loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- الدفع بالجهالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ... وثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير .

(الطعن رقم 539 لسنة 52 جلسة 1985/11/13 س 36 ع 2 ص 993 ق 206)

2- إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، وإقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .

(الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70)

3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إعتصمت بعقد يفيد إستئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فإقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها وحلفت يمين عدم العلم ، وبدلاً من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على إثبات ونفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع إلتزاماً بحكم المادة 42 من قانون الإثبات ، شملت منطوق حكمها إثبات ونفى موضوع الإلتزام فى ذاته ، وهو إستئجار المورث شقة النزاع خالية ، وسمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع وتخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات ، ثم قضت فى الموضوع وأسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ما له من أثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة ... وإذ سايرتها محكمة الإستئناف وإلتفتت عما أثارته الطاعنة أمامها نعياً على الحكم الإبتدائى و أغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70) 

4- يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - إلى رد وبطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - وأجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، وإذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه وخلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر .

(الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70)

5- ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، ولا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، والمقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً - الإلتزام المدون بها ، ولذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق ومنها قرائن الأحوال ، وذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات . ولما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى وإعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .

(الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)

شرح خبراء القانون

أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بإثبات صحة الورقة المذكورة بشهادة الشهود وذلك لأن توقيع الورقة ممن نسبت إليه لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن ولكنه يجب أن يقتصر الإثبات بشهادة الشهود في هذه الحالة على تلك الواقعة المادية فلا يتعداها إلى إثبات التعاقد ذاته أو إثبات حقيقة الشروط المدونة في الورقة المذكورة ومن ثم يجب أن تنصب الشهادة على واقعة الكتابة أو التوقيع ذاتها أي أن يشهد الشهود أنهم رأوا الشخص المنسوبة إليه الورقة وهو يكتبها ويوقعها بخطه أو بصمة إصبعه فلا يكفي مثلاً أن يشهدوا بأنه يعرف الكتابة أو أنهم يعرفون خطه ويستطيعون التعرف عليه . ( الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 322 وما بعدها )

 وقيل في ذلك أن نص المادة 42 من قانون الإثبات صريح في أن شهادة الشهود لا تسمع إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع ممن نسبت إليه في حالة إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع بمعنى أن شهادة الشهود لا تتعلق إلا بواقعة الكتابة أو التوقيع دون مساس بأصل السند .

(البيان لصلاح حمدي ولبيب حلیم الطبعة الأولى ص 105). ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 415 )

لا تسمع شهادة الشهود في التصرف الثابت بالورقة ، فالشاهد الذي يدعى للشهادة إنما يشهد علي أنه رأى من تشهد عليه الورقة يكتبها أو يوقع عليها ولكن لا يشهد علي حصول التصرف الذي أجراه الخصوم فيما بينهم، ولذلك لا يمنع الحكم بصحة الورقة في حد ذاته والدليل المعد لإثباته، فالإنكار ينصب على التوقيع بمعناه الواسع الذي يرد علي المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت بالمحرر .

ويجب أن تنصب الشهادة كما سبق أن بينا علي واقعة الكتابة أو التوقيع ذاتها، أي أن يشهد الشهود أنهم رأوا الشخص المنسوبة إليه الورقة وهو يكتبها ويوقعها بخطه أو بختمه أو ببصمة أصبعه فلا يكفي أن يشهدوا أنه يعرف الكتابة ، أو أنهم يعرفون خطه ويستطيعون التعرف عليه .

(سليمان مرقص ، الطبعة الخامسة ، الجزء الأول ص 392) . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الأول ،  الصفحة : 298 )

سماع شهادة الشهود فيما يتعلق بحصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع :

أجاز النص للمحكمة أن تأمر بإثبات صحة المحرر المطعون عليه بالإنكار بشهادة الشهود .

ويجوز سماع الشهود أياً كانت قيمة التصرف الثابت بالمحرر، لأن توقيع الورقة ممن نسبت إليه لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن .

وتقتصر الشهادة على أن الشاهد رأى من تشهد عليه الورقة يكتبها أو يوقع عليها، أو يعلم وقائع تسمح للقاضي بالكشف عن الحقيقة بخصوص واقعة الكتابة أو التوقيع، لكن لا يكفي في إثبات صحة المحرر أن يشهد الشاهد بأن من يشهد عليه المحرر يعرف الكتابة أو أنه يعرف خطه ويستطيع التعرف عليه .

ولا تنصب الشهادة على التصرف الثابت بالمحرر أو شروطه ولذلك لا يمنع الحكم بصحة المحرر من الطعن على التصرف الثابت فيه بالبطلان فيجب إذن التفرقة بين التصرف في حد ذاته والدليل المعد لإثباته، فالإنكار ينصب على التوقيع بمعناه الواسع الذي يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف الثابت به .

مراعاة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود :

يخضع الإثبات بشهادة الشهود على حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر لقواعد الفصل الخاص بشهادة الشهود .

وهذه القواعد واردة في الباب الثالث من قانون الإثبات المواد من (60 - 98) . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 780 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  139 ، 140 

 
(مادة 113) :

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - على المحرر المقتضى تحقيقه من نسبت إليه . 

وتراعي في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود .

 (م (42) إثبات مصري و(27) - (1) إثبات سوداني). 

المذكرة الإيضاحية : 

الشاهد الذي يدعى للشهادة إنما يشهد على أنه رأى من تشهد عليه الورقة يكتبها أو يوقع عليها ولكنه لا يشهد على حصول التصرف الذي أجراه الخصوم بینهم؛ فيجب التفرقة بين التصرف في ذاته والدليل، لإثباته فالإنكار ينصب على التوقيع، ولا شأن له بالتصرف المثبت بالمحرر، وعلى ذلك لا يمنع الحكم بصحة الورقة من الطعن على التصرف الثابت فيها بالبطلان لأحد أسباب البطلان . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع عشر ، الصفحة / 139

الإْشْهَادُ :

إِشْهَادُ الشُّهُودِ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ وَسِيلَةٌ لِتَوْثِيقِهَا، وَاحْتِيَاطٌ لِلْمُتَعَامِلِينَ عِنْدَ التَّجَاحُدِ؛ إِذْ هِيَ إِخْبَارٌ لإِثْبَاتِ حَقٍّ - وَالْقِيَاسُ يَأْبَى كَوْنَ الشَّهَادَةِ حُجَّةً فِي الأْحْكَامِ لأِنَّهُ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، وَالْمُحْتَمَلُ لاَ يَكُونُ حُجَّةً مُلْزِمَةً؛ وَلأِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لاَ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْقَضَاءُ مُلْزِمٌ، فَيَسْتَدْعِي سَبَبًا مُوجِبًا لِلْعِلْمِ وَهُوَ الْمُعَايَنَةُ، فَالْقَضَاءُ أَوْلَى. لَكِنْ تُرِكَ ذَلِكَ بِالنُّصُوصِ الَّتِي فِيهَا أَمْرٌ لِلأْحْكَامِ بِالْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ. مِنْ ذَلِكَ قوله تعالى: ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ).

وَلَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ  صلى الله عليه وسلم  الشُّهُودَ بَيِّنَةً لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِمْ وَارْتِفَاعِ الإْشْكَالِ بِشَهَادَتِهِمْ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم : «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» قَالَ السَّرَخْسِيُّ: فِي ذَلِكَ مَعْنَيَانِ :

أَحَدُهُمَا : حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ؛ لأِنَّ الْمُنَازَعَاتِ وَالْخُصُومَاتِ تَكْثُرُ بَيْنَ النَّاسِ وَتَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِلْمِ فِي كُلِّ خُصُومَةٍ وَالتَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الْوُسْعِ.

وَالثَّانِي : مَعْنَى إِلْزَامِ الشُّهُودِ حَيْثُ جَعَلَ الشَّرْعُ شَهَادَتَهُمْ حُجَّةً لإِيجَابِ الْقَضَاءِ مَعَ احْتِمَالِ الْكَذِبِ إِذَا ظَهَرَ رُجْحَانُ جَانِبِ الصِّدْقِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  صلى الله عليه وسلم  وَغَيْرِهِمْ؛ لأِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى الشَّهَادَةِ لِحُصُولِ التَّجَاحُدِ بَيْنَ النَّاسِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا.

وَالْبَيِّنَاتُ مُرَتَّبَةٌ بِحَسَبِ الْحُقُوقِ الْمَشْهُودِ فِيهَا، وَلاَ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ بِهِ الْعِلْمُ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِلاَّ بِمَا عَلِمَ وَقَطَعَ بِمَعْرِفَتِهِ لاَ بِمَا يَشُكُّ فِيهِ، وَلاَ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَعْرِفَتُهُ.

وَلِبَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهَادَةِ يُنْظَرُ فِي (إِشْهَادٌ - شَهَادَةٌ).

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩