1- مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة، أما إذا كان المحرر المُدّعى بتزويره قد قُدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهه المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعائه فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًة أو ضمناً .
( الطعن رقم 9839 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 2 / 2025 )
2- إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمة القانون فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فإن قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية .
(الطعن رقم 2507 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 781 ق 153)
1) يتضح من نص هذه المادة أن الذي يقف صلاحية الورقة التنفيذ هو الحكم بإجراء التحقيق عملاً بالمادة (52) وليس مجرد التقرير بالإدعاء بالتزوير أو إعلان شواهد التزوير .
2) والفكرة في هذا الحكم أن المحكمة لا تحكم بالتحقيق إلا إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الورقة أو تزويرها أو إذا رأت أن إجراء التحقيق نفسه منتجاً وجائزاً كما جاء بالمذكرة التفسيرية عن المادة (287) مرافعات (المقابلة لنص المادة 55 إثبات).
3) ويلاحظ أن وقف صلاحية المحرر للتنفيذ لا يخل بالحق في إتخاذ الإجراءات التحفظية بناءً عليها لاحتمال أن يحكم بصحتها . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 494 )
يترتب على الحكم بالتحقيق وقف صلاحية الورقة للتنفيذ باعتبارها سنداً تنفيذياً إذا كانت الورقة من الأوراق التي نص القانون على أنها سندات تنفيذية كما لو كانت محرراً موثقاً وبالتالي لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ بموجبها ، ولكن لا يخل ذلك بحق المتمسك بها في إتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضاها، مثال ذلك أن يكون هناك عقد قرض ثابت بعقد رسمي عليه الصيغة التنفيذية ثم طعن المدين على المحرر بالتزوير بمناسبة التمسك به في دعوى منظومة أو بدعوى تزوير أصلية فيوقف ذلك صلاحية الورقة للتنفيذ إلا أنه يجوز للمقرض أن يوقع بموجبها حجزاً تحفظياً على المنقول أو تحت يد الغير لكن لا يجوز أن تتم إجراءات البيع أو قبض المبالغ من المحجوز تحت يده إلا بعد الفصل في الادعاء بالتزوير .
ومجرد التقرير بالطعن بالتزوير وإعلان شواهد التزوير لا يكفي لوقف صلاحية الورقة للتنفيذ ، بل لابد من صدور حكم بالتحقيق . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الأول ، الصفحة : 416 )
لا يترتب على الادعاء بالتزوير وقف الدعوى :
لم يجد القانون أي داع للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير لأن هذا الادعاء لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى، فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك شأن أية منازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعوى أو كأية منازعة في واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم، والحق أنه كلما كان الادعاء بالتزوير منتجاً في أصل النزاع فلا يتصور إمكان الحكم في الدعوى قبل الفصل في أمر التزوير، والواقع أن المبرر لعقد مطلب خاص للادعاء بالتزوير هو الاعتراف لبعض الأوراق بحجية خاصة لا يكفي لدفعها مجرد إنكار الورقة إلا أن رعاية هذه الحجية لا يقتضى تعطيل الدعوى ولا غل يد قاضيها بترك تسيير إجراءات التحقيق والعودة إلى الموضوع لمشيئة الخصوم وإنما يكفي فيها بعض أوضاع تكفل ألا يقدم على الإدعاء بالتزوير إلا خصم جاد مثابر مستعد على الإثبات .
يترتب على الحكم بالتحقيق وقف صلاحية المحرر للتنفيذ :
فالذي يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ هو الحكم بإجراء التحقيق عملاً بالمادة (52) من قانون الإثبات، وليس مجرد التقرير بالتزوير أو إعلان شواهد التزوير .
والمحررات التي يدعى بتزويرها والمقصودة بهذه المادة المحررات التي تعد سندات تنفيذية يجوز التنفيذ الجبري بموجبها ، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة (م 280 /2 من قانون المرافعات) .
والنص على وقف صلاحية المحرر للتنفيذ يرجع إلى أن المحكمة لا تحكم بالتحقيق إلا إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الورقة .
عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات التحفظية :
وقف صلاحية المحرر للتنفيذ، لا يخل بالإجراءات التحفظية ، إذ رغم وقف صلاحية المحرر للتنفيذ يجوز إتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضاه كتوقيع الحجز التحفظي لاحتمال أن يقضي بصحة السند . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 879 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 145
(مادة 126) :
الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة (124) من هذا القانون يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية .
(م (55) إثبات مصري، و(46) بینات سوري).
المذكرة الإيضاحية :
يترتب على صدور الحكم بالتحقيق في الادعاء بالتزوير إيقاف صلاحية الورقة للتنفيذ؛ إذ إن المحكمة لا تحكم بالتحقيق عملاً بالمادة (124) من هذا القانون إلا إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً ، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الورقة أو تزويرها، وإلا إذا رأت أن إجراء التحقيق نفسه منتجاً وجائزاً .

