1- النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " . وفى المادة 72 من قانون الإثبات على أن " يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه " وفى المادة 95 منه على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب " يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى وأن الذى يملك إصداره هو المحكمة ومن ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، ويتيح القرار الباطل بشطب الدعوى لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة .
(الطعن رقم 635 لسنة 52 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 109 ق 28)
2- مؤدى المادة 72 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز إقامة الحكم على شهادة شهود سمعتهم هيئة أخرى غير تلك التى أصدرته ، فلا تثريب على محكمة أول درجة إذا هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليه فى التحقيق الذى أجراه أحد القضاه سواء كان هذا القاضى ضمن أعضاء هيئة الحكم أو لم يكن ، ولا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى إستندت فى قضائها على أقوال شهود سمعوا فى تحقيق أجرته محكمة أول درجة بإعتبار أن محضر التحقيق يعد ورقه من أوراق الدعوى .
(الطعن رقم 834 لسنة 50 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1262 ق 232)
كيف تسمع الشهود :
يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها وبكامل هيئتها وذلك كأصل عام أو أمام عضو منها تندبه لهذا الغرض وذلك عند الاقتضاء. وقد قال الأستاذ محمد عبدالله في تقريره المقدم إلى لجنة وزارة العدل عن حكم المادة 193 مرافعات قديم والمقابلة لنص المادة 72 إثبات أن حكم هذه المادة قد قصد بها إظهار أن الأصل هو سماع الشهود أمام المحكمة وأن الاستثناء هو غير ذلك، وقيل بأن عيب التحقيق الذي يجري أمام قاضي منتدب أنه لا يمكن المحكمة من رؤية الشهود والوقوف على حالتهم النفسية وقت أداء شهادتهم مع أن ذلك له أهمية كبيرة في تقدير قيمة شهادتهم وترجيح صدقهم أو كذبهم وأما الاكتفاء بالاطلاع على ملخص تلك الأقوال في المحضر مع ما قد تكون عليه من إيجاز ونقص فلا يؤدي إلى تكوين اعتقاد ثابت صحيح.(الأستاذ محمد العشماوي والدكتور عبدالوهاب العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 541 وهامشها) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 99 )
الظاهر من هذه المادة أن الأصل هو سماع الشهود أمام المحكمة والاستثناء هو سماعهم بمعرفة أحد قضاتها، وعيب التحقيق الذي يجري أمام قاضي منتدب أنه لا يمكن للمحكمة من رؤية الشهود والوقوف على حالتهم النفسية وقت أداء شهادتهم مع أن لذلك أهمية كبرى في تقدير شهادتهم وترجيح صدقهم أو كذبهم ، وأما الاكتفاء بالإطلاع على ذلك الأقوال بالمحضر مع ما قد تكون عليه من إيجاز ونقص ، فلا يؤدي إلى تكوين اعتقاد ثابت صحیح (مرافعات العشماوي ، الجزء الثاني ص 541).
لذلك فإننا نري أنه يجدر بالمحكمة أن تسمع هي الشهود بهيئتها الكاملة خصوصاً في القضايا الهامة .
ويجب أن تؤدى الشهادة في مجلس القضاء - أي أمام المحكمة كلها ، أو أمام القاضي المنتدب - ولا عبرة بالشهادة التي تؤيد خارج مجلس القضاء ولو كانت تأديتها أمام خبير عينته المحكمة لأداء مأمورية متعلقة بالنزاع إلا أن يكون التعويل عليها باعتبارها من القرائن، ويجب أن تؤدى الشهادة بحضور الخصوم ، أو على الأقل بعد دعوتهم قانوناً لحضور أدائها في الحالات التي يوجب فيها القانون الحضور وفق ما تقضي به المادة 5 / 2 إثبات ، 174 مکررا مرافعات المعتدلين بالقانون 23 لسنة 1992 . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الثاني ، الصفحة :741 )
إجراء التحقيق أمام المحكمة أو أمام القاضي المنتدب :
تقضى المادة بأن يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها عند الاقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .
ويبين من النص أن الأصل هو سماع الشهود أمام المحكمة وأن الاستثناء هو أن تندب المحكمة أحد قضاتها لإجرائه .
غير أنه لكثرة ما تجريه المحاكم من تحقيق في الدعاوى المنظورة أمامها فقد أصبح من المتعذر أن يجري التحقيق أمام المحكمة بكامل هيئتها، إلا نادراً .
وعيب التحقيق الذي يجري أمام قاض منتدب أنه لا يمكن المحكمة من رؤية الشهود والوقوف على حالتهم النفسية وقت أداء الشهادة مع ما لذلك من أهمية بالغة من تقدير قيمة شهادتهم وترجيح صدقهم أو كذبهم، فضلاً عما في ذلك من إهدار لميزة تعدد القضاة، ذلك أن حكم قاض واحد على الشاهد يختلف عن حكم قضاة ثلاثة أما الاكتفاء بالإطلاع على ملخص تلك الأقوال في المحضر، مع ما قد تكون عليه من إيجاز ونقص فلا يؤدي إلى تكوين اعتقاد ثابت صحيح .
ويجب أن تؤدي الشهادة في مجلس القضاء، أي سواء أمام المحكمة بكامل هيئتها أو أمام القاضي المنتدب للتحقيق، فالشهادة التي تؤدي أمام الخبير المنتدب من المحكمة لا تعد شهادة بالمعنى المعلوم، وإنما تستند إليها المحكمة - إن شاءت - باعتبار أنها مجرد قرينة .
تحديد أجل للقاضي المنتدب :
تنص المادة الثالثة من قانون الإثبات الواردة في الباب الأول الخاص بالأحكام العامة - كما رأينا - على أنه :
« إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب ».
(راجع في التفصيل شرح المادة الثالثة).
بعد مكان التحقيق عن مقر المحكمة :
تنص المادة الرابعة من قانون الإثبات - الواردة في الباب الأول الخاص بالأحكام العامة - كما رأينا على أنه :
« إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تنتدب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية التي يقع هذا المكان في دائرتها، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة ». ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثالث ، الصفحة :1237 )

