1- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة، أما إذا كان المحرر المُدّعى بتزويره قد قُدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهه المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعائه فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًة أو ضمناً .
( الطعن رقم 9839 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 2 / 2025 )
2- النص فى المادتين 49، 52 من قانون الإثبات . وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريق التى يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات إدعائه عن طريق الإحالة للتحقيق ، وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة ادعائه فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه .
(الطعن رقم 2848 لسنة 62 جلسة 1996/01/29 س 47 ع 1 ص 270 ق 55)
3- المحضر غير مكلف بالتحقيق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى وأنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته فى هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان فى الموطن مسئولية الخطأ فى التعرف على الشخص المراد إعلانه، ولا يمنع ذلك المعلن أليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .
(الطعن رقم 236 لسنة 54 جلسة 1995/07/12 س 46 ع 2 ص 981 ق 190)
4- إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمة القانون فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فإن قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية .
(الطعن رقم 2507 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 781 ق 153)
5- مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثرمن شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد، أنها أرجأت الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق .
(الطعن رقم 2321 لسنة 57 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 392 ق 69)
6- مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله (3) وكان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تتثبت من الوفاء به وكان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " وكان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم .... .... .... ..... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لهذا المبلغ ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " وكان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل ولم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم وقد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وإيداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه وهو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع وإعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع وهو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
(الطعن رقم 170 لسنة 53 جلسة 1990/10/18 س 41 ع 2 ص 523 ق 259)
7- لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً بإتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان العقد المؤرخ 1984/2/15 - وعلى ما ورد بمدوناته على ما ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من أن مورث المطعون ضده الأول المنسوب له هذا العقد قد توفى بتاريخ 1946/1/31 وهو ما يتنافى مع حالة الورقة والتاريخ الثابت عليها والذى تمسك به الطاعن ، وإذ كان الذى أورده الحكم سائغاً و يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل وبما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1725 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 851 ق 160)
8- لما كان الطاعن قد ركن فى إثبات إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها وكان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 462 لسنة 48 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 712 ق 127)
9- تشترط المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى - وإذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى إلى أن الإدعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما إدعاء غير منتج ومن ثم يكون هذا النعى فى غير محله .
(الطعن رقم 608 لسنة 48 جلسة 1981/11/11 س 32 ع 2 ص 2012 ق 365)
10- إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الإدعاء بتزوير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور وأنه لو ثبتت صحته فانه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، وساقت شواهد للتدليل على صحة هذا الإدعاء . وإذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الادعاء بتزوير صلب العقد على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية وأنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . وكان جهلها للغة العربية وعدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 386 لسنة 43 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1910 ق 354)
11- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل مما أورده على أن الطاعن وإن نزل عن التمسك بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى على صورة العقد فقد ظل متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى شملها الادعاء بالتزوير مما حدا بالمحكمة إلى المضى فى الفصل فى الادعاء بالتزوير وهو استدلال سائغ ونهج سليم لا مخالفة فيه لأحكام الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون الإثبات التى تقضى بأن للمدعى عليه بالتزوير وإنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه .
(الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288)
12- مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجاط فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاطً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، وكانت الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول فى التنفيذ بالمنازعة فى مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، وهو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه وأصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والفساد فى الإستدلال لا يكون فى محله .
(الطعن رقم 961 لسنة 44 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 1124 ق 215)
13- لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات الإدعاء بالتزوير متى إستبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة ، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل فى الدعوى ليتمكن من الإدعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها ، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك ، فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب وأن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه وأنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة وكسب الوقت .
(الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188)
14- التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات - المقابلة للمادة 2/390 من القانون المدنى قبل إلغائها - وإذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، وكان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات . لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده وبطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية فى الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 527 لسنة 44 جلسة 1978/01/31 س 29 ع 1 ص 357 ق 71)
15- إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .
(الطعن رقم 192 لسنة 43 جلسة 1977/01/04 س 28 ع 1 ص 154 ق 41)
16- قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .
(الطعن رقم 421 لسنة 37 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 200 ق 35)
17- يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته وبصدوره منه . وكانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 369 لسنة 38 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 216 ق 37)
18- ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، ولا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، والمقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً - الإلتزام المدون بها ، ولذلك جاء النص مقصوراً على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق ومنها قرائن الأحوال ، وذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات . ولما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى وإعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .
(الطعن رقم 101 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 714 ق 116)
19- متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم منه الإعلان . إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد إقتصرن فى طعنهن بالتزوير على أن المخاطب فى الإعلان قد إدعى صفة القرابة والإقامة معهن على غير الحقيقة دون الطعن فى صحة إنتقال المحضر إلى محل إقامتهن وتسليم صورة الإعلان , وإنتهى من ذلك إلى إعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً وأن الطعن بالتزوير فى صفة مستلم الإعلان غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 69 لسنة 36 جلسة 1970/04/23 س 21 ع 2 ص 689 ق 111)
20- لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها .
(الطعن رقم 339 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 149 ق 26)
21- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا تقبل دعوى أو دفع دون مصلحة، وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع، وأنه يشترط للتمسك بالادعاء بالتزوير وعلى ما تقرره المادة 52 من قانون الاثبات أن يكون منتجاً فى النزاع وله أثر فى موضوع الدعوى، وأن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه، وهى غير مكلفة بإيراد كل حجج الخصوم والرد عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن لها سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين عقيدتها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناءً على هذا التقرير ولا رقابة المحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
(الطعن رقم 8010 لسنة 86 ق - جلسة 21 / 11 / 2022)
(الطعن رقم 223 لسنة 86 ق - جلسة 26 / 12 / 2021)
الأمر بتحقيق الادعاء بالتزوير : ويدخل الأمر في السلطة التقديرية الكاملة للمحكمة، على أنه يمتنع الأمر بتحقيق الادعاء إذا تبين لها أن الادعاء بالتزوير غير مقبول لأن المحرر غير منتج في الفصل في الدعوى الأصلية ، أو وجدت أن في امكانها الحكم بصحة المحرر أو الحكم برده وتزويره بمجرد النظر إليه أو بالنظر إلى وقائع الدعوى وملابساتها وما فيها من قرائن ، أو إذا كان إجراء التحقيق المطلوب - وفقاً لشواهد التزوير المعلنة - غير منتج في إثبات التزوير ، أو غير جائز كما لو كان اجراؤه يخالف حجية حكم سابق صدر بشأن صحة الورقة أو التوقيع عليها (مادة 52 إثبات). ويدخل تقدير كل ذلك في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، على أن يكون تقديره مبنياً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وأن يبين الاعتبارات المقبولة المسوغة لذلك. وفي جميع هذه الأحوال تحكم المحكمة برفض الأمر بإجراء التحقيق، ويكون حكمها بعدم قبول الإدعاء بالتزوير، أو بصحة المحرر أو تزويره، أو برفض الادعاء بالتزوير، رفضاً ضمنياً لإجراء التحقيق . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 178 )
أولاً : تعرض شواهد التزوير على المحكمة بعد إعلانها إلى الخصم لتفصل في قبولها أو عدمه حتى إذا ما قبلتها أمرت بتحقيق ما تراه منها وعينت طرق تحقيقها. ويؤخذ من نص المادة (52) من قانون الإثبات أن المحكمة تفحص في هذه المرحلة :
1) ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى الأصلية .
2) ما إذا كان يوجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقتناع المحكمة بصحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها فإن وجدت ما يكفيها قضت بصحة الورقة أو بتزويرها دون حاجة بها إلى أن تأمر بالتحقيق .
3) وفي حالة عدم اكتفائها بالثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها فإنها تنظر فيما إذا كان إجراء الإثبات الذي طلبه مدعي التزوير منتجاً وجائز القبول .
ودور المحكمة في ذلك يختلف عن دورها في الفصل في موضوع التزوير إذ هي في مرحلة فحص الشواهد تكون بمثابة رقيب يمنع الوقائع البعيدة التصديق أو غير المتعلقة بالموضوع أو غير المقبولة قانوناً من أن تدخل في نطاق القضية فتوسعه من غير مقتضى وتعطل الفصل في الدعوى بما تستلزمه من تحقيق أو مرافعة .
وفي ضوء هذا الفحص فإن المحكمة تصدر حكمها بأحد الأمور الآتية :
1) أما أن تقضي بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج في الدعوى الأصلية، وفي هذه الحالة فإنه لا يصح لها أن تقضي على مدعي التزوير بالغرامة المنصوص عليها بالمادة (56) من قانون الإثبات لأن هذه الغرامة لا يقضي بها إلا إذا قضى بسقوط الحق في الإدعاء بالتزوير أو برفضه .
2) إذا رأت المحكمة أن الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع وكانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناع المحكمة بصحة المحرر فإنها تقضي برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم الطاعن بالتزوير بالغرامة المقررة بالمادة (56) من قانون الإثبات، وأن رأت بالعكس من ذلك كفاية الوقائع والمستندات لإقناعها بعدم صحة الورقة قضت بثبوت تزويرها وردها وفي كلا الوجهين وجب أن تسبب حكمها تسبيباً كافياً سائغاً يبين العناصر التي اقتنعت بها والتي جعلتها تستغني عن الأمر بالتحقيق .
3) أما إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره. فإنها تنظر في شواهد التزوير ولا تقبل المحكمة من شواهد التزوير إلا ما يكون متعلقاً وجائز القبول بالنظر لإثبات وبالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم في الدعوى الأصلية ولم يرسم القانون طريقاً لبيان ما يكون من الأدلة متعلقاً بدعوى التزوير وجائز القبول وما لا يكون كذلك وإنما ترك تقدير هذا الأمر لقاضي الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع في تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام تقديره مبنياً على أسانيد مقبولة عقلاً كذلك لم يقيد القانون قاضي الموضوع في كيفية فحص شواهد التزوير بل أطلق له الحرية في ذلك فله في سبيل استظهار الرأي الذي يطمئن إليه أن بفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة «الشواهد جملة واحدة - والأصل أن تقتصر المحكمة في فحصها للشواهد على ما أعلنه مدعى التزوير لخصمه فلا تقبل شاهداً جديداً يقدم بالجلسة ولكن إذا لوحظ أن القاضي بنص القانون سلطة مطلقة في الحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر له تزويرها ولو لم يدع أمامه بالتزوير (المادة 290 مرافعات قديم المقابلة لنص المادة 58 إثبات) وأنه بمباشرته لسلطته هذه يعتمد على أسباب وجيهة ولو لم يذكرها الخصوم أمامه فإنه يكون من المقبول أن يباح للمحكمة أن تأمر بعد فحصها الشواهد بتحقيق بعض وقائع تراها مؤدية لإثبات التزوير ولو لم يقيدها المدعي بالتزوير على كل حال فإنه يجوز لمدعي التزوير أن يكمل شواهده بورقة تعلن في الميعاد .
ثانياً : إذا كان المدعى عليه في دعوى التزوير قد صادق مدعي التزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها فلم تر المحكمة محلاً للسير في إجراءات التزوير لأن الإدعاء به أصبح غير منتج فإنه يتعين عليها عندئذٍ أن تقضي بانتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .
(الدكتور أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 172). ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 477 )
يجب أن يكون الإدعاء بالتزوير منتجاً فلا تقبل دعوى التزوير الفرعية إذا لم يكن من ورائها أي تأثير في الدعوى الأصلية، كما إذا كانت الورقة المدعي بتزويرها لم يحصل التمسك بها ضد مدعي التزوير أو لم يكن لها أي دخل في إثبات الدعوى ، أو إذا كان تزوير الورقة لا ينفي وجود الحق المدعى به لثبوته مثلاً بواسطة أوراق أخرى معترف بصحتها أو إذا كان المدعى عليه في دعوى التزوير قد صادق مدعي التزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها فإن الادعاء به يصبح غير منتج وتحكم المحكمة بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير ، أما إذا كان التزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق والمحكمة في فحصها لشواهد التزوير تقتصر على تناول أمرين :
1- هل الشواهد المقدمة بدعوى التزوير منتجة بحيث يكون من وراء تحقيقها فائدة في احتمال إثبات التزوير المدعى به ؟
2- هل هي جائزة القبول بالنظر لإثباتها ؟
ويلاحظ أن دور المحكمة في ذلك يختلف عن دورها في الفصل في موضوع التزوير، إذ هي في مرحلة فحص الشواهد تكون بمثابة رقيب يمنع الوقائع البعيدة التصديق أو غير المتعلقة بالموضوع أو غير المقبولة قانوناً من أن تدخل في نطاق القضية لتوسيعه من غير مقتض وتعطل الفصل في الدعوى من تحقيق أو مرافعة ومرد ذلك إلى تقدير المحكمة يفصل فيه قاضي الموضوع بحسب ما يراه مادام تقديره مبنياً على أسانيد مقبولة عقلاً .
وللقاضي أن يبحث شواهد التزوير تفصيلاً أو جملة والأصل أن تقتصر المحكمة في فحصها للشواهد على ما أعلنه مدعى التزوير لخصمه فلا تقبل شاهداً جديداً يقدم بالجلسة ، ولكن إذا لوحظ أن القاضي بنص القانون سلطة مطلقة في الحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر له تزويرها ولو لم يدع أمامه بالتزوير (م 58 إثبات) ، وأنه بمباشرته السلطات هذه يعتمد على أسباب إرتآها وجيهة ولو لم يذكرها الخصوم أمامه، فإنه يكون من المقبول أن يباح للمحكمة أن تأمر - بعد فحصها للشواهد - بتحقيق بعض وقائع تراها مؤدية لإثبات التزوير ولو لم يبدها المدعي بالتزوير ، وإن كان هناك ثمة رأى بأنه ليس للمحكمة أن تتنازل بالفحص والتحقيق شواهد أو أدلة تستخلصها هي من ظروف الدعوى ووقائعها إذا كان مدعي التزوير لم ينتبه إليها ولم يعلنها الخصمه وذلك أخذاً بقواعد المرافعات التي تقضي بأن يكون دور القاضي في الدعوى سلبياً . وعلى كل حال فإنه يجوز لمدعي التزوير أن يكمل شواهده بورقة تعلن في الميعاد مع ملاحظة أن الميعاد ليس ميعاداً حتمياً كما سبق القول عند التعليق على نص ( المادة 49) .
والحكم الذي يصدر بعد فحص شواهد التزوير إما أن يكون بعدم قبولها لعدم تعلقها بوقائع التزوير أو لأنها غير جائزة القبول بالنظر لإثباتها ، وإما أن يكون بقبول كل شواهد التزوير أو بعضها والأمر بتحقيقها وبذلك ينتقل الإدعاء إلى المرحلة الثالثة .
ويشترط للحكم بالتحقيق توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع بمعنى أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع وإلا حكمت المحكمة برفض الادعاء، كما لو طعن المعلن إليه على إعلان المحضر له بدعوى أن مستلم الإعلان ادعى صفة القرابة له على خلاف الحقيقة، أو أنه ادعى أنه يقيم معه مع أن هذا غير صحيح فإن هذا الطعن غير منتج لأن المحضر ليس مكلفاً بالتحقق من صفة مستلم الإعلان وبالتالي فإن الإعلان ينعقد صحيحاً في حالة تسليم المحضر له لمن وجده في موطن المعلن إليه ولو أدعى صلة القرابة أو أنه يقيم مع المعلن إليه خلاف الحقيقة .
2- أن يكون إجراء التحقيق منتجاً بمعنى أن تكون الشواهد التي يستند إليها مدعي التزوير من شأنها لو صحت أن تؤدي إلى الحكم بالتزوير وأن تكون هذه الشواهد مما يحتاج إلى تحقيق، فإذا كانت شواهد التزوير كلها غير منتجة في إثباته أو غير كافية، وعلى فرض ثبوتها فإنها غير كافية للإقتناع بوجوده حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت الشواهد منتجة في إثبات التزوير ولكنها لا تحتاج إلى تحقيق كما إذا كانت قرائن مستفادة من الوقائع الثابتة في الدعوى ، فإن المحكمة ترفض إجراء التحقيق ، ولكنها لا ترفض الادعاء بالتزوير .
3- أن يكون إجراء التحقيق جائزاً فلا يقبل طلب التحقيق لنفي قرينة قانونية قاطعة، كإثبات عدم التوقيع على ورقة سبق الحكم بصحتها ولو كان الحكم بصحتها لم يقض به في ادعاء التزوير ، وإنما قضي به بعد انكارها، وكان الادعاء بالتزوير قد انصب على نفس الأسباب التي سبق إبداؤها للطعن بالإنكار لأن التحقيق في هذه الحالة اخلال بحجية الشيء المحكوم فيه . ( راجع في هذا الشأن التعليق على المادة 101 إثبات).
فإذا كان التحقيق غير جائز حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير .
4- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها ، فإذا كانت هذه الوقائع والمستندات تكفي لإقناع المحكمة بصحة الورقة، كان لها أن ترفض الأمر بالتحقيق وأن تحكم بصحة الورقة بغير تحقيق ، وإذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناع المحكمة بتزوير الورقة كان لها أن تحكم بتزويرها بغير تحقيق و إنما يجب على المحكمة في الحالتين أن تبين في حكمها أسباب اقتناعها بصحة الورقة أو بتزويرها ( راجع فيما سبق ، مرافعات العشماوي ، الجزء الثاني ص 522 وما بعدها . والوسيط في المرافعات ترمزي سیف الطبعة الثامنة ص631).
وقضاء المحكمة بأن شواهد التزوير متعلقة بالادعاء بالتزوير ، ومنتجة فيها هي مسألة موضوعية تدخل في تقدير سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، أما قضاء المحكمة بأن الإثبات جائز قانوناً أو غير جائز فهي مسألة قانونية تخضع لرقابة النقض .
وفي حالة ما إذا ركن الطاعن في التدليل على التزوير لأكثر من دليل كما إذا استند لتزوير التوقيع وإجراء كشط العبارات المحررة وأخذت المحكمة بتحقيق تزوير التوقيع وأبقت الفصل في الوجه الآخر وقضت بالتزوير مستندة إلى تزوير التوقيع فلا يجوز النعي على حكمها لعدم تحقيق الكشط المدعى به .
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بأن الادعاء بالتزوير منتج لا يجوز العدول عنه :
في حالة ما إذا طعن على السند بالتزوير وأصدرت المحكمة قبل الفصل في الموضوع حكماً قضت فيه بقبول الادعاء بالتزوير وبإجراء التحقيق بوسيلة ما کندب خبير لإجراء المضاهاة أو إجراء التحقيق بشهادة الشهود وأسست قضاءها بحجة علماً أن الادعاء بالتزوير منتج في النزاع فلا يجوز لها بعد ذلك العدول عن هذا القضاء أن الطعن بالتزوير غير منتح لأن المحكمة قد استنفدت ولايتها حينما قضت باعتبار الطعن التزوير منتج ولا يجوز لها أن تعود إلى مناقشة ما فصلت فيه .
إذا قضت المحكمة بسقوط الخصومة فلا يجوز لها تحقيق الإدعاء بالتزوير :
في حالة ما إذا قد مستند معين من أحد الخصوم والطعن الخصم الآخر على هذا السند بالتزوير ، ثم دفع بسقوط الخصومة واستجابت المحكمة لهذا الدفع فإنه يتعين عليها أن تقف عند حد الحكم بسقوط الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز لها تحقيق الادعاء بالتزوير . ويسري ذلك على كل حالة تقضي فيها المحكمة بإنهاء الخصومة بدفع شكلي على النحو الذي سنبينه بعد ذلك.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 398)
شروط إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير بمذكرة شواهد التزوير :
يشترط لإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بمذكرة شواهد التزوير توافر الشرطين الآتيين:
الشرط الأول : أن يكون الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع :
ويكون الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع إذا كان مؤثراً في الدعوى الأصلية، بمعنى أن يكون من وراء تحقيقه فائدة في إثبات التزوير كما إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها لم يحصل التمسك بها ضد مدعي التزوير أو لم يكن لها أي دخل في إثبات التزوير، أو إذا كانت الورقة لا تنفي ثبوت الحق المدعى به لثبوته بأدلة أخرى كافية .
وبالترتيب على ذلك إذا كان الادعاء بالتزوير غير منتج في الدعوى فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله .
الشرط الثاني : ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره :
فإذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ، فإنه لا يعدو ثمة محل الإجراء التحقيق وتقضى المحكمة بتزوير المحرر أو بعدم تزويره وفقاً لما تستخلصه من هذه الوقائع والمستندات ويعتبر قضاؤها بذلك رفضاً ضمنياً لطلب إجراء التحقيق .
القضاء بقبول دفع شكلي في الدعوى يترتب عليه زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية :
إذا قضى في الدعوى الأصلية بقبول دفع شكلي کسقوط الخصومة أو سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يترتب على هذا القضاء زوال الخصومة فى دعوى التزوير الفرعية . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 859 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات 142 ، 143
(مادة 123) :
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز - أمرت بالتحقيق .
(م (52) إثبات مصري، و(43) بينات سوري، و(38) - (1) إثبات سوداني مع زیادة: «بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما» ) .
المذكرة الإيضاحية :
انظر المذكرة الإيضاحية فى المادة التالية .
(المذكرة الإيضاحية للمادة 124)
متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبين بها شواهد التزوير - نظرت المحكمة فيما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع. فإن وجدته منتجاً ، ولم تجد في وقائع الدعوى وأوراقها ما يكفيها في تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أنه لا بد لذلك من إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في مذكرته - أمرت بالتحقيق م (124)، وكان عليها أن تبين في حكمها الصادر بالتحقيق الوقائع التي قبلت تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها، إلى غير ذلك من البيانات الوارد ذكرها في هذه المادة والمادة (104) من هذا القانون .
وليس مما يحتاج إلى بيان أن المحكمة متى أمرت بالتحقيق لا يكون لها أن تتعرض التقدير سائر القرائن التي ساقها مدعي التزوير لتأييد مدعاه، فإن ذلك لا يكون له محل إلا بعد الفراغ من التحقيق، وعند الفصل في صحة الورقة على أساس جميع الأدلة القائمة في الدعوى ما استجد منها نتيجة التحقيق، وما كان مقدماً من قبل .
ولما كانت الوقائع التي قد ترى المحكمة إثباتها بالتحقيق لا يدخل أفرادها تحت حصر وكثيراً ما تخرج عن مجرد كون الخط المنسوب إلى مدعي التزوير هو خطه فإن القانون لم يجد موجباً للنص على تعيين الطريقة التي يجري بها التحقيق، كما فعل في تحقيق الخطوط بل ترك الأمر في ذلك إلى القواعد الخاصة بكل طريقة من طرق التحقيق، لكنه مع ذلك لم يجد بدا من النص على أنه إذا اقتضت الحال أن يؤمر بالتحقيق بالمضاهاة فإن التحقيق يكون وفق الأوضاع والقواعد المقررة للتحقيق بالمضاهاة في الفرع الخاص بتحقيق الخطوط .
ولم يجد هذا القانون داعياً للنص على وقف الدعوى لسبب الادعاء بالتزوير، كما نص في المادة (155) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها: «يترتب على الطعن بتزوير الورقة إيقاف السير في الدعوى إذا لم يكن للمدعي دليل آخر لإثباتها». ذلك لأن هذا الادعاء لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية، شأنه في ذلك شأن أية منازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعوى، أو كأية منازعة في واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم. والحق أنه كلما كان الادعاء بالتزوير منتجاً في أصل النزاع فلا يتصور إمكان الحكم في الدعوى قبل الفصل في أمر التزوير .
والواقع أن المبرر لعقد فرع خاص بالادعاء بالتزوير هو الاعتراف لبعض الأوراق بحجية خاصة، لا يكفي لدفعها مجرد إنكار الورقة، إلا أن رعاية هذه الحجية لا تقتضي تعطيل الدعوى، ولا غل يد قاضيها بترك تسيير إجراءات التحقيق والعودة إلى الموضوع لمشيئة الخصوم، وإنما يكفي فيها بعض أوضاع تكفل ألا يقدم على الادعاء بالتزوير إلا خصم جاد مثابر مستعد على الإثبات .

