loading

موسوعة قانون المرافعات

الاحكام

1- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان أقوال الشاهدة الثانية إعمالاً لنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه بما مؤداه أن نص المادة سالفة الذكر أن الشاهد لا يمتنع عن الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبًا أو زوجًا له ، وإنما أُعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك وأن الثابت من الأوراق أن أحدًا لم يجبر الشاهدة على الشهادة ضد زوجها وأدلت بها طواعية وهو رد سائغ من الحكم ، كما أن نص المادة 67 من قانون الإثبات تمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عسى يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، وكان الثابت أن المجني عليها جدة الشاهدة والطاعن زوجها هو مرتكب الجريمة وأنها أدلت بأقوالها دون أن يبين الطاعن عدم رضاه عن ذلك بالتحقيقات .

(الطعن رقم 17203 لسنة 83 جلسة 2014/05/12) 

2- مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لايمتنع عنه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك ، أما نص المادة 67 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. ولما كان الحكم فيما خلص إليه لم يخرج عن هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها فى الإمتناع عن الإدلاء بشهادتها ، ذلك أنه كان عليها ، إن هى أرادت ، أن تفصح عن رغبتها فى إستعمال هذه الرخصة التى خولها إياها القانون ، أما وهى لم تفعل فإن شهادتها تكون صحيحة فى القانون جائزاً الإستدلال بها .

(الطعن رقم 6281 لسنة 53 جلسة 1984/03/27 س 35 ص 353 ق 76)

3- إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ استناد الحكم لأقوال ... ... ... على والده وأقوال ... ... ... على مطلقها ... ... ... لأن ذلك منهي عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له، وإنما أعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك، وأما نص المادة 209 من قانون المرافعات - المادة 67 من قانون الإثبات الحالي - فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، وإذ كان البين من الرجوع إلى المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن هذين الشاهدين لم يطلبا إعفاءهما من الشهادة أو اعترضا على أدائها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهما إنما شهداً بما وقع عليه بصرهما أو اتصل بسمعهما إبان الحادث فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان ويصح فى القانون استناد الحكم إلى أقوالهما .

(الطعن رقم 826 لسنة 48 جلسة 1978/02/06 س 29 ع 1 ص 136 ق 25) 

شرح خبراء القانون

هناك أشخاص يجب عليهم الحضور ولكن يعفون من الشهادة وهؤلاء هم :

الزوج : فليس له أن يشهد - بغير رضاء زوجه – عما أبلغه له أثناء الزوجية ، ولا يجوز الإفشاء ولو بعد زوال علاقة الزوجية ( مادة 67 إثبات) . على أن المنع لا يشمل الخطيبين .  ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 200 )

1- الحكمة من هذا النص هو الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة أو ما كان بينهما من ذلك وحماية من المشرع لأسرار المودة فإنه لا يبقي مبرر لمثل هذه الحماية لذلك أجاز القانون لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه وفي حالة إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، ومقتضى الجواز هنا أن للزوج أن يمتنع عن الشهادة بهذه الوقائع رغم قيام هاتين الحالتين، ولم ير الشارع محلاً لقياس الخطبة على الزوجية ولا لإعطاء الشاهد حق الامتناع عن الشهادة لكونه قريباً أو صهراً للخصم لأن مثل هذا الاتجاه إذا كان يرفع الحرج عن الشاهد فعلى حساب الحق والعدالة تأبى أن يباح للشاهد أن يكتم الحقيقة إذا تعلق الأمر بخطيبته أو قريبه أو صهره .( العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 547 ) .

2- ويرى المستشار أحمد نشأت أنه عند مخالفة ذلك النص تكون الشهادة باطلة إذ لا يصح أن تعتبر دليلاً قانونياً بما أن القانون منع هذه الشهادة ويترتب على ذلك أنه إذا أقيم الحكم على مثل تلك الشهادة يكون باطلاً بما أنه أقيم على أمر ممنوع قانوناً ولا يصح اعتباره دليلاً قانونياً .

 (رسالة الإثبات للمستشار أحمد نشأت الطبعة السابعة الجزء الأول ص 568 وما بعدها).

3- والرأي أن الشهادة الممنوعة هنا هي الشهادة السماعية من الزوج بحيث لا يجوز أن تفشي بغير رضاء زوجها ما أبلغها به، وذات الحال بالنسبة للزوج والأمر مختلف بالنسبة لما يكون أحد الزوجين قد شاهده أي وقمع بصره عليه أو سمعه ولم يكن عن طريق الإبلاغ من الزوج الآخر إذ لا مانع ولا حرج في هذه الحالة على شهادته .

4- ومن جهة أخرى فإن منع شهادة أحد الزوجين على الآخر إعمالاً لنص المادة 67 سالفة الذكر ليس متعلقاً بالنظام العام وإنما يتعين على الطرف الآخر التمسك ببطلان شهادة زوجته، ودلالة ذلك أن النص يقول «بغير رضاء الآخر» والرضاء من عدمه هنا لا يفترض وإنما يتعين أن تكون له مصادر خارجية تتمثل في التمسك ببطلان الشهادة . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 85 )

الحكمة في ذلك هو الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة ، أو ما كان بينهما من ذلك وحماية من المشرع لأسرار الزوجية. علي أنه متى قام بين الزوجين من أسباب الخلف ما يقطع هذه المودة فإنه لا يبقي مبرر لمثل هذه الحماية ، لذلك أجاز القانون لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية في حالة رفع الدعوى من أحدهما على صاحبه ، وفي حالة إقامة دعوي على أحدهما بسبب جناية أو جنحة رفعت علي الأخر ومقتضي الجواز هنا أن أحد الزوجيين أن يمتنع عن الشهادة ضد الأخر بهذه الوقائع رغم قيام هاتين الحالتين ولم ير الشارع محلاً لقياس الخطبة علي الزوجية ولا لإعطاء الشاهد حق الامتناع عن الشهادة لكونه قريباً أو صهراً للخصم ، لأن مثل هذا الاتجاه إذا كان يرفع الحرج عن الشاهد فعلى حساب الحق ، والعدالة تأبي أن يباح للشاهد أن يكتم الحقيقة إذا تعلق الأمر بخطيبة أو قريبة أو صهر . (مرافعات العشماوي ، الجزء الثاني ص 247 والمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم) .

 ويتساءل الدكتور سليمان مرقس عما إذا كان مجرد رفع الزوج الدعوى علي زوجة يعفيه من واجب الكتمان ، أم أن ذلك يقتصر علي الزوج المدعي عليه ويستطرد بأنه إذا قيل أن رفع الدعوى يعفي رافعها من واجب الكتمان فإنه يخشي أن يتحايل الزوج الذي يريد التحلل من هذا الواجب بالالتجاء إلي رفع دعوى على زوجة لكي يصل إلى غرضه وينتهي إلي الرأي بأن حكمة التشريع توجب القول بأن رفع الدعوى من أحد الزوجين على الأخر يحل الزوج المدعي عليه فقط من واجب الكتمان دون الزوج المدعي . (مؤلفه في الإثبات ، الطبعة الرابعة ، الجزء الثاني ص 53 وما بعدها) .

وهذا الرأي وجيه ونحن نؤيده خصوصاً في هذا الوقت الذي اشتد فيه اللدد في الخصومة بين الزوجين ولا يتورع أحدهما عن الكيد للأخر بأي وسيلة .

والجزاء المقرر علي مخالفة المنع هو بطلان نسبي، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعلمه من تلقاء نفسها ، ولا يصح أن يتمسك به إلا من تقرر لمصلحته . 

قيام خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه يمنع المحكمة من قبول شهادته :

جاءت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود خالية من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والمشهود ، ومن ثم يتعين الرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع، وهي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً من قبول هذه الشهادة .

وفي تقديرنا إنه إذا ثبت للمحكمة قيام خصومة بين الشاهد وأحد الخصوم قبل سماع شهادته كان عليها ألا تسمع وإن كان يتعين عليها في هذه الحالة أن تؤجل الدعوى لإحضار شاهد آخر ، أما إذا كانت المحكمة قد سمعت منها أقوال الشاهد قبل أن يتبين لها تلك الخصومة تعين عليها أن تستبعد شهادته ، غير أنها تكون ملزمة في هذه الحالة إذا كانت قد حجزت الدعوي للحكم إعادة الدعوى للمرافعة وأن تصدر حكم تحقيق جديد حتى يتسنى لمن استشهد بهذا الشاهد أن يثبت ما كلف بإثباته أو نفي ما كلف بنفيه . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 713 )

حظر إفشاء أحد الزوجين بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية :

حظرت المادة على أي من الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها .

فهذا الحظر - من ناحية – قاصر على الإنشاء بدون رضا الزوج الآخر، فإذا كان الزوج الآخر راضياً بالإفشاء انتفى الحظر .

ومن ناحية أخرى، فإن الحظر يسرى فقط على ما أبلغه أحد الزوجين إلى الآخر أثناء قيام الزوجية، أما ما يشاهده أحد الزوجين بنفسه أو بسمعه بأذنه، فإنه يخرج من نطاق الحظر .

وقد تغيا الشارع من هذا الحظر الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة، أو ما كان بينهما من ذلك وحماية من المشرع لأسرار الزوجية .

ولم ير الشارع محلاً لقياس الخطبة على الزوجية ولا لإعطاء الشاهد حق الامتناع عن الشهادة لكونه قريباً أو صهراً للخصم لأن مثل هذا الاتجاه إذا كان يرفع الحرج عن الشاهد فإن ذلك إنما يتم على حساب الحق، والعدالة تأبى أن يباح للشاهد أن يكتم الحقيقة إذا تعلق الأمر بمخطوبة أو قريبه أو صهره لأن علاقة الزوجية تنفرد بما تنطوي عليه من إفضاء كل من الزوجين إلى الآخر .

جواز الشهادة في حالة رفع دعوى من أحد الزوجين على  الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما :

أورد النص استثناء على الحظر الوارد به، وأجاز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .

ذلك أنه في هاتين الصورتين يكون قد قام بين الزوجين من أسباب الخلف ما يقطع المودة التي كانت أساساً للحظر، ومن ثم لا يبقى ثمة مبرر لهذه الحماية .  

وعندنا أن رفع الحظر يفيد منه الزوج المدعى عليه في الدعوى التي يرفعها الزوج الآخر، دون الزوج المدعي، وهذا ما يتفق وحكمة التشريع، لأن الإعفاء من الحظر إذا شمل رافع الدعوى فإنه قد ساعد على التحلل من الحظر بالالتجاء إلى رفع دعوى الزوج لكي يصل إلى غرضه .

وهذا الرأي يتمشى مع ما هو سائد في الآونة الحاضرة من اللدد في الخصومة بين الزوجين وعدم تورع أحدهما عن الكيد للآخر بأي وسيلة .

جزاء مخالفة الحظر :

إذا خالف أحد الزوجين الحظر الوارد بالمادة وأدلى بشهادته، كانت شهادته باطلة إذ لا يصح أن تعتبر هذه الشهادة دليلاً قانونياً بعد أن منع القانون هذه الشهادة، وإذا أقيم الحكم على هذه الشهادة، كان الحكم بدوره باطلاً .

ومنع الشهادة لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين على الطرف الآخر أن يتمسك ببطلان الشهادة، أو الحكم الصادر بناء عليها، ودليل ذلك أن النص يقول «بغير رضاء الآخر» والرضاء من عدمه هنا لا يفترض وإنما يتعين أن تكون له مصادر خارجية تتمثل في التمسك ببطلان الشهادة . (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 1164 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 92

(مادة 47) : 

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفضي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ، ولو بعد إنفصالها ، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر ، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر . 

 ( م (67) إثبات مصري و (209) مرافعات قدیم ) . 

المذكرة الإيضاحية :

 

 قصد بهذا الحكم حماية أسرار الزوجية ولم يرد مده إلى حالة الخطبة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السادس عشر ، الصفحة / 59

جِنَايَةٌ

التَّعْرِيف:

الْجِنَايَةُ فِي اللُّغَةِ الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ، وَهُوَ فِي الأَْصْلِ مَصْدَرُ جَنَى، ثُمَّ أُرِيدَ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُولِ، قَالَ الْجُرْجَانِيِّ: الْجِنَايَةُ كُلُّ فِعْلٍ مَحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا، وَقَالَ الْحَصْكَفِيُّ: الْجِنَايَةُ شَرْعًا اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَلَّ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ. إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ خَصُّوا لَفْظَ الْجِنَايَةِ بِمَا حَلَّ بِنَفْسٍ وَأَطْرَافٍ، وَالْغَصْبَ وَالسَّرِقَةَ بِمَا حَلَّ بِمَالٍ.

وَتُذْكَرُ الْجِنَايَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَيُرَادُ بِهَا كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَلَّ بِمَالٍ، كَالْغَصْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَالإْتْلاَفِ، وَتُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا أَيْضًا مَا تُحْدِثُهُ الْبَهَائِمُ، وَتُسَمَّى: جِنَايَةُ الْبَهِيمَةِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا كَمَا أَطْلَقَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى كُلِّ فِعْلٍ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِسَبَبِ الإْحْرَامِ أَوِ الْحَرَمِ.

فَقَالُوا: جِنَايَاتُ الإْحْرَامِ، وَالْمُرَادُ بِهَا كُلُّ فِعْلٍ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَوِ الْحَاجِّ أَنْ يَفْعَلَهُ.

وَعَبَّرَ عَنْهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِمَمْنُوعَاتِ الإِْحْرَامِ أَوْ مَحْظُورَاتِهِ، أَوْ مُحَرَّمَاتِ الإْحْرَامِ، وَالْحَرَمِ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

الْجَرِيمَةُ:

الْجُرْمُ وَالْجَرِيمَةُ فِي اللُّغَةِ: الذَّنْبُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْمَاوَرْدِيُّ بِقَوْلِهِ: الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ، فَالْجَرِيمَةُ أَعَمُّ مِنَ الْجِنَايَةِ

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيّ:

كُلُّ عُدْوَانٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَالٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا.

الْحُكْمُ الْوَضْعِيّ:

يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ بِحَسَبِهَا فَيَكُونُ قِصَاصًا، أَوْ دِيَةً، أَوْ أَرْشًا، أَوْ حُكُومَةَ عَدْلٍ، أَوْ ضَمَانًا عَلَى حَسَبِ الأْحْوَالِ، وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ارْتِكَابِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْجِنَايَةِ، الْكَفَّارَةُ أَوِ الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ.

أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ :

قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْجِنَايَةَ إِلَى أَقْسَامٍ ثَلاَثَةٍ:

1 - الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ وَهِيَ الْقَتْلُ.

2 - الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَهِيَ الإْصَابَةُ الَّتِي لاَ تُزْهِقُ الرُّوحَ.

3 - الْجِنَايَةِ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ.

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩