loading

موسوعة قانون المرافعات

الاحكام

1- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة، أما إذا كان المحرر المُدّعى بتزويره قد قُدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهه المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعائه فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًة أو ضمناً .

( الطعن رقم 9839 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 2 / 2025 )

2- مفاد المادة 99 من قانون المرافعات والمواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته وهى الغرامة والوقف وإعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين ولا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه وأثبت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه وإكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، ولم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق - جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 771 ق 136) 

3- النص فى المادة 51 / 2 من قانون الإثبات على أنه " إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ........ " وفى المادة 75 / 1 منه على أن " للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ........ " والنص فى المادة 59 / 2 من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن " تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه " يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها .

(الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148)

شرح خبراء القانون

فإن كان المحرر لدى المحكمة أو لدى كاتب المحكمة وجب ايداعه قلم الكتاب، فإذا كان المحرر بيد المدعى ضده بالتزوير، جاز لرئيس الجلسة - بعد اطلاعه على التقرير بالتزوير - أن يكلف أحد المحضرين بتسلم المحرر أو بضبطه لدى المدعى عليه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع المدعى عليه عن تسليم المحرر، وتعذر ضبطه ، اعتبر غير موجود (مادة 51 إثبات) . فلا ينتج المحرر أي أثر ، ولا تكون له قوة كدليل إثبات على أنه ليس معنى هذا إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير، كما هو الحال عند نزول صاحب المحرر عن التمسك به وفقاً للمادة 57، ذلك أن المادة 51 تقضي بأن اعتبار المحرر غير موجود «لا يمنع من ضبطه فيما بعد إن أمكن» . وهذا الضبط لا يكون إلا نتيجة لإدعاء قائم بالتزوير . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  177 )

أما إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب على أن يكون ذلك بداهة بمحضر رسمي تبين فيه حالة الورقة وأوصافها، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن، ومعنى هذا أن المحكمة ملزمة بالسير في إجراءات الإدعاء بالتزوير على الرغم من اعتبار الورقة غير موجودة بدليل السماح لها بضبطها فيما بعد إن أمكن وعلى الرغم من صدور الحكم بإعتبار الورقة غير موجودة .

ويلاحظ أن إستبعاد الورقة والفصل في الموضوع دون أي إعتبار لها إنما حل في هذه الحالة الأخيرة جزاء لامتناع الخصم عن تسليم الورقة ولحيلولته دون ضبطها، وليس نتيجة لعدم وجود الورقة تحت نظر المحكمة فحسب ولذلك فإن الحكم يختلف لو أن الورقة أودعت قلم الكتاب ثم فقدت أو هلكت فحينئذٍ لا يكون ثمة محل تطبيق هذا الجزاء . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 474 )

إذا رفعت دعوى تزوير أصلية بطلب الحكم برد وبطلان سند ولم يكن المحرر تحت يد مدعي التزوير وامتنع المدعي عليه في الادعاء بالتزوير عن تقديم السند المدعي بتزويره وتعذر على المحكمة ضبطه تعين عليها أن تقضي في دعوى التزوير الأصلية بانتهاء الدعوى، أما إذا كان الإدعاء بالتزوير فرعياً وكان السند غير مرفق بملف الدعوى كما إذا كان المدعى عليه بالتزوير قد تمكن من سحبه من ملف الدعوى قبل الإدعاء بالتزوير ولم تتمكن المحكمة من ضبطه كان على المحكمة أن تعتبر السند غیر موجود وتمضي في نظر الدعوى على هذا الأساس، أي دون ما اعتداد بما ورد في هذا المحرر وهذه القواعد تختلف تماماً عن القواعد المنصوص عليها في القانون الجزائي إذ أن سحب الورقة أو فقدها أو انعدامها لأي سبب كان لا يمنع المحكمة من أن تعرض لأدلة التزوير التي قدمها مدعي التزوير وتحققها وتقول كلمتها فيها بناء على ما يظهر لها ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة على أساس أن السند غير موجود ، كما أن لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها .

أما إذا كان المحرر غير موجود بسبب لا دخل للخصم فيه كالسرقة فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة في أن تفصل في موضوع الدعوى الأصلية دون اعتبار للمحرر المطعون فيه بل يجب عليها السير في إجراءات دعوى التزوير الفرعية وتأمر بإجراء التحقيق بشهادة الشهود للتثبت من صحة المحرر أو تزويره ثم تقضي في موضوع الدعوى على ضوء ذلك . ( قانون الإثبات لمحمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 374 ) . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الأول ،  الصفحة : 396 )

تسلم المحرر من الخصم أو ضبطه :

إذا كان المحرر المطعون عليه بالتزوير تحت يد الخصم، جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، وإذا سلم المحرر المحضر أو ضبط، فعلى الكاتب وضعه داخل مظروف وتحريره بالطريقة التي ذكرناها في شرح المادة السابقة، وإيداعه خزانة المحكمة حتى يستلمه الخبير قبل مباشرته للمأمورية .

حالة امتناع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه :

تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه :

« فإذا امتنع الخصم عن تسلم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن ».

ومعنى «اعتبر غير موجود» أن المحكمة لا تعتبره مستنداً في الدعوى الأصلية وتستبعده المحكمة منها .

والمقصود بعبارة «ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن»، أن هذا المحرر إذا ظهر فيما بعد جاز ضبطه والسير في إجراءات الإدعاء بالتزوير طالما أن الدعوى الأصلية منظورة أمام المحكمة أي أن عدم تسليم المحرر أو عدم ضبطه لا يترتب عليه إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير .

وحكم هذه المادة يختلف عن القواعد المنصوص عليها في القانون الجنائي إذ أن سحب الورقة أو فقدها أو انعدامها لأي سبب كان لا يمنع المحكمة من أن تعرض لأدلة التزوير التي قدمها مدعي التزوير وتحققها وتقول كلمتها فيها بناء على ما يظهر لها، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة على أساس أن السند غير موجود، كما أن لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للمحرر کدلیل في الدعوى، إذا ما اطمأنت إلى صحتها . موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 855 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 142 

 

 (مادة 122) :

 إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة - بعد اطلاعه على التقرير - أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر، أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب . 

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر موجوداً ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن . 

( م (51) إثبات مصري، و(157) - (158) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، و (37) إثبات سوداني ). 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩