قطعی بعد ذلك فإن الحكم الأخير يكون باطلاً ويجوز إستئنافه حتى ولو كان قد صدر في حدود النصاب النهائي لمحكمة أول درجة وذلك استناداً إلى أنه بنى على إجراءات باطلة ، وإذا استبان لمحكمة الإستئناف أن حكم الإثبات لم يعلن حتى صدور الحكم في الموضوع كان عليها أن تبطل الحكم الأخير وتتصدى للموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الأول  ،  الصفحة  : 302 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 43
(مادة 9) : 
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً . 
ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق ، بها وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات ، وإلا كان العمل باطلاً . 
ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
 (م (5) إثبات مصري، وانظر م (10) إثبات سوداني) . 
 
المذكرة الإيضاحية : 
1- هذه المادة تقضي بإعفاء الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات من التسبيب ، إكتفاءً بمنطوق الحكم؛ إذ الأمر في هذه الأحكام موکول لمطلق تقدير القاضي ، وهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات ، كما يملك بعد مباشرة إجراء الإثبات ألا يأخذ بنتيجته ، ثم إن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهي للخصومة مما تنتفي معه الحاجة إلى تسبيب هذه الأحكام ، وقد قصد بهذه المادة توفير جهد القضاة ووقتهم لصرفه فيها عليهم من أعباء جسام ، وكذا الإسراع في الفصل في القضايا بمباشرة إجراء الإثبات دون حاجة لحجز الدعوى للحكم لتحرير الأسباب . 
ولكن إذا انطوى الحكم على قضاء قطعي في المنطوق أو في الأسباب ، فإنه يجب تسبيب هذا القضاء القطعي . 
 
2- وقد أوجبت المادة إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر جلسة النطق بها ، وكذلك يجب إعلان الأمر الصادر بتعيين تاريخ إجراء الإثبات ، وقد قصد بذلك المزيد من التحويط ؛ لخطورة النتائج التي تترتب على هذا الإجراء ، غير أن هذا البطلان ليس من النظام العام ، فيزول بحضور الخصوم بالجلسات المحددة لإجراء الإثبات أو التالية لصدور الحكم ، أو بالنزول عنه صراحة أو ضمناً . 
 
mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩