- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة، أما إذا كان المحرر المُدّعى بتزويره قد قُدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهه المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعائه فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًة أو ضمناً .
( الطعن رقم 9839 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 2 / 2025 )
2- إذ كانت الدعوى المطروحة إنما هى دعوى تزوير أصلية أقامها الطاعن فى خصوص هذا الوجه من النعى بطلب رد وبطلان محضر جلسة 25/1/1979 فى الدعوى رقم ... لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة (الصادر فيها حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة والمنسوب له فيه حضوره وإقراره بالبيع وقبض الثمن ) وكان الثابت مــن صحيفة الدعوى أنه يبين بما فيه الكفاية الوقائع والأسانيد التى يركن إليها فى تزوير هذه الورقة وطلباته فيها ومواضع التزوير وشواهده بما يغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير وإعلان شواهده وهما أمران يتنافيان مع طبيعة دعوى التزوير الأصلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى فى هذا الخصوص على ما ذهب إليه القول بأن الطاعن لم يقرر الطعن بالتزويرفى قلم كتاب المحكمة مع أن ذلك يتنافى مع طبيعة الدعوى وإذ حجبه ذلك عنإعمال مقتضى ما نصت عليه المادة 50 من قانون الإثبات بخصوص ضم الورقة المدعى بتزويرها وتحقيق الطعن بالتزويرفإنه يكون معيبا( بالخطأ فى تطبيق القانون )
(الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)
3- مفاد المادة 99 من قانون المرافعات والمواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته وهى الغرامة والوقف وإعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين ولا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه وأثبت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه وإكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وأنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، ولم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1531 لسنة 48 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 771 ق 136)
4- إذا كان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قد إطلعت على عقد البيع سند الدعوى قبل إصدار حكمها المطعون فيه ، وكان هذا العقد المدعى بتزويره أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعد أن يكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمه والإطلاع عليه إجراء من الإجراءات التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أمام محكمة الإستئناف أو فى أى محضر آخر ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه - بالبطلان ، إذ لم تطلع المحكمة على العقد - على غير أساس .
(الطعن رقم 1448 لسنة 47 جلسة 1981/03/10 س 32 ع 1 ص 779 ق 146)
5- الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها ، وإذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وإن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة وإنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، ولم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع واللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .
(الطعن رقم 35 لسنة 45 جلسة 1978/01/11 س 29 ع 1 ص 163 ق 38)
تحقيق الإدعاء بالتزوير والحكم فيه :
يخضع تحقيق التزوير - أياً كان طريق الإدعاء به - لنفس الإجراءات على النحو الآتي :
إيداع المحرر : يجب لإمكان التحقق من تزوير المحرر المحافظة عليه كما هو . وتحقيقاً لهذا الهدف ، توجب المادة 50 إثبات على مدعى التزوير تسليم قلم الكتاب المحرر المدعى تزويره إن كان في حوزته ، أو تسلیم صورته إن لم يكن المحرر في حوزته وكانت صورته قد أعلنت إليه . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 177 )
إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها تحت يد مدعي التزوير وجب عليه أن يسلمها إلى قلم كتاب المحكمة فإذا لم تكن لديه وإنما أعلنت إليه صورتها وجب عليه تسليم هذه الصورة، وإذا كانت الورقة المدعى بتزويرها تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم الكتاب وذلك ضماناً للمحافظة عليها والمفروض عند إيداع الورقة أن يشتمل محضر إيداعها على وصفها وصفاً دقيقاً وبيان ما بها من الشوائب، والغالب أن تحرز الورقة المطعون فيها أي توضع في مظروف يغلق ويختم بالشمع الأحمر ويحفظ في خزانة المحكمة حتى يتسلمه الخبير لمباشرة المأمورية على أن تحرز الورقة من جديد بعد انتهاء مأمورية الخبير حتى تتسلمها المحكمة عند نظر الادعاء بالتزوير فتتفض المظروف وتطلع على الورقة بنفسها . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 473 )
تسليم المحرر المطعون فيه إلى قلم الكتاب :
أوجبت المادة على مدعى التزوير - إذا كان المحرر المطعون عليه تحت يده، أن يسلمه إلى قلم الكتاب، فإذا لم يكن تحت يده . وإنما أعلنت إليه صورته، وجب عليه تسليم هذه الصورة .
أما إذا كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب وذلك ضماناً للمحافظة عليه ودرء أي عبث به .
ويجري العمل في المحاكم على أن المحرر المطعون عليه سواء سلم من مدعي التزوير أو كان تحت يد المحكمة أو الكاتب يوضع في مظروف يغلق ويختم بالشمع الأحمر، ويدون عليه وصفه وصفاً دقيقاً وما به من الشوائب. ويوقع عليه من كاتب المحكمة .
ويظل حرز المحرر بخزانة المحكمة حتى يتسلمه الخبير عند مباشرته للمأمورية أي عند إجرائه للمضاهاة، ثم تحرر الورقة من جديد بعد انتهاء الخبير من مأموريته ثم توضع بخزانة المحكمة حتى تتسلمها المحكمة للاطلاع عليها بعد التأكد من سلامة الأختام . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 853 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 142
(مادة 121) :
على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون عليه - إن كان تحت يده -، أو صورته المعلنة إليه -، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .
فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن .
( م (50) إثبات مصري، و(156) و(157) و(158) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و (42) بینات سوری، و (37) إثبات سوداني ).

